تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العربي: لن أسمح بتحويل مصلحة الضرائب إلي جهة بوليسية


على أحمد على
09-23-2009, 11:55 AM
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>العربي: لن أسمح بتحويل مصلحة الضرائب إلي جهة بوليسية
الخبراء: القواعد الجديدة أقل مما توقعنا.. وتعيين مأمور بكل منشأة حل غير عملي
</TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب انه لن يسمح بأن تتحول المصلحة الي جهة بوليسية.. وان التوجه الجديد الذي أرساه د.يوسف بطرس غالي وزير المالية يؤكد علي مبدأ الثقة المتبادلة بين المصلحة والممولين. والتعاون بين الطرفين من أجل تحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.
قال العربي ان جميع الاصلاحات التي تتم في قطاع الضرائب تستهدف زيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وحصر المجتمع الضريبي.. وليس ملاحقة الممولين في أماكن عملهم.
أضاف انه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاقيات منفردة مع أصحاب المنشآت الصغيرة من الفئة "أ" الخاضعة لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة واجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها.. وهي المنشآت التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20 ألف جنيه.
وأوضح ان هذه المنشآت تنقسم الي:
منشآت صغيرة فردية: ويعمل في شأن تحديد صافي الربح الذي تحققه كل منها بالتعليمات التنفيذية للفحص الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية. ولا تلتزم هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات محاسبية. طبقا لحكم المادة 78 من قانون الضريبة علي الدخل. وتقدم اقرارها الضريبي علي نموذج رقم "27" اقرارات وذلك دون الإخلال بحق هذه المنشآت في امساك دفاتر وسجلات يتم المحاسبة استنادا اليها.
وعلي هذه المنشآت الالتزام باصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
منشآت صغيرة تتخذ شكل شخص اعتباري: وتلتزم كل منشأة من هذه المنشآت بامساك دفتر واحد "أجندة" للايرادات والنفقات. يتم تحديد أرباحها من خلاله. وعلي المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها. وتقدم اقرارها الضريبي علي نموذج رقم "28" اقرارات. وذلك بحسب طبيعة وظروف كل نشاط.
وأشار العربي الي أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه مع كل منشأة فردية يتضمن تحديد هامش ربح المنشأة ومبلغ الضريبة السنوي وفقا للايرادات والمصروفات الفعلية للمنشأة وذلك وفقا لطبيعة ومكان عمل كل منشأة.
تسهيلات أقل من المتوقع
من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر قد حظيت بعناية كبيرة من المشرع الضريبي في قانون الضرائب علي الدخل الحالي رقم 91 لسنة 2005 لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوي لتطور حركة الاقتصاد الوطني.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه رغم ترحيبنا بصدور قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة كبداية للتيسير الضريبي لهذه المنشآت. الا اننا نري ان هذه القواعد لم تأت بجديد علي مستوي تقديم تيسيرات كانت منتظرة في المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.
وأوضح انه اذا تم النظر للتقسيم الثلاثي بالقرار الوزاري لتلك المنشآت نجد انه بالنسبة للفئة الأولي "أ" فان المادة 78 من قانون الضرائب تسمح للممولين الواقعين تحت هذا التصنيف والذين لا يزيد رأسمال منشآتهم علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها علي 250 ألف جنيه وصافي ربحها علي 20 ألف جنيه بعدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. مع امكانية تطبيقها للاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب.
وأضاف انه بالنسبة للفئة الثانية "ب" التي ضمها القرار الوزاري فلم يقدم لها القرار جديدا أيضا علي مستوي التيسير.. حيث ألزمها القرار بامساك حسابات منتظمة غير انه عرض امكانية ندب أحد مأموري الضرائب لمساعدة ممولي هذه الفئة في الأعمال المحاسبية وترتيب دفاترها المحاسبية. وهو اقتراح نراه غير عملي وغير قابل للتطبيق نظرا لصعوبة قبول أصحاب هذه المنشآت لتواجد مأموري الضرائب داخل منشآتهم بصفة مستمرة. كما ان هذا الاجراء سيؤدي حتما الي رفع تكلفة جباية الضريبة المستحقة.
أشار انه بالنسبة للفئة الثالثة "ج" فكذلك لم يتضمن القرار أي جديد علي مستوي تيسير المحاسبة الضريبية لمموليها حيث ألزم القرار ممولي هذه الفئة بامساك حسابات منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. وهو ما يجعلها تتساوي في معاملتها ضريبيا مع الشركات الكبيرة والعملاقة التي قد يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليارات الجنيهات.
الدفعات المقدمة
وأوضح انه اذا كان القرار قد تضمن منح هذه المنشآت فرصة سداد الضريبة المستحقة علي ثلاث دفعات مقدمة فان هذا هو ما نص عليه نظام الدفعات المقدمة الوارد في قانون الضرائب الذي يتيح لأي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عملاقة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب قبل بداية السنة المالية بشهرين. للعمل بنظام الدفعات المقدمة في سداد الضريبة المستحقة عليها.. ويسمح للشركة عندها بدفع 60% من الضريبة وفقا لربط آخر اقرار سدد به الضريبة في السنة السابقة أو طبقا للضريبة المتوقعة اذا كانت الشركة جديدة أو حققت خسائر في العام السابق.
ضم القطاع غير الرسمي
وأكد ان المجتمع الضريبي كان يتوقع نظاما ضريبيا مبسطا للمنشآت الصغيرة ويحمل تشجيعا وتدرجا في تطبيق بعض الالتزامات المحاسبية بما يجذب جزءاً كبيرا من هذه المنشآت تقع في دائرة ما يطلق عليه القطاع غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وطالب بضرورة الزام المنشآت الصغيرة باصدار فواتير ضريبية بما يؤدي الي مصداقية الايراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة وانه يتم اعتماد نسبة من ايراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج أو تقديم الخدمة.
وأضاف انه لتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب ان تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبيا. النص علي أن يكون سداد الضريبة علي 3 أقساط متتالية تبدأ من تاريخ تقديم المنشأة لاقرارها الضريبي السنوي وتنتهي مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات تأخير علي هذه الأقساط. </TD></TR></TBODY></TABLE>
من جريدة الجمهورية الأربعاء الموافق 23 / 9 / 2009