تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحالات التي يسمح فيها باسترداد ضريبة المبيعات


أبو ريناد
09-20-2009, 12:55 PM
الحالات التي يسمح فيها باسترداد
ضريبة المبيعات

رد الضريبة :- هو نظام يتيح للمسجلين وغير المسجلين استرداد ما سبق أن دفعوه من ضريبة بعد تقديم طلب إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات


** الحالات التي يسمح فيها باسترداد الضريبة كآلاتي :-


1 - الضريبة المحصلة بطريق الخطأ :-

يتم رد الضريبة المسدد ه بطريق الخطأ علي النحو التالي :-

1/1 الضريبة المحصلة خطأ علي السلع المستوردة عند الإفراج عنها من الجمارك:-
قد يحدث خطا في الضريبة المحصلة بالجمارك نتيجة خطا في القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة أو خطا في البند الجمركي المقرر علي السلعة أو لغير ذلك من الأسباب
فالمستورد له الحق في رد الفرق نتيجة تحصيل الضريبة بقيمة اعلي من القيمة الواجب تحصيلها و السابق توريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات عن طريق مصلحة الجمارك وذلك علي النحو التالي :-

• إذا كان المستورد غير مسجل بمصلحة الضرائب علي المبيعات :-

يتم رد الفرق عن طريق مصلحة الجمارك وذلك بالخصم من الحصيلة الجارية بالجمارك لمصلحة الضرائب علي المبيعات سواء قد حولت بالفعل أم لم تحول إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات

• إذا المستورد مسجل بمصلحة الضرائب علي المبيعات :-

يتم رد الفرق عن طريق المأمورية التنفيذية التابع لها المسجل


1/2 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المحلية :-

قد يحدث خطا في الضريبة المحصلة علي المبيعات المحلية نتيجة خطا في القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة أو خطا في فئة الضريبة أو لغير ذلك من الأسباب
فالمسجل له الحق في رد الفرق نتيجة تحصيل الضريبة بقيمة اعلي من القيمة الواجب تحصيلها و ذلك من المأمورية التنفيذية التابع لها

1/3 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المباعة للقوات المسلحة والشرطة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي :-

تقضي المادة ( 29) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بان يعفي من الضريبة كافة السلع و المعدات و الأجهزة و الخدمات المعينة في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي و كذلك الخامات و مستلزمات الإنتاج و الأجزاء الداخلة في تصنيعها
فإذا قامت تلك الجهات بسداد ضريبة مبيعات بطريق الخطأ علي السلع المباعة لها , فلها الحق في استرداد هذه الضريبة و كذلك في حالة قيام احد الأشخاص بتوريد سلع إلي تلك الجهات سبق سداد ضريبة مبيعات عنها , له الحق في استرداد هذه الضريبة

1/4 الضريبة المحصلة بالخطأ علي السلع المباعة للسفارات و المفوضيات و القنصليات بشرط المعاملة بالمثل :-
تقضي البند (2) من المادة ( 24) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بان يعفي من الضريبة ما يشتري او يستورد للسفارات و المفوضات و القنصليات غير الفخرية عدا المواد الغذائية و المشروبات الروحية و الأدخنة

وقد اشترط المشرع لسريان هذا الإعفاء :-

- أن تكون المعاملة بالمثل و في حدودها
- أن يقتصر الإعفاء علي ما يشتري أو يستورد للاستخدام الرسمي للسفارة أو المفوضية أو القنصلية

فإذا قامت تلك الجهات بسداد ضريبة المبيعات بطريق الخطأ علي مشترياتها المقرر إعفائها من الضريبة فيحق لها استرداد هذه الضريبة

** يشترط لرد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ :-

- تقديم طلب كتابي :- باسم المأمورية التنفيذية التابع لها المسجل أو التابع لها مقر النشاط او مقر السفارة أو المفوضية أو القنصلية موضحا به قيمة الضريبة المطلوب ردها و الفترة الضريبة التي وقع فيها هذا الخطأ
- تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الخطأ :- مرفق بها كتاب معتمد من مصلحة الجمارك ( في حالة السلع المستوردة ) أو كتاب معتمد من إدارة الفحص بالمأمورية( في حالة السلع المحلية ) موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ و السبب في حدوث الخطأ
- تقديم المستندات الدالة علي سداد الضريبة المحصلة بالخطأ :- وهي صورة إذن الإفراج الجمركي أو شهادة الوارد مرفق بها اصل قسيمة التحصيل الجمركي ( في حالة الاستيراد ) أو أصول الفواتير و الإقرار الضريبي للفترة الضريبة التي وقع فيها هذا الخطأ ( في حالة السلع المحلية )
- تقديم شهادة الإعفاء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بما يفيد أن السلعة لازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي و موافقة الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب علي المبيعات علي الإعفاء و تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية ( في حالة السلع المباعة للقوات المسلحة و الشرطة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي )
- تقديم مستند الإعفاء معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية و مصدقا عليه من وزارة الخارجية و موافقة الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب علي المبيعات علي الإعفاء وفقا لشرط المعاملة بالمثل و تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية

2 – الضريبة الصادر بها حكم نهائي من المحكمة :-

إذا حدث خلاف في الرأي مع مصلحة الضرائب علي المبيعات حول قيمة الضريبة المحصلة السابق توريدها إليها ، و أحيل الخلاف إلي المحكمة و صدر فيه حكما نهائيا في غير صالح المصلحة ، فانه يحق لصاحب الشأن في هذه الحالة المطالبة برد الضريبة السابق توريدها إلي المصلحة




** يشترط لرد الضريبة في هذه الحالة :-

- تقديم طلب كتابي :- إلي المأمورية المختصة موضحا به قيمة الضريبة المطلوب ردها طبقا للحكم المحكمة
- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه معتمد من جهة مختصة
- تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها و تتمثل في أصول الفواتير الضريبية


3 – الضريبة المسددة بمعرفة المغادرين للبلاد :-

يحق لأي شخص من المغادرين للبلاد استرداد الضريبة السابق سدادها علي مشترياته من السلع الخاضعة للضريبة وذلك للشروط التالية :-
- ألا تقل قيمة السلع المشتراة الخاضعة للضريبة عن مبلغ 1000 جنيه مصري
- أن تكون السلع المشتراة غير مستعمله
- أن تكون السلع المشتراة من شخص مسجل لدي المصلحة
- تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة المطلوب ردها وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية
- أن يتم خروج السلع المشتراة إلي خارج البلاد خلال 3 شهور من تاريخ الشراء
- تقديم المستندات الدالة علي أحقية صاحب الشأن في الاستفادة بنظام رد الضريبة و تتمثل في جواز السفر للمغادر
- تقديم نموذج رد الضريبة للمغادرين ويتمثل في نموذج (124 ض م ع ) و أن يكون مستوفيا من البائع موضحا به الاسم بالفواتير الضريبية و تفاصيل السلع المشتراة و قيمة السلع و الضريبة المسدد ه عنها و اسم المسافر من واقع جواز السفر للمغادر

يتولى مأمور الجمرك المختص بصالات السفر بالمنافذ الجمركية بإجراء معاينة للسلع المحلية المسافرة و مطابقتها مع مشمول الفواتير الضريبية و البيانات المدونة بمعرفة الشركة المنتجة لنموذج رد الضريبة للمغادرين للبلاد ( نموذج 124 ض . ع . م ) و التأكد من الشروط السابقة
ويتم اعتماد أصول الفواتير الضريبية و نموذج الرد ( 124 ض ع م ) من مأمور الجمرك المختص بما يفيد المعاينة و تمام التصدير و يعتبر ذلك سند رسمي من الجمرك بالتصدير و يتم التأكد من الضريبة المستحقة الرد من واقع نموذج الرد ( 124 ) و الفواتير الضريبية و يتم صرف المبلغ المستحق بمعرفة مصلحة الجمارك من حساب مصلحة الضرائب علي المبيعات بعد خصم 5 % كمصاريف إدارية علي أن يقوم المغادر بالتوقيع بما يفيد استلام صافي المبلغ ( بنسبة 95 % )

4- الضريبة علي الصادرات :-

يقصد بالتصدير انتقال السلع و الخدمات إلي خارج البلاد وفقا لإجراءات تصديرية التي تتبعها الدولة و يعد تصديرا دخول السلع المحلية إلي المناطق و المدن و الأسواق الحرة لمزاولة النشاط
حيث فرض المشرع المصري الضريبة بنسبة ( صفر ) علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها وذلك للتشجيع علي التصدير لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية و زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية
حيث فرض الضريبة بهذه النسبة يتيح للمصدر عدم أداء الضريبة علي المخرجات المصدرة و الأحقية في استرداد الضريبة السابق سدادها علي المدخلات التي استخدمت في تصنيعها

و تختلف إجراءات رد الضريبة علي الصادرات بحسب إذا كان المصدر مسجل أم غير مسجل لدي المصلحة :-

1/1 صادرات غير المسجلين :-

يمكن الرد علي صادرات غير المسجلين في عدة أحوال أهمها ما يلي :-

- صادرات الأفراد و مكاتب التصدير التي تتم وفقا للإجراءات الجمركية المقررة
- صادرات المنشات التي لم تبلغ حد التسجيل المقرر في القانون
- صادرات المنشات التي تقوم بإنتاج سلع معفاة من الضريبة بنصوص في القانون , كما هو الحال بالنسبة للشركات المنتجة للمواد الغذائية



1/2 صادرات المسجلين :-

يتم رد الضريبة علي الصادرات المسجلين علي النحو التالي :-

** المنشات التي تقوم بإنتاج سلع بغرض التصدير فقط :-

يعني ذلك أن المبيعات كلها صادرات سوف تخضع للضريبة بسعر صفر و هذا يعني عدم تمكنه من إضافة الضريبة إلي قيمة الصادرات , أي عدم تحصيل أي مبالغ تحت حساب ضريبة المبيعات و سوف يكون رصيده المدين دائما صفر و بالتالي لن يستطيع أن يخصم الضريبة التي سدادها علي مدخلاته , لذلك فلا يوجد أمامه سوي استرداد رصيده الدائن و الذي يمثل الضريبة التي سبق و أن سددها علي مدخلاته

** المنشات التي تقوم بالتصدير و البيع في السوق المحلي :-

يسمح لها بخصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة علي المبيعات من واقع الإقرار الضريبي المقدم منها إلي المصلحة . و في حالة ما إذا كانت الضريبة واجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحقة علي المبيعات خلال الفترة الضريبية ( أي يكون رصيد المنشاة دائنا ) فيمكن للمنشاة أن تطلب من المصلحة رد الفرق إليها

** المنشات التي تقوم بالاستيراد و التصدير :-

يسمح لها برد الضريبة علي السلع المصدرة سواء كانت هذه السلع تم استيرادها أم مشتراة من السوق المحلي


**يشترط لرد الضريبة علي صادرات :-


1 – تقديم طلب كتابي :- إلي المأمورية التابع لها المسجل موضحا به قيمة الضريبة المراد ردها

2 - أن تكون السلعة قد صدرت بمعرفة مصلحة الجمارك :- فإذا صدرت السلعة عن طريق أخر فلا يسمح باسترداد الضريبة المسددة عنها


3 – أن تكون السلعة المصدرة غير مستعلمة

4 – أن يحتفظ المصدر بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم الشهادة الصادر و تاريخ التصدير( بالنسبة لصادرات المسجلين )

5 - تقديم المستندات الدالة علي سداد ضريبة المبيعات المطلوب ردها : - وتتمثل في أصول الفواتير الضريبية أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها اصل إيصال السداد الجمركي

6- تقديم المستندات الدالة علي التصدير : وهــــــــــــــي

* نموذج ( 13 ) جمارك
* فاتورة البيع للخارج ( التصدير ) :-هي المستند الصادر من المصدر للمستورد الأجنبي لإثبات بيع الصفقة و يجب أن تكون معتمدة من المصدر
* بوليصة الشحن ( في حالة التصدير الجوي أو البحري ) :- هي مستند إثبات إتمام الشحن و يجب أن تكون معتمده من الوكيل الملاحي
* البوصلة ( في حالة التصدير البري )
* قائمة التعبئة :- هي كشف يبين مشمول كل عبوه من البضائع المصدرة
* تقديم شهادة المنشأ معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات( بالنسبة
للصادرات المصرية للدول التي عقدت معها مصر اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة
الأطراف )
* تقديم موافقة التصدير بالنسبة لبعض السلع إلي يتطلب تصديرها موافقة بعض الجهات
المختصة كالأدوية و الأسلحة و غيرها
* تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار ( بالنسبة للسلع التي تقوم المشروعات المقامة
بداخل المدن و المناطق الحرة بشرائها من السوق المحلي لاستخدامها في مزاولة
النشاط المرخص به لهذه المشروعات )

*** نظرا إلي أهمية رد الضريبة فقد اعتبر المشرع أن استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق , يعتبر تهربا من الضريبة و يعاقب صاحبها بالعقوبات المقررة في المادة (43 ) من القانون .

المرجع

الضريبة العامة علي المبيعات

د/ سعيد عبد المنعم

على أحمد على
09-20-2009, 05:55 PM
دليل الاستيراد والتصدير


عزيزى المستورد


عزيزى المصدر


فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومن خلال دوركم الفعال تتمكن الدولة من تنفيذ سياستها وبرامجها الاقتصادية الطموحة فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى بما يحقق لبلدنا الحبيب الانطلاق نحو مزيد من الإنتاج والإنتاجية وزيادة الاستثمارات للارتقاء بمستوى الدخل القومى


ومصلحة الضرائب على المبيعات باعتبارها أحد أجهزة الدولة لتنفيذ سياستها المالية والاقتصادية يسعدها بذل كل الجهد لتسهيل وتيسير سبل التعامل مع كافة المتعاملين معها فى توحيد الأسس والمفاهيم التى تحكم عمليات الاستيراد والتصدير فى ضوء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أصدرت هذا الدليل أملاً فى جعل معاملاتكم معها دائماً فى تواصل مستمر وفى بساطة وسهولة كاملة


ونحن إذ نتقدم إليكم بهذا الكتيب الإرشادى دليل الاستيراد والتصدير فى الضريبة العامة على المبيعات لنتمنى لمصرنا الحبيبة التقدم والرقى وصولاً لغد أكثر إشراقاً


والله ولى التوفيق

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على




دليل المستورد


عزيزى المستورد


المستورد المكلف هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كانت حجم معاملاته


إذا انطبق هذا التعريف على تعاملاتك فأنت مكلف بما يلى


أولاً التسجيل


عليك التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات على النموذج المعد لهذا الغرض بالمأمورية التى يقع نشاطك فى نطاقها الجغرافى ويمكن لك طلب دليل التسجيل الصادر من المصلحة للإستدلال به عند ملء طلب التسجيل وذلك دون أى مقابل مادى


ويعفى من التسجيل


مستوردو المدينة الحرة ببور سعيد لمرة واحدة بنظام الحصص الصادرة من المحافظة


تجار مخلفات السفن


المستوردون الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاه


ثانياً التقدم للمأمورية المختصة بإقرارات شهرية


عن الضريبة المستحقة عن مبيعاتك من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية شهر مقترناً بسداد الضريبة المستحقة


مع ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الشهرى حتى لو لم تحقق بيوعاً أو تؤدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية


مع مراعاة


أن القانون أجاز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة أو مرتين فى السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ودون الحاجة إلى تقديم إقرار شهرى وذلك بناءً على طلب يقدم من المستورد الذى ينطبق عليه هذا الوضع لرئيس المصلحة الذى يصدر القرار اللازم بعد دراسة الطلب


ثالثاً : إصدار فواتير ضريبية


الفواتير الضريبية هى الفواتير المحملة بالضريبة عند بيع السلعة المستوردة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة فى السوق المحلى


يتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك أولاً بأول


يتم الاحتفاظ بالفاتورة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد فى السجل


رابعاً إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة


تسجل فيها أولاً بأول العمليات التى تقوم بها وهى


بيان المشتريات- بيان المبيعات- بيان المردودات- دفتر خاص ملخص الضريبة على المبيعات


ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد


عزيزى المستورد من حقك


الحصول على صورة من شهادة التسجيل مختومة بخاتم أصلى للمصلحة لأغراض الإستيراد فقط للتقدم بها للجمارك عند الإفراج عن رسائلك المستوردة وذلك منعاً لإستخدام رقم تسجيلك بطريقة غير قانونية بمعرفة الغير


اللجوء إلى الجمرك المختص لاتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فى حالة وجود نزاع حول نوع البضاعة المستوردة أو قيمتها أو منشأها طالما أن البضاعة ما زالت تحت الرقابة الجمركية


استخراج قسيمة سداد مستقلة من الجمارك بمبلغ ضريبة المبيعات المسددة


خصم ما سبق سداده من ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركى على السلع المستوردة المباعة فى السوق المحلى من الضريبة المستحقة على قيمة هذه المبيعات الفعلية لهذه السلعة خلال فترة الإقرار وسداد الفرق للمصلحة مصحوباً بالإقرار فى المواعيد القانونية


استيراد الضريبة على مدخلاتك السابق تحميلها على البضاعة المصدرة للخارج وفق إقرارك الضريبى أو رد كامل هذه الضريبة أو الضريبة المحصلة بالخطأ عند الإفراج من الجمارك بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك


استحقاق الضريبة


السلع المستوردة بنظام الوارد


تستحق الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً لإجراءاتها أياً كان الغرض من استيرادها سواء لغرض الاتجار أو الاستخدام الخاص أو الشخصى


السلع المستوردة طبقاً للنظم الجمركية الخاصة


يطبق عليها القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فى قانون الضريبة العامة على المبيعات


وتستحق الضريبة فى حالة عدم إعادة التصدير على السلع والخدمات الخاضعة بانتهاء مدة النظام أو زوال السبب أو انقضاء الغرض من النظام الجمركى الخاص وطبقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك


فى حالة الإفراج المؤقت لأمر يتعلق بالضريبة الجمركية فقط مثل الإفراج لحين صدور قرار الإعفاء من الجمارك يلزم سداد ضريبة المبيعات قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة من الجمارك وإلا أستحقت عليها الضريبة الإضافية بالإضافة إلى الضريبة المقررة ولا يجوز للجمرك المختص الإفراج المؤقت دون سداد ضريبة المبيعات وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات


السلع المستوردة بنظام المناطق الحرة


تستحق الضريبة على ما يرد أو تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة من سلع وخدمات خاضعة للضريبة غير لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع أو لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن


تستحق الضريبة على ما يستورد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها عند الإفراج عنها من الجمارك


تستحق الضريبة على ما يستورد من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة للسوق المحلى


لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشرع داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب


لا تستحق الضريبة على السلع العابرة ترانزيت بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقاً للإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية


واقعة استحقاق الضريبة


تستحق الضريبة عند مرحلة الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ويكون وعاء ضريبة المبيعات هو القيمة سيف مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتسدد الضريبة فى هذه الحالة بالجمرك المختص


كما تستحق الضريبة أيضاً عند بيع السلع المستوردة فى السوق المحلى ويكون وعاء الضريبة هى قيمة البيع الفعلى للسلعة فى السوق المحلى وذلك مع حق المسجل فى خصم الضريبة السابق سدادها فى الجمرك عند الإفراج الجمركى وسداد فروق الضريبة المستحقة للمصلحة فى مواعيدها القانونية


ما هى المستندات الواجب الاحتفاظ بها


صورة من شهادة البيانات الجمركية للرسائل التى تم الإفراج عنها


قسيمة سداد ضريبة المبيعات فى الجمارك


أى مستندات مصاريف خاصة بمشمول الرسائل المستوردة


عزيزى المستورد


نحن فى انتظار أى استفسار عن مدى خضوع السلعة للضريبة عند الاستيراد وفئات الضريبة الواجبة الأداء أو أية تسهيلات ممكنة فإن أجهزة المصلحة جميعها تؤيد خطاك نحو التنمية والاستثمار


ويمكنك الاستفسار أو الاتصال بنا من خلال القنوات الآتية


الجمرك المختص بالإفراج مشفوعاً بصور مستندات وأوراق الاستيراد


الاستفسار المباشر من الإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة على أن يكون ذلك مشفوعاً أيضاً بمستندات الاستيراد


الاتصال بإدارات مساعدة المسجلين بالمأموريات والمناطق التنفيذية


أنظر كيفية إعداد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة


كيف تعد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة عند بيعها فى السوق المحلى


يمكن لك طلب دليل ملء الإقرار الصادر من المصلحة وذلك دون مقابل مادى . ومع كلٍ فإن التعليمات التالية تساعدك فى ملء الإقرار الضريبى النموذج رقم 10 ض.ع. م الملحق بالدليل


أولاً فى جزء المبيعات قبل إضافة ضريبة المبيعات


اثبت كافة قيم المبيعات الفعلية خلال فترة الإقرار وكذلك الضريبة المستحقة عليها أمام فئة الضريبة الخاصة بها


ثانياً فى جزء المشتريات قبل إضافة ضريبة المبيعات


فى خانة غير قابل للخصم الضريبى : اثبت قيمة المخزون من السلع المستوردة فى نهاية فترة الإقرار الضريبى أى القيمة التى اتخذت بالفعل فى حساب الضريبة الجمركية


فى خانة قابل للخصم الضريبى اثبت نصيب السلع المباعة من الضريبة المسددة عند الإفراج الجمركى على الرسائل الواردة


ثالثاً فى جزء بيان الضريبة


فى خانة الضريبة المستحقة على المبيعات : انقل ضريبة المبيعات الواردة بالفقرة أولاً


فى خانة الضريبة المخصومة انقل مجموع الضرائب المخصومة الواردة فى خانة قابل للخصم الضريبى


فى خانة الضريبة المستحقة اطرح الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة على المبيعات ينتج لك الضريبة الواجبة السداد


تذكر


أن الإقرار يكون مصحوباً بالسداد طبقاً لنص القانون


التأخير فى تقديم الإقرار وتوريد الضريبة يعرضك للضريبةالإضافية


دليل المصدر


عزيزى المصدر


يعتبر التصدير قضية حياة لبلدنا العزيز والمصدر هو الدعامة الأساسية لعملية التنمية ولقد حرص قانون الضريبة العامة على المبيعات على تشجيع العملية التصديرية وإخضاعها للضريبة بسعر صفر حيث لا يتحمل المصدر أية أعباء ضريبية كما قامت المصلحة من جانبها بالعمل على تبسيط وانسياب الإجراءات المتعلقة بالعملية التصديرية


عزيزى المصدر


أنت لست من المكلفين بتسجيل نفسك أو تحصيل وتوريد الضريبة إلا فى الحالات الآتية


إذا كنت منتجاً صناعياً و مصدراً وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة على مبيعاتك من منتجاتك الصناعية فى السوق المحلى فقط


إذا كنت مستورداً ومصدراً : وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة على مبيعاتك من وارداتك فى السوق المحلى وسدادها للمصلحة بعد خصم ما سبق سداده فى الجمرك عند الإفراج كما سبق وأن أوضحنا


فى حالة تسجيلك لك حقوق المسجل وعليك التزاماته وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات


فئة ضريبة الصادرات


يكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج


لا تستحق الضريبة على ما يصدر من السوق المحلى لمشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من منتجات محلية لازمة لأغراض النشاط المرخص به لهذه المشروعات داخل هذه المناطق أنظر دليل الاستيراد


مستندات التصدير


فى حالة التصدير للخارج


جميع المستندات المتعلقة بالصفقة من فواتير بيع وقوائم تعبئة ، صورة شهادة الصادر الجمركية معتمدة من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك موضحاً عليها تفصيلياً الصنف المصدر كماً ونوعاً ووزناً وتعتمد لرد الضريبة فى المكان المخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير


بوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً أو البوصلة فى حالة التصدير براً


أصل الفواتير الضريبية الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات أو قسيمة السداد بالجمرك فى حالة المدخلات المستوردة



فى حالة التصدير للمناطق الحرة


فواتير البيع أو عقد الخدمات المؤداة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار بما يفيد تحقق واقعة دخول السلع أو الخدمات إلى المنطقة الحرة


شهادة الصادر معتمدة من الجمرك المختص


موافقة هيئة الاستثمار التى تفيد لزوم الأصناف المصدرة لمزاولة النشاط المرخص به للشركة المصدر إليها داخل المنطقة


صورة إذن الإفراج أو أى مستندات أخرى تفيد تمام التصدير للمناطق الحرة


تذكر


عليك إمساك سجلاً يتضمن بيان الصادرات يوضح السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير وكافة البيانات المتعلقة بالرسائل المصدرة


عزيزى المصدر


احتفاظك بالمستندات السابقة والدالة على التصدير يفيدك فى رد الضريبة فى حالة سبق سدادها على مدخلات إنتاجك المصدر


إثباتك لعدم تحميلك لفواتير البيع بالضريبة وذلك فى حالة ما إذا كنت منتجاً وبائعاً لمصدر أو مصدر بنفسك


التزامك بأحكام القانون يتيح لك الاستفادة من مزاياه الممنوحة للمصدر فإن مدخلك للتعامل مع هذا القانون هو المميزات التى كفلها لك


نحن ندفع معك عجلة الاستثمار وجميع أجهزة المصلحة تتناغم معك فى أنشودة تنمية الصادرات وتسعد باستشاراتك أو استفساراتك

من الأدلة الإرشادية التى أصدرتها مصلحة الضرائب على المبيعات

abou_abou555
09-23-2009, 03:27 AM
جزاك الله خيرا

وحيد سعيد
08-12-2011, 07:30 PM
مشكوووووووووووووووووووووووور

waelhasaan
08-12-2011, 07:58 PM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

OMAR_SAIF
10-05-2011, 08:17 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

منىمحمود
03-04-2012, 10:57 AM
هااااااااااااااااااااااى

لكل الشبااااااااااااااب

وانا ابحث عن موقع لشركاتالإستشارات التسويقية لقيت موقع فية كل الى انت عايزة من الإستشارات التسويقية
ويارب الموقع ينال اعجابكم

لينك الموقع



سوق الصناعات الغذائية (http://www.incommarketing.com/ar/the-food-industry-and-restaurants.html)

help
03-04-2012, 01:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجهود عظيم تعودناه منكم دوما فبارك الله فيكم
وفيما تمنحونا من علم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابراهيم المصرى
03-14-2012, 04:29 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه