تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مهندس صوت يسأل عن المهن الحرة و فترة الإعفاء


m.fayed85
09-17-2009, 12:08 PM
مهندس صوت تخرج في مايو 2005 تم اصدار بطاقة ضريبية في 16/6/2008وتاريخ بداية النشاط في 1/6/2005 انا مش عارف ازاي يكون بداية النشاط لما اتخرج بس يمكن تكون المامورية قالت انه اتسجل في النقابة لما اتخرج فسجلت بداية النشاط من تاريخ التخرج وهو تاريخ تسجيله نقابيا اي اعتمدت علي قانون نقابي المهم وتدرب في يونية 2005 الي مارس 2008 وذلك نظير اجر رمزي 100 جنية وبعد فترة التدريب بدأ في مزالة نشاطة وبدأت الجهات التي يتعامل معها في الخصم عليه نسبة 5% نظير عمله ثم توجه الي المصلحة للحصول علي الاعفاء القانوني (3سنوات) قامت المصلحة قالت فترة الاعفاء بدأت من تاريخ بداية النشاط قالهم ازاي انا في الفترة دي كنت بتدرب وجابلهم شهادة بكده قالوا ماهو كان شغال شغل تاني وهوبيدرب,,,, قولنالهم ايه يثبت في حد خصم عليه في الفترة دي اي مباغ قالوا هو كده,,,,,,,,,,,,,و
المهم ايه المواد القانونية التي تثبت حق المهندس ؟ ارجو رفعها علي المنتدي
ولو فيه اي اثبات اقدر اقدمه الي المأمورية ارجو رفعه علي المنتدي



شاكر جدا لتعاونكم

amin rizk ali
09-17-2009, 11:07 PM
مهندس صوت تخرج في مايو 2005 تم اصدار بطاقة ضريبية في 16/6/2008وتاريخ بداية النشاط في 1/6/2005 انا مش عارف ازاي يكون بداية النشاط لما اتخرج بس يمكن تكون المامورية قالت انه اتسجل في النقابة لما اتخرج فسجلت بداية النشاط من تاريخ التخرج وهو تاريخ تسجيله نقابيا اي اعتمدت علي قانون نقابي المهم وتدرب في يونية 2005 الي مارس 2008 وذلك نظير اجر رمزي 100 جنية وبعد فترة التدريب بدأ في مزالة نشاطة وبدأت الجهات التي يتعامل معها في الخصم عليه نسبة 5% نظير عمله ثم توجه الي المصلحة للحصول علي الاعفاء القانوني (3سنوات) قامت المصلحة قالت فترة الاعفاء بدأت من تاريخ بداية النشاط قالهم ازاي انا في الفترة دي كنت بتدرب وجابلهم شهادة بكده قالوا ماهو كان شغال شغل تاني وهوبيدرب,,,, قولنالهم ايه يثبت في حد خصم عليه في الفترة دي اي مباغ قالوا هو كده,,,,,,,,,,,,,و
المهم ايه المواد القانونية التي تثبت حق المهندس ؟ ارجو رفعها علي المنتدي
ولو فيه اي اثبات اقدر اقدمه الي المأمورية ارجو رفعه علي المنتدي



الزميل العزيز صاحب السؤال

طبقا لأحكام محكمة النقض فإن النشاط لا يفترض مزاولته حيث أن القانون

فرض الضريبة على الأيراد الذى يتحقق بالفعل وليس المفترض حدوثه.

علما بأن القيد بالنقابة لا يعد دليلا بمفرده على مزاولة النشاط.

وحيث أن المأمورية ليس لديها دليل قطعى

على مزاولة الممول للنشاط منذ تخرجه فيجب

أن يتمتع بالأعفاء لمدة ثلاث سنوات على أن

يحضر شهادة من الجهة التى كان يتدرب فيها

منذ تخرجه وحتى تاريخ فتح الملف

الضريبى.

كما يكتب أقرار على نفسه بعدم سبق مزاولته

للنشاط المهنى منفردا منذ تخرجه وحتى

تاريح استخراج البطاقة الضريبية وفى حالة

ثبوت عكس ذلك يحق للمصلحة تعديل تاريخ

بدء النشاط وفى حالة استمرار المأمورية فى

تعنتها بتحديد تاريخ بدء النشاط اعتبارا من 1/6/2005 فعليه رفع الأمر الى لجنة فض المنازعات بمكتب رئيس مصلحة الضرائب الدور 7 وأظن أنه سيصدر قرارا فى صالحه – طالما أن المأمورية ليس لديها أدنى دليل على مزاولة الممول لنشاطه المهنى قبل مارس 2008 .

eskandrany
09-18-2009, 01:23 AM
تنص المادة 36 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 علي إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ،مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.
ومؤدي هذا النص :
(1) أن تاريخ بداية النشاط المحدد من قبل المأمورية إعتباراً من 1/6/2005 إذا كان هو تاريخ القيد بالنقابة فهو إجراء صحيح .
(2) أن الفترة من 1/6/2005 حتي 1/3/2008 ( وهي فترة التمرين الواردة بالسؤال )هي فترة إعفاء قانوني باعتبارها فترة تمرين إذا كان قانون مزاولة المهنة يستلزم هذه الفترة.
(3) أن الفترة من 1/3/2008 حتي 1/3/2011 هي فترة الثلاث سنوات المعفي إيراداتها من الخضوع للضريبة طبقاً نص المادة المذكورة .
(4) يمكن إثبات عدم مزاولة المهنة عن طريق إثبات العمل لدي شخص أو جهة أخري والأفضل أن يكون مؤمناً عليك لدي هذا الشخص أو الجهة.
(5) يمكنك الحصول من النقابة علي قانون مزاولة المهنة و أن تقدم للمأمورية نص القانون الذي يحدد فترة التمرين ، وتتمسك بإضافة فترة التمرين إلي مدة الإعفاء طبقاً لنص المادة 36 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 .

mohamedsk1429
09-18-2009, 04:19 AM
اخى العزيز
الاخوه الافاضل اصابوا الاجابه ولكن اؤكد لك على معلومة ان ما تفعله المأموريه ليس نهاية المطاف ويجب قرأت ما تم الاستناد عليه فى تحديد بداية النشاط جيدا والرد عليه لان فترة الاعفاء تبدأ من تاريخ المزاولة الفعليه اما لاتاريخ اللى مكتوب فى البطاقة فموظف الحصر يكتب اقدم تاريخ فى الاوراق المقدمه له وهو تاريخ التخرج ويكتب بجانبه لحين الفحص وعليه اذا لم توجد قرينه فلا خوف وحقك محفوظ فى لجنة الطعن او اللجنة الداخليه

m.fayed85
09-18-2009, 02:22 PM
شكرا جزيلا لحضراتكم علي هذه المعلومات القيمة يعني الاعفاء 3 سنوات يبدأ من تاريخ مزاولة العمل الحر من تاريخ التخرج يعني لما حد يكون خصم عليه