مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر
يسرا إبراهيم
09-09-2009, 12:25 PM
زكاة الفطر
أولا: تعريفها وحكمها
1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
ثانياً: على من تجب؟
1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً(
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.
3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-22b342a9e6.jpg
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-2ac64c1377.jpg
رابعاً: وقتها
1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
يسرا إبراهيم
09-09-2009, 12:27 PM
فقه الزكاة
1- تعريفها:
الزَّكاة هي الحِصَّة المقدَّرة من المال التي أَمر الله تعالى بإخراجها وإنفاقها على المستحقِّين، وتسمّى أيضاً صدقة. قال تعالى: {إنَّما الصَّدقات للفُقراءِ والمساكين} [التوبة: 60]، والصدقة هنا يُقصد بها الزَّكاة المفروضة ولَيس صدقة التطوُّع. قال الماوردي: الصَّدقة زكاة، والزَّكاة صَدقة يَفترق الاسم ويتَّفِق المسمّى.
2- تاريخها:
ولقد اتَّخذت فريضة الزكاة شكلها الكامل في المدينة المنوّرة، فحُدِّد نِصابها ومِقدارها، والأموال التي تَجب فيها، والمصارف التي تُصرف إليها، وتولَّت الدولة مَسئولية تَنظيمها، فأرسلت العمال لجبايتها وصرفها. ولكن لا بدَّ من التنبيه إلى أن أَصل الزكاة كان مَفروضاً منذ العَهد المكِّي، وأنَّ كثيراً من الآيات الكريمة التي كانت تحدِّد صفات المؤمنين كانت تذكر إيتاء الزكاة من بين هذه الصفات، كما أن الآية التي يعتمد عليها الفقهاء في إثبات وجوب الزكاة في الزروع، وهي قوله تعالى: {... كُلوا من ثَمرِهِ إذا أَثْمرَ وآتُوا حَقَّه يومَ حَصادِهِ ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِين} [الأنعام: 141]، هي آية مكية من سورة الأنعام.
3- بين الزَّكاة والرِّبا:
وإذا كان وجوب الزكاة قد ثبت في مكَّة المكرمة من حيث الأصل، ثم تأكَّد ووضعت له التشريعات التنفيذية في المدينة المنوَّرة، فإنَّ منع الرِّبا قد ثَبت أصله أيضاً في مكَّة المكرمة، ثم وُضِعت له التشريعات التنفيذيَّة في المدينة المنوّرة. قال تعالى: {وما آتَيْتُمْ من رِباً ليَرْبوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ الله وما آتيتم مِن زَكاةٍ تُريدُون وَجْه الله فَأُولَئِكَ هُم المُضْعِفُون} [الروم: 39]. وفي هذه الآية الكريمة يظهر بوضوح أنَّ الربا الذي يزيد المال في الظاهر، إنما ينقصه عند الله، وأنّ الزكاة التي تُنقص المال في الظاهر، إنّما تزيده في الواقع عند الله.
4- حكمُ الزَّكاة:
الزكاة فَريضة: وهي من أركان الإِسلام الخمسة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: "بُني الإِسلام على خَمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصَوم رَمضان، وحَجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" متفقٌ عليه.
وفي حديث ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بَعث مُعاذَ بن جبل إلى اليمن قال له: "إنّك تأتي قَوماً أهل كتاب، فادعُهم إلى شَهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله عزّ وجلّ افترضَ عليهم خَمسَ صلواتٍ في كل يومٍ ولَيلة، فإن هُم أطاعوا لِذلك فأَعلمهم أنّ الله تَعالى افترَض عليهم صَدقةً في أموالِهم، تؤخذ من أَغنيائهم، وتُردُّ إلى فقرائِهم، فإن هُم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم -أَي نفائِس- أموالهم، واتَّق دَعوة المظلوم فإنَّه ليس بينَها وبينَ الله حِجاب" رواه الجماعة.
5- الترغيب بأداء الزَّكاة:
وقد رغَّب الله تعالى المسلمين في أداء الزكاة ببيان آثارها في نفوسهم، فقال: {خُذْ من أموالهم صَدقة تُطهِّرهم وتزَكِّيهم بها} [التوبة: 103] كما جعل أداءها من صِفات المتَّقين: {إن المتَّقين في جَناتٍ وعيون * آخِذِين ما آتاهُمْ ربُّهم إنَّهم كانوا قَبلَ ذلك مُحْسِنين * كانوا قَليلاً منَ اللَّيل ما يَهْجَعون * وبالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرون * وفي أَمْوالِهمْ حَقٌّ للسائِل والمَحروم} (الذاريات: 15 – 19).
قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ أُقسمُ عليهنَّ وأُحدثكم حَديثاً فاحفَظُوه: ما نَقص مالٌ من صَدقة، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمة فصبرَ عليها إلاّ زَاده الله بها عِزًّا، ولا فتَح عبدٌ بابَ مسألة إلاّ فَتح الله عَليه بابَ فَقر" رواه الترمذي.
6- التَّرهيب من مَنع الزَّكاة:
قال تعالى: في التَّرهيب من منع الزكاة: {والذِين يَكْنِزون الذَّهبَ والفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرهُمْ بَعَذابٍ أليم، يومَ يُحمَى عَليها فِي نار جهنَّم فَتُكْوَى بها جِباهُهُم وجُنوبُهُمْ وظُهُورُهُم هذا ما كنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنِزُون} [سورة التوبة: 34، 35]، وقال عليه الصلاة والسلام: "ما مِن صاحب كنز لا يُؤدِّي زَكاته إلاّ أُحمي عليه في نَار جهنَّم فَيُجْعَلُ صفائِح، فتُكوى بها جَنْباه وجَبْهَتُه، حتى يحكُم الله بين عِباده في يَومٍ كان مِقدَارُه خَمسين أَلف سَنةٍ، ثم يَرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإمّا إلى النّار" رواه الشيخان.
7- جاحِد الزَّكاة كافر:
اتَّفق العُلماء أنَّ مَن أَنكر الزَّكاة وجَحد وُجوبَها، فقد كَفر وخَرج من الإِسلام. قال الإِمام النَّووي عن المُسلم الذي يَعرف وجوبَ الزَّكاة ثم يجحدها: "صارَ بِجَحْدِها كافراً، وجَرت عليه أَحكامُ المرتَدّين من الاستِتَابة والقَتل؛ لأنَّ وجوب الزَّكاة مَعلوم من الدِّين بالضَّرورة".
ويعتبر جاحِداً للزكاة مَن يُحقِّر من شَأنها أو يَقول: إنها لا تَصلح لهذا العَصر أو ما شابَه ذلك.
8- عقوبة منع الزكاة:
رتَّب الله تعالى على مانع الزّكاة ثلاثَةَ أنواع من العقوبات:
أ - العُقوبة الأُخْروية التي أَشار إليها الحديث السّابق.
ب - العقوبة الدُّنيوية النازِلة بقَدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: "ما منَع قومٌ الزَّكاة إلاّ ابتلاهُم الله بالسِّنين" أي: المجاعة والقَحط. رواه الحاكم والبَيهقي والطبراني. وفي حديث آخر: "... ولم يَمنعوا زَكاةَ أموالهم إلاّ مُنعوا القَطرَ من السَّماء، ولَولا البهائِم لَم يُمْطَروا" رواه الحاكم وصحّحه، وابنُ ماجَة والبزّار والبَيهقي.
جـ - العقوبة الدّنيوية التي يُنزلها الحاكمُ المُسلم بالممتنع عن الزَّكاة، قال صلى الله عليه وسلم - في الزكاة -: "... من أعَطاها مؤتجراً - أي طالباً الأجر - فلَه أَجره، ومن مَنعها فإنا آخذوها وشَطرَ مالِه -أي ونصفَ ماله- عَزمةً من عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحل لآلِ محمد مِنها شَيء"، رَواه أحمد والنَّسائي وأبو دَاود والبَيْهقي.
أما إذا تمردت مَجموعة من المسلمين عن أَداء الزكاة، فإن الإسلام يُوجب قِتالهم وأخذ الزَّكاة منهم بالقوة، وهذا ما فَعله أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه، عِندما تمرَّدت بعض القبائل عن دَفع الزكاة فقاتلهم، وقال: والله لأُقاتِلنَّ مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكاة حقُّ المال. واللَّهِ لو مَنعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونها لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتَلتُهم على مَنعه. رواه الجماعة إلاّ ابن ماجه.
يسرا إبراهيم
09-09-2009, 12:29 PM
أهداف الزكاة وآثارها
يتحققُ بالزكاة جملة أهداف نوجزها فيما يلي:
أ- هَدف الزكاة بالنسبة للمزكّي:
1- الزكاة تُطَهر صاحبها من الشُّح وتُحرِّرُه من عُبوديَّة المال، وهذان مَرضان من أَخطر الأمراض النَّفسية التي يَنحطُّ معها الإنسان ويشقى، ولذلك قال تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فأولئك هُمُ المُفلِحُون} [سورة الحشر: 9]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عَبدُ الدِّرهَم، تَعِسَ عبد القَطيفَة..." رواه البخاري.
2- الزَّكاة تدريبٌ على الإِنفاق في سَبيلِ الله، وقد ذَكر الله تعالى الإِنفاق في سَبيل الله على أنَّه صفةٌ ملازمة للمتَّقين في سرّائهم وضَرّائهم، في سِرّهم وعَلَنهم، وَقَرنها من أَهمّ صفاتهم على الإِطلاق... قَرنها بالإِيمان بالغيب والاستغفار بالأَسحار، والصَّبر والصدق، والقُنوت، ولا يَستطيع الإِنسان الوصول إلى الإِنفاق الواسع في سَبيل الله، إلاّ بعد أن يعتادَ أداء الزكاة، وهي الحدّ الأَدنى الواجب إنفاقه.
3- والزَّكاة شكرٌ لنعمة الله، وعلاجٌ للقلب من حُبِّ الدنيا، وتزكية للنفس. قال تعالى: { خُذْ من أموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرهُم وتُزكِّيهم بها... } [التوبة: 103]، كما أنّها تزكية للمال نَفسه ونماءٌ له، قال تعالى: {وما أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فهُوَ يُخلِفه وهو خَير الرَّازقين} [سبأ: 39].
ب- هَدف الزَّكاة بالنِّسبة للآخذ:
1- الزَّكاة تحرر آخذها من الحاجة، سواء كانت مادّية - كالمأكل والملبس والمسكن - أو كانت حاجةً نفسية حَيوية - كالزواج - أو حاجة مَعنوية فكرية ككتب العلم؛ لأنَّ الزكاة تُصرف في جَميع هذه الحاجات، وبذلك يَستطيع الفَقير أن يشارِك في واجباته الاجتماعية، وهو يَشعر أنَّه عضوٌ حي في جسم المجتمع، بدل أن يظل مشغولاً بالسَّعي وراء اللُّقمة مستغرَقاً بهموم الحياة.
2- والزَّكاة تطهِّر آخذها من داء الحَسد والبَغضاء؛ لأن الإِنسان الفقير المحتاج حين يرى مَن حوله من النّاس يَعيشون حياة الرَّخاء والتَّرف، ولا يَمدُّون له يَد العون، فإنَّه قلما يَسلم قلبه من الحسد والحقد والبغضاء عليهم وعلى المجتمع كله. وهكذا تنقطع أواصر الأخوة، وتذهب عواطف المحبة، وتتمزق وحدة المجتمع.
ثم إن الحسد والبغضاء آفات تَنخر في كيان الفَرد النَّفسي والجسمي، وتسبب له كثيراً من الأمراض كقرحة المعدة وضغط الدم، كما أنها آفات تنخر في كيان المجتمع كله، ولذلك حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: "دَبَّ إليكم داءُ الأُمم من قبلكم: الحَسَدُ والبَغضاء. والبَغضاء هي الحالِقة، أَما أني لا أقول تَحلِق الشَّعر، ولكن تحلِقُ الدِّين" رواه البزّار بإسناد جيد، والبيهقي.
جـ- أهداف الزكاة وآثارها في المجتمع:
من مزايا الزكاة في الإسلام أنها عبادة فردية ونظام اجتماعي في آن واحد، وهي كنظام يحتاج تنفيذه إلى موظفين يَقومون بجبايتها من الأَغنياء، وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وهؤلاء هم العاملون عليها، الذين يتقاضون أجورهم منها. ولأن الزكاة جزء من تنظيم المجتمع الإسلامي كان لها آثار كثيرة في هذا المجتمع، نوجزها بما يلي:
كانت الزكاة أول تَشريع منظَّم حقَّق الضمان الاجتماعي بشكل كامل وشامل. كتب الإِمام الزهري لِعمر بن عَبد العزيز عن الزَّكاة: إن فيها نَصِيباً للزمنى والمقعَدِين، ونَصِيباً لكلِّ مِسكين به عاهة لا يستطيع عيْلة ولا تقلُّباً في الأرض، ونصيباً للمساكين الذين يَسألون ويَستَطْعِمون، ونصيباً لمن في السُّجون من أَهل الإسلام ممَّن ليسَ له أَحد، ونصيباً لمن يَحضر المساجد من المساكين الذين لا عَطاء لهم ولا سَهم -أي ليست لهم رواتب منتَظِمة- ولا يسألون الناس، ونَصيباً لمن أصابه فَقرٌ وعَليه دين، ونصيباً لكلِّ مسافر لَيس له مأوى ولا أَهل يأوي إليهم...
2- وللزكاة دور مهم في تَنشيط الحركة الاقتصادية؛ لأن المسلم إذا كَنز ماله فهو مضطر لأن يدفع الزكاة عنه بمقدار أدناه 2.5% كل سنة، مما يؤدي إلى نفادِه. لذلك فهو حريص على الاتِّجار به حتى يؤدي الزكاة من أرباحه وبذلك يخرج المال من الكنز إلى التَّداول، وتنشط الحركة الاقتصادية، وتستفيد الأمّة كلها من أموالها جميعاً.
3- والزكاة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين الناس. إن الإسلام يُقر التفاوت في الأرزاق؛ لأنّه نتيجة للتَّفاوت في المواهب والطَّاقات، ولكنه يرفض أن يصير الناس طبقتين، واحدة تَعيش في النعيم، وأخرى في الجحيم، ويحرص على أن يشارك الفُقراء الأغنياء في النعيم، ويحرص على تَمليكهم ما يسدُّ حاجاتهم جميعاً. والزَّكاة إحدى الوسائل الكثيرة التي يَستعملها الإسلام لبلوغ هذه الغاية.
4- وللزكاة دَور كبير في القَضاء على التَّسوُّل، وفي التَّشجيع على إصلاح ذات البين، ولو اضطر المصلحون إلى تَحمل أعباء مالية، لأنها يمكن أن تؤدى من الزكاة.
5- والزكاة تساعد على إيجاد البديل الإسلامي لشركات التأمين التجارية، التي تأخذ من الفرد القَليل وتربح الكثير لجيوب أصحابها الأغنياء. أما الزَّكاة فهي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للمنكوبين من الفُقراء، وشتان بين هذا وذاك.
6- وللزَّكاة دور كبير أيضاً في تَشجيع الشَّباب على الزواج، عن طريق مساعدتهم على تكاليفه، وقد قرر الفُقهاء أن الذي لا يستطيع الزَّواج بسبب فقره يعطى من الزَّكاة ما يُعينه على الزّواج لأنه من تَمام الكِفاية.
ساره ابراهيم
09-10-2009, 01:40 PM
خفض زكاة الفطر إلي4 جنيهات للفرد
حدد الأزهر الشريف قيمة زكاة الفطر لهذا العام عن الفرد الواحد الواجب عليه الزكاة بأربعة جنيهات, وذلك بمبلغ أقل جنيها واحدا عن العام الماضي. وقد فسر الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرـ عقب اجتماعه أمس مع لجنة البحوث الفقهية ـ سر انخفاض قيمة زكاة الفطر هذا العام, وذلك علي غير المتوقع بأنه يرجع إلي انخفاض أسعار محصول القمح هذا العام, وهو المحصول الذي يتم علي أساسه احتساب قيمة زكاة الفطر, باعتبار أن القمح هو قوت أغلب الشعب المصري.
المصدر:جريدة الأهرام
الخميس 10/9/2009
waelsayed
09-14-2009, 11:30 AM
زكاة الفطر فرض علي كل مسلم رجل أو أنـثي الصغير و الكبير .
قال وكيع بن الجراح :- زكاة الفطر لشهر رمضان كسجده السهو للصلاه تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاه .
عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر للصيام من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . رواه أبو داود
الحد الأقصي الزمني لأخرج زكاة الفطر : من رمضان إلي ما قبل صلاة عيد الفطر , فهي زكاه إذا أخرجت قبل صلاة العيد و أما إذا أخرجت بعد الصلاه فهي صدقه و ليست بزكاه و يخرج المسلم زكاة فطره عن نفسه و عن من يعول من أطفال و زوجات .
- الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج حبوب وليست نقدا - الدليل
عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط . -
أتفق الأمه ( مالك - أبن حنبل - الشافعي ) علي وجوب إخراج زكاة الفطر حبوب لظاهر نص حديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله ( صاعا من طعام ) و أجاز أبو حنيفه إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كانت حاجة الفقير تستدعي ذلك و لكن الأولي الأخذ برأي الجمهور .
ما هي الحبوب و ماهو الصاع ؟ المقصود بالحبوب هو الطعام الأساسي لأهل البلد التي سيخرج أهلها زكاة فطرها و هو الأرز كمرتبه أولي ثم يأتي الفول و العدس و الفاصوليا و اللوبيا و الزبيب , أما الصاع فهو 4 مد و المد هو ملء كف الرجل العادي
الصاع = 2.5 كيلو أرز عن الفرد الواحد
الصاع = 3 كيلو دقيق عن الفرد الواحد
الصاع = 2.5 كيلو فول عن الفرد الواحد
الصاع = 2.250 كيلو فاصوليا عن الفرد الواحد
الصاع = 1.750 كيلو عدس عن الفرد الواحد
الصاع = 1.750 كيلو زبيب عن الفرد الواحد
الصاع = 2 كيلو لوبيا عن الفرد الواحد
- إذا أعلنت دار الأفتاء المصريه أن الحد الأدني لنصيب الفرد الواحد 5 جنيهات مثلا فلا تكن بخيلا مع الله و تخرج زكاة فطرك في حدود فتوي دار الأفتاء المصريه لأن الله لا يتعامل معنا بالعدل و لكن يتعامل معنا بالفضل و الكرم و المنه فأصدر لنفسك فتوي بأن الحد الأدني لنصيب الفرد ممن تعول 15 أو 20 أو 50 جنيها قدر أستطاعتك و كله في ميزان حسناتك .
- سارع بإخراج زكاة فطرك عنك و عن من تعول من الآن حتي لا تنشغل في دوامة العيد و العزائم .
- أنزل بنفسك لتشتري الأرز و لتجهز بنفسك شنطه بها علي الأقل 2.5 كيلو أرز و أضف إليها ما يسر الله لك من أنواع الأطعمه التي قد تأكلها أنت كل يوم وقد لا يأكلها الفقير بالشهور و أوصلها بنفسك إلي من يستحقها حتي تأخذ الأجر كاملا و لكي تشكر الله علي نعمه عليك و علي أن أعانك علي طاعته.
walidgamal75
09-14-2009, 01:50 PM
بارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025