المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضرائب العقارية تحدد شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات ومقار النقابات المهني


على أحمد على
09-08-2009, 09:05 PM
الضرائب العقارية تحدد شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات ومقار النقابات المهنية

جريدة الجمهورية 8-9-2009 كتب : علاء معتمد
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان جميع المؤسسات التعليمية. والمستشفيات. والمستوصفات. والمبرات.. معفاة من الضريبة العقارية.
قال ان القانون أعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب ادارتها. كما أعطي أيضا المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية. والأحواش ومباني الجبانات. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
أضاف ان القانون أعفي أيضا كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوي عن 6 آلاف جنيه علي ان يخضع ما زاد للضريبة.
أوضح انه يراعي عند تطبيق الاعفاء من الضريبة العقارية عدداً من الضوابط وهي: أنه يشترط لاعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ان تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وان تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية. ومخصصة لمكاتب الادارة أو الممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً. وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
كما يجب ان تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وبالنسبة للعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها فانه يعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة.
أما الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية فيشترط الا تهدف الي تحقيق الربح وذلك بمقتضي شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
وبالنسبة لأبنية مراكز الشباب والرياضة فيشترط أن تكون مسجلة وان تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
وأشار رئيس المصلحة إلي انه في حالة زوال أسباب الاعفاء من الضريبة للعقارات السابقة فيجب علي المكلف بأدائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع من دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوميا من تاريخ زوال سبب الاعفاء.
وأضاف ان القانون حدد الأحوال التي ترفع فيها الضريبة عن العقار وهي:
إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من القانون
إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستقلة
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه حسب الأحوال.