تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تشريعات مالية 2006 / 2007/2008


على أحمد على
07-18-2007, 11:31 AM
أحدث التشريعات المالية الصادرة خلال سنة 2007

http://www.4shared.com/file/20130193/d62aacb9/2007.html


التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2006


http://www.4shared.com/file/20131042/adfdef30/2006.html

التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2008
قرار وزير المالية رقم (781) لسنة 2007

بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولى الدمغة

عن عام 2006/2007

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

قرر

(المادة الأولى)

يكون تحديد عينة ممولى الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الاتية:

1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.

2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

4- كل الجهات الخاضعة للمواد 50و57و60و67و74و96و99 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.

5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79و80 من القانون للتحقق من إستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.

6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة فى إختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.

(المادة الثانية)

تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى: 31/12/2007











قرار وزير المالية رقم (20) لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات

ـــــــــــ

وزير المالية

· بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 2001.



قرر

(المادة الأولى )



يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعا" من المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:

"مع مراعاة أحكام المادتين(3)،(19) من هذه اللائحة، فى حالات التصدير، إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة على مبيعات المسجل فى السوق المحلى خلال الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للسجيل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها على مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من الفترة الضريبية التالية لتاريخ نشره.



وزير المالية



يوسف بطرس غالى


صدر فى: 13/1/2008



قرار وزير المالية رقم (74) لسنة 2008

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المعدلة بالقرارين رقمى(193) لسنة 2006 و(779) لسنة 2007،

قرر

(المادة الأولى)



يستبدل بنص البند ]5[ من المادة(11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الخل المشار إليها، النص الآتى:



المادة 11/بند 5: "أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:



تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.



وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.



وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة(14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقا للمادة (16) من القانون".



(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.



وزير المالية



د. يوسف بطرس غالى






قرار وزير المالية رقم (143) لسنة 2008

بتجديد مدة العمل بتشكيل

لجان الطعن

ـــــــــــ

وزير المالية:

· بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،

· وعلى قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقرها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته.



قرار

(المادة الأولى)



تجدد مدة العمل بتشكيل لجان الطعن المنصوص عليه بالقرار رقم 160 لسنة 2007 الشار إليه، لمدة عام آخر.



(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.



وزير المالية



د. يوسف بطرس غالى


صدر فى:10/3/2008



قرار وزير المالية رقم (160) لسنة 2008

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

ــــــــــــــــ



وزير المالية:

· بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والمعدلة بقرار وزير المالية رقم (779) لسنة 2007،

· وعلى قرار وزير المالية رقم (77*) لسنة 2007 بشأن إصدار نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة رقمى (27) و (28) عن عام 2007.



قرر

(المادة الأولى)



يستبدل نص البند (6/أ) من المادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى :

"أ- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يأتى:

· إذا كانت الشركة المستثمرفيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

· استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال."



(المادة الثانية)

تلغى عبارة "كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة. " الواردة بشرح الجدولين رقمى 101و401 من نماذج الإقرارات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2007 المشار إليه.



(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية .



وزير المالية



د. يوسف بطرس غالى


سجل فى:18/3/2008

sasa
07-24-2007, 05:21 PM
اشكرك استاذي ودائمل تاتي لنا بالجديد كما اتصور ان الفحص بالعينة شمل كل الملفات التقديرية
وهذا عودة للقانون القديم ام تشجيع لامساك الدفاتر
وننتظر قرار الوزير بشان محاسبة المنشات الصغيرة واستاذنا هو اول من ينشره علي صفحات النت
وجعل الله في ميزان حسناتك فخيركم من تعلم العلم وعلمه

scorpion
07-25-2007, 01:41 AM
اشكرك استاذى الفاضل

ahmed_wahead
08-17-2007, 09:07 PM
شكر استاذ على وجزاك اللة كل خير

Keeper Keen
01-08-2008, 01:48 AM
سلمت يداك استاذنا العزيز ،،،،

alsorady67
03-24-2008, 06:42 PM
الاستاذ الفاضل على أحمد على
بارك الله فيك على كل هذا الجهد
وربنا يبارك فيك ويوفقك دائما
لى اقترح لماذا لا يتم وضع هذه التشريعات فى الصفحه الاولى للموقع الخاص بكم

kek252
03-24-2008, 10:30 PM
اشكرك استاذي الفاضل مع دوام الرقي

abo moaz
03-28-2008, 04:48 PM
بارك الله فى عمرك يا ريس


دمت للمنتدى

ahmed_gh
07-31-2008, 08:48 PM
جزاك الله كل خير
مشكور يا استاذنا الفاضل / علي أحمد علي

alsorady67
11-20-2008, 01:19 PM
سؤال للحل .او مشكله للحوار :-
الفحص بالعنيه للمشروعات الصغير
- كثيرا من المشروعات الصغيره تجاوز صافى الربح الضريبى المبلغ المحدد فى الماده 78 المحدده لشروط امساك الدفاتر اى 18000 جنيه
وبالتالى فان وجب على هذه المشروعات الصغيره امساك دفاتر ونظرا لعدم صدور قرار من الوزير بشكل الدفاتره او النظام المحاسبى التى يجب ان تتبعه المشروعات الصغيره طبفا للماده 18 من القانون 91 لسنه 2005 مما يوقع هذه المشروعات تحت طائله العقاب بمخالفه الماده 78 حتى عشره الاف جنيه
فما هو الحل
هل تتمسك مصلحه الضرائب بالعقاب وفقا لمخالفه الماده 78 ويتمسك الممول بحقه وفقا للماده 18
ولكن من الذى سيفوز فى ذلك ....؟؟؟؟

aboshetta
11-21-2008, 01:13 AM
شكرا علي المجهود الرائع ولكن في سؤال صغير ما هي القوانين والضوابط الخاصة باستخراج شهادة موقف ضريبي
هل لازم الواحد يكون غير مدين علشان يقدر يطلع موقف ضريبى
ارجو الافادة وبارك الله فيكم وشكرا

MIRO
01-17-2009, 12:49 PM
مشششششكور استاذنا الفاضل