تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته


على أحمد على
08-20-2009, 11:00 AM
من أين تخصم الضريبة العقارية المسددة
من ضريبة الدخل أم من وعاء ضريبة الدخل؟

كان نص المادة رقم (45) من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قبل تعديلها) كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

ثم عدل هذا النص بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (قانون الضريبة العقارية) كالآتى:
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

من الملاحظ أن هذان النصان صريحان فى خصم مقدار الضريبة العقارية المسددة من مقدار الضريبة المستحقة على الدخل وبما لا يزيد على هذه الضريبة.


ولكن ضمن التساؤلات والاستفسارات التى أثارتها مصلحة الضرائب العقارية حول قانون الضريبة على العقارات المبنية

ورد السؤال التالى وتمت الإجابة عليه بما يخالف النصوص السابقة للمادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005

السؤال : كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟ (http://www.rta.gov.eg/qA.aspx##)

الإجابة : على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .
ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين
* خصم الضريبة العقارية من الضريبة على الدخل
* وبين خصم الضريبة العقارية من وعاء الضريبة على الدخل ....
فهل يتم خصم الضريبة العقارية المسددة من الضريبة المستحقة على الممول طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 أم يتم خصمها من الوعاء الضريبى للممول ؟

sasa
08-20-2009, 08:27 PM
هناك تخبط واضح علي مدار تطبيق القانون كنا نقوم بخصم الضريبة العقارية من الضريبة الواجبة بحيث يكون في حدودها والقانون واضح وصريح وواضح من الردود هذه الايام اننا اصبحنا مثل الممول البسيط لانفرق بين الضريبة والوعاء واسلم الحلول هو الرجوع في المحاسبة الي السابق وخاصة بما يخص المنشات الصغيرة

amin rizk ali
10-10-2009, 08:38 PM
من أين تخصم الضريبة العقارية المسددة

من ضريبة الدخل أم من وعاء ضريبة الدخل؟

نص بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (قانون الضريبة العقارية) كالآتى:
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



أستاذنا وزميلنا الفاضل / على أحمد على

الأصل هو تطبيق القانون أما ما جاء
ضمن التساؤلات والاستفسارات مصلحة الضرائب العقارية لا يعد سند لمخالفة صريح النص .

ولكن الأهم من هذا كله هى دقة ملاحظتك

والله يعطيك العافية ويبارك لنا فى عمرك

Zaki Farouk Aiad
10-11-2009, 01:32 PM
شكرا لاستاذنا الكبير المحترم / على أحمد على
مجهود يشكر عليه وربنا يبارك لنا فى عمرك يارب

رجب جابر
10-19-2009, 09:20 PM
جاء في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية الجديد (

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢
% مع استبعاد كسور الشهر و الجنية وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلي القضاء وقف استحقاق هذا المقابل .
و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة .
ثم جاء بالمادة 20/ب من اللائحة التنفيذية "يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وكافة المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند إتخاذ إجراءات تحصيلها"
فهل سيتم فرض مقابل تأخير علي مقابل التأخير نظراً لنص القانون علي "و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة " أم سيكون التشابه مع دين الضريبة في إجراءات التحصيل فقط

khaled ahmed
10-23-2009, 10:18 AM
جزاكم الله عناخير الجزاء

alsorady67
10-23-2009, 05:51 PM
الاخوه الاعزاء

من الواضح فى نصوص القاتون ان الضريبه تخصم من الضريبه
اليوم فى غرفه تحجاره الاسكندريه كان لنا لقاء مه الاستاذ طارق فراج رئيس مصلحه الضرائب العقاريه
وكان اهم ما اثير فى هذا الالقاء هو السئوال التالى
أن المصلحه مع الكثير من المختصين بالتقيم العقارى يقومون بعمل الدراسات الازمه لعمليه التقيم حيث ان القانون مرفق به جداول استرشاديه التى تحدد نسبه المبانى فى المصانع فافاد بانه الان يجرى دراسه اساليب ومعايير التقيم وسوف تنشر بمجرد الانتهاء منها
هذا بالاضافه الى النقاد الغير واضحه التى تؤدى الى عدم العداله الضريبيه بين الممولين مثل شركه حصلت على الاعفاء الضريبى وفقا للقانون 91 وما زال الاعفاء جارى فهل سيتم ربط ضريبه عقاريه على هذه الشركه وفقا للقانون

alsorady67
11-10-2009, 01:37 PM
مــــده الطعن :-
1- لجان الطعن
م 16 ق :- للمكلف باداء الضريبه الطعن على تقديرات القيمه الايجاريه للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ الاعلان ( م 15 ق :- يجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار اليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بماموريات الضرائب العقاريه أو بالاقرار المقدم منه )
طلب الطاعن :-
م16ق :-بطلب يسلم الى ماموريه الضرائب العقاريه او إحدى الماموريات التابعه لها مقابل ايصال او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مقابل او يودى مبلغ خمسون جنيه كتامين لنظر طعنه ترد اليه عند قبول الطعن موضوعا
الطعن على تقدير لجان الحصر والتقدير عند الرفع
- م19لا :- ترفع الضريبه بناء على قرار لجان الحصر والتقدير ويجوز للمكلف الطعن على القرار خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أمام لجنه الطعن وعلى اللجنه اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن ( دون خمسون جنيه لانه دفعها عند تقديم طلب الرفع وترد له عند قبول طلب الرفع )
طلب مديريه الضرائب العقاريه :-
م16 ق :- لمديريات الضرائبالعقاريه بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فىالميعاد المنصوص عليه (60 يوما التاليه لتاريخ الاعلان ) وذلك بمذكره يقدمها مدير مديريه الضرائب العقاريه الى الوزير او من يفوضه
م14 لا :- وذلك دون أداء التامين المنصوص عليه
م 17 ق :- تصدر اللجنه قرارها خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائيا مع اعلان الطاعن بنتيجه طعنه ( م 14 لا )
الطعن على قرار لجنه الطعن :-
م 14 لا :- للمكلف باداء الضريبه ومديريه الضرائب العقاريه المختصه الحق فى الطعن على تللك القرارات أمام القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنه الطعن ولا يمنع ذلك من اداء الضريبه

alsorady67
11-10-2009, 01:38 PM
اللجان المشكله طبقا للقانون 196 لسنه 2008 "قانون الضريبه على العقارات المبنيه:-

البيــــــــــــــــــان



لجان الحصر والتقدير



لجان الطعن



لجان البت

tomgolden22
11-20-2009, 03:19 PM
الاستاذة الافاضل ادام الله عليكم الصحة والعافية ولكم وافر الشكر والاحترام

nabillawer
12-08-2009, 07:48 PM
جزاك الله خيرا

monaem
12-12-2009, 07:58 PM
جزاك الله خير الجزاء

دكتور عصر
12-12-2009, 11:44 PM
الاستاذ احمد على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شكرا على إثارة هذه النقطة الهامة لأن هناك الكثير من الاجتهادات والتى فى معظمها تتعارض مع صريح نص القانون
وكما تعلمون سيادتكم أنه لا اجتهاد فى وجود نص معنى ذلك أنه لا مجال للاجتهاد فى شأن خصم الضريبة العقارية من الضريبة المستحقة على الممول وليس من الوعاء الضريبي
مع خالص تحياتى

وائل الحلواني
12-13-2009, 03:17 AM
لو فيه عقد ايجار للمحل بـ 1000 جنيه في الشهر اكتبها في الاقرار ولا اعمل عقد سوري علما بان الضريبه ستكون 816 جنيه عاليه جدا علما بأن نص عقد الايجار ينص علي ان الضريبه تحملها المستأجر بس كده هيتظلم اوي ؟؟؟؟ ايه العمل وكيف اضمن حق المؤجر في حالة عمل عقد سوري ؟؟؟؟؟؟؟

على أحمد على
12-13-2009, 10:03 AM
أنصحك بأن تحذر مثل هذا التصرف .. خاصة وأن المستأجر هو أول من يضغط عليك دائما بمثل هذا التصرف .. ثانيا - ليس بعيد عن الإدارة الضريبية أن تلجأ للتأكد من صحة العقد .. سواء من المأمورية التابع لها النشاط .. أو الإطلاع على صورة العقد المقدمة لكل من شركات الكهرباء عندما تم تركيب العداد .. أو لدى الغرفة التجارية عندما استخرج السجل التجارى .. أو أية جهة أخرى .. بالإضافة إلى التحريات التى تقوم بها الإدارة الضريبية ..من أجل اكتشاف مثل هذه التصرفات وغيرها ..

Profit
12-27-2009, 01:01 PM
هل تتفقون معى أن قانون الضرائب العقارية له أثر كاشف لضرائب الدخل ؟

للنقاش

هشام حلمي شلبي
01-05-2010, 09:44 AM
أول ضربة لـ«الضريبة العقارية»

كتب علاء الغطريفى ومحمد عبدالقادر ووائل على ومها البهنساوى ٥/ ١/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=107980&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=107980)يوسف بطرس غالى

تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له أمس، عندما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة. وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير الجارى لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً. وفى حواره لـ«المصرى اليوم» أكد الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون يعد انحرافاً تشريعياً للبرلمان، وقال للمواطنين: «لا تذهبوا لتقديم الإقرارات».
ففى مجلس الشعب، قدم النائبان مصطفى بكرى وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.
واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى.
وهاجم بكرى الدكتور يوسف غالى، وشبهه بـ«غالى أبوطاقية» الذى أعدمه إبراهيم باشا أمام المصريين بسبب فرضه ضرائب باهظة على المواطنين فى عهد محمد على، معتبراً القانون إهانة للمواطنين، وقال: «غداً سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال».
وحذر بكرى من أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيشعل المجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية المقيمين فى مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذى يجب مراعاته اجتماعياً، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلاً أو مكسباً مالياً لصاحبه.
وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستورى، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.
من جانبها، تفتح «المصرى اليوم» ملف الضرائب العقارية، وفيه أكد فقهاء القانون الدستورى أن تاريخ القوانين المصرية يعطى الفرصة لإسقاط القانون فى إشارة إلى الضرائب على الأرض الفضاء والمصريين فى الخارج والمتوفين.
وقال الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الشعب انحرف بسلطته من أجل أصحاب المصالح، وأعفى المستشفيات الاستثمارية ومؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، وأخل بمبدأ العدالة على نحو رهيب فساوى بين صاحب وحدة سكنية، وصاحب عقار، وأخل بالهدف الاجتماعى للضريبة، وضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.
من جانبها، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير الجارى لنظر الدعوى التى أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين ٤٩٣ و٤٩٤ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الضريبة على السكن.
جريدة المصري اليوم

دكتور عصر
02-05-2010, 05:19 PM
أتمنى أن تشمل المناقشة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008م مقارنتة بالقانون 56 لسنة 1954م خاصة وأن القانون الجديد أصبح يتعرض للكثير من النقد غير الموضوعى خاصة بالنسبة لإعفاء المسكن الخاص بالممول ، ومع تحفظى على مبدأ إعفاء المسكن الخاص للممول من الضريبة بصورة مطلقة لما يعنى الإخلال بالعدالة الاجتماعية فهناك من يمتلك سكن خاص فى مساكن شعبية أو حجرة فوق سطح أحدى العمارات وآخر يمتلك قصرا تبلغ قيمتة ملايين الجنيهات وكلهما بمثابة مسكن خاص ومن ثم إذا كان الاتجاه نحو إعفاء المسكن الخاص بالممول فإننى أرى أن يكون هذا الإعفاء مقيداً بألا تزيد قيمة المسكن الخاص عن مبلغ معين وليكن 500000 جنية ، أو زيادة الاعفاء المقرر للوحدات السكنية الى 10000 جنية بدلا من 6000 جنية
الأهم أن النقاد والكتاب أغفلوا بند فى غالية الأهمية حيث لم ينص القانون الجديد على رفع الضريبة فى حالة خلو العقار من الاستغلال ، وهذا معناة أن أى وحدة عقارية مستغلة سواء لأغراض السكن أو غير السكن وأصبحت خالية من المستأجر لن ترفع عنها الضريبة ويلتزم المالك بسداد الضريبة عن هذه الوحدة

Apocalyptica
05-03-2010, 01:51 AM
أتمنى أن تشمل المناقشة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008م مقارنتة بالقانون 56 لسنة 1954م خاصة وأن القانون الجديد أصبح يتعرض للكثير من النقد غير الموضوعى خاصة بالنسبة لإعفاء المسكن الخاص بالممول ، ومع تحفظى على مبدأ إعفاء المسكن الخاص للممول من الضريبة بصورة مطلقة لما يعنى الإخلال بالعدالة الاجتماعية فهناك من يمتلك سكن خاص فى مساكن شعبية أو حجرة فوق سطح أحدى العمارات وآخر يمتلك قصرا تبلغ قيمتة ملايين الجنيهات وكلهما بمثابة مسكن خاص ومن ثم إذا كان الاتجاه نحو إعفاء المسكن الخاص بالممول فإننى أرى أن يكون هذا الإعفاء مقيداً بألا تزيد قيمة المسكن الخاص عن مبلغ معين وليكن 500000 جنية ، أو زيادة الاعفاء المقرر للوحدات السكنية الى 10000 جنية بدلا من 6000 جنية
الأهم أن النقاد والكتاب أغفلوا بند فى غالية الأهمية حيث لم ينص القانون الجديد على رفع الضريبة فى حالة خلو العقار من الاستغلال ، وهذا معناة أن أى وحدة عقارية مستغلة سواء لأغراض السكن أو غير السكن وأصبحت خالية من المستأجر لن ترفع عنها الضريبة ويلتزم المالك بسداد الضريبة عن هذه الوحدة
كلام جميل بروفسير / عصر
اضيف لسيادتكم هو اعادة النظر في أسس اعادة التقدير بصفة عامه
كذلك اعادة النظر في اختصاصات اللجان

atef7979
10-13-2010, 12:26 PM
جزاك الله خيرا وبارك فى عملك

amy_4aaaa
10-19-2011, 07:25 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

كان لي سؤال بخصوص الضرائب العقارية

الشركة قامت بشراء شقة بعمارة حديثة المباني و رخصة هذه العمارة سكني و قامت الشركة بتحويل الشقة الي مقر اداري لها و قامت الضرائب العقارية بمعاينة المكتب و اثبت انها شركة و مع العلم بان الشقة في الرخصة سكنية السؤال فما هو سعر احتساب الضريبة
...
و شكرا

برجاء توضيح القانون المؤيد للراي

abdou100
01-25-2015, 10:58 PM
صدر القانون 73 لسنة 2010 وعدل نص المادة 45 من القانون 91 لسنة 2005 و أفاد التعديل بأن يتم خصم الضريبة العقارية المسددة من وعاء الضريبة المستحقة على إيراد الثروة العقارية و ليس من ضريبة الدخل المستحقة و هذا التعديل سارى أعتباراًمن 1 / 1 / 2010 وهذا واضح فى طباعة الإقرار الضريبى عن سنة 2010