مشاهدة النسخة كاملة : طلب هام من الأعضاء
fady.nashat
08-19-2009, 12:20 PM
أرجو من الأعضاء
التعليمات التنفيذية للفحص رقم 5 لسنة 1988
التعليمات التنفيذية للفحص رقم 23 لسنة 1996
شاكرين أفضالكم
الله يعوض تعبكم خير
khaled88
08-19-2009, 02:06 PM
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) لسنة 1988
بشأن
إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها
فى المواد أرقام 41 ، 86 ، 106 ، 125
من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981
ـــــــ
استفسرت احدى المأموريات عما إذا كان وجوب أداء الضريبة المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 يستدعى اخطار الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية والمستندات وفقا لاحكام المادتين 34 ، 37 بالنماذج (19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة) دون اعلانهم بالنماذج (18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة) .
وبعد دراسة احكام المواد 1 4 ، 86 ، 106 ، 125 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 47 ، 54 ، 64 من لائحته التنفيذية توجه المصلحة نظر المأموريات إلى وجوب مراعاة ما يلى :
1- انه لا ينبغى تفسير ما ورد بالبند (ج) من المادة 41 المشار إليها بمعزل عما ورد بصدر تلك المادة من انه على المصلحة ان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها مما يفهم منه انطباق هذا الحكم على كافة حالات الممولين المشار اليها فى البنود أ ، ب ، ج من المادة 41 سواء من قدم منهم الاقرارات الضريبية والمستندات أو لم يقدم .
وغنى عن البيان ان اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها يكون على النموذج رقم (18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة) وفقا لنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية .
2- يتعين ان يكون الاخطار بعناصر الضريبة وبقيمتها على النموذج (18ضرائب ، 5 ضريبة عامة) وفقا للشكل الوارد باللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 كما يتعين ان يوضح بذلك النموذج قيمة الضريبة المستحقة وإلا تعرضت اجراءات المأمورية للدفع بالبطلان .
3- بالتطبيق لنصوص المواد 41، 86 ، 106 ، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تكون الضريبة واجبة الاداء فى الحالات الآتية :
(أ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى اخطر به على النموذج (18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة).
(ب) إذا لم يقم الممول بالرد فى الميعاد المنصوص عليه بالقانون بشأن ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير على النموذج المشار إليه .
(ج) إذا لم يقدم الممول الاقرار والمستندات المنصوص عليها بالقانون .
وفى حالات وجوب اداء الضريبة يعلن الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة فى الرفت الذى يحق للمأمورية فيه اعلانه بالتنبيه بصدور الورد على النموذج ( 3 ، 4 ضرائب ، ونموذج 8 ضريبة عامة ) .
على انه فى الحالة الاولى المشار اليها بالبند (أ) يكون الربط بالنموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، نهائيا غير قابل الطعن فيه ، اما فى الحالتين (ب) ، (ج) يكون للممول الحق فى الطعن فى ربط الضريبة فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون .
كما يكون الربط نهائيا غير قابل للطعن فيه إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه فى القانون دون طعن على الربط الذى اخطر به على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة .
وعلى السادة مأمورى الضرائب والمراجعين ومديرى الفحص بالمأموريات مراعاة تطبيق ذلك .
تحريراً فى : 3/2/1988
khaled88
08-19-2009, 02:07 PM
اولا الفضل لله ثم للاستاذاحمد على الذى بذل الكثير فى تجميع تلك التعليمات
khaled88
08-19-2009, 02:19 PM
احيلك اخى الى هذا الرابط
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5380
التعليمات التنفيذية للفحص
khaled88
08-19-2009, 02:56 PM
اما عن ت 23 لسنة 1996 فهى ننعلق بخصم التكاليف الواردة فى المادة 24 من ق 157 لس 81 والمادة 27 من ق 187 لس 1993
وعدم توجيه نماذج 3و4 ض موحدة او 3و4 ض شركات اموال على اساس عدم الطعن الا بعد الرجوع الى سجل الطعون يالمأموريات والتحقف من عدم الطعن وكذا النحقق من استيفاء علم الوصول لكافة البيانات الاساسية خاصة رقم وتاريخ البطاقة العائلية او الشخصية للمستلم وبيان صفته بما يفيد تمام الاستلام لنموذج 19 ض
واسأل الله ان اكون وفقت لاجابتك الى ما طلبت
وتقبل تحيتى
والسلام عليكم
fady.nashat
08-24-2009, 02:04 PM
مشكور جدا جدا جدا
ويعوضك الله تعب محبتكم خير انشاء الله
وشكر خاص للأستاذ أحمد على
محاسب قانونى
رمضان احمد السيد الفرة
محاسب
فادى نشأت أنور
fady.nashat
08-24-2009, 02:05 PM
مشكور جدا جدا جدا
ويعوضك الله تعب محبتكم خير انشاء الله
شكر خاص للأستاذ أحمد على
محاسب قانونى
فادى نشأت
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025