احمد مرسي
08-19-2009, 12:24 AM
ممول كان له نشاط مواد بناء بدايته عام 1985(قبل قرار رئيس الجمهورية بانشاء الصندوق الاجتماعي رقم 40 لسنة 1991)
تنازل لزوجته عن النشاط (الذي لم يتوقف) عام 1999 ليحصل على قرض من الصندوق الاجتماعي
الزوجة حررت توكيلا عاما للزوج وهو الذي يديره ويمثلها امام الجهات المختلفة
المأمورية حاسبت الزوجة ولم يتم اعطاءها الاعفاء لعدم انطباق الشروط الخاصة بالاعفاء
تم احالة الخلاف الى لجنة الطعن التي اقرت محاسبة المامورية وعدم احقية الممولة في الحصول على الاعفاء عن عام 1999
تم الطعن على القرار امام المحكمة والتي لم تقر الاعفاء عن سنة 1999 ورفضت طلب الممولة
تكررت المحاسبة عن السنوات التالية 2000 و 2002بنفس السناريو السابق
في العام 2001 اقرت المحكمة احقية الممولة في الاعفاء بسبب عدم تقديم المصلحة للمستندات استأنفت المصلحة الحكم وتم الحكم باحقية الممولة في الاعفاء ولم تنقض المصلحة الحكم واصبح الحكم نهائيا
في هذه السنة 2001 ظهرت تعاملات للممولة عن نفس النشاط ونفس الشركات وتقدمت الممولة بالاعتراض على المحاسبة لانها تمتعت بالاعفاء في تلك السنة بحكم القضاء .
والسؤال الحائر هو
ماالذي يجب ان ينطبق على مثل هذه الحالة؟؟
هل تتمع بالاعفاء الخمسي الذي لم يقره القضاء الافي سنة 2001 وبعض السنوات في النقض ؟
هل تتمتع الممولة باعفاء التعاملات التي ظهرت في عام2001 التى حكم فيها لصالحها رغم مخالفتها لشروط الاعفاء
هناك احكام نهائية عن سنتين على الاقل بعدم الاحقية فهل ذلك يحقق لها الغرض من الحصول على القرض
هل يمكن ان يتم قبول ان بعض السنوات معفاه وبعضها خاضع؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال حائر في المحاكم
تنازل لزوجته عن النشاط (الذي لم يتوقف) عام 1999 ليحصل على قرض من الصندوق الاجتماعي
الزوجة حررت توكيلا عاما للزوج وهو الذي يديره ويمثلها امام الجهات المختلفة
المأمورية حاسبت الزوجة ولم يتم اعطاءها الاعفاء لعدم انطباق الشروط الخاصة بالاعفاء
تم احالة الخلاف الى لجنة الطعن التي اقرت محاسبة المامورية وعدم احقية الممولة في الحصول على الاعفاء عن عام 1999
تم الطعن على القرار امام المحكمة والتي لم تقر الاعفاء عن سنة 1999 ورفضت طلب الممولة
تكررت المحاسبة عن السنوات التالية 2000 و 2002بنفس السناريو السابق
في العام 2001 اقرت المحكمة احقية الممولة في الاعفاء بسبب عدم تقديم المصلحة للمستندات استأنفت المصلحة الحكم وتم الحكم باحقية الممولة في الاعفاء ولم تنقض المصلحة الحكم واصبح الحكم نهائيا
في هذه السنة 2001 ظهرت تعاملات للممولة عن نفس النشاط ونفس الشركات وتقدمت الممولة بالاعتراض على المحاسبة لانها تمتعت بالاعفاء في تلك السنة بحكم القضاء .
والسؤال الحائر هو
ماالذي يجب ان ينطبق على مثل هذه الحالة؟؟
هل تتمع بالاعفاء الخمسي الذي لم يقره القضاء الافي سنة 2001 وبعض السنوات في النقض ؟
هل تتمتع الممولة باعفاء التعاملات التي ظهرت في عام2001 التى حكم فيها لصالحها رغم مخالفتها لشروط الاعفاء
هناك احكام نهائية عن سنتين على الاقل بعدم الاحقية فهل ذلك يحقق لها الغرض من الحصول على القرض
هل يمكن ان يتم قبول ان بعض السنوات معفاه وبعضها خاضع؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال حائر في المحاكم