تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اسئله عن تقسيم الاراضي


ayman2000000
08-16-2009, 05:52 PM
اقشة في نشاط تقسيم الاراضي
اطرح علي سيادتكم الموضوع التالي:
ما هو مدي الخضوع للضريبه علي الدخل في كل من الحالات الاتيه
1/ يمتلك شخص 20 قيراط ارض زراعيه داخل كردون المدينه ولكنها زراعيه ولكن بعد عدة سنوات سوف يتم الترخيص فيها للمباني وقام هذا الشخص ببيع تلك المساحه علي عدة مراحل وعلي عدة سنوات من 2001 حتي 2004 وباعها بعقود بيع مشهره بنحو 20 عقد ومدون بالعقد بان الارض زراعيه وسعر القيراط طبقا للعقد هو 2000 للقيرط في حين انه وللحق ان قيمه البيع الحقيقيه هي 70000 للقيراط الواحد
فاذا علمت ا/ ان تلك الارض موروثه فهل تخضع لارباح تقسيم الاراضي
ب/ لو كانت تلك الارض مشتراه فهل تخضع الارباح تقسيم الاراضي حيث انها ارض زراعيه وليست ارض بناء عند بيعها وفي ظل القانون 187 لسنه 1993
ولسيادتكم جزيل الشكر

احمد مرسي
08-16-2009, 08:26 PM
اقشة في نشاط تقسيم الاراضي
اطرح علي سيادتكم الموضوع التالي:
ما هو مدي الخضوع للضريبه علي الدخل في كل من الحالات الاتيه
1/ يمتلك شخص 20 قيراط ارض زراعيه داخل كردون المدينه ولكنها زراعيه ولكن بعد عدة سنوات سوف يتم الترخيص فيها للمباني وقام هذا الشخص ببيع تلك المساحه علي عدة مراحل وعلي عدة سنوات من 2001 حتي 2004 وباعها بعقود بيع مشهره بنحو 20 عقد ومدون بالعقد بان الارض زراعيه وسعر القيراط طبقا للعقد هو 2000 للقيرط في حين انه وللحق ان قيمه البيع الحقيقيه هي 70000 للقيراط الواحد
فاذا علمت ا/ ان تلك الارض موروثه فهل تخضع لارباح تقسيم الاراضي
ب/ لو كانت تلك الارض مشتراه فهل تخضع الارباح تقسيم الاراضي حيث انها ارض زراعيه وليست ارض بناء عند بيعها وفي ظل القانون 187 لسنه 1993
ولسيادتكم جزيل الشكر
الارض الموروثة اذاتم التصرف فيها كما هي بدون تغيير فانها لاتخضع للضريبة(التصرفات)
اولا الضريبة تسري على هذا العمل سواءاكان داخل كردون المدينة او خارجها طالما ان الممول قام بتقسيمها الى قطع (بالقيراط او المتر) صغيرة يصعب الزراعة فيها وقد قسمها الممول الى 20 قطعة
ثانيا المهم ان يقوم القسم ببعها مقسمة قبل البناء عليها او بيعها جملة واحدة
ثالثا قضت محكمة النقض في النقض رقم 1100 لسنة 63 ق جلسة 9/2/2004 بان المشرع قصد اضاف كل عملية تقسيم لاراضى البناء (والزراعية ) وفي القانون الجديد في المادة 19
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها :
الأرباح الناتجة عن عمليات تفسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها
كما قضت محكمة النقض طعن رقم 1719 لسنة 66 ق جلسة 24/2/ 2004وجوب صرف النص الى تجزئة اللقطعة ارض ايا كانت طبعتها داخل او خارج نطاق المدينةاو القرية الى قطعتين او اكثر ....
واضاف الحكم ايضا ان المشرع جعل مناط فرض الضرية هو واقعة تقسيم الاراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح من المضاربة, واذ وردت اعبارة هذا النص عامة مطلقة فانه لايجوز تقييدها والا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يات به النص
رابعاقضت محكمة النقض في النقض 1100 السابق لايشترط اعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري واخال المياة والكهرباء حيث ان المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون 146 لسنة 1950

خامسا على مستوى الجمهورية يتم البيع بعقود يتم تحرير سعر اقل بكثير عن الحقيقي وهذه مهمة الفاحص في اجراء المناقشات والوصول الى الحقيقة او يقترب منها
يرجع عدم تحرير العقود بالسعر الحقيقي الى
1 - البائع الاول الذي يملك الحيازة يتجنب الاشهار و بالتالي يتجنب ددفع ضرية التصرفات العقارية 2.5% بالتالي بدلا من ان يحرر السعر مثلا للفدان ب 500000 ج يحرره ب 50000 ج
2 - يقوم المقسم بالتالي بتحرير عقود للمشترين بمبالغ صغيرة
من الممكن في هذا النشاط بالذات ان تضيع حصيلة كبيرة وذلك نظرا لانتفال القطعه من مشتري لاخر سوا فضاء او مقام عليها مبان ويضيع المشتري الاول وذلك لان بعض المشترين الذين يجدون تلك الفرص ياخذون القطعة ويبيعونها ويتجهوا الى مكان اخر او من قبيل التوسعة يبيعونها ليشتروا مكانا افضل (بنفس العقود قليلة القيمة)
وفي حالة التقسيم ينبغي خصم الشوارع التي تحملها المقسم ويضاف اليها المساحات التي تركها كحرم طريق اونصيبه في الترع حيث ان الاراضي الواقعه على الطرق والترع والمساقي يتحملها المقسم الا اذا ثبت خلاف ذلك من المعاينات والاطلاع على المساحات لدي الادارات الهندسية والجمعيات الزراعية والطرق
لم تضع المصلحة تعليمات للنشاط رغم اهميته القصوى
يتم اللجوء الى قرارات لجان الطعن واحكام المحاكم في المحاسبة
وسيتم عرض بعض هذه القرارات ان شاء الله
ولله الامر من قبل ومن بعد

احمد مرسي
08-18-2009, 11:35 PM
بعض القرارات عن تقسيم الاراضي

طعن رقم 10 لسنة 2005 لجنة طعن مغاغة جلسة13/3/2005
المساحة المقسمة = ............ م
خصم 25% مقابل شوارع= ........ م
الصافي = .....................................م

ثمن البيع = صافي المساحة xسعر المتر = ........... ج
خصم 65% من ثمن البيع مقابل التكلفة الراسمالية
الصافي ...............................................

قرار لجنة طعن اسيوط رقم 262 لسنة 1998 الدائرة الرابعة جلسة 20/10/1998 عن سنة 1995
صافي الربح = ......... ج* 25% =................
تم الطعن على القرار وقيد برقم 117 لسنة 1998 ك ض اسيوط حكم بجلسة 22/2/200
صافي الربح = ......... ج * 10% = ...........
واستقرت بعض اللجان الداخلية على الاتي
صافي الربح= عدد الامتار * 75% (الصافي بعد خصم 25%شوارع ) * سعر المتر * 35% صافي الربح

ابو يحيي وعبد الله
03-17-2015, 10:13 AM
من فضلكم ماهي المعاملة الضريبية لأرض زراعية (20 قيراط ) تم شرائها في سنة 2014 من الجمعية الزراعية بعقد منخفض القيمة جدا(غير حقيقية) وتم بيع 12 قيراط منها في نفس العام بحيازة زراعية في 12 عقد بقيمة البيع الحقيقية 50 ألف جنيه لكل عقد علما بأنه لم يتم فتح ملف ضريبي حتي الآن (الأمر عاجل من فضلكم)