المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صور المخالفات والتهرب الضريبى والعقوبات


منال الشيخ
07-06-2007, 07:18 PM
صور المخالفات والتهرب الضريبى والعقوبات فى قانون الضريبه العامه المصرى على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته
أولاً صور المخالفات
المخالفات لأحكام واجراءات القانون ولائحته م 41
التأخر فى تقديم الإقرار الضريبى واداء الضريبه عن الموعد المحدد (بثلاثين يوماً)
تقديم بيانات خاطئه عن المبيعات من السلع والخدمات (اذا تجاوزت 10% عما ورد بالإقرار)
عدم الإلتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبيه أو عدم الإحتفاظ بها 3 سنوات أو عدم الإنتظام فى التسجيل بها
ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق والأسواق الحره بشرط ألا يجاوز 10% وأن يكون مبرر الأسباب ،اما لو جاوز ذلك يعد تهرب ضريبى
عدم إخطار المصلحه بالتغيرات التى تطرأ على البيانات الوارده بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد وهو 21 يوماً من حدوثها
عدم تمكين موظفى المصلحه من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابه أو التفتيش أو المعاينه أو المراجعه أو الإطلاع
ثانيا: العقوبات المقرره فى حالة المخالفات
غرامه لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه
سداد الضريبه المستحقه
سداد الضريبه الإضافيه
ثالثا: صور التهرب الضريبى وحالاته
حالة عدم التقدم للمصلحه للتسجيل فى المواعيد المحدده متى كان التسجيل إجبارى ( اى ينطبق عليه الشروط)
اذا باع المسجل سلع أو استورد سلع أو خدمات دون الإقرار عنها وسداد الضريبه عنها
حالة خصم الضريبه كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفه لأحكام الخصم الوارده بالقانون
حالة استرداد الضريبه أو محاولة استردادها دون وجه حق
حالة تقديم مستندات أو سجلات أو بيانات غير صحيحه للتخلص من اداء الضريبه كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئه عن المبيعات تجاوز نسبة ال10% لما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زياده بالسلع المودعه فى المناطق والأسواق الحره تجاوز 10%
عدم إصدار فواتير مبيعات ( بالنسبه للمسجل)
عدم الإقرار من المسجل عن السلع والخدمات التى استعملها أو استفاد بها شخصيًا متى كانت خاضعه
حالة إصدار الغير مسجل لفواتير ضريبيه محمله بضريبة المبيعات دون وجه حق
حيازة سلع خاضعه للضريبه بقصد الإتجار فيها مع العلم بأنها مهربه م 47
تشغيل مصانع أو معامل انتاج سلع جدول (1) دون الإخطار عنها
وضع اختام أو علامات للتخلص من سداد الضريبه كلها أو بعضها
التصرف فى السلع المعفاه أو استعمالها فى غير الأغراض المخصصه لها خلال 5 سنوات من الإعفاء
رابعا: العقوبات المقرره فى حالة التهرب الضريبى م 43
الحبس 6 شهور وغرامه ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
أداء الضريبه المستحقه والضريبه الإضافيه
تعويض يعادل 3 أمثال الضريبه وبما لا تجاوز 50 ألف جنيه مصرى وفى حالة العودة يضاعف التعويض ، إذا كانت السلع من جدول رقم(1) تصادر أو يدفع ثمنها
خامسا: فى حالة التصالح
قبل صدور حكم قضائى ، مثلى الضريبه
بعد صدور حكم ولكن غير بات 3 أمثال الضريبه ومصادرة السلع أو اداء ثمنها لو كانت من جدول (1) ولو حكم بات ينفذ فوراً بالإضافة لباقى العقوبات

fm.mousa
01-02-2010, 01:10 PM
شكر للاستاذة وجزاكم الله خيرا

abou_abou555
01-03-2010, 03:28 AM
جزاك الله خيرا

اشرف ونس نصرى
01-04-2010, 12:23 PM
الاستاذة العزيزة منال الشيخ

كل عام وجميع الزملاء بالمنتدى بالف خير وسنة سعيدة

لا يخفى عن واسع علمكم ان المادة 43 فقرة 1 حكم بعدم دستوريتها بجلسة 4/11/2007م برقم 9لسنة 2008 ق دستورية

وبالتالى تم الغاء عقوبة التعويض نهائيا

لذلك لزم التنوية

مع الشكر

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى