المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))


على أحمد على
12-15-2008, 11:57 AM
الإجراءات التنفيذية لقانون ضريبة العقارات..خلال ساعات رئيس المصلحة : الإقرارات مجانية .. والبيانات واضحة بدون تعقيدات 40 لجنة تتولي عمليات الحصر بالساحل الشمالي .. أول يناير كتبت - فتحية فوزي :
يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال ساعات قراراً وزارياً ببدء الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية بما يضمن استحقاق الضريبة علي العقارات المصرية وفقاً لأحكام القانون الجديد اعتباراً من يناير القادم.
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان من بين الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها القرار بدء تقديم الاقرار الضريبي الذي سيتولي الممولون تقديمه للمصلحة سنوياً مشيراً إلي أن الجيل الأول من الإقرارات تم الانتهاء من إعدادها وسيبدأ طبعها فوراً بعد موافقة الوزير عليها.
أضاف ان الإقرار سيكون من البساطة بحيث يستطيع أصحاب العقارات ملء بياناته دون الاستعانة بأي شخص متخصص كما سيتم توزيعه مجانا موضحا ان من بين إجراءات القانون الجديد تشكيل لجان الحصر التي تتم بصورة محلية من أعضاء علي مستوي كل محافظة.
أشار إلي انه تم الاتفاق علي أن يبدأ الحصر للعقارات بالساحل الشمالي حيث ستتم عمليات الحصر من خلال 40 لجنة ستتولي الحصر في ضوء نماذج الإقرارات التي سيقدمها أصحاب العقارات والنماذج الرياضية التي أعدتها المصلحة بالاشتراك مع هيئة المساحة والاسكان وصولاً إلي أسعار العقارات التي سيتم علي أساسها ربط الضريبة.
المساء 14-12-2008

على أحمد على
12-15-2008, 12:22 PM
أصدر السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية الكتب الدورية الخاصة بقواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية على العقارات المبنية وفقا لاحكام قانون المبانى رقم 196 لسنة 2008 و هى:

1 (http://0.0.0.1/) قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

2 (http://0.0.0.2/) حفظ التظلمات المقدمة أمام مجلس المراجعة وفقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 196/2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

3 (http://0.0.0.3/) قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

4 (http://0.0.0.4/) قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

sasa
12-15-2008, 07:28 PM
شكرا استاذنا ودائما سباق بالجديد وكل عام وانت بخير واعضاء المنتدى جميعا بخير

1accountant
01-02-2009, 09:53 AM
6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات


يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي للقانون.
أكد مشروع اللائحة - الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه - سريان أحكام القانون اعتباراً من 24 يونيو الماضي وهو اليوم الثاني لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. في حين يتم تحصيل الضريبة المستحقة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط..ونص مشروع اللائحة علي تقسيم العقارات في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو مواد أخري". كما يراعي القانون الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية". ومدي اتصال العقارات بالمرافق. والقرب أو البعد عن أماكن المواصلات.

عصام خلف
02-18-2009, 10:47 PM
جزاكم الله خيرا.

محمد فخر الدين
05-05-2009, 10:18 AM
أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بإعفاء ممولي الثروة العقارية المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي عن السنوات 2007 وما بعدها. من غرامة عدم تقديم الإقرار. تمثل خطوة إيجابية نحو تدعيم وترسيخ مبدأ الربط الذاتي للممول عن الضريبة التي يسددها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أن تشمل إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة علي ما يأتي:
1 إيرادات الأطيان الزراعية.
2 إيرادات العقارات المبنية.
3 إيرادات الوحدات المفروشة.
وعلي ممولي ضريبة الثروة العقارية أن يتقدموا بإقراراتهم الضريبية قبل 31 مارس من كل عام. وذلك في حالة زيادة الدخل السنوي عن 5 آلاف جنيه. تطبيقاً لنص المادتين "7". "82" من القانون المشار إليه.
وأضاف أن المادة "135" بند "2" من ذات القانون نصت أيضاً علي أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرارات الضريبية".. إلا أن هذه المادة لم تحدد وقتاً معيناً لتقديم الإقرار. وما إذا كان من الممكن تقديمه بعد نهاية مارس وقبل البدء في إجراءات الفحص والربط من عدمه.
وأشار إلي أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدر تعليمات تلزم المأموريات بضرورة عمل إجراءات الفحص والربط الضريبي لممولي الثروة العقارية والذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن عام 2007 وما قبلها. علي أنه إذا تقدم الممول الخاضع للضريبة منهم بإقراره حالياً فإنه يعفي من الغرامة التي وردت بنص المادة 135 بشرط أن يتم ذلك قبل أن تصله مطالبة المأمورية بالربط التقديري.
وأوضح أنه بصدور هذه التعليمات أعطت المصلحة الفرصة لممولي الثروة العقارية أن يتقدموا بالإقرار دون تخوف من تطبيق تلك الغرامات. وكذلك أزالت اللبس الوارد بتلك المادة والخاص بموعد تقديم الإقرار وأعطي الحق للممولين للتقدم بإقراراتهم في أي وقت طالما لم يصلهم الربط التقديري المستحق عليهم.
وأكد أن التعليمات تضمنت عدم إعفاء هؤلاء الممولين من غرام التأخير عليهم والواردة بالمادة 110 من القانون والتي يتم حسابها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق مضافاً إليه 2% وذلك في المادة ما بين تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية والتقديم بعدها

hfvhidl
05-10-2009, 06:34 PM
نرجوا ان تكون الأئحه التنفيذيه لهذا القانون شامله وميسره للنقاط الغامضه فى القانون احمد عبد العاطى

محمد فخر الدين
06-23-2009, 06:32 PM
بدأت مصلحة الضرائب العقارية عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية. لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد. تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.
تلقت المصلحة مجموعة من المقترحات لضمان تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية بسهولة ويسر ودون تأثيرات سلبية علي قطاعات الاقتصاد المختلفة الانتاجية والخدمية..وشملت المقترحات التي تقدمت بها غرفة المنشآت السياحية والفندقية ضرورة اشتراك أعضاء من ذوي الخبرة في النشاط الفندقي في لجان تقدير القيمة الايجارية للمنشآت الفندقية.
وأكدت هالة الخطيب الأمين العام للغرفة ان صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وتعد هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وتشير إلي أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة علي قطاع الفنادق.. موضحة انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلي 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه يجب أن يراعي القانون الجديد عدة مطالب من أجل عدم التأثير السلبي علي قطاع السياحة أهمها:
- تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية عند تقدير القيمة الايجارية للفنادق.. حيث ان قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية للفندق علي أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها. هو معيار غير سليم حيث ان الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
- تقدير قيمة المباني علي أساس 15% من المساحة الكلية للأرض علي أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري.
- اعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد. وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات.
- خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل.
- اعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الاعفاءات.
- تطبيق الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ 6 آلاف جنيه عن كل غرفة فندقية أسوة بالشقق الفندقية. المصدر مصر اليوم بتاريخ 9/6/2009

taleb 3elm
06-26-2009, 01:21 PM
ربنا يهدى لنا الضرائب وتوافق عشان البلد تمشى

محمد فخر الدين
07-07-2009, 05:56 PM
قالت مصادر مسؤولة فى وزارة المالية إن قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مرشح للتعديل خلال الدورة البرلمانية المقبلة رغم عدم البدء فى تطبيقه عمليا،

بينما قال علاء سماحة مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية إن اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون ونماذج الإقرارات الضريبية التى ستتم المحاسبة بها ستصدر خلال أيام.

توقعت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إدخال تعديلات على القانون والمساواة فى الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بالسكن الواحد للأسرة، مؤكدة ان الغموض يكتنف مصير القانون الجديد الصادر يوليو ٢٠٠٨ والذى تأجل العمل به وتطبيقه حتى مطلع ٢٠١٠.

على صعيد مواز علمت «المصرى اليوم» ان استراتيجية تطبيق القانون تغيرت على خلفية الاستعانة بشركة «بوز آند كومبانى» والتى تم اختيارها بالامر المباشر من خلال الوزير لوضع الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القانون والقيام بعمليات الحصر والتقييم العقارى للعقارات فى المدن والمحافظات المختلفة.

من جهته قال علاء سماحة المستشار الجديد لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية إن شركة بوز آند كومبانى تم التعاقد معها قبل الاستعانة به وهى شركة عالمية تسهم فى بدء تطبيق القانون والخطوات التنفيذية والتنظيمية والدراسات المقارنة فضلا عن المساعدة فى تصميم نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة والخدمات اللوجستية فى تقسيم المناطق الجغرافية.

أضاف مستشار الوزير أنه تم البدء فى حصر وتقييم العقارات بمدينة السادس من اكتوبر كتجربة نموذجية حيث تشمل هذه المدينة جميع انواع العقارات «فندقية / سياحية / سكنية / ترفيهية / مصانع / إدارى / تجارى».

هذا ويشار إلى ان الخطة الاستراتيجية السابقة لتطبيق القانون كانت تتضمن البدء بجميع المدن الجديدة فى المرحلة الاولى لعمليات الحصر والتقييم خاصة المدن التى لم يسبق حصرها من قبل والتى كانت خارج كردون المبانى ومنها الساحل الشمالى وشرم الشيخ والعين السخنة والغردقة وغيرها من المدن السياحية والصناعية والسكنية لتجميع انماط مختلفة من المدن، ليتم الانتهاء من حصر وتقييم جميع المدن بالجمهورية خلال عامين ينقسمان الى ٣ مراحل زمنية على ٣ اقاليم جغرافية.

من جانبه قال علاء سماحة إن قانون الضرائب العقارية الجديد يتمتع بالمرونة الكافية، مؤكدا بدء عمليات الحصر والتقييم للعقارات بمدينة اكتوبر كعينة او تجربة، معترفا بعدم وجود سجلات توضح حجم الثروة العقارية، وقال إنه سيتم حصرما يزيد على ٣٠ مليون وحدة.

في 05:10 م (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/07/blog-post_06.html) 0 التعليقات (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/07/blog-post_06.html#comments) http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3163251766759040531&postID=8962122390729759328)
المصدر: almasry-alyoum (http://masr-alyom.blogspot.com/search/label/almasry-alyoum)


7 يوليو، 2009

محمد احمد زكي
07-12-2009, 01:21 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s72009617130.jpg

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية

انضمت مأموريات الضرائب العقارية رسميا إلى وزارة المالية مع بداية شهر يوليو الجارى.
وبعد نقل تبعيتها من المحليات إلى المالية تجرى الآن خطة لتطوير المأموريات الضريبية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن هناك موازنة كاملة تم وضعها لتطوير نظم العمل بالضرائب العقارية بداية من تطوير المبانى وميكنة العمل وتطوير الأداء.

ولم يفصح سماحة عن حجم الموارد المالية المخصصة لهذا التطوير قائلا إنه يجرى الآن عمل حصر لكافة احتياجات التطوير حتى يتم التوصل لقيمة المبالغ المطلوب توفيرها لتنفيذ خطة التطوير.

ومن جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هذا التطوير يهدف لجعل بيئة العمل فى الضرائب العقارية مناسبة لجميع العاملين، خاصة وأن هناك مأموريات متهالكة ولا تجعل البيئة مناسبة فى ظل تطبيق قانون الضرائب العقارية الذى يعمل بفلسفة جديدة تتطلب توفير بيئة عمل أفضل لموظفى الضرائب العقارية.

1accountant
08-06-2009, 07:08 AM
تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ليدخل حيز التنفيذ‏.‏ وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏,‏ موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏.‏

خلال ساعات‏,‏ تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ليدخل حيز التنفيذ‏.‏ وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏,‏ موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏.‏ وقال إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية‏:‏ إن القانون الجديد يهدف إلي إزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقارية الناتجة عن تطبيق القانون السابق‏.‏ وأشار إلي أنه تم توحيد سعر الضريبة ليصبح‏10%‏ من القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون‏,‏ مع منح إعفاء كل عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع ستة آلاف جنيه للوحدات السكنية‏,‏ كما تتحمل الدولة أعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين‏.‏

وينص القانون أيضا علي تيسيرات لبعض العقارات حسب طبيعة استخدامها مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمؤسسات التعليمية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية‏,‏ مع إعفاء الأحواش ومباني الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة‏,‏ ودور المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي الربح‏.‏

وسيتم فتح مكاتب في مأموريات الضرائب العقارية للرد علي استفسارات الممولين ومساعدتهم في ملء الإقرارات‏,‏ وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار سيتعرض الممول للغرامة‏.‏

محمد احمد زكي
08-07-2009, 12:37 PM
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010

كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي (والذي يبدأ اليوم السبت ) نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد 400 مأمورية عقارية في إنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف انه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الإفراد والشركات بتقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.

وأكد د. غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيه فقط في العام ،والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام .

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د. غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ،أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.

وقال د. غالي أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .

وأضاف انه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة .

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .

وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى ( نهاية مدة الخمس سنوات ) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة . ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار،والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.


وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة ، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات أوضح الوزير أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار،واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً . وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة.واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال ،وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط .

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .

وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية .وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية،أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه – كهرباء – صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة . وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .

وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراً من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً .ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.

وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د. غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه ، ويكون قرارها نهائياً .

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .

ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .

وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .

وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عدد من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلباً ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .

ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .

هذا و تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .

مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي . أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفاءها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .

وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .

وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت . ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.

وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.

واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديري مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا . وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقاً للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/la2ha1.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/la2ha2.jpg

هشام حلمي شلبي
08-08-2009, 12:22 PM
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد
غالي: لا ضرائب علي أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن 450 ألف جنيه
660 جنيهاً لشقة المليون والاقرارات اليوم والتطبيق من يناير
كتب - علاء معتمد:
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-1-50-AM.jpg يبدأ من اليوم استلام وتقديم اقرار الضريبة العقارية وحتي نهاية العام الحالي في 30 ديسمبر القادم تطبيقا لقانون الضريبة العقارية الجديد الذي صدرت أمس لائحته التنفيذية في 22 مادة.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن 400 مأمورية للضرائب العقارية ستبدأ في توفير نماذج الاقرارات للممولين في مختلف المحافظات.
قال انه سيتم استلام وتقديم الاقرار من أي مأمورية علي مستوي الجمهورية داعيا جميع ملاك العقارات لتقديم اقرار الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.
قال ان الوحدة العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية.. وأن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تسدد 660 جنيها فقط.
أوضح انه بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية فان الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل وان الوزارة ستقدر متر الأرض عند حساب الضريبة بواقع 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية.
حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطيء أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن فيه العقار ونوعية البناء فاخرا أو فوق المتوسط أو متوسطا أو اقتصاديا أو شعبيا والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والصرف والخدمات الصحية الاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والمرافق العامة الأخري..و أضاف د. غالي: تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة مبان غير سكنية وتغيير الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
ألمح انه سيتم الأخذ بالبيانات الواردة بالاقرار من مالك العقار خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ويجب أن يكون الوصف بدفاتر الحصر مطابقا.
أضاف انه سيتم انهاء اجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة من أول يناير تالي لأول تقدير لقمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمس "نهاية مدة الخمس سنوات".. بخصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل جميع المصروفات عند حساب قيمة الضريبة ثم يستبعد حد الاعفاء ومقداره 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يستقطع منه ضريبة بواقع 10% أما بالنسبة للوحدات غير السكنية تخصم 32% مقابل صيانة والصافي يستقطع منه 10% ضريبة..أضاف انه إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم اداؤه من الضريبة.

على أحمد على
08-08-2009, 06:00 PM
اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب

آخر تحديث: السبت 8 اغسطس 2009 2:17 م بتوقيت القاهرة
الشروق -

http://www.aliahmedali.com/uploadedImages/Sections/Economy/News/unfinished.jpg http://s7.addthis.com/static/btn/lg-addthis-en.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php)
اطبع الصفحة (http://www.aliahmedali.com/forum/print.aspx?id=88164)



أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.

وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.

وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.

ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.

الوحدات المؤجرة

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.

وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم

سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

الوحدات المعفاة من الضريبة

الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

السداد فى المواعيد المقررة

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.

تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

على أحمد على
08-08-2009, 06:05 PM
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010.

كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع المقبل ،الذي يبدأ السبت، نماذج ا والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 2009.

وأكد غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
http://ertu.org/nile_chan/details1.asp?Topic=183792&te=94

على أحمد على
08-09-2009, 04:36 PM
تسليم نماذج إقرارات الضريبة العقارية مجانا
08/08/2009
http://www.egypty.com/Component/Photo/Money_work/20090807234402_Money_work_Photo2.jpg
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة، ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير/كانون الثاني 2010.
كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الذي يبدأ السبت 8 أغسطس/آب 2009، نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية.
وطالب ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية، داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية عام 2010.
وأكد أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية، أشار إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
أهم مواد اللائحة التنفيذية
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ , أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء
والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار , ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ,وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ,خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار , والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
إجراءات الحصر والتقدير
وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير , فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .

ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها , وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة,وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات , أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار, واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء , أو طبقا للكائن على الطبيعة..واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال ,وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .. والمستندات المحدد بها ثمن
العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن , يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية , على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات , ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه , على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه , وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
عقارات الاراضى الزراعية
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية, أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص , أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية , أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه كهرباء صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة.
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية , ويثبت ذلك فى محضر رسمى , فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية , على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار , وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ,على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا ..ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية , وذلك دون أداء تأمين.
لجان الطعن
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة , وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ,وممثل لوزارة الإسكان,واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل , على أن يكون من بينهم الرئيس , وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين , وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه , ويكون قرارها نهائيا .
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن , ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية , وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن , ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
الإعفاء من الضريبة
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلبا , إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة , متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا , وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يشترط ان تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
وتعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%, عن ستة آلاف جنيه , ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة, أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفائها من أداء الضريبة العقارية , المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- , إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك , متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت . ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون , يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة , ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ,مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد , وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.



المصدر : ايجى نيوز

على أحمد على
08-09-2009, 04:37 PM
http://nt0.ggpht.com/news/tbn/bKtcygmHJdkcvM/0.jpg (http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=latest%5Cdata%5C2009-08-11-02-24-54.htm&storytitle=%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF %D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%82%D 8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1% D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7 %D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8 A%D8%AF&storytitleb=&storytitlec=) القدس العربي (http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=latest%5Cdata%5C2009-08-11-02-24-54.htm&storytitle=%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF %D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%82%D 8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1% D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7 %D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8 A%D8%AF&storytitleb=&storytitlec=)

مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=463329&version=1&template_id=35&parent_id=34)

الرايـة - ‏منذ 13 ساعات‏
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري امس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010، كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية. وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي (والذي يبدأ ...
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد (http://ertu.org/nile_chan/details1.asp?Topic=183792&te=94) اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=88164) الشروق

فراج: قانون الضرائب العقارية يعيد التوازن للسوق المصرية (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73917) اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى

القبس (http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=523681&date=08082009) - مصراوي (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/AF/2009/August/9/903849.aspx) جميع المقالات الإخبارية البالغ عددها 29 » (http://news.google.com.eg/news?um=1&ned=ar_me&cf=all&ncl=dBieaAT5RYz3ByMYrkFKmrl653maM)





إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73717)

اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى - ‏05/08/2009‏
صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ستصدر خلال ساعات‏ ليدخل حيز التنفيذ‏، وأضاف فراج أنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏، ‏موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام 2009 حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏. وقال إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية‏ إن القانون الجديد يهدف إلي إزالة التشوهات الاقتصادية في ...

على أحمد على
08-09-2009, 07:20 PM
الإقرارات الجديدة في المأموريات خلال أيام:
لا أعباء مالية علي المواطنين في قانون الضرائب العقارية 90% لن يسددوا.. والشقق تحت التشطيب غير خاضعةكتب - علاء معتمد:
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون الجديد الذي دخل مرحلة التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية أول أمس. لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطنين. وأن 90% من المواطنين لن يسددوا الضريبة باعتبارها لن تفرض إلا علي الوحدة التي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه. أضاف ان القانون يحمل مجموعة كبيرة من المزايا أهمها خفض سعر الضريبة من 40% إلي 10% سنويا مع منح اعفاء 6 آلاف جنيه وخصم 30% من قيمة العقار كمصاريف صيانة.. بالاضافة إلي أن القانون الجديد قضي علي التشوهات العديدة في القانون القديم وحقق العدالة الضريبية والاجتماعية باخضاع جميع الوحدات داخل وخارج كردونات المدن للضريبة. أشار إلي أنه يجري حاليا طباعة نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة تمهيدا لتوزيعها علي المأموريات.. مشيرا إلي أن كل من يملك وحدة سكنية عليه التوجه لأقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم الاقرار. ليتم بعدها تقييم وحدته وبيان مدي خضوعها للضريبة. وأضاف انه بالنسبة للعقارات التي لم يتم استكمال بنائها ومازالت تحت التشطيب فان أصحابها غير مطالبين بتقديم الاقرار.
الجمهورية 9-8-2009
http://www.rta.gov.eg/ar/ShowNews.aspx?Id=618&type=sp

على أحمد على
08-09-2009, 07:23 PM
بعد صدور لائحة قانون الضرائب العقارية الجديد استمرار العوائد علي المنشآت التجارية القديمةكتب ـ يوسف الجنزوري‏:‏
رحب أعضاء الشعبة العامة لمواد البناء بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية وقال المهندس علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان مزايا صدور اللائحة التنفيذية هو انخفاض الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏ وتحقيق مبدأ المساواة علي فرض الضريبة العقارية علي جميع انحاء الجمهورية خاصة ان القانون القديم كان به تفرقه حيث ينص علي اعفاء بعض المحافظات وفرض ضريبة علي البعض الآخر‏.‏ وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية ابقت علي المزايا الموجودة بالقانون وهي تمتع المساكن القديمة بالاعفاءات مع تثبيت الاجرة القديمة‏.‏ وقال إنه بالمثل ايضا سيستمر العمل بالقانون الجديد ونظام العوائد علي المحلت التجارية القديمة وهو ما سيساعد علي استقرار الشارع التجاري واسواق التجارة الداخلية‏.‏ وأضاف أن قانون الضرائب العقارية الجديد حافظ علي اعفاء المساكن العقارية التمليك من الخضوع للضريبة وهي الوحدات التي اشتراها المواطنون في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي‏,‏ وارتفع سعرها حاليا كقيمة سوقية‏,‏ واستمرار الاعفاء سيعمل علي استقرار السوق التجارية‏,‏ مشيرا إلي أن القانون الجديد سيطبق علي نحو‏10%‏ من العقارات الموجودة في مصر‏.‏ ومن جهة اخري قال المهندس مجدي الدين ابراهيم رئيس احدي شركات التمويل العقاري ان قانون الضرائب العقارية معمول به في كل دول العالم وفي مصر ستطبق اللائحة التنفيذية في يناير القادم ومع تشكيل اللجان التي تحدد القيمة السوقية للعقارات ستتضح معالم القانون‏.‏ واشار سمير نعمان نائب رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة إلي أن تأثير الضريبة علي الاستثمار العقاري سيكون مفيدا بمعني اتجاه كافة المواطنين الي شراء الوحدات متوسطة التكلفة خاصة ان مصرمن الدول النامية ومعظم العاملين بها من محدودي الدخل والفئة التي تريد أن تشتري عقارات فاخرة عليها ان تدفع الضريبة العقارية المنصوص عليها بالجدول‏.‏ ويطالب سمير نعمان ان تصب قيمة الضرائب العقارية في خزينة المحافظة حتي تقوم بتطوير الخدمات العامة لكي تعود الفائدة مباشرة علي المواطن بالنفع كما هو معمول به في معظم دول العالم‏.‏
الاهرام 9-8-2009
http://www.rta.gov.eg/ar/ShowNews.aspx?Id=1573&type=gn

محمد فخر الدين
08-11-2009, 07:08 AM
مصادر ضريبية : اللائحة التى قدمتها «الضرائب العقارية» تختلف عما أعلنته «المالية»

المصرى اليوم فى....................... ١٠/ ٨/ ٢٠٠٩كشفت مصادر ضريبية مطلعة أن اللائحة التنفيذية للضرائب العقارية التى أصدرتها وزارة المالية، أمس الأول، اختلفت بشكل نسبى عن نظيرتها التى قدمتها المصلحة لـ«المالية». وقالت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن «لائحة المالية» لم تتضمن تفاصيل الإقرارات الضريبية وأشكالها وبياناتها، وتشكيلات اللجان النوعية التى تضمنها القانون، منها لجان الطعن والحصر والتقييم، فضلا عن الكتب الدورية ونماذج السجلات المنظمة للقانون، واكتفت بسرد مواد القانون والجداول المرفقة به.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نماذج إقرارات الثروة العقارية التى أعدتها المصلحة تشمل جميع قطاعات العقارات والتى منها صناعى وسياحى وإدارى وسكنى وغير سكنى بأنحاء الجمهورية المختلفة حسبما تم تقسيمها، بينما قالت وزارة المالية إن عدد النماذج ٣ وهى للأنشطة المختلفة السكنية وغير السكنية والإدارية والمنشآت البترولية.
وحول خضوع المنشآت البترولية للضريبة العقارية فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة هذا القطاع، أوضحت المصادر أن هذه المنشآت معفاة إذا كانت خاضعة لاتفاقات دولية فى إطار المعاملة بالمثل، بينما تم إعفاء المنشآت التعليمية والصحية من الضريبة.
فى ذات السياق، ساد الارتباك مصلحة الضرائب العقارية خوفا من سلبيات فى تطبيق القانون، وألا يحقق النتائج التى حققها قانون الضرائب على الدخل ٩٥ لسنة ٢٠٠٥، وعدم امتلاك خبرة التقييم، بالإضافة إلى اعتصام ومظاهرات العاملين بمديريات الضرائب العقارية من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين «المنشأة حديثا».
قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن إجراءات تلقى إقرارات الثروة العقارية من المكلفين بسداد الضريبة ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى طباعة أعداد مبدئية من نماذج الإقرارات الجديدة وتوزيعها على جميع المأموريات

diab512
08-11-2009, 05:45 PM
هى فين اللائحه دى

حمزة المحاسب
08-14-2009, 05:46 PM
تصريحات السيد الوزير للصحافة


12 August 2009

جميع ملاك الوحدات العقارية تامة التشطيب المشغولة أو الغير مشغولة أو المشغولة على غير إتمام كذلك الأراضي الفضاء المستغلة مطالبين بتقديم إقرارات عن وحداتهم

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG الوحدات العقارية السكنية التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة مع ضرورة تقديم الإقرار .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG إعفاء ملاك الوحدات العقارية التي لم يتم حصرها من قبل ولم يتقدم ملاكها بإقرارات سابقة.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG خفض سعر الضريبة على كافة الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية من 40 % إلي 10% القديمة منها أو الجديدة مما يؤدي الي تخفيض " العوايد".
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG استمرار إعفاء الوحدات العقارية المبنية عام 1977 وحتى 1996 من الضريبة العقارية .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG السماح بتقديم الإقرار بالبريد حتى نهاية العام وغرامة لا تقل عن200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه على كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو ضمنه بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG لجان بالمأموريات والمديريات لمساعدة المكلفين بأداء الضريبة فى ملئ بيانات الإقرار والإجابة على استفساراتهم.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG سداد قيمة الضريبة العقارية علي قسطين الأول حتى 30/6 والأخر حتى 31/12 من ذات السنة.

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط علي ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة فالأصل أن كل الوحدات العقارية في إنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008
وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم .
وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات أوضح د. غالي انه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية و مديرياتها والمأموريات التابعة لها في إنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية أيضا سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير علي كبار السن من ملاك العقارات السكنية أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها وذلك للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات ،كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو اقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة.
وأضاف د. غالي انه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف يتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى أخر يونيو والثاني اخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % حاليا إلي 10 % فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32 % للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40 % من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فان القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها .
وصرح السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري حيث أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وذلك طبقا لنصوص القانون أما القضايا الاخري فان القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع تجاوز ألفى جنيه والقانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً لشريحتين الأولي سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،والشريحة الثانية سداد(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأوضح انه تطبيقا لآلية التصالح فقد تم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء تلك القضايا.
وتأتي محافظة الجيزة كأكبر محافظة بها قضايا برصيد 177 قضية تليها سوهاج 45 ،ثم الغربية 29 وكفر الشيخ 6 والدقهلية 5 ودمياط 4 والبحيرة 3 وقضيتين في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر وقضية واحدة في كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبني سويف،ولم ترفع أية قضايا أو منازعات في محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية و المنيا وقنا.
(المصدر وزارة المالية)

على أحمد على
08-14-2009, 11:13 PM
إقتصاد (http://www.aliahmedali.com/news/Egypt/Economy/Default.aspx) » مصر (http://www.aliahmedali.com/News/Egypt/Default.aspx)
[ + (javascript:ts('artical',1))] حجم الخط (http://www.aliahmedali.com/forum/#) [ - (javascript:ts('artical',-1))]

مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد

http://productnews.link.net/general/News/31-08-2008/building.jpg
تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة

حفظ (javascript:void(0))
اطبع (http://www.aliahmedali.com/forum/#)
أضف تعليق (http://www.aliahmedali.com/forum/#Comments1_dlDimmed)
ارسل (http://www.aliahmedali.com/forum/#)


8/31/2008 12:52:00 PM
مصراوي - خاص - الضريبة العقارية أصبحت شرا لابد منه ولا فكاك من التعامل معه، ولذلك كان لابد من محاولة فهمهما وفك رموزها.
وموقع مصراوي يقدم لزواره الاعزاء دليل المواطن الذكي للتعامل مع قانون الضرائب العقارية الجديد (http://www.masrawy.com/News/2004/FullCoverage/incometax/yellow.aspx).
العقارات الخاضعة للضريبة
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.
كما تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.
وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة ؟
وسوف يكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.
مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).
ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.
أما بالنسبة لـ "منزل العائلة" فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.
وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.
وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.
كيف تحسب الضريبة المستحقة على ما تملك من عقارات ؟
طبقاً للقانون.. سوف تقوم "اللجان" المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.
وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.
ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.
وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.
وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.
كيف يعرف المالك أن ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه؟
أولاً إذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية (http://www.masrawy.com/news/2007/egypt/politics/december/31/finannce.aspx) فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.
وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.
مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.
كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.
عقوبتان لملاك العقارات
وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.
والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.
تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2008/January/3/newlegislation.aspx) الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.
وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.
وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.
كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.
مبان معفاة من الضريبة
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.
كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.
الضريبة تستحق في بداية يناير
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2008/july/13/tax.aspx) أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.
واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.
وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.
نقطة غامضة
ولكن تبقى "النقطة" الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا.

على أحمد على
08-14-2009, 11:22 PM
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. والإقرارات توزع السبت مجانا

http://productnews.link.net/reuters/OLMEBUS_iptc/03-08-2009/2009-08-03T123930Z_01_ACAE5720Z5Z00_RTROPTP_2_OEGBS-EGY-BUDGET-SK3.JPG اضغط للتكبير (javascript:popup('http://productnews.link.net/reuters/OLMEBUS_iptc/03-08-2009/2009-08-03T123930Z_01_ACAE5720Z5Z00_RTROPTP_3_OEGBS-EGY-BUDGET-SK3.JPG','صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. والإقرارات توزع السبت مجانا');)
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية

احفظ الخبر (javascript:addCookieArray('صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. والإقرارات توزع السبت مجانا','http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/august/7/execu.aspx');)
اطبع (http://www.aliahmedali.com/forum/#)
أضف تعليق (http://www.aliahmedali.com/forum/#Comments1_dlDimmed)
ارسل (javascript:getUrlMail();)


8/7/2009 4:31:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2008/January/3/newlegislation.aspx) الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010.
كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع المقبل ،الذي يبدأ السبت، نماذج ا والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 2009.
وأكد غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح وزير المالية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجازية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير ، فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة،وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات ، أوضح وزير المالية أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة..واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.. والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضي الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه كهرباء صرف صحي ) دون تحرير محضر بالمخالفة .
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا ..ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلبا ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يشترط ان تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
وتعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .
ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي
اقرأ ايضا:
مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد (http://www.masrawy.com/news/egypt/economy/2008/august/31/tax-guide.aspx)
غالي يصدر قرارا بتأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/july/31/galy.aspx)

محمد فخر الدين
08-15-2009, 07:50 AM
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن جميع ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية، مكلفون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.ودعا غالى ملاك الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، إلى تقديم إقراراتهم قبل نهاية العام لعدم التعرض لغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه، سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة،

فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وأضاف أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء جراج، أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض، مطالبون بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم.

وأشار إلى تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات للإجابة عن تساؤلاتهم فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى مختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مأمورية.

وقال: ندرس الآن مدى الاستفادة من الأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، مثل النوادى، الجامعات، مراكز الشباب، الغرف التجارية والصناعية، وغيرها، للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية إلى محل سكن مقدم الإقرار، أو على مديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة، لتتولى تسجيله فى المأمورية المختصة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير ستتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر سنويا ويمكن سدادها كاملة فى يناير.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة لأنه سيخفض فئة الضريبة العقارية من ٤٠% حالياً إلى ١٠%، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم ٣٠% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و٣٢% للوحدات غير السكنية،

كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته ٦ آلاف جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم حوالى ٤٠% من إجمالى الإيجارات، ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وقال: بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.

وأضاف أن القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد أن القانون الجديد لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوف تظل كما هى، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغيير عليها.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن وزارة المالية أنهت أكثر من ٣٠٠ قضية متنازع عليها فى ظل قوانين قديمة، لافتاً إلى أن هناك حوالى ٣٧ قضية مرفوعة قبل يناير ٢٠٠٨ حتى الآن، وتم التنازل عن الضريبة المستحقة عنها وجميع المبالغ الأخرى، لأن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تتجاوز أكثر من ٢٠٠٠ جنيه،

وذلك طبقا لنصوص القانون، أما القضايا الأخرى فإن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع فيها تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه، وقد أجاز القانون التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، وفقاً لشريحتين،

الأولى سداد (١٠%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه، والشريحة الثانية سداد(٢٠%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه.

وأوضح أنه تطبيقا لآلية التصالح تم تحصيل حوالى ٣ ملايين جنيه، والتنازل عن ١٢ مليون جنيه، لإنهاء تلك القضايا.

وقال: تعد محافظة الجيزة أكبر محافظة بها قضايا برصيد ١٧٧ قضية، تليها سوهاج ٤٥، الغربية ٢٩، كفر الشيخ ٦، الدقهلية ٥، دمياط ٤، البحيرة ٣، وقضيتان فى كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر، وقضية واحدة فى كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبنى سويف، ولم ترفع أى قضايا أو منازعات فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية والمنيا وقنا.

في 11:07 م (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_6516.html) http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3163251766759040531&postID=815545215762178356)
المصدر: almasry-alyoum (http://masr-alyom.blogspot.com/search/label/almasry-alyoum) 13/8/2009

محمد فخر الدين
08-16-2009, 09:11 AM
صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن نماذج الإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية ستكون متوفرة بالمأموريات العقارية بجميع المحافظات اعتباراً من صباح غد الأحد. مطالباً ملاك ومنتفعي ومستغلي "عقود استغلال" الوحدات العقارية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها وتقديمها إلي المأموريات قبل 30 ديسمبر من العام الحالي.
أكد الوزير أنه وفقاً للجدول الخاص بتحديد الضريبة علي الوحدات العقارية. فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية. وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه. فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيهاً فقط في العام. والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهاً في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل. مما يعني أن الضريبة العقارية لن يترتب عليها أعباء إضافية علي المصانع. مشيراً إلي الاتفاق مع ممثلي الصناعة بتقدير سعر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة..من جهته صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تضمنت أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية يتم في ضوء أربعة معايير وهي: الموقع الجغرافي لعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء والمرافق المتصلة بالعقار.
أضاف أنه ستتم معاملة الوحدات السكنية الملحقة بحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.
وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. كما تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
أضاف أن عمليات الحصر والتقدير للضريبة ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق. وعلي 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
أوضح أحقية المكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن. وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية. علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق مع الطلب ما يدل علي سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
أشار إلي أن القانون أخضع جميع الوحدات العقارية للضريبة وقصر الإعفاء منها في الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ومباني المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة. والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كما تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30% عن ستة آلاف جنيه. ويخضع مازاد علي ذلك للضريبة.
وتعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.

في 03:37 م (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_4947.html) 0 التعليقات (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_4947.html#comments) http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3163251766759040531&postID=9191698953373098384)
المصدر: almessa (http://masr-alyom.blogspot.com/search/label/almessa) فى15/8/2009

أحمد فاروق سيد حسنين
08-17-2009, 02:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

ملء إقرارات الضريبة العقارية نهاية الأسبوع


تجرى مصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع بجميع مديريات الضرائب فى كافة المحافظات، لمراجعة إجراءات تسليم واستلام الإقرارات الضريبية تمهيداً لبدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من المقرر انتهاء استلام مأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات للإقرارات خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن قيام المواطنين بملء الإقرارات سيكون فى نهاية الأسبوع الجارى.

وتم تشكيل مجموعات عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للسفر إلى كافة المحافظات، وعمل لقاءات مع المسئولين بها لمتابعة إجراءات تسليم الإقرارات وكيفية التعامل مع المواطنين

المصدر : اليوم السابع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحمد فاروق سيد حسنين
08-17-2009, 02:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الانتهاء من حصر عقارات 6 أكتوبر الأسبوع القادم

الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:09
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s72009617130.jpg
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتبت منى ضياء
صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم الانتهاء من حصر 200 ألف وحدة سواء سكنية أو لأغراض غير السكن بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، فى إطار تجربة حصر العقارات التى تقوم بها مصلحة الضرائب العقارية. وقال فراج لليوم السابع، إنه من المقرر انتهاء حصر كافة العقارات بالمنطقة الأسبوع القادم وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت المؤشرات الأولية لتقييم العقارات بعد انتهاء حصر 100 ألف وحدة معظمها من العقارات الصغيرة، أنها لن تكون ضمن العقارات المفروض عليها الضريبة، فى حين لم تظهر مؤشرات حول تقييم العقارات الفاخرة. ويعمل فى الحصر 90 لجنة تنتشر بجميع أحياء 6 أكتوبر تضم 200 موظف جميعهم من الضرائب العقارية، تتكون كل لجنة من شخصين، وهناك مشرف عام لكل 5 لجان، كما أن هناك 3 مساحين للمساعدة فى أعمال الحصر من خلال عملهم على الخرائط، والمطلوب من كل لجنة ملء 100 استمارة فى اليوم، أى الانتهاء من حصر 100 وحدة سواء سكنية أو تجارية. وبدأت أعمال الحصر فى نهاية شهر يونيو الماضى وكان من المقرر لها أن تستمر قرابة الثلاثة أشهر.


المصدر : اليوم السابع


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

محمد فخر الدين
08-19-2009, 06:46 AM
قيادات الضرائب العقارية في
ندوة خبراء الضرائب والاستثمار‏:‏
البدء في تنفيذ قانون الضريبة العقارية
و‏7‏ نماذج للإقرارات

متابعة‏:‏ آمال علام
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/8/19/44816_47m.jpgطارق فراج واشرف عبد الغنى وعلاء سماحة خلال الندوةكل الاجراءات والتشريعات قابلة للدراسة والتعديل مادام ذلك في صالح الممول المصري ولا يضر بالصالح العام هذا ما اكدته مناقشات وكلمات المسئولين في الضرائب العقارية خلال الندوة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية‏.‏

وخلال الندوة اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه من الآن علي المكلفين بسداد الضريبة التوجه الي مديريات الضرائب العقارية لتسلم الاقرارات الضريبة الخاصة بالضريبة وكتابتها وتقديمها الي الجهات المختصة تمهيدا لتطبيق وربط الضريبة خلال يناير القادم وأضاف ان الوزارة قد اصدرت‏7‏ نماذج للضريبة كل نموذج خاص بنشاط معين‏,‏ وقد اتخذت الوزارة هذا القرار لتبسيط وتسهيل اجراءات ربط سداد الضرائب‏.‏

وقد نظمت جمعية ضرائب وخبراء الاستثمار برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني هذه الندوة لتكون أول جمعية تناقش اللائحة التنفيذية بعد صدورها‏.‏

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون يخاطب المالك المستغل للعقارات بالضريبة وليس المستأجر كما ان معظم العقارات القديمة وفقا لاحكام هذا القانون ستكون معفاة من الضريبة ولن تزيد نسبة الخاضع للضريبة علي‏10%‏ من اجمالي العقارات السكنية الموجودة حاليا‏.‏

واوضح فراج ان الضريبة العقارية الجديدة تحمل مزايا كثيرة وفقا للقانون منها التمتع باعفاء قدره‏6‏ آلاف جنيه علي كل وحدة سكنية حتي لو وصل عدد الوحدات التي يمتلكها شخص واحد الي‏10‏ وحدات‏..‏ وقال ان هناك ضمانات كاملة في عمل لجان الحصر والتقدير للعقارات كفلها القانون بدءا من تشكيل تلك اللجان من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهم المجلس المحلي للمنطقة الجغرافية للجنة‏.‏ واكد فراج ان من اهم المزايا عدم وجود ربط مستهدف للضريبة وهو مايدعو المجتمع الي الثقة في عدالة تطبيقات الضريبة مشيرا الي تكثيف الجهود لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات في مصر نافيا الاحصاءات التي ذكرت ان عدد الوحدات العقارية في مصر حاليا يصل الي‏30‏ مليون وحدة ومؤكدا انها تزيد اضعاف هذا الرقم ـ وقال رئيس المصلحة ان تقديم اقرار الضريبة العقارية واجب قانونا علي كل مالك وحدة عقارية سواء خاضعة ام غير خاضعة مشيرا الي استحقاق الضريبة اعتبارا من اول يناير‏2010‏ ولافتا الي توافر نماذج الاقرارات بالمأموريات حاليا وان هناك‏7‏ نماذج للاقرارات يخاطب كل واحد منها نوعا من الانشطة العقارية الوحدات السكنية ـ والوحدات غير السكنية ـ المنشآت السياحية ـ الفندقية ـ والو
حدات الادارية ـ الموانيء ـ وللمنشآت البترولية ـ وللاندية والمنشآت التعليمية‏.‏

واكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ان الضريبة العقارية الجديدة مثلما لها بعض الايجابيات هناك بعض التحفظات عليها مشيرا الي ان اهم ايجابياتها خفض سعر الضريبة الي‏10%‏ بدلا من سعر تصاعدي كان يصل الي‏40%‏ وتوسيع دائرة الخضوع للعقارات داخل وخارج كردونات المدن بما يساعد في توزيع عبء الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة والنص كذلك علي آليات للعفو والتنازل عن القضايا الضريبية السابقة علي صدور هذا القانون والتي تقل فيها مبالغ الضريبة عن‏2000‏ جنيه‏.‏ اضافة الي السماح بالتصالح في القضايا مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المقررة بما بفتح صفحة جديدة مع المكلفين‏..‏ وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون‏196‏ وان كانت قد حسمت تفسير بعض الاحكام التي احال القانون لها توضيح القواعد التطبيقية لها مثل وضع جداول لتقديرات القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية بشرائحها السعرية والتي تراوحت بين‏450‏ الف جنيه للوحدة و‏15‏ مليونا الا انها اغفلت حسم بعض الضرائب وتفسير نصوص قانونية اخري هامة مثل ما يتعلق بعدم تحديد اسلوب محاسبة النشاط الصناعي والفندقي بما يمنع الاجتهادات الشخصية ويوجد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية‏.‏

واكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان حالة القلق والخوف التي تسود المجتمع الضريبي حاليا خاصة في اوساط القطاع الصناعي والفندقي من الضريبة العقارية الجديدة لا مبرر لها‏..‏ ودعا سماحة المجتمع الي منح الفرصة لتجربة احكام القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية الصادرة منذ ايام قليلة‏.‏ وقال سماحة إلي ان الوحدة التي لاتزيد ثمنها عن‏500‏ ألف جنيه لاتزيد ضريبتها في السنة عن‏30‏ جنيه‏.‏ وتصل إلي اعلي شريحة لها علي الوحدة السكنية التي يبلغ ثمنها‏15‏ مليون جنيها‏18‏ الف جنيه في السنة‏.‏ وأشار الي انه ستقوم بعمليات التقييم جهات محايدة وتستخدم معايير علمية سيعلن عنها موضحا ان هناك‏3‏ او‏4‏ طرق متعارف عليها دوليا في تقييم العقارات هي التي ستستخدم مع توافر فرصة التظلم امام المكلفين بالضريبة قانونا‏.‏

واكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان من سلبيات هذا القانون ربط الضريبة بالعقار تام التشطيب هروبا من الضريبة‏.‏

ونفي المهندس عبد الهادي محيي الدين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان يكون القانون الجديد قد خفض الضريبة من‏40%‏ الي‏10%‏ مشيرا الي ان الواقع العملي في ظل القانون القديم أنه لم يكن يتم تحصيل اكثر من‏1%‏ ضرائب عقارية علي المباني‏.‏

وطالب محسن عبد الله المحاسب القانوني بتوافر ضوابط تضمن حيادية لجان التقدير والحصر للعقارات واعضاء الوحدة السكنية الاولي لكل مالك‏.‏

كما طالب محمود الداعور رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بضرورة وضع ضوابط واضحة لتحديد مدي التزام كل من المالك والمستأجر للعقارات بشأن الضريبة‏.‏
الاهرام فى19/8/2009

بداية الصفحة (javascript:window.scrollTo(0,0))

محمد فخر الدين
08-19-2009, 06:50 AM
في مؤتمر الضرائب العقارية
ثقوب بالجملة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
وقواعد المحاسبة وضربة قاضية للاستثمار الصناعي والسياحي

انتقادات بالجملة وجهها خبراء الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اهمها ان اللائحة لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق مثل عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل نشاط منعا للاجتهادات الشخصية وعدم احتواء اللائحة علي الضمانات الكافية لسلامة عمل لجان الحصر والتقدير ووضع ضوابط لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات.
قال الخبراء خلال مؤتمر مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والذي نظمته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني ان الضرائب العقارية لا يجب أن تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية قالوا ان توجيه مسئولية التقييم للمحليات في لجان الحصر والتقدير قد تؤدي إلي احداث خلل كبير في التنفيذ وان اعادة التقييم الخمسي هي شيء لا يمكن تصوره في صناعات قامت علي دراسات جدوي يخل بها هذا التقييم.
ايضا من الانتقادات التي جاءت خلال المؤتمر عدم التزام اللائحة بآراء ومقترحات خبراء الاستثمار وضم خبراء من الصناعة والسياحة وباقي الأنشطة لجان التقدير والطعن وعدم وضع اللائحة تعريفا واضحا لمفهوم الساحات المستغلة وتقديم شرح واضح لكلمة العقارات التامة التي تعتبر أساسا لخضوع الضريبة حيث ان العقارات غير التامة لا تخضع للضريبة حتي استكمالها وتصبح "تامة".
ملاحظات
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الضريبة العقارية الجديدة كما لها من الايجابيات لنا عليها بعض الملاحظات نأمل تلافيها مستقبلا قال ان اللائحة قد حسمت بعض البنود والمواد الهامة إلا انها لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق احكام القانون وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل من النشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية ويؤدي إلي توحيد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
طرح عبدالغني عددا من التساؤلات خلال المؤتمر اهمها هل حققت اللائحة التنفيذية مطالب المجتمع الضريبي من تفسير وتوضيح كامل للأحكام والإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية؟ وهل هناك ضمانات وقواعد تضمن سلامة عمل لجان الحصر والتقدير وكذلك انهاء الخلافات الخاصة بهذه التقديرات بلجان الطعن الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ووجود ممثلين للنشاط الصناعي والفندق؟ وهل نجحت اللائحة في توضيح النصوص العامة وازالة اللبس في الصياغة اللغوية لبعض احكام القانون؟ وهل ساهمت اللائحة في تحديد اسلوب محاسبة واضح لقطاع المنشآت الصناعية الفندقية والسياحية؟ وما هي الضوابط اللازمة لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التي جاء بها هذا القانون منعا لاضافة اعباء ضريبية جديدة علي هؤلاء؟
اضاف عبدالغني انه لابد من ضرورة التدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي وتبني حملة قومية بإجراءات وتطبيقات هذا القانون علي كافة شرائح المجتمع.
الوقت الضائع
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول ربما نتحدث الآن في الوقت الضائع أي بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان القانون جاء في اعقاب قانون سابق وليس صحيحا انه كان 40% ثم تخفيضه إلي 10% في القانون الجديد مؤكدا ان القانون السابق لم يكن يتحصل علي أكثر من 1% ضرائب عقارية.
قال ان الضرائب العقارية لا يجب ان تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية بل يجب ان تقر الضمن الذي وضع في دراسة الجدوي والتي سجلت في ميزانيتها عند بداية الإنشاء قال ان فرض ضرائب عقارية يجب ان يشمل المبني فقط ولا يشمل أرض التوسعات إلا بقيمة رمزية ولا يجب فرض ضريبة مرة علي الأرض ومرة علي المبني فكل ذلك يحمل الصناعة بأعباء في الوقت الذي يحاول فيه وزير الصناعة والتجارة ان يدعم الصناعة نقدا للتصدير.
حذر من دخول المحليات في لجان الحصر والتقييم مؤكدا ان الفساد فيها للركب فكيف يمكن الاعتماد عليها في التقدير؟
الاعفاءات
طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالابقاء علي الاعفاءات التي كانت تشمل القانون 56 وهي اعادة التقدير لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما طالب باعفاء الوحدة السكنية الأولي لكل مواطن علي ان يحصل كل مواطن علي وحدة سكنية بدون ضرائب عقارية وطالب بضرورة تمثيل النشاط الصناعي والسياحي في لجان الحصر والتقديرات التي تناسب كل نشاط علي حدة.
علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أكد خلال المؤتمر انه مازال هناك حوار مطروح للوصول إلي أفضل صورة ملائمة للطرفين لتكون الضريبة مناسبة لتطبيق هذه الضريبة وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن سعر ال 200 جنيه للمتر وهو سعر استرشادي للجداول حيث تختلف المواقع بين المدن الصناعية ونحن لا نعمل بأسلوب التعسف قال ان لجان التقييم نص عليها القانون ويتم التقييم بشكل علمي سليم فكل شيء يتم وفقا لمنظومة مدروسة وليس بشكل عشوائي.
اضاف سماحة ان ايجابيات وسلبيات وقوة وضعف التشريعات دائما تظهر اثناء التنفيذ والتطبيق الفعلي ولا يوجد شيء في الدنيا غير قابل للتعديل.
ايجابيات كثيرة
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحدث في المؤتمر قائلا ان القانون ولائحته يشملان ايجابيات كثيرة اهمها اعفاء كل وحدة ب 6 آلاف جنيه ومنع الازدواج الضريبي علي الأراضي الزراعية وانه لا يخاطب إلا المالك أو المستغل أو المنتفع فلا يخاطب المستهلك.
اضاف فراج ان القانون لا يخاطب ايضا سوي 10% من المجتمع وهذا يعني ان كل العقارات الايجابية القديمة معافاة من الضريبة.
اشار إلي ان القانون ولائحته هو القانون الوحيد الذي نجح في تحديد وتوصيف محدود الدخل ومتوسط الدخل مؤكدا انه وضع ضمانات كثيرة جدا علي رأسها لجان الحصر والتقدير المكونة من 5 أعضاء تضم الضرائب والمالية والاسكان والمحليات. الجمهورية فى 19/8/2009

محمد فخر الدين
08-21-2009, 04:44 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=nav dir=rtl align=middle>جمعية الضرائب تدرس اللائحة العقارية
الإيجابيات: معالجة التشوهات.. خفض السعر.. دعم المساواة
السلبيات: تقييم مختلف.. من يدفع ضريبة المباني المرهونة
</TD></TR><TR><TD class=auther dir=rtl align=right>علاء معتمد - محمد غريب
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>انتهت جمعية الضرائب المصرية من تقييمها للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديدة أكدت انها تضمنت مجموعة من الايجابيات واستكملت المزايا التي جاء بها القانون وأبرزها معالجة التشوهات في القانون القديم وتخفيض سعر الضريبة من 40% إلي 10% وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين كافة العقارات الخاضعة للضريبة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي وايضا مجموعة من السلبيات.
قال د.أحمد شوقي رئيس الجمعية انها ايضا سجلت بعض السلبيات والتساؤلات التي تطرح وطلب من مصلحة الضرائب العقارية الرد عليها ومنها مدي استعداد مصلحة الضرائب ووزارة المالية لإجراء حصر كامل بالعقارات والوحدات السكنية الموجودة في كل حي وكل مدينة وكل محافظة وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة هذه العقارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟
بين التساؤلات أيضا ما هي القواعد التي سيتم علي أساسها تقييم العقارات؟ وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة؟ حيث ان تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدة الموجودة في نفس العقار كما يختلف أحيانا كل عقار عن العقار المجاور له.
وتساءل د.أحمد شوقي عن الأساس الذي تم اعتماده لحساب القيمة الايجارية من حيث تقدير القيمة الرأسمالية للعقار بنسبة 60% من القيمة السوقية له ولماذا نسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة؟
وأوضح انه بالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة 15 من اللائحة والتي حددت كيفية تشكيل اللجنة فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة في ضوء العلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.
وأشار إلي أنه عند تقديم أول اقرار ضريبي فإن التساؤل هو كيف سيتم تقدير وتقييم العقار أو الوحدة السكنية عند اعداد الاقرار الأول؟ وهل سيتم الأخذ فيما بعد باقرار المكلف وتقييمه؟ وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييم المباني والعقارات لنفسه وخاصة بالنسبة للفنادق السياحية والمولات التجارية والمباني الادارية والموانيء؟ مشيرا إلي أنه من الصعوبة اعداد تقييم لتلك الوحدات في غضون فترة زمنية محدودة.
أكد ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية علي ان تضم لجان تقييم العقارات عناصر خبرة من العاملين في القطاعات المختلفة مثل السياحة والبترول والموانيء والمطارات ومباني المولات والمراكز التجارية. اضاف ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن تفسيرا واضحا لمعني العقارات التامة والعقارات غير التامة وما هي المعايير والقواعد المحددة للعقار التام وغير التام.
أشار إلي أن اللائحة لم تحدد ايضا كيفية لمعالمجة الضريبة للعقارات المبنية المرهونة لبنوك الاسكان والبنوك التجارية فإذا اشتري مواطن عقارا بتيسيرات وقروض من أحد البنوك علي أن يظل هذا العقار مرهونا للبنك المقرض حتي تاريخ سداد القسط الأخير وأوضح ان القانون لم يحدد من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة علي العقار المرهون منذ واقعة الشراء وحتي تاريخ سداد القسط الأخير.
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان قانون الضرائب العقارية الجديد يخاطب 10% فقط من المجتمع المصري وهي الفئة التي تمتلك وحدات سكنية تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه وهي للفئة القادرة علي دفع الضريبة مؤكدا ان هذا القانون يحقق العدالة الضريبية ويميز بين القادرين وغير القادرين.
وأوضح ان كل من يقدم الاقرار الضريبي لأول مرة سيقوم بتقييم وحدته السكنية وفقا لوجهة نظره وللأسعار السائدة في السوق وذلك لحين تشكيل لجان الحصر والتقييم التي ستحدد مدي خضوع هذه الوحدة للضريبة وأكد ان كل عقار تام البناء سواء كان مشغولا أو غير مشغول وصالح للاقامة فيه فإنه يجب علي مالكه التقدم لاقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم الاقرار الضريبي عنه.
وقال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان القانون نص علي تشكيل لجان الحصر والتقييم بصورة تضمن الحيادية حيث تتضمن اللجنة اعضاء من مصلحة الضرائب العقارية ومن وزارتي المالية والإسكان ومن المجالس الشعبية. أضاف انه تم حصر نحو 250 ألف وحدة سكنية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وان عددا كبيرا من هذه الوحدات غير خاضع للضريبة لأن سعر الوحدة لم يتجاوز 500 ألف جنيه.
</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right height=17>الجمهورية فى 21/8/2009
</TD></TR><TR><TD align=right height=1>http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif</TD></TR><TR><TD align=middle><OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0 height=40 width=300 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000>
























<embed src="/algomhuria/adv/stock/banner1/b1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="40"> </embed> </OBJECT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

محمد فخر الدين
08-21-2009, 04:50 PM
مخاوف من ارتباك السوقبعد تطبيق قانون الضرائب العقاريةواعباء جديدة على المشريين بالتقسيط.......................................... ......انتقد خبراء وعاملون فى قطاع العقارات إقدام وزارة المالية على تطبيق الضرائب العقارية بداية من شهر يناير المقبل، معتبرين أن ذلك سيدفع السوق إلى موجة من الاضطراب فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها حاليا، بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأقر الخبراء بأن قيمة الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على شركات الاستثمار العقارى، إلا أنها قد تمثل عبئا ماليا إضافيا فى الظروف الحالية، خاصة على المشترين بنظام التقسيط الذين تسلموا وحداتهم ولم ينتهوا من تشطيبها والتى غالبا ما تندرج تحت الإسكان فوق المتوسط أو الفاخر، وتتسع قاعدتها فى عدد من المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر.

وأعرب الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية عن مخاوفه من تعرض السوق لموجة جديدة من الارتباك واستغلال القانون الجديد فى تحميل المشترى أو المستأجر قيمة الضريبة بطريقة مبالغ فيها.

ورأى جمعة أنه كان من الأفضل إرجاء التطبيق لحين انتهاء فصل الصيف المقبل الذى توقع عودة السوق معه إلى طبيعتها، بعد الركود الشديد خلال موسم الصيف الحالى، خاصة فى المناطق الجديدة التى تتسم بارتفاع فى المعروض مثل التجمع الخامس وأكتوبر.

وسبق أن لفتت مصلحة الضرائب العقارية إلى البدء فى إجراءات حصر الثروة العقارية فى خمس محافظات بإقليم القاهرة الكبرى هى القاهرة وحلوان و٦ أكتوبر والجيزة والقليوبية.

وبينما قلل المهندس طارق الشاذلى الرئيس التنفيذى لشركة «بروة القاهرة الجديدة العقارية» من تأثير تطبيق الضريبة بشكل مباشر على نشاط شركات الاستثمار العقارى، باستثناء حالات قليلة من الشركات التى لديها مخزون من وحدات الإسكان الفاخر مرتفع المستوى، رأى محمود عبدالعليم مدير إحدى شركات العقارات أن طبيعة السوق المصرية تتسم بالعشوائية، مما ينذر بتأثير سلبى للضريبة فى الظروف الحالية.

وقال إن المشترين بنظام التقسيط، خاصة فى الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة هم الذى سيشعرون بعبء الضريبة أكثر من غيرهم باعتبار أن عليهم التزامات مالية بالأساس.

من ناحيته، اعتبر الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس إحدى شركات التسويق العقارى أن تطبيق الضريبة العقارية قد يسهم إيجابيا فى زيادة احتمالات لجوء عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية المغلقة التى تستحق الضريبة إلى تأجيرها بدلا من غلقها، خاصة مع تغير النظرية القديمة التى تقول إن «العقار لا يأكل ولا يشرب» وأصبح مع استحقاق الضريبة على نسبة غير قليلة من الوحدات المغلقة «يأكل ويشرب».

وذكر عبدالعظيم أن تطبيق الضريبة من الممكن أن يحفز الملاك على الاستثمار فى هذا المجال بدلا من غلق الوحدة كاستثمار مستقبلى للأبناء أو الأحفاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ١.٢ مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة، وذلك بخلاف الوحدات الأخرى الجاهزة فى المدن الجديدة.

في <A class=timestamp-link title="permanent link" href="http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_2736.html" rel=bookmark><ABBR class=published title=2009-08-20T15:54:00+03:00>03:54 م</ABBR> 0 التعليقات (http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_2736.html#comments) http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3163251766759040531&postID=7231748911515623970)
المصدر: almasry-alyoum (http://masr-alyom.blogspot.com/search/label/almasry-alyoum) 21/8/2009

أحمد فاروق سيد حسنين
08-30-2009, 03:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد أغسطس 2009

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-5593076676.jpg
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-817f841b2e.jpg

محمود عبدالله
09-15-2009, 12:54 PM
جزاكم الله خيرا لمساعدتنا على مواكبة مايحدث حولنا فى مجال عملنا

محمد احمد زكي
09-18-2009, 09:11 AM
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية حدد حالات التهرب من الضريبة في أربع حالات هي تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات علي غير الواقع أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بالاعفاء من الضريبة دون حق. أوفي حالة الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة أو تقديم مستندت غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون حق مشيرا إلي أنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في حالات التهرب إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.
أشار إلي أن القانون يعاقب صاحب العقار الذي تنطبق عليه أي حالة مما سبق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل قيمته الضريبية. وفي حالة التخلف عن تقديم الاقرار يعقاب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.
أضاف أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة. لكن القانون الحالي اجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع الاقرار لاسقاط تلك المبالغ عنهم ولربط الضريبة من العام التالي ويسقط عليهم عقوبة التهرب استفادة من مبدأ: "عفا الله عما سلف" الذي أخذ به القانون الجديد مع الحالات التي لم يسبق أن سجلت بمصلحة الضرائب العقارية من قبل.

ساره ابراهيم
09-18-2009, 02:14 PM
بعد الطيور والخنازير.. استعدوا لأنفلونزا الضرائب العقاريةوزير المالية يدق المسمار الأخير فى نعش السياحة بتطبيق الضرائب العقارية على الفنادق
يستعد وزير المالية يوسف بطرس غالى، وجيوشه الجرارة من مأمورى الضرائب العقارية، لخوض المعركة الفاصلة مع المنشآت السياحية والصناعية لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، والذى يعنى للدكتور غالى ورجاله فرصة ذهبية لتجاوز الأرقام القياسية التى حققها سلفه وزير المالية الأسبق محمد الرزاز، صاحب اختراع ضريبة المبيعات الشهير مطلع التسعينيات.

السيد وزير المالية يتناسى الكوارث التى يتعرض لها قطاع السياحة وشركاته، بعد انخفاض عدد السائحين القادمين من الدول الأوروبية وأمريكا بصورة كبيرة، ثم تفشى وباء أنفلونزا الخنازير الذى ضرب شركات السياحة فى مقتل، بعد قرارات الحكومة بتقليص عدد المعتمرين والحجاج بصورة كبيرة، والتلويح بإلغاء موسم الحج هذا العام، وهو يعنى خسائر بالملايين لهذه الشركات، بالإضافة لإلزامهم برد أموال المعتمرين والحجاج لهم إذا تم إلغاء الموسم.

ورغم ذلك يسن وزير المالية سكاكينه لتطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من يناير 2010، الأمر الذى سيقضى على البقية الباقية من شركات السياحة، خصوصا أن كل العقارات السياحية تحمل المواصفات المطلوبة فى العقار لينطبق عليها قانون الضرائب، فمن أين ستدفع هذه الفنادق ضرائب عقارية فى الوقت الذى ألغيت فيه معظم الحجوزات حتى 2011 فى بعض الفنادق، خوفا من تفشى وباء أنفلونزا الخنازير؟

وحتى يؤكد غالى لصناع القرار فى مصر، أنه «يوسف» خازن بيت المال فى السنوات السبع العجاف الذى يستطيع بضرائبه وتفنيناته أن ينتزع الأموال من السوق، باتجاه الفجوة الواسعة فى عجز الموازنة، وفى طريقه إلى حربه الشخصية على صناعة السياحة، أو مجده الضريبى تحت شعار «الضرائب العقارية هى الحل»، يغفل وزير المالية ورجاله عدة أمور جوهرية:
أولا، أن قطاع الفنادق والمنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية العالمية، التى أدت إلى تراجع الإشغالات فى العديد من المنشآت الفندقية، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع الحيوى.

ثانيا، عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ثالثا، عدم وجود ضوابط تمنع الاجتهادات الشخصية فى تطبيق القانون، وتوحد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية.

رابعا، عدم دراسة تأثر أسهم المنشآت السياحية فى البورصة وحركة التداول عليها.
خامسا، يترافق صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية مع تراجع الطفرة العقارية التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.

سادسا، كم عدد الأشكال الضريبية التى تخضع لها المنشآت السياحية والفندقية، من ضريبة ملاهٍ، إلى ضريبة كسب عمل، وضريبة مبيعات، وضريبة دخل، بالإضافة إلى الكارثة الجديدة المسماة بالضريبة العقارية.

سابعا، هل من المنطقى أن أقول للمستثمر الذى يريد القدوم برأسماله إلى القطاع السياحى المصرى، إن أمامك عشرين نوعا من الضرائب ستدفعها، بينما أرفع شعار تشجيع الاستثمار السياحى من جهة أخرى، فى ظل وجود منافسة شرسة مع أسواق سياحية عربية مثل لبنان وتونس والمغرب والأردن ودبى؟

الدكتور وزير المالية أكد سابقا أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه، لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام، وأن الوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تتحدد ضريبتها بـ660 جنيها فى العام، مما يدل على حجم الضرائب التى ستفرض على الفنادق والمنشآت السياحية والتى ستكون كارثة جديدة على القطاع السياحى بشكل عام والقطاع الفندقى بشكل خاص.

حمدى وهبة خبير ضرائب، أكد أن قطاع الفنادق يخضع للضريبة قبل صدور القانون الجديد، لكن المشكلة الرئيسية بالنسبة للفنادق التى تقع خارج الكردونات السكنية التى لم تكن تخضع للضريبة، خاصة فى الساحل الشمالى، وشرم الشيخ، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمشكلة الكبرى هى كيفية تقدير قيمة الفندق كعقار بين مصلحة الضرائب وقطاع الفنادق، لأن التقييم سيكون به الكثير من الأخطاء وبالتالى خسائر ضخمة لهذا القطاع.

ومن جانبه أكد فتحى نور رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن صناعة السياحة من الصناعات الحساسة التى تتأثر بعوامل كثيرة، تحد من قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى، وهنا تكمن الخطورة، حيث تؤدى عناصر التكلفة بعد الضرائب العقارية الجديدة إلى خسائر تتعدى إجمالى المكاسب التى تحققها، وأكد هو الآخر تخوفه من طريقة التقييم، خاصة أن الفنادق لها طابع خاص فى التقييم، بحيث لا تتعدى قيمة الأرض على سبيل المثال للفنادق عادة 15 % من إجمالى قيمته، إلا أن تقييم مصلحة الضرائب قد يرفع هذا التقييم عن النسبة السابقة، وبالتالى فإن القانون الجديد سيفتح الباب لاستمرار التقاضى بين المصلحة والشركات السياحية المالكة للفنادق على القيمة الحقيقية للفندق، وهو ما يؤدى إلى خسائر مضافة.

طارق فراج وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، صرح بأن جميع هذه العقارات خاضعة للضريبة بما فيها القصور الفارهة والشاليهات، وقال إن أى كلام غير ذلك هو ادعاء غير صحيح، لأن جميع المبانى والعقارات سواء بالمدن أو القرى السياحية خاضعة للضريبة بنص القانون 196 لسنة 2008 والذى ألغى مبدأ الكردونات الخاصة بالمدن فى تحديد الحيز العمرانى التى تخضع المبانى داخله للضريبة العقارية كما كان فى القانون السابق، وبالتالى فإن كل القرى السياحية التى كانت خارج كردونات المدن، وبالتالى لم تكن فى ظل القانون القديم للضريبة على العقارات المبنية، أصبحت خاضعة للضريبة العقارية فى ظل القانون الجديد.

ومن جانبه انتقد ممدوح الولى أمين اللجنة الاقتصادية سابقا بنقابة الصحفيين فى وقت سابق اتجاه الحكومة فى الوقت الراهن لإقرار هذا القانون، خاصة فى ظل مشكلة الإسكان التى تعانى منها مصر، كما وجه المشاركون فى ندوة جمعية الضرائب المصرية عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون العديد من الانتقادات والملاحظات، حول سبل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة مؤخرا.

وحذرت جمعية الاستثمار السياحى، وغرفتا المنشآت الفندقية والشركات السياحية من تعرض القطاع السياحى فى مصر لانهيار كامل، إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وطالبت بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين، وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

وأكدت أن 55 % من العاملين بالقطاع السياحى والفندقى سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة، فما بالنا بالضرائب الجديدة.

كل هذه التفسيرات والتحليلات المحذرة من تطبيق القانون على المنشآت السياحية والفندقية بدءا من يناير القادم، والوزير الهمام خليفة سلفه الرزاز يرفع شعار «ودن من طين والتانية من عجين»، ويرفع سيف العقارية على صناعة السياحة الوطنية، وكأنها صناعة السياحة الأسترالية مثلا.

الواقع يقول إن السيد وزير المالية مشغول بالظهور على أنه المنقذ، وأن وسيلة الإنقاذ الرئيسية هى الضرائب والمزيد من الضرائب، الأمر الذى يؤكد فى النهاية، وفى معرض تطبيق قانون الضرائب العقارية على المنشآت السياحية، أن الآثار المترتبة على تطبيق القانون لم يتم أخذها فى الحسبان، أى أننا أمام قانون عشوائى من سلسلة قوانين الجباية المملوكية، أضرارها أكبر بكثير على الاقتصاد القومى وعلى فرص الاستثمار من منافعها، وعلى صناعة السياحة المصرية السلام.

لمعلوماتك....
◄50% انخفاضا فى إشغال الفنادق منذ بداية الأزمة العالمية
◄400 مأمورية ضرائب ستتلقى الإقرارات الضريبية العقارية من المواطنين فى أنحاء الجمهورية
المصدر : اليوم السابع

أحمد فاروق سيد حسنين
09-25-2009, 04:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد سبتمبر 2009
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-c445f3aa95.jpg

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-f272dcc467.jpg

أحمد فاروق سيد حسنين
09-29-2009, 04:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

سوق العقارات علي صفيح ساخن


والخبراء يرفضون الضريبة


نشرت بتاريخ - الاثنين,28 سبتمبر , 2009 <input id="onkoshdate" value="9/28/2009 9:39:46 AM" type="hidden">



القاهرة - سوق العقارات دخل الفرن وأصبح علي صفيح ساخن جدا بسبب قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه أول يناير من العام القادم.
والقانون يتعرض حاليا لنقد شديد رغم الحملات التي تنظمها وزارة المالية في القنوات الفضائية لشرح كرامات القانون والخيرات التي سيقدمها للملاك والمستأجرين ولكنه مرفوض بالثلاثة من خبراء العقارات لأن توقيته خاطيء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها علي سوق العقارات ولنبدأ في طرح القضية.
عمر عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الكبري بالسادس من أكتوبر يقول: توقيت القانون.. خاطيء.. خاطيء.. لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت سوق العقارات بقوة.. والسوق يحاول الانتعاش في ظل هذه الأزمة الطاحنة.
وتساءل عمر عبدالرحمن هل هذا القانون بداية "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري؟
وقال: الضريبة العقارية الجديدة ضربة قوية للاستثمارات العقارية في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي وغيرها من المناطق السياحية الراقية جدا بالإضافة إلي الإسكان الفاخر الذي يفضله الأثرياء.. وقد يتساءل البعض مادامت موجهة للأثرياء لماذا تغضب؟. هذا التساول خطير لأنه يجعل هؤلاء الأثرياء ونحن في حاجة إليهم لتنشيط الاستثمارات في مصر.. للاتجاه إلي دول مجاورة لمصر مثل تونس التي تقدم تسهيلات استثمارية وضرائبية في منتهي الخطورة بالإضافة إلي لبنان والمغرب وغيرها من الدول المنافسة لمصر.
وأضاف: أن عمليات الحصر مشكلة كبري.. لأنها تحتاج لخبراء تقييم ومثمنين.. علي مستوي عال من الخبرة وهل هؤلاء الخبراء في المالية والضرائب لديهم الوقت والجهد قبل تطبيق القانون في يناير القادم في حصر هذه الثروة العقارية الهائلة التي تملكها مصر.
وطارق سالم - رئيس مجلس إدارة شركة عقارات بالمهندسين - يقول: إنني أتفق في الرأي أن عمليات التقييم مشكلة خطيرة.. لأن تقييم السوق لتحديد القيمة الإيجارية له دوركبير جدا في عدم أحداث مشاكل بين أصحاب العقارات والحكومة.
وأضاف أن وزارة المالية ليس لديها القدرة في مواجهة هذه المهمة الصعبة وسنضطر في النهاية إلي الاستعانة بالموظفين وهي بداية خطيرة "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري والملاك بدون تمييز.

وأضاف: بالطبع وحدات الإسكان متوسطة التكاليف لن تتأثر بهذه الهوجة ولكن هناك مخاوف من إعادة تقييمها بعد خمس سنوات أن تصل إلي المعدل الذي يحصل عليه ضريبة وهو الواقع الذي تخطط له مصلحة الضرائب مستقبلا بأن الثروة العقارية المصرية تخضع كلها للضريبة خلال مدة أقصاها 10 سنوات.
وقال: قد يساعد في الاتجاه إلي بناء الوحدات متوسطة التكاليف في المرحلة القادمة ولكن هذا خطير جدا لأن هناك شريحة كبيرة من الأثرياء خاصة العاملين بالخارج وأثرياء الداخل يبحثون دائما عن العقار الأفضل بصرف النظر عن التكاليف وتساءل هناك عقارات فاخرة جدا تملأ وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي وإيجار الشقق والمحلات في هذه المناطق مرتفع جدا.
وأضاف: هناك مشكلة أخري بالنسبة للمدن الفاخرة والذي وصل فيها سعر الشقة "140 مترا" إلي 750 ألف جنيه وهناك تعاقدات سابقة بين المتعاقد والشركات.. من يسدد الضريبة الآن هل الشركة أم المتعاقد؟. هذه أمور قد تخلق صداماً محتملاً بين قطاع كبير من المتعاقدين قد يتسلموا شققهم خلال عام أو عامين والشركات المالكة للمشروع.
وأكد خالد أبوأحمد - خبير مثمن - أن السوق العقاري سيتأثر سلبا مع بدء تطبيق الضريبة العقارية. موضحا أن التأثير يزيد علي العقارات والشقق الفاخرة والفيلات ويقل كلما انخفض السعر.
ويري أبوأحمد أن التأثير سوف يظهر بوضوح خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة من بداية تحصيل الضريبة العقارية. مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 10 و15% فقط.
وقال إن الضرائب العقارية ستجبر أصحاب الفيلات والشقق الكبيرة علي تأجيرها لأنها ستكون مكلفة بشدة. مما يؤدي إلي زيادة المعروض من العقارات.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية في السوق العقاري هو ارتفاع أسعار السكن والعقارات وليس في عدم توافر الوحدات السكنية.
وقال إن السوق العقاري بدأ مؤخرا في الانتعاش نتيجة التفاؤل المصاحب للتعافي من الأزمة العالمية وانخفاض أسعار بعض خامات البناء مثل الحديد مما ساهم في زيادة معدلات البناء.
وتوقع أن تؤثر الضريبة علي السوق العقاري خلال العام القادم. وخاصة علي الوحدات التجارية لارتفاع أسعارها. بالإضافة إلي زيادة إيجار العقارات مشيرا إلي أن الإيجارات القديمة غالبا تكون معفاة من الضريبة علي عكس الإيجارات الحديثة من بعد عام 1996م.
وأضاف أن تطبيق الضريبة سيساهم أيضا في القضاء علي تسقيع الشقق والعقارات وتركها خالية بدون إيجار أو بيع. كما ستنخفض الأسعار بشكل كبير. علاوة علي فتح الباب أمام التأجير بسبب بعد المواطنين علي التمليك إلي حد ما وخاصة علي العقارات مرتفعة السعر.
ويقول هاني السيد - خبير مثمن: إن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيحكم السوق العقاري في مصر ويؤثر في زيادة المعروض من المساكن.
وتوقع أن يشهد العام الأول للقانون دخول السوق أكثر من50 ألف شقة من الوحدات المخزنة. مما سيساعد علي هبوط الأسعار.
وقال: إن المشكلة الأساسية التي تواجه تنفيذ القانون هي كيفية أو استطاعة عدد قليل من الخبراء في التقييم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن.
وأشار إلي أن الضريبة العقارية سوف تدفع الملاك إلي عرض وحداتهم السكنية الزائدة عن احتياجاتهم للإيجار أو البيع.

المصدر : جريدة الجمهورية

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحمد فاروق سيد حسنين
09-29-2009, 01:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

في مؤتمر الضرائب العقارية
ثقوب بالجملة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
قواعد المحاسبة ضربة قاضية للاستثمار الصناعي والسياحي

الجمهورية :

انتقادات بالجملة وجهها خبراء الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اهمها ان اللائحة لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق مثل عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل نشاط منعا للاجتهادات الشخصية وعدم احتواء اللائحة علي الضمانات الكافية لسلامة عمل لجان الحصر والتقدير ووضع ضوابط لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات.
قال الخبراء خلال مؤتمر مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والذي نظمته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني ان الضرائب العقارية لا يجب أن تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية قالوا ان توجيه مسئولية التقييم للمحليات في لجان الحصر والتقدير قد تؤدي إلي احداث خلل كبير في التنفيذ وان اعادة التقييم الخمسي هي شيء لا يمكن تصوره في صناعات قامت علي دراسات جدوي يخل بها هذا التقييم.
ايضا من الانتقادات التي جاءت خلال المؤتمر عدم التزام اللائحة بآراء ومقترحات خبراء الاستثمار وضم خبراء من الصناعة والسياحة وباقي الأنشطة لجان التقدير والطعن وعدم وضع اللائحة تعريفا واضحا لمفهوم الساحات المستغلة وتقديم شرح واضح لكلمة العقارات التامة التي تعتبر أساسا لخضوع الضريبة حيث ان العقارات غير التامة لا تخضع للضريبة حتي استكمالها وتصبح "تامة".
ملاحظات
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الضريبة العقارية الجديدة كما لها من الايجابيات لنا عليها بعض الملاحظات نأمل تلافيها مستقبلا قال ان اللائحة قد حسمت بعض البنود والمواد الهامة إلا انها لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق احكام القانون وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل من النشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية ويؤدي إلي توحيد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
طرح عبدالغني عددا من التساؤلات خلال المؤتمر اهمها هل حققت اللائحة التنفيذية مطالب المجتمع الضريبي من تفسير وتوضيح كامل للأحكام والإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية؟ وهل هناك ضمانات وقواعد تضمن سلامة عمل لجان الحصر والتقدير وكذلك انهاء الخلافات الخاصة بهذه التقديرات بلجان الطعن الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ووجود ممثلين للنشاط الصناعي والفندق؟ وهل نجحت اللائحة في توضيح النصوص العامة وازالة اللبس في الصياغة اللغوية لبعض احكام القانون؟ وهل ساهمت اللائحة في تحديد اسلوب محاسبة واضح لقطاع المنشآت الصناعية الفندقية والسياحية؟ وما هي الضوابط اللازمة لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التي جاء بها هذا القانون منعا لاضافة اعباء ضريبية جديدة علي هؤلاء؟
اضاف عبدالغني انه لابد من ضرورة التدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي وتبني حملة قومية بإجراءات وتطبيقات هذا القانون علي كافة شرائح المجتمع.
الوقت الضائع
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول ربما نتحدث الآن في الوقت الضائع أي بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان القانون جاء في اعقاب قانون سابق وليس صحيحا انه كان 40% ثم تخفيضه إلي 10% في القانون الجديد مؤكدا ان القانون السابق لم يكن يتحصل علي أكثر من 1% ضرائب عقارية.
قال ان الضرائب العقارية لا يجب ان تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية بل يجب ان تقر الضمن الذي وضع في دراسة الجدوي والتي سجلت في ميزانيتها عند بداية الإنشاء قال ان فرض ضرائب عقارية يجب ان يشمل المبني فقط ولا يشمل أرض التوسعات إلا بقيمة رمزية ولا يجب فرض ضريبة مرة علي الأرض ومرة علي المبني فكل ذلك يحمل الصناعة بأعباء في الوقت الذي يحاول فيه وزير الصناعة والتجارة ان يدعم الصناعة نقدا للتصدير.
حذر من دخول المحليات في لجان الحصر والتقييم مؤكدا ان الفساد فيها للركب فكيف يمكن الاعتماد عليها في التقدير؟
الاعفاءات
طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالابقاء علي الاعفاءات التي كانت تشمل القانون 56 وهي اعادة التقدير لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما طالب باعفاء الوحدة السكنية الأولي لكل مواطن علي ان يحصل كل مواطن علي وحدة سكنية بدون ضرائب عقارية وطالب بضرورة تمثيل النشاط الصناعي والسياحي في لجان الحصر والتقديرات التي تناسب كل نشاط علي حدة.
علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أكد خلال المؤتمر انه مازال هناك حوار مطروح للوصول إلي أفضل صورة ملائمة للطرفين لتكون الضريبة مناسبة لتطبيق هذه الضريبة وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن سعر ال 200 جنيه للمتر وهو سعر استرشادي للجداول حيث تختلف المواقع بين المدن الصناعية ونحن لا نعمل بأسلوب التعسف قال ان لجان التقييم نص عليها القانون ويتم التقييم بشكل علمي سليم فكل شيء يتم وفقا لمنظومة مدروسة وليس بشكل عشوائي.
اضاف سماحة ان ايجابيات وسلبيات وقوة وضعف التشريعات دائما تظهر اثناء التنفيذ والتطبيق الفعلي ولا يوجد شيء في الدنيا غير قابل للتعديل.
ايجابيات كثيرة
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحدث في المؤتمر قائلا ان القانون ولائحته يشملان ايجابيات كثيرة اهمها اعفاء كل وحدة ب 6 آلاف جنيه ومنع الازدواج الضريبي علي الأراضي الزراعية وانه لا يخاطب إلا المالك أو المستغل أو المنتفع فلا يخاطب المستهلك.
اضاف فراج ان القانون لا يخاطب ايضا سوي 10% من المجتمع وهذا يعني ان كل العقارات الايجابية القديمة معافاة من الضريبة.
اشار إلي ان القانون ولائحته هو القانون الوحيد الذي نجح في تحديد وتوصيف محدود الدخل ومتوسط الدخل مؤكدا انه وضع ضمانات كثيرة جدا علي رأسها لجان الحصر والتقدير المكونة من 5 أعضاء تضم الضرائب والمالية والاسكان والمحليات.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
<!-- / message --> <!-- start منع النسخ --> <script language="JavaScript1.2"> if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 1) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; </script> <!-- End منع النسخ --> <!-- stamps hack --> <!-- / stamps hack -->

أحمد فاروق سيد حسنين
10-01-2009, 04:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفنادق
طالبوا بتأجيل تحصيلها حتى عام 2011
وهددوا بمقاضاة وزير المالية


أصحاب الفنادق يحذرون من هروب الاستثمارات السياحية
بسبب تطبيق الضريبة العقارية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 21:50

كتبت ميرفت رشاد
نقلاً عن العدد الأسبوعى

تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه مع بداية شهر يناير 2010، خاصة بعد التحذيرات التى وجهت لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية من انسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية الدكتور بطرس غالى على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت السياحية، التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 % حسب تقرير هيئة التنمية السياحية.

وانتقد عمرو صدقى، رئيس مجلس إدارة قرية سياحية، تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أنها تضيف أعباء جديدة على السياحة والمنتج السياحى، مما يؤدى إلى رفع أسعار البرامج السياحية دون أن تقابلها خدمة، متسائلا كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على نظام «التايم شير» المتبع فى معظم القرى السياحية، ومن الذى سيسدد القيمة الضريبة عن الإسكان السياحى، مشيرا إلى صعوبة تطبيقها على الأجانب الذين يتملكون وحدات إسكان سياحى يطلق عليها مصطلح «سياحة الإقامة» مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها العديد من الأخطاء والانتقادات.

وأضاف صدقى أن قرارات الحكومة ستدفع أصحاب المشروعات السياحية إلى تعويض هذه الزيادة عن طريق رفع تكاليف المنتج السياحى بجميع أشكاله، وهو ما يعود بالسلب على أرباح الاستثمار السياحى والفندقى. وأشار صدقى إلى أن قانون الضريبة العقارية يخالف التوجه الحكومى نحو تقديم تيسيرات وحوافز لتنشيط الحركة الاستثمارية فى الداخل والتشجيع على زيادة الاستثمارات، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكدا أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنية من مصر. واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، مؤكدا عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق.

وتوقع بلبع نشوب خلافات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة التقييم والقيمة الحقيقة للفنادق، ومن المحتمل إن تصل إلى ساحات المحاكم ومقاضة وزير المالية ما لم يتم التقييم على أساس التكلفة التى حددتها هيئة التنمية، موضحا أن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لم يقروا حتى الآن ما تمت مناقشته فى الغرفة وطريقة احتساب الضريبة.

ومن جانبه أشار وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أولاها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات.

وتطالب الفنادق بتطبيق أسلوب الحكومة لتقييم الفنادق فى عملية البيع بأسلوب متبع فى العالم كله بحيث يتم إعداد 3 تقييمات للفندق ويحسب متوسطها، والثانية خاصة بلجان التقييم حيث تطالب الفنادق بضرورة وجود أعضاء من الخبراء السياحيين والفندقيين مساوين لأعضاء اللجنة حتى تدور المناقشات المستفيضة فى التقييم ويصبح رأى رئيس اللجنة مرجعا، على ألا تتعدى قيمة تقييم أرض الفندق 15 % من إجمالى قيمته.

وطالب محيى الدين باحتساب الضريبة العقارية من القيمة الدفترية المسجلة فى الفنادق والتى تقيم المبنى بـ 100 جنيه للمتر وتحتسب الضريبة على هذا الأساس. وطالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع - طابا، بإلغاء هذه الضريبة وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة،وحذر أصحاب الفنادق من هروب رؤوس الاستثمار السياحية منتقدين خضوع التقييم للأهواء والايتم تحصيل هذه الضريبة العقارية حتى 2011.

لمعلوماتك..
◄ 634 مليون جنيه فقط لضرائب الملكية العقارية الضخمة التى تمتد فى أنحاء البلاد، والتى تظهر معالمها فى الساحل الشمالى وشاليهات المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر وغيرها.

◄ 1187 عدد المنشآت السياحية فى مصر.. 90% من المشاريع السياحية القائمة فى مصر حاليا هى باستثمارات مصرية و10% منها برأس مال عربى.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحمد فاروق سيد حسنين
10-31-2009, 06:11 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-4cfa1a52c9.jpg


http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-dce2a2543a.jpg

أحمد فاروق سيد حسنين
12-10-2009, 12:53 PM
كل دافعي الضرائب العقارية حاليا سيستفيدون من تطبيق القانون الجديد يناير المقبل

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG أكثر من 95% من ملاك الوحدات العقارية القديمة والجديدة سيتم إعفاءهم من سداد الضريبة<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تقديم إقرارات الثروة العقارية مستمر حتى نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي وغرامة لمن يتخلف عن هذا الموعد<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تسجيل الوحدات العقارية في سجلات الضرائب العقارية يأخذ بها عند إثبات الملكية<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG قائمة بعناوين مأموريات الضرائب العقارية في القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان والإسكندرية
<o:p></o:p>
أكد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل دافعي الضرائب العقارية في ظل النظام الحالي سيستفيدون من بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل حيث أنهم سيستفيدون من رفع حد الإعفاء من 18 جنيها من القيمة الايجارية حاليا إلي 6000 جنيه وهو ما يعني إعفاء أكثر من 95% من دافعي الضريبة العقارية (العوايد) من الضريبة تماما بشرط استمرار العلاقة الايجارية القديمة كما هي وعدم تغييرها.<o:p></o:p>
وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلي 10% فقط بجانب زيادة حد الإعفاء من سداد الضريبة إلي 6000 جنيه من القيمة الايجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية، مشيرا إلي أن القانون لن يتدخل في العلاقة الايجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفي حالة تغييرها فان القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار في حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء علي القيمة الايجارية الفعلية أذا تم أعادة تأجيره.<o:p></o:p>
وأضاف الوزير أن عمليات تلقي إقرارات الثروة العقارية في إنحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية في مصر لسرعة تقديم الإقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي حتى لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الإقرار والتي تتراوح قيمتها بين 200 إلي 2000 جنيه مشيرا إلي أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الإقرار واثبات ملكيتهم في سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من أنواع إثبات الملكية.<o:p></o:p>
وأشار الوزير إلي أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات والتي يسمح بإرسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول علي مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها في المحافظات المختلفة أو علي مقر مصلحة الضرائب العقارية في 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة،كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأموري الضرائب في أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الإقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والإجابة علي أية استفسارات بشان ملء الإقرارات. <o:p></o:p>
و قال طارق فراج أن محافظة القاهرة بجانب مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة ومقرها عمارات 23 يوليو خلف برج مصر للسياحة العباسية ، تضم 33 مأمورية وهي مصر الجديدة ومقرها 32 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي المحكمة ،الموسكي ومقرها جراج العتبة ،باب الشعرية ومقرها 35 شارع الجلاء الأزبكية ، وسط القاهرة ومقرها 23 شارع قدري السيدة زينب ،منشاة ناصر ومقرها رئاسة حي منشاة ناصر ،الوايلي ومقرها 27 شارع الجيش العباسية ،بولاق وغرب ومقرهما 3 أ شارع الصحافة الإسعاف ،الساحل ومقرها 223 شارع شبرا منية البرج الساحل ،روض الفرج وشبرا ومقرهما 24 شارع المستشفي شيكولاني- الترعة،الشرابية والمتنوعة شمال ومقرهما 2 شارع عزبة الخماسية بجوار مسجد الهدي الإسلامي ،مدينة نصر شرق وغرب ومقرهما مبني رئاسة الحي عند تقاطع شارع الطيران مع مصطفي النحاس ،الزاوية الحمراء ومقرها مبني شرطة رافق الحي ارض الجنينة ،الزيتون ومقرها ميدان الأميرية خلف نقطة الشرطة ،حدائق القبة ومقرها مبني رئاسة حي حدائق القبة،البساتين ودار السلام ومقرها شارع الفيوم عمارة كتكت،مصر القديمة ومقرها مبني رئاسة الحي الزهراء،الخليفة والمقطم والسيدة زينب ومقرهما 45 شارع خيرت السيدة زينب،المتنوعة شرق ومقرها 108 شارع سليم الأول بجوار عمر أفندي ،المتنوعة غرب وجنوب ومقرهما مجمع التحرير،ومأمورية الملاهي ومقرها 9شارع عماد الدين ،المطرية ومقرها مبني رئاسة الحي الكابلات المطرية ،وعين شمس ومقرها مبني رئاسة الحي مساكن عين شمس،مدينة السلام ومقرها مساكن أطلس بجوار حي السلام ،المرج ومقرها المرج الشرقية شارع مسجد الهداية ،عابدين ومقرها مبني رئاسة الحي ميدان الفلكي والنزهة ومقرها 23 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي ،الجمالية ومقرها الجمالية.<o:p></o:p>
وبالنسبة لمحافظة 6 أكتوبر فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية والتي مقرها في الحي 11 مجاورة الثانية ،5ماموريات وهي الواحات البحرية ومقرها الباويطي والعياط ومقرها في شارع الصف بجوار بنك التسليف والبدرشين ومقرها في 1 شارع الثورة والحوامدية ومقرها مبني مجلس مدينة الحوا مدية وأبو النمرس ومقرها في مبني مجلس مدينة أبو النمرس.<o:p></o:p>
وبالنسبة لمحافظة الجيزة فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها في مجمع المصالح الحكومية بالجيزة 13 مأمورية وهي الجيزة عوائد ومقرها عمارة 5 مساكن شباب المنيب ،الهرم أول ومقرها مجمع المصالح الحكومية بالجيزة ،مأمورية الملاهي ومقرها مبني مجلس مدينة الجيزة ،الهرم ثاني ومقرها عمارة 4 و5 بشارع 35 بجوار حي الهرم ،بولاق الدكرور ومقرها بلك17 مساكن كفر طهرمس،العجوزة ومقرها 47شارع الدكتور شاهين العجوزة ،الدقي ومقرها شارع نبيل الوقاد الدقي ، إمبابة أول ومقرها ميدان الترولي سابقا،إمبابة ثاني ومقرها شارع المطار مساكن إمبابة،الجيزة أطيان ومقرها مساكن ساقية مكي ،أوسيم ومقرها مبني مجلس مدينة أوسيم ،الوراق ومقرها مبني مجلس مدينة الوراق،منشاة القناطر ومقرها مبني مجلس مدينة القناطر.<o:p></o:p>
وبالنسبة لمحافظة حلوان فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها شارع برهان متفرع من شارع منصور 5 مأموريات عقارية وهي المعادي ومقرها مبني رئاسة الحي بشارع 77،إيرادات التبين ومقرها مساكن الروس أمام نادي الحديد والصلب و15 مايو ومقرها المجاورة رقم 1 مساكن 15 مايو،الصف ومقرها شارع المركز،أطفيح ومقرها الوحدة المحلية لمدينة اطفيح.<o:p></o:p>
وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها 3 شارع أديب العطارين بالإسكندرية 7 مأموريات وهي حي المنتزه ومقرها سيدي بشر ،حي شرق ومقرها سيدي جابر- الترام - شارع بدر الدين ،حي وسط ومقرها شارع شامبليون الازاريطة ،حي الجمرك ومقرها شارع قصر رأس التين الجمرك الإسكندرية ،حي غرب ومقرها 33شارع شريف،حي العامرية وقرها مبني إيرادات حي العامرية بالمكس،مدينة برج العرب ومقرها برج العرب القديم. <o:p></o:p>
( المصدر وزارة المالية )

محمد احمد زكي
12-12-2009, 08:45 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=213 height=69></TD><TD vAlign=top align=left width=250 height=69>http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/inner-top1.jpg</TD><TD vAlign=top align=left width=63 height=69></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=auther dir=rtl align=right>كتب - علاء معتمد:

</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/s.jpg أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم مد العمل بمأموريات الضرائب العقارية حتي السابعة مساءً يومياً عدا الجمعة والسبت للتيسير علي الممولين في تقديم اقرار الضرائب العقارية.
جاء هذا في لقاء الوزير مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية.
يستمر العمل في المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية في لاظوغلي أيام السبت من كل أسبوع حتي الخامسة مساءً.
قال إنه تم تشكيل لجان إضافية لتلقي الاقرارات وتم تخصيص من 80 إلي 100 موظف بمختلف المأموريات لتلقي الاقرار.
تتواجد لجان من مصلحة الضرائب العقارية في الغرف التجارية والصناعية والجامعات وأماكن تجمع المواطنين لتوزيع الاقرار مجاناً.
يلتزم الممول بتقديم الاقرار دون أي أوراق إضافية أو مستندات لتسهيل وتيسير جميع الاجراءات.
كانت الضرائب العقارية تشترط تقديم صورة عقد الملكية وايصال نور أو كهرباء وصورة بطاقة الرقم القومي.
قال الوزير إن ملء البيانات يتطلب كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع الاقرار من مقدمه.
اكد ان تقديم الاقرار غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدة للضريبة العقارية.. مشيراً إلي ان المطالبين بتقديم الاقرار هم مالكو أو مستغلو الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء والمستغلة.
قال إن لجان الحصر انتهت من حصر وتقييم 5000 وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وتم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدامها لتقييم أسعار العقارات حيث أن أسعار التقدير أقل بنحو 10% من السعر السوقي.
قال إنه سيتم تزويد مأموري الضرائب العقارية بأجهزة حديثة يدخل من خلالها تسجيل كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها وربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية مع وجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار.
أضاف ان وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم الوحدات العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها تقدير شخصي مثل عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية من الرخام أم لا. ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الادارية وهل يقع العقار علي شوارع رئيسية أم خلفية أو حتي الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من العقار ومستوي الخدمات المتوافرة.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

محمد احمد زكي
12-12-2009, 08:55 AM
http://www.youm7.com/images/graphics/logo.gif (http://youm7.com/)

وأكد مسئول بالضرائب العقارية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الإقرار سيكون متوافراً بالمأموريات فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من ملاك العقارات، خاصة أن موعد تقديم الإقرارات ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى.

وأوضح المصدر، أن الإقرار المجمع سيكون عبارة عن مجموعتين، يشمل كل منهما مجموعة إقرارات مجتمعة فى واحد، أولهما يضم إقرار العقار السكنى وغير السكنى معاً، والآخر يضم مجموعة إقرارات الأنشطة التعليمية والصحية والبترول.

وتهدف وزارة المالية من عمل هذا الإقرار التسهيل على الممولين الذين يملكون أكثر من عقار بأكثر من منطقة، فيتم تضمينها فى إقرار واحد بدلا من إقرارات متعددة

walidgamal75
12-12-2009, 09:31 AM
مشكور على نشر المعلومة

محمد احمد زكي
12-12-2009, 10:15 AM
http://www.samysoft.net/forumim/shokrmror/1/ouipuiopui.gif

أحمد فاروق سيد حسنين
12-13-2009, 04:12 PM
وزير المالية : والدي بعد سن قانون الضرائب العقارية


قـــــــالــــــــي

( ايه اللي انت بتهببه ده .. هندفع كتير )



القاهرة - محرر مصراوي - اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حوار خاص له مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة ، أن 95,5 % من الاسر المصرية تعيش فى عقارات سكنية لا تخضع لشروط الضريبة العقارية الجديدة و بالتالى سيتم اعفاؤهم منها.
وأشار غالي الى ان الشريحة الاهم فى هذا القانون هى شريحة الاغنياء الذين يعيشون فى فيلات و قصور، وبالتالي يستحق عليهم دفع ضريبة عقارية، موضحا ان الوزراء و رجال الاعمال فى الحكومة كانوا اول المتقدمين لتقديم الاقرارات الضريبية .. و انه شخصيا قدم اقرارا بممتلكاته العقارية حتى ان والده اعترض على هذا القانون الذى يضر بمصلحته، و قال له: "ايه اللى انت بتهببه ده ..احنا هندفع كتير".
فيما اوضح الوزير ان موارد الدولة فى حاجة الى تدعيم و لا يمكن ان يغلب المصلحة الشخصية على مصلحة البلد.. مؤكدا على اهمية الضريبة العقارية كمورد هام من موارد الموازنة العامة الى جانب ضريبة الدخل.
واشار غالى الى ان الرئيس مبارك و اسرته قدموا الاقرارات الضريبة لتشجيع المواطنين على التفاعل مع هذا القانون الجديد.
واضاف وزير المالية انه لا يمكن الآن تحديد حجم العائد الذى سيتم تحصيله للخزينة العامة من هذه الضريبة، لأن عمليات حصر الثروة العقارية فى مصر من المنتظر ان تأخذ فترة طويلة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مفصلة.
و طمأن غالى المواطنين بأنه لن تكون هناك مطالبات لهم بالضريبة قبل الانتتهاء من عمليات الحصر، موضحا ان فترة المهلة التى اعطيت حتى آخر ديسمبر الجارى متعلقة بتقديم الاقرارات الضريبية فقط .. منبها على ان المطلوب الآن هو مجرد تقديم الاقرار لدى اى مأمورية ضرائب .. و لن يتم تحصيل اية ضريبة من اى مواطن خلال تلك الفترة.
وأكد انه اصدر تعليماته لكافة العاملين فى مأموريات الضرائب بمساعدة المواطنين على ملء الاقرارات و عدم تحصيل رسوم منهم، مشيرا الى ان الممول يمكنه تقديم الاقرار يدا بيد او عن طريق البريد او من خلال ملء نموذج الكترونى على موقع المصلحة الالكترونى على شبكة الانترنت.
وحول ازمة الثقة بين المصلحة و الممول اشار غالى الى انه منذ توليه الوزارة عمل على نشر ثقافة المصارحة و بناء جسور الثقة بين الممول و المصلحة و هو ما انعكس على ايرادات ضريبة الدخل التى زادت ايرادتها ثلاثة اضعاف بعد تخفيض الضريبة و عودة الثقة لدى المواطن.
واعترف وزير المالية بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين مبررا ذلك بضعف الايرادات التى يجب تنميتها من خلال تحصيل مثل هذه الضرائب ، مؤكدا انه لا يمكن تغيير الوضع " فى يوم و ليلة " وان التغيير يحتاج لوقت اطول و تكاتف الجميع من اجل تحقيق هذا الهدف.وطالب غالى المواطنين بالتوجه لاقرب مأمورية ضرائب و تقديم الاقرار الضريبى الذى يضم بيانات العقار _ و هو هنا فى القانون يقصد به الوحدة السكنية ، و ليس العقار بأكمله كما هو متعارف عليه _ ثثم تقوم المصلحة بتقييم العقار حسب المنطقة و الامكانيات المتاحة و اخطار الممول اما بالاعفاء او بقيمة الضريبة ، و لن يتم مطالبة الشخص بالضريبة الا بدءا من اخطاره بها.
وأشار الى انه تم اعفاء العقارات التى تقل قيمتها عن 500 الف جنيه و هو ما يعد حماية للطبقة التى تسكن هذه الوحدات او التى تقوم بتاجير مثل هذه الوحدات ، موضحا ان الشخص الذى يمتلك اكثر من عقار يقل ثمن كل منهم عن 500 الف جنيه لن يقوم بدفع ضريبة على اى منهم .. بينما العقار الذى يبلغ ثمنه مليون جنيه يستحق عليه ضريبة 50 جنيها شهريا اى 600 جنيه سنويا .. مضيفا ان هناك ما يقرب من 20 قياس يتم على اساسه تقييم قيمة العقار.
واضاف وزير المالية انه فى حالة رفض الممول التقييم من الممكن ان يتقدم بتظلم للجنة الفحص فى المصلحة لاعادة تقييم العقار ، كما يمكن له اللجوء للمحكمة فى حالة اعتراضه ايضا على قرار لجنة الفحص ، و فى كل الاحوال لن يتم محاسبته ضريبيا الا بعد الفصل نهائيا فى النزاع القائم.
واكد غالى على ان حصيلة الضريبة العقارية من المقرر ان يتم تخصيص 25 % منها لصالح المحليات فى المحافظات لأنها فى الاساس ضريبة محلية يتم توجيهها لخدمة مصالح المواطن بشكل مباشر، و اضاف انه من المنتظر فى غضون السنوات القليلة القادمة ان توجه ايرادات هذه الضريبة بالكامل للمحليات دون اقتطاع جزء منها من الخزانة العامة.
وحول سؤال للوزير عن امكانية اعفاء المواطن من الضريبة فى حالة عدم قدرته على السداد بسبب تغير الظروف الاجتماعية و المالية ، اكد غالى على ان الوزارة وضعت مادة فى القانون لحماية الاشخاص الذين يسكنون فى قصور او فيلات تخضع للضريبة و لكنهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ، مشيرا الى انه من الممكن ان تسدد الخزانة العامة الضريبة عن هؤلاء الاشخاص فى حالة تقديمهم لما يثبت عدم قدرتهم على السداد.
ونفى وزير المالية امكانية ان يؤدى فرض الضريبة العقارية الى ارتفاع فى قيمة الايجارات او ان تضر بالاستثمار فى سوق العقارات بشكل خاص ، موضحا ان العكس هو الصحيح و ان قيمة الايجارات ستشهد انخفاضا ملحوظا بسبب اقدام اصحاب الوحدات المغلقة على عرضها للايجار لتعويض قيمة الضريبة التى ستدفع سنويا مما سيؤدى الى زيادة المعروض فى السوق.
واضاف غالى الى ان هناك بعض العقارات سيتم اعفاؤها من الضريبة مثل المستشفيات و المدارس حتى الخاصة منها .. بالاضافة الى دور العبادة و النقابات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات الخدمية، فيما خرجت الفنادق من دائرة الاعفاء.
وحول الشكوك التى اثيرت حول عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الجديد اشار غالى الى انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اقرت دستورية هذا القانون و ان قرار المحكمة نهائى ، و لا اعتقد ان يتم تعديله.
المصدر : مصراوى


http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/december/13/ghaly.aspx

محمد احمد زكي
12-14-2009, 05:39 AM
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حواره مساء أمس السبت مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "90 دقيقة"، أن الرئيس حسنى مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية، وأن الضريبة العقارية ستطبق أيضا على جميع الوزراء ومنهم د.يوسف بطرس غالى نفسه الذى قدم الإقرار.

وأضاف غالى أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5% من الأسر المصرية وأن 4.5% فقط من الأسر المصرية هى التى سوف تطبق عليها الضريبة العقارية، مؤكداً أن هناك 3 أنواع من الضرائب، لابد أن تطبق ضمن منظومه الضرائب وهى ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة العقارات، وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية فى العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات لكن سيطبق ذلك تدريجياً فى مصر حيث انه فى البدايه ستذهب 25% من هذه الضريبة إلى المحليات،وطالب وزير المالية فى حواره المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر الحالى، وإلا سيتعرضون لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وأن المطلوب فقط من المواطن أن يُملأ استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التى يملكها، وليس مطلوب منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكترونى أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول، مؤكداً أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة، مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات.

وأكد أن المواطن يمكن أن يطعن على قرار التقييم أمام لجنة يرأسها مستشار وإذا لم تتم الاستجابة لطعنه يمكن أن يلجأ إلى القضاء وطوال هذه الفترة لا يدفع مالك الشقة أى شىء لحين حسم هذا الأمر.

وأشار وزير المالية إلى أنه توجد 20 مواصفة للشقة لتقييم سعرها وأن التقييم سيتم بشكل موضوعى وعادل، مؤكداً أن الوزارة تستهدف الحصول على إقرارات بشأن 30 مليون عقار فى مصر وأن ما ورد إلى الوزارة حتى الآن2.5 مليون إقرار عقارى فقط.

محمد احمد زكي
12-15-2009, 04:44 PM
حذر طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أصحاب العقارات من ارتكاب مخالفة إدراج بيانات غير صحيحة بالإقرار.
أكد أنه سيتم توقيع غرامة علي مرتكب المخالفة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه.
أضاف ان المصلحة تقبل الاقرار من الملاك الذين يثبتون ملكيتهم بالعقود الابتدائية وخطابات التخصيص بالنسبة للوحدات المشتراة بالتقسيط من المجتمعات الجديدة أو من البنوك.
شدد علي ان استلام المصلحة للاقرار لا يعتبر سندا للاعتراف بملكية مقدم الاقرار للعقار يمكن الأخذ به أمام المحاكم في قضايا المنازعات علي العقارات. مشيراً إلي ان المصلحة ليست طرفاً في الخلافات علي العقارات. وكشفت بيانات المصلحة عن ارتفاع عدد الاقرارات التي تلقتها مأموريات الضرائب حتي الليلة الماضية حيث تم تقديم ما يزيد علي 3 ملايين اقرار. وتشهد المأموريات إقبالاً كبيراً علي تقديم الاقرارات.
وتيسيرا علي الممولين بدأت المصلحة في إرسال لجان لمساعدتهم علي كتابة الاقرارات واستلامها من أماكن تجمعهم.

وليد الجد
12-18-2009, 08:46 PM
<H2 align=center>قرار بزيادة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية</H2>تشمل مأموريات الضرائب العامة ومكاتب البريد والشركات والمصالح العامة..

<!-- AddThis Button BEGIN --><SCRIPT type=text/javascript>var addthis_pub="tonyawad";</SCRIPT>[/URL]<SCRIPT type=text/javascript src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js"></SCRIPT>
<!-- AddThis Button END --> (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، تعليمات بالتوسع فى شبكة منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية، بحيث تشمل بجانب الـ 400 مأمورية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، جميع مأموريات الضرائب العامة والتى تزيد على 300 مأمورية على أن تبدأ تلك المنافذ والمكاتب الإضافية فى تسليم الإقرارات بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى نهاية موسم تقديم الإقرارات نهاية الشهر الحالى.

وقال غالى: إنه فى إطار حرص وزارة المالية على التيسير على المواطنين والحد من الزحام أثناء عمليات تقديم الإقرارات، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، منها فتح منافذ لتسليم وتسلم الإقرارات الضريبية فى بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وهى المحافظات التى تشهد زحاماً على عمليات تقديم الإقرارات مثل مبنى وزارة الخارجية، ومبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، ونقابة الصحفيين، واتحاد الصناعات، والنادى الأهلى فى الجزيرة وفرع النادى فى مدينة نصر، ونادى قضاة مجلس الدولة، ونادى القضاة فى القاهرة والإسكندرية، ودار الدفاع الجوى، وجامعة القاهرة، ونادى هليوبوليس.

فى محافظة الجيزة تم فتح لجان لتسلم وتسليم الإقرارات بالغرفة التجارية، ومديرية الإصلاح الزراعى، ومديرية الزراعة، وديوان عام المحافظة، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية والشركات الكبرى والمتوسطة، والتى يزيد عدد العاملين بها عن مائة عامل وموظف، حيث يمكنها الحصول على نماذج الإقرارات للعاملين بها، ويمكن للشركات الراغبة فى الحصول على إقرارات للعاملين بها التوجه لمقر مصلحة الضرائب العقارية فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول للحصول على نماذج الإقرارات.

وفى محافظة القليوبية تم فتح لجان فى ديوان عام المحافظة، ومأموريات ضرائب المبيعات، ورئاسة الحى الأول بمدينة العبور، ومديرية الأوقاف.

وفى محافظة الإسكندرية تم فتح لجان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونوادى المهندسين وسموحة وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندرى، ومقر مصنع عز الدخيلة، ومقرات الحزب الوطنى فى الماكس وسيدى بشر وأبو قير والعصافرة، وفى المعهد الديني، والأكاديمية العربية للنقل البحرى بسيدى بشر، ومكتب عضو الشورى عن العصافرة.

وأكد غالى، أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على نشر لجان من الضرائب العقارية فى 40 مكتب بريد موزعين على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، على أن تبدأ تلك المكاتب من بعد غد الأحد فى تسليم وتسلم إقرارات الثروة العقارية.

وأضاف الوزير، أنه يمكن إرسال الإقرار بالبريد العادى أو السريع، وسيكون احتساب تاريخ تقديمه من تاريخ الإرسال حتى إذا تأخر فى البريد لا يتم توقيع غرامة على المكلف بتقديم الإقرار، وبالنسبة للمقيمين فى الخارج فإن مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، وهو [url]www.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التى يمتلكونها من بين 7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية، وفى ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله على البريد الجوى للمصلحة.

وقال الوزير، إنه لا يطلب تقديم أى أوراق أو مستندات إضافية عند تقديم الإقرار، كما لا توجد مطالبة بدفع أى مبالغ مالية أو رسوم، حيث إن الإقرار يوزع بالمجان.

وليد الجد
12-18-2009, 08:52 PM
أكدت طباعة 1.5 مليون إقرار يومياً للقضاء على الظاهرة..

المالية تنفى وجود بلاغات ببيع إقرارات "العقارية" بالسوق السوداء


http://www.aliahmedali.com/forum/images/NewsPics/large/s10200924121055.jpg
وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتبت منى ضياء-اليوم السابع
<!-- AddThis Button BEGIN --><SCRIPT type=text/javascript>var addthis_pub="tonyawad";</SCRIPT>[/URL]<SCRIPT type=text/javascript src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js"></SCRIPT> <!-- AddThis Button END -->[URL="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml"]http://www.aliahmedali.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنه لم تأتِ أى بلاغات رسمية لوزارة المالية من الأهالى حول بيع إقرارات الضرائب العقارية فى السوق السوداء.

وقال سماحة فى تصريح لليوم السابع إن هناك حالات سمعت عنها الوزارة ونشرت ببعض الصحف، إلا أنه لا يمكن إثباتها فعلياً، مؤكداًَ أنه لم يتورط أى من موظفى المصلحة فى هذا الأمر تماماً، وإنما حالات البيع تتم فى خارج المأموريات من أشخاص عاديين يأتون للحصول على الإقرارات.

وأضاف سماحة، أنه قام بعمل زيارات سرية للعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وقال إن البعض من الممولين يأتى للحصول على عدد كبير من إقرارات الثروة العقارية له وجيرانه، أو للموظفين بشركته، ولم ترفض المصلحة هذا الأمر تسهيلاً على المواطنين فى الحصول على الإقرارات، مع زيادة التزاحم على تسلم وتسليم الإقرارات.

ودعا سماحة المواطنين للإبلاغ عن أى شخص يثبت تورطه فى بيع الإقرارات، لافتاً إلى زيادة كميات الإقرارات التى يجرى طباعتها فى المطابع الأميرية حالياً إلى مليون ونصف المليون إقرار يومياً، وهى الطاقة القصوى للمطابع، وذلك لزيادة الكميات الموزعة من الإقرارات منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادى برغم أنه يوزع مجاناً.

وأشار سماحة إلى أن وزارة المالية تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج من خلال موقعها على الإنترنت. يذكر أن موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية بدأ منذ شهر أغسطس الماضى ويمتد حتى موعد آخره 31 من شهر أغسطس الجارى.

وظلت مأموريات الضرائب العقارية خالية من الممولين طوال الأشهر الماضية، إلا أنه شهدت زحاماً غير عادى بداية من الشهر الجارى، لتقديم الإقرارات خوفا من التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه.
<IFRAME style="Z-INDEX: 100000; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px; BORDER-TOP: 0px; TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; LEFT: 0px" id=_atssh height=1 src="//s7.addthis.com/static/r07/sh10.html#swfp=0" width=1 name=_atssh frameborder="0"></IFRAME>

محمد احمد زكي
12-20-2009, 07:05 AM
http://www.brmasr.com/articles_images/-1131845078.jpg



افتتح موظفو الضرائب العقارية أمس مقر نقابتهم "المستقلة" الجديدة ،وذلك بالتزامن مع احتفالهم بالذكرى السنوية الثانية لاعتصامهم الشهير أمام مجلس الوزراء ، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة،والذى اعلن مسانتده للنقابة وقبول عضويتها.
واحتشد نحو 2500 موظف في نادي المهندسين النهري بالجيزة، وذلك للاحتفال بالمقر الجديد في منطقة المنيل، وذلك بعد أن منعت أجهزة الأمن إقامة سرادق بالمناسبة أمام مقر النقابة .
وقال العاملون في الضرائب العقارية أنه على الرغم من أن يوم أمس السبت هو عطلة أسبوعية للموظفين، إلا أن الإدارات طلبت منهم المجئ للعمل اليوم حتى لا يتمكنوا من المشاركة فى المناسبة.
وحضر الاحتفال العشرات من قيادات الحركات السياسية، منهم عبد الحليم قنديل منسق عام حركة كفاية، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالحركة،وعبد العزيز الحسيني، والبدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، والذي أعلن أنهم يسيرون في إجراءات انشاء نقابة لأصحاب المعاشات أسوة بالضرائب العقارية، والفنان محمد ناجي.
وردد المشاركون هتافات مؤيدة لنقابتهم، من بينها "الاستقلال احنا بدأناه.. الاستقلال احنا اخترناه"، "تجربة حرة لخلق الله"، ورفعوا لافتات تهنئ بالذكرى السنوية للأعتصام، وتحيي وزير المالية يوسف بطرس غالي على موقفه المساند لهم.
وقال كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة، إن النقابة أصبحت واقعا لا يستطيع أحد أن يغيره، مضيفا أن "المؤامرات" التي تحاك ضد النقابة لن تنجح إجهاضها.
فى سياق متصل أصدر الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وهو اتحاد للعاميلن يضم 20 مليون عامل في أكثر من 600 نقابة حول العالم، بيانا أكد فيه مساندته للنقابة الوليدة، منوها بأنه وافق على انضمامها للاتحاد، وخصوصا أن مندوب مصر في المنظمة وافق على انضمامها من قبل.
وعبر الإتحاد عن استهجانه لردود الفعل التي يقوم بها بعض المسؤولين عن النقابات في مصر تجاه النقابة المستقلة،معتبرا أن هذه الردود "خرجت عن قواعد التعبير اللائق ،وأصول الضيافة،التي عرفت بها الحركة العمالية المصرية".

محمد احمد زكي
12-20-2009, 10:14 PM
تقدم د. حامد صديق بالمركز القومى للبحوث بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية وذلك بعد إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد.

طالبت الدعوى التى أقامها صديق اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير المالية بإلزام ملاك العقارات والوحدات السكنية وغير السكنية بتقديم إقرارات ضريبية قبل نهاية العام الحالى، وإلا سيتعرض المتهرب منهم لغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى ألفى جنيه.

ولكون المدعى أحد أصحاب تلك الوحدات السكنية، مما يعنى أنه صاحب صفة لإقامة دعواه التى طالب فيها بإلغاء ذلك القانون الذى رآه جائرا وضد مصلحة المواطنين بل سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطن فى ظل غلاء الأسعار.

أكدت الدعوى أيضا أن قانون الضرائب العقارية قانون غير شرعى أو قانونى، وذلك لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه بالموافقة، مما يجعله قرارا باطلا ومخالفا وواجب إلغاؤه.

محمد احمد زكي
12-21-2009, 04:08 PM
اصدر د. غالي وزير المالية قرارا بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010 ، للتيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام
وقال الوزير أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ،ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة ،مؤكدا أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة
وقال الوزير أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي ،حيث بدأ أكثر من 23مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و6 اكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات ،وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسي و المنشية و السراى وسيدى جابر ومديريه الامن بسموحه و رأس التين و المندره و محرم بك ثاني و أبو قير ، أما في محافظة القاهرة مكاتب بريد الالفى ودوران شبرا وهليوبوليس غرب و عين شمس و باب الخلق والمعادى، وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان و المهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة، وفي أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر الرئيسي و المنطقه الصناعية بابو رواش والحى الأول بالشيخ زايد كما تم فتح منافذ عديدة في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادي والنقابات والوزارات ،ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات المختلفة
واضاف الوزير انه تم فتح منافذ أضافية لتسلم الإقرارات في محافظة القاهرة في نادي قضاة مجلس الدولة ووزراه الخارجية ونقابة الصحفيين ومجلس الشعب والنادي الأهلي بالجزيرة والنادي الأهلي بمدينة نصر ومجلس الشورى ونادي القضاة ونادي هليوبوليس ونادي الزمالك بميت عقبة وكفر الشرفا وكفر أبو صير ومركز شباب السلام ومسجد النور بمدينة النهضة ومكتبة الطفل بمكرم عبيد مدينة نصر والشئون المالية والإدارية بالقوات المسلحة واتحاد الصناعات ونادي هيئة قضايا الدولة والبركة ومقر الحزب الوطني بالمرج وكشك خدمة الجماهير بمدينة السلام ومنفذ بجوار مأمورية السلام ومركز شباب مدينة نصر
و في محافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادي المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندري ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطني في الماكس وسيدي بشر وابوقير والعصافرة وفي المعهد الديني والأكاديمية العربية للنقل البحري بسيدي بشر ومكتب عضو الشوري عن العصافرة،ومأمورية الضرائب العامة والإيرادات المركزية والحاسب الآليو نادي دريم في 6 أكتوبر،وفي الشرقية مقر الحزب الوطني في ابو حماد وفي باقوس وفي نادي الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلي في الحسينية والزقازيق وكفر صقر وفي مدينة العاشر مقر بشركة الشرقيون ،ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفي مجالس مدن المحافظةوفي محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ في مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ومجلس مدينة رأس البر وفي ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الخولي عبد الله وناحية كفر سعد البلد،وفي محافظة الغربية في نقابة المعلمين والغرفة التجارية
وفى محافظة الجيزة 9 منافذ في الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية والإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان،وفى محافظة القليوبية 5 منافذ ديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحي الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة

محمد احمد زكي
12-21-2009, 07:54 PM
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة لن تمنع أحداً من التقدم بطعن على عدم دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه.

وقال سماحة، إنه لا مجال أمام الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للحديث عن دستورية القانون، لأن الأمور الدستورية والقانونية من سلطات مجلس الشعب وليس الوزارة.

وأضاف، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية، وليس لها علاقة بالتشريع، مؤكدا فى حال صدرت أحكام بعدم دستورية القانون سيتم تنفيذ الحكم.

وتوقع مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن تكون الأحكام مؤيدة لدستورية مواد القانون، وهو ما حدث من قبل عند الطعن في دستورية بعض مواد قوانين الضرائب العقارية السابقة.

محمد احمد زكي
12-21-2009, 07:55 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s11200928154055.jpg

كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، أن قانون الضريبة العقارية دستورى، وتعمل به معظم دول العالم، وموجود فى مصر منذ عهد محمد على، وأن أى دولة مضطرة لفرض ضرائب للحصول منها على موارد قائلاً "المواطن مش عايز يدفع".

واعترف شهاب أن الضريبة العقارية عبء، لكن الدولة مضطرة لها ولولا تدخل مجلس الشورى لكانت الصورة غير واضحة بالنسبة لهذه الضريبة.

وأوضح شهاب خلال المؤتمر العلمى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع مساء أمس، الأحد، أنه ليس من أنصار تسييس الأزمة المالية مثلما يقول البعض إنها بسبب توجه إيران لامتلاك أسلحة نووية.

مشيرا إلى أن هناك 10 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لمشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" سوف يتم إقرارها واعتمادها خلال 10 أيام، مما يساعد فى زيادة فرص العمل، كما أشار إلى أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، تم الاتفاق عليه وإحالته أول
أمس إلى رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع إحالته لمجلس الشعب خلال أيام للموافقة عليه مؤكداً أن هذا القانون تمت مهاجمته لأن الناس اعتقدت أن الحكومة سوف تخلع يدها من المشروعات، إلا أنه أوضح أن هذه الشركة سوف تكون فقط فى مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف شهاب أنه لا يشعر بالأمان فى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فهى لا تحقق الأمن إنما جاءت لوقف الحرب.

محمد احمد زكي
12-21-2009, 10:00 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s5200924182617.jpg

تقدم النائب محمد نجيب خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 14 من قانون الضريبة العقارية، بحيث يتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس القادم.

جاء تقديم النائب لهذا الاقتراح تحصيناً لقرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمد المهلة وحتى لا يكون قرار الوزير مخالفاً للقانون.

وأكد المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة، موقفة من وصف قرار وزير المالية بالمخالف للقانون، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفى تأييد اللجنة بالإجماع لمد مهلة تقديم المواطنين لإقرارات الضريبة العقارية، لأن ذلك من شأنه تخفيض المعاناة عن الجماهير، ولكن الأمر يتطلب سندا تشريعيا للقرار.

من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انتهاء لجان الحصر من أعمالها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وهى المناطق التى ينتظر خضوع العقارات بها للضريبة أكثر من غيرها.

وأشار فراج إلى توزيع 30 مليون إقرار ضريبى تسلمت المصلحة منها 3.5 مليون إقرار حتى 20 ديسمبر الحالى.

أحمد فاروق سيد حسنين
12-22-2009, 04:48 AM
كيف تتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد


الاستاذ / مجدى عبد الحليم يشرح
قانون الضرائب العقارية الجديد
ماله وماعلية كان موضوع حلقة من برنامج رفعت الجلسة
على قناة الشباب يوم الاربعاء 4/11/2009


http://www.youtube.com/watch?v=BORlJCHsLuk&feature=player_embedded

أحمد فاروق سيد حسنين
12-22-2009, 04:49 AM
الضريبة العقارية كيف تحسبها على شقتك


http://www.youtube.com/watch?v=3MJPI-IEEyo&feature=related

ساره ابراهيم
12-22-2009, 11:46 AM
«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء القانون الجديد

٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٩
أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، ورفضت وزارة المالية الرد على اتهامات بعدم دستورية القرار، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية لعدم دستوريته، بينما تواصل الزحام على مأموريات الضرائب فى المحافظات، ونشب العديد من المشاجرات بسبب عدم وجود نسخ كافية من الإقرارات حتى وصل سعر الإقرار الذى يوزع مجاناً فى الأساس إلى ١٠ جنيهات.

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، إلى ٣١ مارس ٢٠١٠، محذرة فى الوقت نفسه من وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القرار.

وللخروج من هذا المأزق، أعلن المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، أن النائب محمد نجيب، وكيل اللجنة، تقدم باقتراح بمشروع قانون يسمح بمد المهلة، وقال: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، توجيه الاقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى لعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن».

وأشار عز إلى إمكانية أن تتقدم الحكومة هى الأخرى بمشروع قانون يتضمن قرار وزير المالية، لافتاً إلى أهمية المساواة بين جميع المواطنين فى تطبيق الضرائب المستحقة على العقارات.

وأشاد عز بحصر مصلحة الضرائب للعقارات فى مناطق ٦ أكتوبر والشيخ زايد والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ، خاصة أن الوحدات ذات القيمة العالية هى التى ستخضع للضريبة العقارية.

وقال نائب الحزب الوطنى الدكتور مجدى علام، إن قانون الضريبة العقارية لم يعط الحق لوزير المالية فى اتخاذ هذا القرار، مما يعرضه لشبهة عدم الدستورية، واتهم علام مصلحة الضرائب بعدم دراسة اللائحة التنفيذية للقانون وعدم وضع ضوابط تضمن تنفيذه، وقال: «كان لابد أن يكون هناك عام كامل حتى يتم تنفيذ القانون بعد حصر العقارات فى مصر».

جاء ذلك بعد أن اعترف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن وزير المالية لا يملك إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود ما يتضمن ذلك فى قانون الضريبة العقارية.

من جانبه، رفض علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، التعليق على اتهامات أحمد عز للوزارة بمخالفة قانون الضريبة العقارية، لمد مهلة تلقى الإقرارات.

وقال سماحة، رداً على سؤال حول عدم قانونية مد المهلة، خلال مشاركته فى ندوة حول الضريبة العقارية نظمتها غرفة التجارة الكندية، أمس: «اسألوا مجلس الشعب»، داعياً الرافضين لأى من مواد القانون إلى «تقديم مقترحاتهم إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس».

وفى كفر الشيخ، تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية الجديد باعتباره غير دستورى ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع.

وأقام المواطن عادل سليمان الشرقاوى، الدعوى رقم ١٣٨١ لسنة ١٠ ق، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووزيرى المالية والتنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة كفر الشيخ ووكيل وزارة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بصفة كل منهم.

فى السياق نفسه، شهدت مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات، أمس، زحاماً شديداً رغم مد مهلة تقديم الإقرارات إلى ٣١ مارس المقبل، ففى الدقهلية تواصلت الطوابير، وشهدت مأمورية حى غرب تجمهر عشرات المواطنين أمام الشبابيك، مطالبين بتسلم إيصالات استلام الإقرارات، ونشبت مشاجرات بينهم وبين الموظفين بسبب الزحام، أغلق على أثرها الموظفون شبابيك التعامل مع الجمهور، ووصل سعر الإقرار فى السوق السوداء إلى ١٠ جنيهات.

محمد احمد زكي
12-22-2009, 07:36 PM
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/1.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/2.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/3.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/4.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/5.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/6.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/7.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/8.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/9.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/10.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/11.jpg


http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeb3akareya/12.jpg

محمد احمد زكي
12-22-2009, 07:41 PM
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة ستبدأ في يناير القادم ارسال خطابات مسجلة بالاعفاء من الضريبة لأصحاب العقارات التي تم بناؤها في الفترة من عام 1977 وحتي 1996 والمعفاة بموجب قوانين سابقة فيما عدا العقارات الفاخرة وذلك بهدف الحد من حالة القلق التي تنتاب المواطنين بشأن تطبيق القانون.
قال "فراج" في لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال والغرفة الكندية المصرية برئاسة اسماعيل عثمان الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ان لجان الحصر والتقييم ستبدأ عملها بالقري السياحية والساحل الشمالي والمدن الجديدة وفيلات مصر الجديدة مشيرا إلي أن مد مهلة تطبيق القانون إلي 31 مارس القادم لن تؤجل تطبيق الضريبة التي تسري عن العام الجديد .2010
أكد أن اول دفعة متوقعة من موارد الضريبة ستكون في يونيو المقبل والدفعة الثانية في ديسمبر 2010 حيث تسدد الضريبة علي قسطين في اطار التيسير علي الممولين ولفت الي ان الممولين الذين لن يسددوا الضريبة عن العام الجديد بسبب تأخير عمليات الحصر والتقييم سوف يتم التحصيل منهم في عام 2011 عن العامين معا ولكن علي اقساط حيث ان التأخير من جانب مصلحة الضرائب.
أكد فراج مجددا أن 95% من العقارات ستكون معفاة من الضريبة في حين يخضع نحو 5% فقط من حوالي 30 مليون عقار في مصر.
وقال إن زيادة الاعفاء المحدد حاليا ب 6 آلاف جنيه واردة بعد 5 سنوات في ضوء معدلات التضخم السائدة.
من جانبه أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية انه سيتم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لتتولي عملية التقييم الجماعي بالتعاون مع كليات الهندسة التي تحددها بالاقاليم.
قال سماحة ان مصلحة الضرائب سوف ترسل التقييم ومبلغ الضريبة المقدر للممول في خطاب مسجل بعلم الوصول ومن حق الممول الطعن في التقدير خلال 60 يوما وتفصل لجنة الطعن في التظلم خلال 30 يوما واذا اعترض الممول علي قرار لجنة التظلم من حقه اللجوء إلي القضاء.
وحول معاملة العقارات السياحية قال علاء سماحة انه سيتم عقد اجتماع قريب مع غرفة المنشآت الفندقية لمناقشة قواعد تقييم المنشآت الفندقية الي جانب مساعدة اصحاب الوحدات السياحية في ملء الاقرار.

محمد احمد زكي
12-22-2009, 07:47 PM
قبل أسبوع من انتهاء مهلة تسليم اقرارات الضرائب العقارية أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن المأموريات استلمت حتي الآن ما يقرب من 4 ملايين إقرار وتنتهي المهلة في 31 ديسمبر الجاري وسط تأكيدات بمد المهلة إلي نهاية مارس القادم حتي يتمكن جميع المستهدفين من تقديم الاقرار.
من جانبه قدم طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عددا من الارشادات عن كيفية كتابة الاقرار الأكثر تداولا وهو اقرار الوحدات السكنية وغير السكنية بعقارات سكنية.
قال إن إقرار الوحدات السكنية وغير السكنية ورد في 7 صفحات يتم كتابتها كالتالي:
* الصفحة الأولي من الاقرار تتضمن ارشادات عامة يجب قراءتها قبل كتابة الاقرار وفي حالة تقديم الاقرار عن طريق الوكيل أو الممثل القانوني للممول يلزم أن يرفق الاقرار بالمستندات التي تعطيه الحق في التوقيع علي الاقرار مثل سند الوكالة أو صورة عقد الشركة أو قرار الجمعية العمومية.
* الصفحة الثانية من الاقرار تتضمن أيضا ارشادات الكتابة ومنها أن يكون اسم مقدم الاقرار من واقع بطاقة الرقم القومي وفي حالة أن يكون العقار شاملا أدوارا متعددة الاستخدام كالجراج والميزانين بالإضافة إلي الأدوار المكررة تحسب كل منها علي أنه دور مع ذكر استخدامات كل منها.
* الصفحة الثالثة من الاقرار تعد أول صفحة تملأ وتخص بيانات مقدم الاقرار والمالك من الأفراد حيث تم تقسيمها إلي مربعين رئيسيين الأول خاص ببيانات مقدم الاقرار والثاني خاص ببيانات مالك العقار وصفته.
* يراعي عند كتابة بيانات مقدم الاقرار أن يكون الاسم كاملا من واقع الرقم القومي أو جواز السفر إذا كان أجنبيا مع تحديد صفة مقدم الإقرار بالتأشير أمام المربع الخاص بذلك إذا ما كان مقدم الإقرار هو المالك أو المنتفع أو المستغل أو كان وكيل الممثل القانوني.
* الصفحة الرابعة من الإقرار تنقسم الصفحة الرابعة من الاقرار إلي ثلاثة أقسام الأول خاص ببيانات مالك العقار في حالة أن يكون من الأشخاص الاعتباريين الشركات أيا كان الترخيص الذي تعمل به "تجاري صناعي سياحي تعليمي صحي مقاولات وغيرها من الأنشطة" أو من المهنيين "محام دكتور مهندس وخلافه" أما القسم الثاني من الصفحة الرابعة يختص ببيانات المراسلات مع المالك حيث يجب علي المالك تحديد العنوان الذي يمكن للمصلحة مراسلته عليه وهو عنوان لا يشترط أن يكون هو نفسه عنوان العقار الذي يقدم عنه الاقرار ويلزم أن يكتب العنوان بالتفصيل من حيث المحافظة والمنطقة والرقم البريدي ورقم صندوق البريد كما يلزم كتابة رقم التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني إن وجد.
وفي كافة الأحوال يجب عند كتابة البيانات الخاصة بأرقام التليفونات والرقم البريدي والتي أمامها مربعات أن يتم كتابة كل رقم داخل مربع أما القسم الثالث بالصفحة الرابعة خاص ببيانات ملكية العقار ويلزم علي مقدم الاقرار الرد علي الاستفسارات المطلوبة بالاقرار والتي تنتهي إلي أن المصلحة تعرف:
نوع العقار إذا كان منزلا أو عمارة أو فيلا مستقلة أو عوامة أو كشك أو فيلا مقسمة إلي وحدات.
تاريخ اتمام العقار أي الوحدة من واقع العقد مع المالك الرئيسي أو سجلات العقار المتوفرة لديه.
عنوان العقار من حيث المحافظة والمنطقة ورقم العقار.
عدد الأدوار مع اعتبار كل من الجراج دور والأرضي دور والميزان دور تضاف إلي الأدوار المكررة.
* الصفحة الخامسة من الاقرار تختص تلك الصفحة ببيانات الوحدة بالعقار من حيث:
رقم الدور ورقم الوحدة فيه.
تاريخ اتمام الوحدة بالشهر والسنة.
تاريخ اشغال الوحدة.
الصفحة السادسة تختص ببيانات الوحدات الملحقة والتركيبات الثابتة بالعقار وتنقسم الصفحة إلي ثلاثة أقسام الأول خاص بالملحقات ومنها الجراج والبدروم حيث يلزم تحديد مساحتها ونوع الاستغلال خاص أم بمقابل أجر أو نفع وذكر القيمة الايجارية من واقع عقد الايجار إن وجد.
أما القسم الثاني من الصفحة خاص بالتركيبات ومنها محطات التقوية الثابتة علي العقار وأعمدة أو شاسيهات الإعلانات مع ذكر القيمة الايجارية لكل وحدة ونوع العقار محل التركيب إذا كان مبني أو أرضا فضاء ثم يأتي القسم الأخير من الصفحة والخاص بالاقرار الذي يوقعه مقدم الاقرار والذي يقر بموجبه علي أن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صحيحة ومطابقة للواقع.
* الصفحة السابعة وتنقسم إلي قسمين الأول خاص ببيانات العقار التي يقوم بملء بياناتها موظف الضرائب من واقع سجلات الحصر أما القسم الثاني فهو ايصال استلام المصلحة للاقرار والذي يتم فصله عن الاقرار وتسليمه إلي مقدم الاقرار.
عند تقديم الاقرار يلزم التوقيع من مقدم الاقرار علي كل صفحة من صفحات الاقرار.
كما يجب استلام ايصال استلام الاقرار من موظف الضرائب والتأكد من تاريخ الاستلام حيث يرتبط تاريخ الاستلام بمدي خضوع المالك لغرامة عدم تقديم الاقرار في المهلة القانونية والتي تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه كحد أقصي.

محمد احمد زكي
12-23-2009, 09:43 PM
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الهجوم الذى يواجهه قانون الضرائب العقارية الجديد خلال الفترة الحالية يأتى من فئة محدودة من الأغنياء، الذين يملكون الصوت المرتفع ويمكنهم الوصول لوسائل الإعلام، ويستخدمون الفقراء كدروع بشرية لتحقيق أغراضهم.

وأشار غالى، خلال ورشة عمل حول الضرائب العقارية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام اليوم الأربعاء، إلى أن الضريبة ليست جديدة وإنما لو كان تمت تسميتها "العوائد" لأمكن إقناع الناس بها بسهولة.

وأضاف غالى، "كنت متوقعاً الصراخ والعويل والقول بأن وزير المالية عدو الشعب"، مضيفاً "أنا مش بتضايق من الشتيمة، ودى شغلة وزير المالية إنه يتشتم".

وأوضح غالى، أن الضريبة لن تفرض بأثر رجعى، ولن يتم تحصيل جنيه واحد بصورة غير عادلة وشفافة، مؤكداً أن حماية محدودى الدخل هو هدفه الرئيسى طوال الفترة الماضية، ولن يتم التخلى عنه فى الفترة الحالية، ولا بعد 30 عاماً.

وأضاف، "إذا كنا هنلم فلوس ولازم حد يدفع عشان نسد عجز الموازنة يبقى الأغنياء يدفعوا، ولن يتأثر محدودو الدخل".

وأعلن وزير المالية، أنه خلال يناير المقبل سيتم إرسال مئات من خطابات الإعفاءات من الضريبة العقارية، حتى يطمئن الناس إلى أن القانون لا يسعى لجمع أموال من جيوب المواطنين فقط، وأعرب غالى عن استعداده لتحويل حصيلة الضرائب العقارية إلى المحليات، لأنها أساس الضريبة فى العالم كله، إلا أن هذا لن يكون إلا على المدى البعيد حتى تقف الضريبة على أرض صلبة، ثم تتولى المحليات أمر الضريبة العقارية.

وطلب غالى أثناء الورشة من طارق فراج رئيس المصلحة بتوفير الإقرارات الضريبية فى مختلف المحافظات من خلال الوحدات الحزبية، خاصة الحزب الوطنى، تسهيلاً على المواطنين.

ورداً على المطالبين بإعفاء سكن الأسرة من الضريبة، أكد غالى أنه تمت مناقشة هذا الأمر بمجلس الشعب ورفضه، لأن الشعب المصرى كله سيتهرب من دفع الضريبة من خلال عمل توكيلات بأسماء مختلفة وتوزيع الملكية، وبالتالى سنجد 30 مليون عقار معفية من الضريبة العقارية.

وحول تحصيل الغرامات من الممتنعين عن تقديم الإقرار، وهو ما أثاره الحضور، أشار غالى إلى أن القانون ليس لجمع الغرامات، مؤكداً أن القانون ينص على أن الممتنعين عن التقديم هم من سيدفعون هذه الغرامات التى تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وبما أنه لم يمتنع أحد عن تقديم إقراره، بل واجه صعوبة فى هذا نتيجة الزحام الشديد فهو غير ممتنع، وبالتالى ليس عليه أى غرامات.

ولفت غالى إلى أن هناك 5 ملايين إقرار تم تقديمها، مشيراً إلى أن 80% منهم غير خاضعين للضريبة، أما من سيخضعون لم يقدموا إقراراتهم بعد.

وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى، ويعمل بها أكاديميون من جامعة القاهرة وعين شمس، بالإضافة إلى جامعتين أجنبيتين واحدة من ألمانيا وجامعة دبلن، وحول التقييم التمهيدى الذى أجرته المصلحة، أشار غالى إلى أن النتائج بدأت تظهر وبعد شهرين سيتم اعتماد القيمة التى توصل إليها التقييم.

وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية".

mohamed mouhye
12-24-2009, 08:11 PM
وأضاف، "إذا كنا هنلم فلوس ولازم حد يدفع عشان نسد عجز الموازنة يبقى الأغنياء يدفعوا، ولن يتأثر محدودو الدخل".


عنده حق فعلن

[/quote]


وعن عمليات التقييم، أكد غالى أنها ستكون شفافة وبأسلوب علمى،
[/quote]

لاء طالما فيها شفافيه يبقي خلاص لأن اهم حاجه الشفافيه طبعا



[/quote]

وقال وزير المالية: "طالبت بـأن يكون تقييم بيتى فى الزمالك هو أول نتيجة تظهر حتى أكون أول دافع للضريبة العقارية".
[/quote]

وياتري هيخضع ولا لاء ههههه بالتوفيق ان شاء الله في القوانون الجديد انا شايف انه قانون جيد بس لو اتنفذ صح وفعلن اتنفذ بشفافيه نتابع ونشوف

ساره ابراهيم
12-25-2009, 01:08 PM
أحمد عز عارض مد مهلة الاقرارات التزاماً بنص التشريع ووزير المالية حاول انقاذ نفسة بخطأ أكبر

يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص

الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 02:20

بسبب الضريبة العقارية نشب خلاف قانونى شهده مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، كان طرفه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حيث أعلن عز مخالفة قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للدستور.

الخلاف بدا غير مألوف بسبب التفاهم الشديد بين لجنة الخطة ووزير المالية، وقصة الخلاف بدأت من إصدار غالى قراره أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة طلب النائب محمود سليم لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات، لكن أحمد عز قال إن وزير المالية لا يملك هذ الحق لأن المادة 14 من قانون الضريبة العقارية حددت مواعيد تقديم الإقرارات الضريبة، وأن أى مد لهذه المدة يتطلب تقديم اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى تحيله إلى لجنة الخطة والموازنة، ثم لمجلس الشعب الذى يجب موافقة الثلثين على إقراره.

المدهش أن وزير المالية أصدر القرار وهو خارج مصر، أما أحمد عز فحاول تدارك خطوة غالى، من خلال تقديم النائب محمد خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة اقتراحا برغبة مساء اليوم نفسه إلى الدكتور سرور رئيس المجلس الذى أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لإحالته للجنة الخطة، ثم إلى المجلس.

وقال عز إذا كان وزير المالية سعى للتيسير على الناس من خلال قراره بمد المهلة، فيمكن أن يسير مرة أخرى فى اتجاه معاكس، ولذلك فإن الضابط هو الالتزام بالقانون والدستور، الغريب أن المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟ فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق»، أما المفاجأة فكانت فى تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التى تنص على أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار، وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالى سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة فى عام 2010، فى حين أن من يقدم الإقرار بعد 31/12 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011، وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: «متخافش مش هيحاسبك الوزير» وسأله هل تقبل أن شخصين ساكنين فى عقار واحديحدث تفرقة بينهما فى تحصيل الضريبة، فالشخص اللى عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 31/12، تأخذ منه؟ فأجاب رئيس المصلحة بأن المواطن الذى سيتم ربط ضريبته قبل 31/12سيتم التحصيل منه فى 2010، أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه فى 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد، فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون».

ولأول مرة يجد عز تأييدا من نواب المعارضة فيما ذهب إليه من أن وزير المالية ليس من حقه إصدار قرار بمد المهلة، فالنائب سعد عبود وصف قرار وزير المالية بمد المهلة بأنه قرار معدوم ومخالف للدستور، لأنه يمثل اعتداء على الاختصاص التشريعى للمجلس، لا يجوز أن يتنازل المجلس عنه، وكشف النائب عن مفاجأة، وهى أن المجلس مطالب بإقرار التعديل بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية قبل 31 ديسمبر الحالى، وفى حالة إقرار المجلس للتعديل بعد هذا الموعد، أى فى شهر يناير فسيكون هناك مأزق آخر، وهو عدم قانونية الإقرارات الضريبية التى قدمها المواطنون خلال الفترة بعد 31 ديسمبر وتاريخ إقرار التعديل.

ويؤيد النائب المستقل علاء عبدالمنعم رأى أحمد عز فى عدم قانونية القرار الذى أصدره وزير المالية، ويؤكد أن التعديل المقدم من وكيل لجنة الخطة هدفه إضفاء الشرعية على قرار الوزير، وأكد نائب الإخوان صبحى صالح أن تعديل القانون لا يكون بقرار وزارى، وأضاف أن صدور التعديل سيكون بأثر رجعى، وبالتالى ليس هناك مشكلة لو صدر بعد انتهاء المدة التى حددها القانون.

من ناحية أخرى وعلى صعيد قانون الضريبة العقارية تقدم 61 نائبا من المعارضة والمستقلين بطلب للدكتور فتحى سرور يوم الأحد بتأجيل تطبييق القانون حتى 2013حتى يكون هناك انفراجة اقتصادية وحتى لا يستغل القانون بأنه جباية أخرى فى هذه الظروف التى تمر بها مصر.

ساره ابراهيم
12-25-2009, 01:16 PM
بالصور.. "الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة.. ونقل رئيس المأمورية المسئول.. وشكوى جديدة بضياع "الكعوب" فى مأمورية ضرائب إمبابة.. و90% تراجع فى عدد مقدمى الإقرارات

الجمعة، 25 ديسمبر 2009 - 13:40
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/small12200925133318.jpg
"الضرائب العقارية" تحول قضية إيصالات "الهرم" للنيابة

فى أول رد فعل على ما نشره اليوم السابع فى عددها الأسبوعى السابق حول فضيحة إلقاء كعوب إقرارات الضريبة العقارية على رصيف شارع الهرم، قامت مصلحة الضرائب العقارية بتحويل الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يمكن التهاون مع المخطئ فى حق المواطنين، فيما سلم اليوم السابع جميع الإيصالات التى فى حوزتها إلى رئيس المصلحة لإعادتها إلى أصحابها.

وقد صدر قرار بنقل سمير سعداوى رئيس مأمورية الهرم ثانى، التى حدث بها الواقعة، إلى إحدى إدارات مديرية الضرائب العقارية، وصدر قرار بأن يتولى رئاسة المأمورية عبد القادر ندا رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالوراق.

وأكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن سعداوى، الذى تم نقله يعانى من ظروف عائلية صعبة، حيث إن والده مريض، لافتاً إلى أن هذا ليس مبرراً للإهمال، وقال المسئول إنه ليس من الضرورى أن يكون سعداوى هو المتسبب فى هذا الخطأ، ولكنه مسئول بحكم موقعه، والتحقيقات ستثبت ما إذا كان المخطئ شخص آخر.

وعلى صعيد الوضع الحالى بمأموريات الضرائب العقارية بعد قرار مد فترة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، شهدت أعداد مقدمى الإقرارات تراجعاً بلغ أكثر من 90% بالعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وهو ما حدا بموظفى المأموريات لتوقع كارثة زحام جديدة ومشاكل كبيرة خلال شهر مارس المقبل، خاصة أن المصريين معتادون على التحرك فى اللحظات الأخيرة.

وكشفت جولة اليوم السابع تكرار واقعة ضياع الإيصالات مرة أخرى فى مأمورية ضرائب عقارية إمبابة ثانى، حيث توجهت الجريدة إلى مقر المأمورية، وبمجرد وصولنا شاهدنا تجمعات فى الشارع أمام المأمورية، إلا أنها لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل قرار مد فترة الإقرارات.

أمام المأمورية كان هناك شخص يجلس أمام طاولة يملأ الإقرارات للمواطنين مقابل مبلغ نقدى يتراوح بين 3 و5 جنيهات للإقرار، وعندما اقترب المصور لالتقاط بعض الصور انزعج الرجل قائماً وصرخ فى وجهه: "اذهب وإلا أكسر الكاميرا".

وكان موظف من المأمورية يقف فى الشارع بمجموعة من الإيصالات ويأتى المواطنون إليه للبحث عن أسمائهم وسط الإيصالات المتعددة التى يمسكها، وعندما شاهد محررى الجريدة طلب منه رئيس المأمورية سرعة الدخول فى مكان تابع للمأمورية بعيداً عن الأعين، مانعاً المصور من التقاط أى صور، واتجه رئيس المأمورية مسرعاً إلى المحررين يطالبهما بدخول المكتب وشرب الشاى، ويشير بيده للموظف بالابتعاد سريعاً.

وأثناء وجود اليوم السابع بمكتبه دخلت امرأة تتجاوز الخمسين من عمرها تدعى فايزة محمد حسن، وقالت لرئيس المأمورية: "عايزة الوصل بتاعى كل يوم يقولولى تعالى بكرة خديه، وبقالى أسبوع مش عارفة آخده"، فرد عليها قائلاً: "روحى شوفيه هناك هتلاقيه".

وبسؤال رئيس المأمورية عن ضرورة أن يحصل المواطنون على إيصالاتهم فى نفس اليوم الذى يتم فيه تقديم الإقرار، أجاب أنهم كانوا يطلبون من المواطنين أن يأتون فى اليوم التالى للحصول على إيصالاتهم بسبب الزحام، أما الآن فالوضع مستقر، لأن الأعداد انخفضت بشكل كبير تجاوز 60% من مقدمى الإقرارات قبل قرار المد.

وكان معدل تقديم الإقرارات وقت الزحام يتراوح بين 1500 و2000 إقرار يومياً، انخفض إلى 600 إقرار يومياًً بعد قرار مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.

وفى مأمورية العجوزة ساد هدوء كبير سواء فى مقر المأمورية أو المقر الذى تم افتتاحه بمقر الحزب الوطنى بالعجوزة لتلقى الإقرارات، وأشارت إحصائيات المأمورية إلى أن 75% من العقارات التى تقع فى نطاق المأمورية قدمت إقراراتها، وتبلغ 21 ألفاً و638 إقراراً.

أما مأمورية الهرم أول بمجمع المصالح بالجيزة ساد الهدوء أيضاً، إلا أن المواطنين الذين جاءوا لسحب وتقديم الإقرارات لم يجدوا إقرارات يمكنهم الحصول عليها، وهو ما برره موظفو المأمورية بأن الإقرارات تنتهى وتطلب المأموريات الحصول على إقرارات جديدة، فتذهب السيارة إلى مقر المصلحة للحصول على مجموعة جديدة من الإقرارات، وتطلب من المواطنين أن يأتوا بعد الظهر للحصول عليها حتى تكون متوافرة.

وبحسب إحصائيات مصلحة الضرائب العقارية تراجعت أعداد الإقرارات المقدمة بشكل كبير، ففى محافظة الجيزة كان معدل تقديم الإقرارات يزيد على 22 ألف إقرار يومياً منذ بداية شهر ديسمبر، وبعد قرار مد المهلة انخفض إلى 13 ألف إقرار يومياً، ثم زاد معدل الانخفاض ليصل إلى 10 آلاف إقرار يومياً.

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/2.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/4.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/5.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/6.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/7.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/8.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/9.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/10.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/11.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/12.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/13.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/14.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/19.jpg

ساره ابراهيم
12-25-2009, 01:19 PM
متابعه
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/15.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/16.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/17.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/darayeeb3akareyaa/18.jpg

hassan1973
12-25-2009, 01:29 PM
مجهود رائع
بارك ا لله فيكى

أحمد فاروق سيد حسنين
12-25-2009, 01:47 PM
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/2/xgxgvfg.gif

http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/4534534.gif

Profit
12-25-2009, 02:04 PM
ويصدر القرارات على مزاجه الخاص



للأسف هذا هو الوضع السائد لجميع مسئولي الضرائب
إصدار قرارات غير محسوب عواقبها بالمره

ولله الأمر من قبل ومن بعد

مصطفى أفندي
12-25-2009, 06:13 PM
عز سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟
فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق».



أما المفاجأة فكانت في تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التي تنص على :
"أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار".
وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالي سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة في عام 2010، في حين أن من يقدم الإقرار بعد 2009/12/31 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011.
وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: هل تقبل أن شخصين ساكنين في عقار واحد يحدث تفرقة بينهما في تحصيل الضريبة ؟ فالشخص اللي عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 2009/12/31 ، تأخذ منه ؟
فأجاب رئيس المصلحة : بأن المواطن الذي سيتم ربط ضريبته قبل 2009/12/31 سيتم التحصيل منه فى 2010
أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه في 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد.

فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون».





وبكده تكون دي نهاية قانون الضرائب العقارية الجديد

wawa20000
12-25-2009, 06:59 PM
منـــــــــــهم لله

micheal85
12-26-2009, 07:20 AM
عايزين ياخدوا ضرائب على بيوتنا باقى كمان ياخدوا ضرائب على هدومنا اللى لابسينها واللى مش لابسينها ويدينا طول العمر ونشوف اللى هيحصل.

على أحمد على
12-27-2009, 08:39 AM
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>بعد مد المهلة إلي نهاية مارس
غالي يدعو الملاك لسرعة تقديم الإقرارات العقارية
دافعوا العوايد يستفيدون من إعفاء 16 ألف جنيه للقيمة الإيجارية


</TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد


</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>دعا د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ملاك الوحدات العقارية إلي سرعة تقديم إقرارات الضريبة العقارية. للاستفادة من مهلة مد التقديم إلي 31 مارس المقبل منعا للتكدس والزحام.
أكد الوزير أن مأموريات الضرائب العقارية والمنافذ الإضافية في الأندية والجامعات ومجالس أحياء المدن والغرف التجارية والصناعية مستمرة في استلام وتوزيع الإقرارات. بجانب توافر الإقرار المجمع للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والموجودة في أماكن متعددة تيسيرا علي ملاك تلك الوحدات كما تتوافر نسخ من قانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية ويمكن للمواطنين الحصول عليها مجانا من المأموريات الضريبية.
أكد الوزير مجددا أن الضريبة العقارية مخاطب بها الأغنياء فقط وأن 95.5% من الأسر المصرية لن تدفع هذه الضريبة. وإنما ستصلها خطابات "أنت معفي من الضريبة".. كما أن معظم دافعي "العوايد" حاليا طبقا لقانون الضرائب العقارية القديم سيستفيدون من مزايا القانون الجديد عند تطبيقه. وذلك بعد رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية إلي 6 آلاف جنيه بدلا من 18 جنيها في القانون القديم.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

محمد احمد زكي
12-28-2009, 09:15 PM
كشف عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى للغرف السياحية عن عدم أحقية وزارة المالية فرض اى ضرائب على القطاع الفندقى، إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للسياحة والموافقة عليها طبقا لقرار الرئيس حسنى مبارك.

مشيرا إلى أن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية وافق على عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى منتصف يناير المقبل لمناقشة الضريبة العقارية وكيفية تحصيلها من المنشات السياحية والفندقية.

أكد عبد الرازق خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم "الاثنين" إن غرفة الفنادق أعدت مذكرة بها عدة مطالب، على رأسها أن تحسب الضريبة العقارية على القيمة الاستبدالية للعقار فقط دون الأساس والمفروشات، وألا تزيد نسبة الأرض عن 15% سواء كانت الفنادق مقامة فى وسط المدينة أو مناطق النائية، مؤكدا على مطلب عدم تحصيل الضريبة على الأنشطة الترفيهية بالفنادق، وإعفاء سكن العاملين من الضريبة العقارية.

وحذر عبد الرازق فى حالة تمسك وزارة المالية بتحصيل الضريبة ستؤثر على الوضع التنافسى للفنادق بين الدول السياحية، سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشاريع سياحية بمصر.

كشف عبد الرازق عن رفض اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية مقابلة أعضاء مجلس الاتحاد لعرض مشكلة البازارات غير المرخصة، والتى وصل عددها 16 ألف بازار يخضعون لإشراف المحليات، وضياع أكثر من مليار جنيه على الدولة بسبب المنشات السياحية غير المرخصة سياحيا، وأكد عبد الرازق أنه حاول الاتصال بالوزير أكثر من 60 مرة بدون استجابة، مؤكدا أنه سيصعد الأمور لاتخاذ خطوات جادة حيال المنشات والبازارات التى تسىء لسمعة السياحة بمصر.

وطالب محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بمنع استيراد السلع السياحية الصينية للحفاظ على صناعة السلع والعاديات السياحية بمصر.

اشتكى سيف العمارى أمين الصندوق أثناء عرض التقرير الختامى للجمعية من عدم وجود موارد مالية للاتحاد وتوقف بعض الدراسات والتقارير بسبب ذلك، والاعتماد على تحصيل 30% من الاشتراكات الأعضاء بالغرف وهى غير كافية لاستكمال أعمال الاتحاد مطالبا بإعادة النظر لوضع سياسة مالية واضحة للاتحاد وإقرار توصية من الجمعية بدعم الاتحاد ب5 مليون جنيه من الغرف توضع بصندوق الاتحاد.

أكد وسيم محى الدين على وجود سياسة عدالة فى دفع قيمة الاشتراكات المحصلة من الغرف لصالح الاتحاد مشيرا إلى إن عضو غرفة الفنادق يسداد 10 آلاف جنيه كرسوم اشتراك فى المقابل يسدد عضو غرفة الشركات 100 جنيه فقط.

محمد احمد زكي
12-30-2009, 02:46 PM
أطلقت وزارة المالية "خط تليفونى ساخن" برقم 19117 للإجابة على استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من بعد غد الجمعة أول يناير.

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأنه تيسيرا على المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد، وهو يعمل على مدى 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع.

ويقدم الخط خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، ومعلومات عامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية فى أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التى يمكن تقديم الإقرارات بها، مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادى والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ، أيضا يقوم المركز بتلقى الشكاوى والرد الفورى عليها، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوى لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكى.

قال الوزير إنه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفونى فى الشكوى من نقص الإقرارات فى أى منفذ أو الإبلاغ عن أى محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادى، مشددا على أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.

من جانبه، أوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أنه لمواجهة زيادة الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التى سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين على تلقى الاتصالات والذين تم تدريبهم على العمل بالمركز، كما تم مضاعفة عددهم فى ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء يوميا.

حول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتى يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية مارس، بالنسبة للإفراد الطبيعيين وأبريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلى نهاية مارس المقبل، أكد غالى أنه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين على كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، أيضا يشهد الموسم الحالى التوسع فى قبول الإقرارات عبر الإنترنت فى ضوء تطبيق إجراءات التصديق الإلكترونى على المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.

وفيما يخص تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية فى حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقى ثمن الوحدة العقارية، أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشترى استلم الوحدة العقارية بالفعل، وأصبحت فى حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل، أما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فإنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.

وأضاف غالى أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفى تقديم أحد الملاك الإقرار عن الوحدة.

ياسمين حلمى شافع
12-31-2009, 11:48 PM
يعمل 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا غالي:"19117" خط ساخن لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين

أطلقت وزارة المالية خط تليفوني ساخن برقم 19117 للإجابة علي استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من غدا الجمعة أول يناير.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم افتتاح مركز اتصالات خاص بمصلحة الضرائب العقاريةللإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن تطبيقات قانون الضريبة العقارية الجديد ،وهو يعمل علي مدي 12 ساعة يوميا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع حيث يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء ،ومعلومات عامة ،ومعلومات خاصة بتطبيق القانون ،والإجابة الفورية علي استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية في إنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التي يمكن تقديم الإقرارات بها مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادي والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ ،أيضا يقوم المركز بتلقي الشكاوي والرد الفوري عليها ،وفي بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوي لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكي.
وقال الوزير انه يمكن للمواطنين استخدام هذا الرقم التليفوني في الشكوي من نقص الإقرارات في أي منفذ أو الإبلاغ عن أي محاولة لبيع الإقرار بمقابل مادي ،مشددا علي أن الإقرار يوزع مجانا ولا يطلب أرفاق أية أوراق أو مستندات عند تقديمه.
ومن جانبه أوضح علاء سماحه مستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه لمواجهة زيادة الإقبال علي تقديم الإقرارات الضريبية وتوقعات بزيادة الاتصالات التي سيتلقاها المركز فقد تم زيادة عدد القائمين علي تلقي الاتصالات والذين تم تدريبهم علي العمل بالمركز ،كما تم مضاعفة عددهم في ساعات الذروة منالثانيةظهراوحتىالسادسةمساءا يوميا.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل والتي يبدأ تقديمها من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مارس بالنسبة للإفراد الطبيعيين و ابريل 2010 بالنسبة للشركات وأيضا استمرار تقديم إقرارات الثروة العقارية إلي نهاية مارس المقبل ،أكد د.غالي انه تم إعداد لجان خاصة بجميع المأموريات لإرشاد الممولين علي كيفية ملء إقرارات ضريبة الدخل والثروة العقارية والإجابة علي أية تساؤلات للمواطنين،أيضا يشهد الموسم الحالي التوسع في قبول الإقرارات عبر الانترنت في ضوء تطبيق إجراءات التصديق الالكتروني علي المراسلات عبر شبكة المعلومات الدولية.
وحول تساؤل البعض عن المكلف بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في حالة الشراء بعقود ابتدائية أو تقسيط باقي ثمن الوحدة العقارية أكد الوزير أن المالك مكلف بتقديم إقرار الضريبة العقارية ولو كان عقد الشراء غير موثق أو لم يتم دفع كامل الثمن طالما أن المشتري استلم الوحدة العقارية بالفعل وأصبحت في حيازته وإنها صالحة للسكن أو مستغلة بالفعل،إما إذا كانت الوحدات العقارية لم تسلم بعد لمالكيها فأنهم غير مطالبين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات المملوكة لأكثر من شخص يكفي تقديم احد الملاك الإقرار عن الوحدة.
( المصدر وزارة المالية )

ساره ابراهيم
01-01-2010, 02:51 AM
لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية

أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا شبهة بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//المحكمة-الدستورية-العليا_31_12_2009_44_48.jpg

مشيرا إلي أن القانون قد راعي مصالح محدودي الدخل كما خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏
مؤكدا ان القانون يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الضريبي الذي ينتهجه وزير المالية جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء نادي ليونز القاهرة والذي استعرض خلاله منظومة الاصلاح الضريبي التي بدأتها وزارة المالية منذ عام‏2004‏ والتي أثمرت عن العديد من المعدلات الايجابية في إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية‏.‏
حيث حققت الحصيلة الضريبية نموا كبيرا بلغ‏175.7%‏ حيث وصل حجم الحصيلة عن العام المالي‏2009/2008‏ حوالي‏91‏ مليار جنيه بينما كانت الحصيلة‏23‏ مليار جنيه فقط في العام المالي‏2004/2003‏ كما بلغ عدد الممولين حوالي‏3‏ ملايين ممول حاليا عن‏1.4‏ مليون ممول عن الفترة نفسها‏.‏
بما يؤكد تحسن مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة‏.‏
وأعلن العربي عن نظام تشغيل جديد للحاسب الآلي منتصف الشهر الحالي يؤفر ضمانه كاملة لحفظ ملفات الممولين وحمايتها‏.‏

محمد احمد زكي
01-04-2010, 09:06 PM
رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب فى اجتماع ساخن اليوم، موقف الحكومة بالإصرار على فرض الضريبة العقارية على المسكن الخاص للمواطنين.

وأكدت اللجنة برئاسة عبد الستار خضر موافقتها على مشروعين قانونيين مقدمين بتعديل قانون الضريبة من النائبين مصطفى بكرى وطلعت السادات، بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة ورفع حد الإعفاء لقيمة المساكن المؤجرة من ستة الألف إلى تسعه آلاف جنيه. وقررت اللجنة إحالة المشروعين إلى اللجان التشريعية والخطة والموازنة والإسكان لمناقشتها من حيث الموضوع.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس الشعب سبق ووافق على إعفاء المسكن الخاص عام 2008 ثم تراجعت الأغلبية فى الدورة الماضية بناء على توجيهات أحمد عز.

وقال بكرى إذا كان البعض يريد إذلال المصريين وإهانتهم بأجندة خاصة، فليذهب إلى بلد آخر، مؤكدا اتفاق المشروع المقدم على أحكام الشريعة الإسلامية التى أكدت عدم فرض الزكاة على سكان الدار وأضاف بكرى أن من يرفض ذلك، فإنه يقف إلى جانب رجال الأعمال وأصحاب المليارات وتوقع أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب أخرى فى المرحلة القادمة حتى تصل إلى فرض ضرائب على العيال.

وحذر بكرى من أن رفض المشروع سيؤكد أن مجلس الشعب يقف ضد الشعب، وقال كفاية مذلة وخشوع.

ومن جانبه قال طلعت السادات ليس بيننا إللى ملياراته بره وملايينه جوه، مضيفا، المشكلة أن هناك خزانة خاوية وهناك وزير يبحث عن تغطية الوقف وتفتق ذمته لمن هذه الضريبة، مطالباً بأن يفعل الرئيس مبارك مثلما يفعل أوباما وتطلب مصر من سويسرا أسماء المصريين المودعين لأموالهم هناك. مؤكداً أن قانون الضريبة العقارية منعدم دستورياً ومطعون فيه ومخالف لعشرة مواد صريحة فى الدستور خاصة وأنه خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى حمت الملكية الخاصة، ولم تفرض ضريبة على رأس مال ثابت.

من ناحية أخرى فجر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب مفاجأة أخرى عندما رفض مشروع قانون مكافحة التدخين المقدم من الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بفرض زيادات جديدة على أسعار السجاير والتبغ كل ثلاث سنوات وأيضاً الرسوم الجمركية وحذر النائب فرج سعودى رئيس مصلحة الضرائب من زيادة عمليات التهريب وأيضاً من ضياع حصيلة ضخمة من الضرائب على خزانة الدولة. خاصة وأن مصر قد وصلت إلى الحد الأقصى فى الرسوم الجمركية وفقاً لاتفاقية التجارة العالمية.

واجتمع المستشار عمر الشريف وزارة العدل على نص فى مشروع القانون يحظر زراعة التبغ، وأكد أن ذلك يتناقض مع مبدأ الحرية الشخصية. وحذر الدكتور حمدى السيد والذى تضامن معه الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة من خطورة رفض المشروع وقال أنه فى الوقت الذى نكسب فيه 4 مليارات جنيه من التدخين، فإن الدولة تصرف 30 مليار جنيه خسارة على خزانتها نتيجة تصاعد ضحايا التدخين ما بين الموت والإصابة بأمراض فتاكة. وقال أن أسعار السجائر فى مصر ما زالت أقل الأسعار فى العالم والدول المحيطة بمصر ومنها كينيا وأوغندا والسودان وأكد د.السيد أن التدخين حرام بكل الفتاوى الشرعية الصادرة، وإذا كنتم لا ترغبون فاكتبوا يافطة دولة لا دين لها.

عماد الغليونى
01-06-2010, 05:15 PM
أثبتت شكاوى بعض المواطنين من صعوبة الاتصال برقم 19117، وهو ما أطلق عليه وزير المالية "الخط الساخن لتلقى استفسارات المواطنين حول الضرائب العقارية"، الفشل الذريع لهذه التجربة.

حاول اليوم السابع الاتصال بالرقم على مدار اليوم، إلا أنها لم تجد أى استجابة تماما، ففى الصباح عند الاتصال يرد النداء الآلى قائلا: "شكرا لاتصالكم بمصلحة الضرائب العقارية"، ويظل الخط مفتوحا لفترة طويلة دون رد على المتصل.

هذا يثبت زيف التصريحات الوردية التى أعلنها غالى بدءا من عمل الخط من يوم الجمعة الماضية منذ التاسعة صباحا ولمدة 12 ساعة وتكثيف العمل فى ساعات الذروة منذ الثانية ظهرا.

وحاول اليوم السابع الاتصال أيضا بعد الساعة الثانية حسب تصريحات الوزير، إلا أن الرد جاء: "الرقم المطلوب خارج نطاق الخدمة".

وأكدت مصادر بالوزارة أن القائمين على الرد على الاتصالات الهاتفية هم بعض موظفى الشئون الاجتماعية من غير المؤهلين تماما للرد على الاستفسارات حول الضرائب العقارية، واقتصر التدريب والتأهيل الذى أعلنت عنه الوزارة لهؤلاء الموظفين على إمساكهم كتاب "أسئلة أجوبة" الذى أعدته المصلحة للنظر فيه والرد على أسئلة المواطنين، هذا إن ردوا من الأساس.

وعلم اليوم السابع أن إنشاء هذا الخط كلف الوزارة ما يقرب من 50 ألف جنيه، ولكن للأسف دون فائدة.

كان وزير المالية قد أعلن الأسبوع الماضى عن إطلاق "خط تليفونى ساخن" برقم 19117 للإجابة على الاستفسارات حول إقرارات الثروة العقارية وقانون الضرائب العقارية، على أن يبدأ العمل من يوم الجمعة الموافق الأول من يناير، ويعمل لمدة 12 ساعة يوميا بدءا من التاسعة صباحا طوال أيام الأسبوع.

وأكدت الوزارة أن الخط يقدم خدماته المتعددة للمواطنين مثل خدمة العملاء، ومعلومات عامة، ومعلومات خاصة بتطبيق القانون، والإجابة الفورية على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات وأماكن مأموريات الضرائب العقارية فى أنحاء الجمهورية والأماكن الإضافية التى يمكن تقديم الإقرارات بها، مثل مكاتب البريد والنقابات والنوادى والجامعات والغرف التجارية ومراكز الخدمات الجماهيرية وغير ذلك من منافذ، أيضا يقوم المركز بتلقى الشكاوى والرد الفورى عليها، وفى بعض الحالات يتم الرجوع للمختص بهذه الشكاوى لمحاولة حلها وإعادة الاتصال بالشاكى.
اليوم السابع ب6\1\2010

محمد احمد زكي
01-07-2010, 05:06 PM
علم اليوم السابع أن هناك حالة من التخبط الشديد بوزارة المالية نتيجة عدم البدء فى تنفيذ قانون الضريبة العقارية، المقرر بدؤه اعتباراً من 1 يناير 2010، ولكنه لم يبدأ بعد.

كان من المقرر أن يصدر قرار وزارى بتشكيل لجان الحصر التى نص عليها القانون، والتى تضم 5 أعضاء يرأسهم ممثل مصلحة الضرائب العقارية، وتضم ممثلا من وزارة المالية وآخر من الإسكان وعضوين من المحليات يختارهم المحافظ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

أكدت مصادر عليمة بأن وزير المالية يسعى حاليا لتسريع الإجراءات، حتى تبدأ لجان الحصر فى عملها والذى كان من المفترض أن يكون فى أول يناير.

ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيسى لهذا التعطيل يرجع إلى عدم توافر أجهزة الـ pda والتى تستخدم فى جمع المعلومات الميدانية عن العقار وتصويره بالجهاز، استعدادا لإدخال البيانات على الحاسب.

ولا تقتصر أوجه تعطيل تطبيق القانون على هذا الأمر بل امتد لعدم اكتمال استعداد العناصر البشرية التى ستعمل فى التطبيق، حسب المصادر، لافتة إلى أن هناك تخبطا وقلقا بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية نتيجة استمرار الاختلاف بين الخبراء التطبيقيين ومستشارى الوزير القانونيين.

وليد الجد
01-07-2010, 06:06 PM
دائما هناك تخبط في قوانين وزارة المالية ، فالوزارة تميل الي جانب الاستعراض والشو الاعلاني وتفتقد الي التخطيط السليم للقوانين ، وكيفية تطبيق القانون علي النحو الصحيح فهي تصدر القوانين ثم تنتظر الاراء لتعديل القانون ؟

محمد احمد زكي
01-08-2010, 03:40 PM
كتبت منى ضياء
<!-- AddThis Button BEGIN --><SCRIPT type=text/javascript>var addthis_pub="tonyawad";</SCRIPT>[/URL]<SCRIPT src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js" type=text/javascript></SCRIPT> اليوم السابع 8/1/2010<!-- AddThis Button END -->[URL="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml"] (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)
توقع مصدر مسئول بوزارة المالية أن تنتهى دراسة مجلس الدولة حول طبيعة خضوع المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة للضريبة العقارية، إلى تأييد المجلس لإعفاء هذه المناطق من الضريبة العقارية.
وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن هذه المناطق والمدن الجديدة تخضع لقوانين خاصة تخرجها من نطاق سيطرة الضريبة العقارية، وهو المؤكد الذى ستنتهى إليه فتوى مجلس الدولة.

وأشار المصدر إلى أنه إذا انتهى المجلس فى فتواه إلى إعفاء المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة العقارية، فيمكن لوزير المالية رفض الفتوى بدعوى "عدم ملائمة التطبيق" لأنه يريد أكبر حصيلة ممكنة لسد عجز الموازنة المتزايد.

وأوضح المصدر أن فتوى المجلس غير ملزمة لأن مجلس الدولة جهة استشارية، إلا إذا صدرت الفتوى عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتكون ملزمة.

ووضع وزير المالية نفسه فى مأزق شديد نتيجة اصطدام قانون الضريبة العقارية بقوانين المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينص قانون المجتمعات العمرانية على الإعفاء من الضريبة العقارية، كما أن المناطق الحرة تحكمها قوانين خاصة، وغير مخاطبة بقوانين الضرائب المصرية من الأساس.

نتيجة هذه المشكلة القانونية تقدمت مصلحة الضرائب العقارية إلى مجلس الدولة بطلب فتواها حول هذه المعضلة القانونية، هذا وتعد هذه هى المرة الأولى التى تتوجه فيها وزارة المالية إلى مجلس الدولة بطلب الفتوى حول الضريبة العقارية، حيث لم يعرض مشروع القانون على المجلس وقت صياغته.

وتنتظر الوزارة رد المجلس، أملا فى أن يخرجها من الحرج القانونى الذى تسبب فيه تعارض قانون الضرائب العقارية مع قوانين أخرى، ومن المعروف أن مشروعات القوانين تعرض على مجلس الدولة لإحكام صياغتها حتى لا تقع فى مثل هذه الأخطاء، إلا أن الحكومة انتهجت أسلوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الشعب مباشرة، دون مراجعة مجلس الدولة عليه

محمد احمد زكي
01-09-2010, 01:11 PM
توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ارتفاع حجم التضخم الذى يعلنه غدا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بسبب وجود العديد من المؤشرات الدالة على ذلك.

الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، يتوقع ارتفاع معدلات التضخم بمصر العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة لاحتمال خفض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمى.

أشار عبده إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيكون له تطور غير مقبول فى الاقتصاد، نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك. مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فى تحويلات العاملين من الخارج، لافتا إلى أن معدل التضخم فى مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 13.2% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله فى أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتى بلغت 13.3.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، أنه من المتوقع أن يشهد حجم التضخم ارتفاعا بنسبة يمكن أن تصل إلى أكثر من 13% وذلك لعدة أسباب من أهمها وجود احتكارات فى السوق والتى تمارس ضغوطا على السوق حتى تباع المنتجات أعلى من أسعارها الحقيقية مثل اللحوم المستوردة والتى كانت تمثل الأمل الوحيد أمام فقراء مصر فهناك ضغوط تمارس حتى يتم رفع سعرها بعد أن وصل سعرها إلى 40 جنيها.

ويؤكد عبد الحى أن أزمة السكر التى تجتاح مصر الآن لا يمكن إغفال تأثيرها على مؤشر التضخم لأن السكر سلعة ضرورية تدخل كل منزل، لذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة السلبية وغير المبررة‏ لإرهاق الأسرة المصرية‏،‏ مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى آليات جديدة لتحديد أسعار السكر‏،‏ بالإضافة إلى الحد من كميات السكر لمحلات الحلويات‏.‏

مطالبا بفتح عملية الاستيراد للقضاء على الاحتكار والتوسع فى زراعة قصب السكر والبنجر باعتبارهما سلعة إستراتيجية‏.‏

وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، إنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم على المستوى المحلى ‬بسبب الضريبة العقارية الجديدة، حيث تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع وذلك عندما تقوم المصانع بدفع ضرائب إضافية فإنها سوف تحملها بالتالى على السلع فتؤدى إلى زيادة أسعارها من ناحية، وركود بعضها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن الزيادة المتوقعة تلقى دعما من ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية التى تمثل أكثر من 40% من ثقل السلة التى تستخدمها مصر لقياس التضخم.

محمد احمد زكي
01-09-2010, 04:44 PM
أعلن «علاء سماحة» ــ مساعد وزير المالية للضرائب العقارية ــ وصول عدد الإقرارات حتي الآن إلي 7 ملايين إقرار، مشيراً إلي أن 700 ألف إقرار تم تقديمها خلال الأيام الخمسة الأولي من العام الجديد، بعد أن بلغت الإقرارات التي تم تقديمها بانتهاء العام الماضي إلي 6 ملايين و300 ألف إقرار.

ولفت «سماحة» إلي أن أعداد هذه الإقرارات تعبر عن أعداد الوحدات السكنية، حيث احتوي عدد كبير من الإقرارات علي أكثر من وحدة سكنية، وأضاف في تصريحات لــ«الدستور» أنه تم الانتهاء من حصر التجمعات العمرانية الجديدة بحصر تجمعات العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، كما تم الانتهاء من حصر بعض المناطق الساحلية الجديدة، كالساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلي جزء من القاهرة.

وأشار إلي أنه تم تقسيم الجمهورية بالنسبة للحصر إلي مجموعتين، وأكد أنه سيتم الانتهاء من حصر جميع العقارات نهاية 2011، وحول ما يدور حالياً عن قبول لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب الاقتراحات المقدمة من النائبين «طلعت السادات» و«مصطفي بكري»، قال إن لكل منهما وجهة نظر ستتم مناقشتها، لكن ما يشاع عن احتمالية إلغاء القانون وغير ذلك مجرد كلام لا أساس له من الصحة.

وشدد «سماحة» علي سريان القانون وأن آخر مهلة لتقديم الإقرارات هي 31 مارس، ومن ثم توقيع الغرامات لمن يتأخر عن هذا الموعد.

ساره ابراهيم
01-14-2010, 09:45 AM
وتحذير من أزمة زحام جديدة فى مارس..
استمرار تراجع أعداد مقدمى إقرارات الضريبة العقارية
الخميس، 14 يناير 2010 - 09:48

حذر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية من عودة الزحام على المأموريات بشكل كبير جدا خلال نهاية مارس المقبل، بسبب استمرار تراجع أعداد مقدمى إقرارات الضريبة العقارية.

وقال المصدر إن عدد الإقرارات التى كانت تقدم يوميا كان يصل إلى 23 ألف يوميا بمحافظة الجيزة، مثلا خلال شهر ديسمبر قبل قرار مد مهلة التقديم، فى حين تراجع العدد ليصل إلى 1000 إقرار يوميا فقط.

وطالب المواطنين بضرورة الاهتمام بتقديم الإقرارات الضريبية خلال الأيام القادمة، حتى لا يتكدس الجميع فى وقت واحد، فى حين لا تسمح المأموريات بإمكانياتها المتاحة بتحمل الأعداد الهائلة المتوقع توافدها مع نهاية الشهر الجارى.
يذكر أن عدد الإقرارات المقدمة بلغ 7.5 مليون إقرار، ويتوقع أن يكون عدد الإقرارات المطلوبة 30 مليون إقرار.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى يوم 31 مارس نتيجة الازدحام الشديد الذى شهدته المأموريات، ولا يجوز مد المهلة مرة أخرى.

ساره ابراهيم
01-14-2010, 09:52 AM
«المالية»: لا تعديلات جديدة على قانون «الضريبة العقارية»
كتب محسن عبدالرازق ١٤/ ١/ ٢٠١٠

نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية موافقة مجلس الشعب، مؤخراً، على إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ووصف ما تردد حول هذا الأمر بأنه حملة منظمة لتحريض الرأى العام على مخالفة قانون واجب النفاذ وعدم الالتزام به.

وقال المصدر ـ الذى طلب عدم نشر اسمه ـ لـ«المصرى اليوم»: «إن ما أثير حول إقرار هذه التعديلات، جاء بعيداً عن الموضوعية وتحرى الدقة، وأن التعديل الوحيد الذى أقره مجلس الشعب، خلال جلسات الأسبوع الجارى، هو المتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ١٤ من القانون، بما يسمح لوزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات حتى ٣١ مارس المقبل، بدلاً من ٣١ ديسمبر الماضى، وهو التعديل الذى كانت اقترحته لجنة الخطة والموازنة فى المجلس».

وأضاف: «الهدف من التعديل الذى بادرت اللجنة باقتراحه، هو التيسير على المواطنين والقضاء على التزاحم، أثناء تقديم إقرارات الثروة العقارية»،

موضحاً أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس نظرت فى اجتماعها، الاثنين الماضى، اقتراحين بمشروعى قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وأن الاقتراحين دارا حول إعفاء المسكن الخاص، الذى يقيم فيه المالك وأسرته بصفة دائمة، من الخضوع للضريبة، إلى جانب رفع سعر الضريبة على العقارات غير السكنية، إلى ٤٠٪ بدلاً من ٣٠٪ مع تخفيض الضريبة على العقارات السكنية، وأن الحكومة، ممثلة فى وزارتى العدل والمالية، رفضت ما ورد بالاقتراحين لأن الحكمة وراءهما راعاها القانون الجديد، وهى مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

وأكد المصدر صعوبة تحديد المسكن الدائم، الذى يراد إعفاؤه من الاقتراحين، موضحاً أن ذلك سيثير مشكلات أثناء تطبيق القانون، حال تعدد الوحدات التى يملكها مواطن واحد، وبالتالى ينطبق عليها جميعاً وصف المسكن الخاص وتستفيد من الإعفاء، وقال: «إن الحكمة تقتضى انتظار ما سيسفر عنه تطبيق القانون، وعلى ضوء ذلك يتم التعديل إذا اقتضت الحاجة ذلك».

وتابع «إن مقدمى الاقتراحين تجاوزا بعض النقاط القانونية واللائحية الخاصة باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتابعهما فى ذلك بعض وسائل الإعلام، مما أثار لبساً لدى الرأى العام»، مؤكداً أن مصلحة المواطنين كانت فى الحسبان فى جميع مراحل مناقشة القانون.

من جهة أخرى، أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء نادى روتارى القاهرة، مساء أمس الأول، وأشار إلى أن خضوع السكن الخاص للضريبة العقارية جاء لأنه استفاد من الخدمات التى قدمتها الحكومة من مرافق مختلفة «طرق وصرف ومياه»، مؤكداً أن القانون الجديد يسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية ـ حسب قوله.

وكشف رئيس المصلحة عن الاتجاه إلى الانتقال لتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، مؤكداً أنها فكرة قائمة إلا أنها مؤجلة حالياً حماية للمستهلك، لاسيما أنه قد يتفق المنتج والتاجر على تحميل المستهلك بزيادة سعر الضريبة.

وتوقع إمكانية التحول بنظام ضريبة الدخل إلى الضريبة التصاعدية عندما يصل الناتج القومى إلى ٣ تريليونات جنيه، مقابل ما يزيد على تريليون حالياً.

ساره ابراهيم
01-21-2010, 11:20 PM
رئيس المصلحة يؤكد الالتزام بتوجيهات مبارك..
فراج: إعادة تقدير العقارات كل 5 سنوات
الخميس، 21 يناير 2010 - 14:29

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن وزارة المالية ستفعل قانون الضرائب العقارية الحالى حتى صدور الجديد.

وقال فراج خلال الندوة التى نظمها نادى "ليونز إيليت" مساء أمس الأربعاء: "سننفذ كلام الرئيس مبارك"، مضيفا: "من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث بالنسبة للقانون الحالى، وسنسير فى كل مرحلة بالتدريج".

وأشار فراج إلى أن الضريبة العقارية محل أنظار القيادة السياسية لأسباب اجتماعية، لأن عدد العقارات فى مصر تتراوح بين 30 – 40 مليون عقار، أى أن المخاطبين بالقانون عدد كبير، وليس 5 ملايين ممول مثل ضريبة الدخل.

ولفت رئيس المصلحة إلى أن هناك توتر وقلق مستمر لدى المواطنين تجاه الضريبة العقارية، لأن الناس بطبيعتها قلقة من كل القوانين التى تصدرها الدولة، وقال: "الناس ليديها الحق فى هذا التخوف، لأن جميع الملاك مخاطبون بأحكامه".

وأضاف فراج أن قانون الضرائب العقارية لم يأخذ حقه الإعلامى جيدا، فالناس بعيدون عن فهمه، مؤكدا أن الحديث فى وسائل الإعلام عن الضريبة العقارية يحتاج خبرات معينة.

وطمأن رئيس مصلحة الضرائب العقارية الحضور حول عملية تقييم العقارات، مؤكدا أنها ستتم بطرق علمية بعيدة تماما عن الانطباعات الشخصية.

وحول الفترة التى يتم فيها إعادة تقييم العقار، أكد فراج أنها 5 سنوات "حتى الآن"، مشيرا إلى أن سبب اختيار هذه المدة هو أن الفترة المناسبة عالميا لإعادة التقييم تتراوح بين 5 – 7 سنوات، مبررا اختيار القانون المصرى لفترة الـ 5 سنوات بسبب الطفرات الكبيرة التى تحدث فى أسعار العقارات.

وردا على التساؤلات حول أسباب عدم اعتماد القانون فى تقييم العقارات على الأسعار المسجلة بالشهر العقارى مثلما يحدث فى دول العالم، أكد فراج أن الأسعار المسجلة بالشهر العقارى صورية فى مصر، كما أن 4% فقط من العقارات مسجلة، والباقى غير مسجل.

وأرجع فراج ابتعاد الملاك عن تسجيل العقارات لأسباب اجتماعية وهى ترك العقار باسم الجد خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى أنه تم عمل السجل العينى الزراعى مجانا، ولكن الجميع يرفض التسجيل.

ساره ابراهيم
01-21-2010, 11:45 PM
«المالية» تبشر ٩٠% من ملاك الوحدات القديمة المؤجرة بخطاب: «أنت معفى من الضريبة العقارية»

كتب محسن عبدالرازق ٢١/ ١/ ٢٠١٠
بدأت مصلحة الضرائب العقارية حصر الوحدات العقارية القديمة المبنية قبل عام ١٩٧٧، تمهيدا لإرسال إخطارات لإصحابها تفيد إعفاءها من الضريبة استنادا إلى تيسيرات القانون الجديد، بعد رفع حد الإعفاء من ١٨ جنيها عن إجمالى أملاك الممول إلى ٦٠٠٠ جنيه عن كل وحدة عقارية على حدة، بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة.

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى أمس، إن هذا يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتدرج فى تطبيق القانون والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وأوضح أن أكثر من ٩٠% من ملاك هذه الوحدات سيتلقون بدءا من الشهر المقبل إخطارات تتضمن العبارة التالية «أنت معفى من الضريبة»،

أما الوحدات العقارية المبنية بين عامى ١٩٧٧ و١٩٩٦ فإنها معفاة تماما من «العوايد» وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى دون تغير. وتشمل الإعفاءات وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة.

وذكر أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و٦ أكتوبر، تمهيدا لتقييمها وفق ٢٢ معيارا، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف ٢٠١٠. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر.

وقال غالى إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية دون حد الإعفاء، وبالتالى لن يستحق عنها ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل ٥ سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.

وطالب الوز ير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة فى بيانات المصلحة والتى لم يسبق حصرها من قبل، رغم أنها مستغلة بالفعل، بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب لإسقاط الضريبة السابقة عليها لكى تستفيد من التيسيرات التى قررها القانون الحالى.

ساره ابراهيم
01-21-2010, 11:51 PM
مسئول الضرائب العقارية : توجيهات الرئيس ملزمة لنا

أجرت المواجهة‏:‏ ميـرفت الحصــري

فجرت تصريحات الرئيس مبارك حول الضريبة العقارية بانها لم تحسم بعد الكثير من علامات الاستفهام في الشارع المصري‏!‏ المواطن استقبلها بكثير من الفرح وبمزيد من الارتياح‏,‏ مؤكدا ان هذا هو مبارك المنحاز دائما لشعبه المتعايش مع همومه ومشاكله‏.‏

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//min-11_21_1_2010_59_19.jpg

علي الجانب الآخر استقبل مسئولو المالية التصريحات الرئاسية بقليل من التحفظ وكثير من الصمت‏,‏ الأمر الذي خلق حالة من الارتباك العام داخل الوزارة ومصالحها خاصة في غياب وزيرها بالخارج‏!‏
وخرجت التعقيبات من جانب مسئوليها تارة تؤكد تنفيذ تلك التصريحات وفي الاخري تلتف حولها‏!‏
ولان الضريبة العقارية كانت ومازالت الهم الدائم في كل بيت منذ عامين فكان من الضروري ان نواجه رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج في غياب وزير المالية عسي ان نوضح الأمر ويفك الغاز هذه الضريبة النكدية‏!‏
وللإمانة فإننا سننشر المواجهة بنص كلمات رئيس المصلحة الذي أكد لنا ان توجيهات الرئيس ملزمة ومحل مراجعة من جانب البرلمان‏.‏
تعالوا نعرف في النهاية ماذا سألنا؟ وبماذا أجاب؟‏!‏
بداية وبصراحة ما الذي حدث في أروقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعد تصريحات الرئيس مبارك حول قانون الضريبة العقارية؟
حقيقة حدث نوع من الارتباك في جميع إدارات الوزارة خاصة مصلحة الضرائب لان ما صرح به سيادة الرئيس وخاصة بعد صدور القانون من مجلس الشعب لابد أن يستتبعه بعض التعديلات التشريعية في بعض بنوده وليس الغاءه‏..‏ ونحن في انتظار عودة وزير المالية الدكتور بطرس غالي من الولايات المتحدة لتحقيق ما أمر به الرئيس مبارك حتي لا يحدث نوع من التخبط‏.‏
وكيف ستتعامل الوزارة بصفة عامة بما صرح به سيادة الرئيس والتي لاقت هوي وارتياحا لدي جميع المواطنين؟
توجيهات الرئيس مبارك هي الزام وتجب رغم صدور القانون وسيعاد النظر في بعض بنود قانون الضرائب العقارية ولكن لابد من الدراسة مرة أخري وفقا لما طرحه سيادة الرئيس لمعرفة البنود التي سيتم تعديلها تشريعيا ومعرفة ايضا آلية التنفيذ‏,‏ ولابد أن يعاد مرة أخري لمجلس الشعب‏.‏
سنتدرج بالتساؤل لسيادتكم في كل تصريح اثارة الرئيس حول تلك الضريبة العقارية التي أثارت حفيظة الشعب المصري كله حتي نعلم كيف ستتعاملون معها حيث قال الرئيس مبارك إن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد؟
ما قاله الرئيس مبارك بأن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد هذا صحيح لاننا نجد أن هناك تطورات كثيرة تحدث أثناء التطبيق منها مؤخرا الزحام الشديد وغير المتوقع عند تقديم الاقرارات الضريبية فبدأنا نعمل علي فتح منافذ جديدة ومد ساعات العمل ويسرنا العمل في مد تقديم فترة الاقرارات بناء علي تشريع خاص فبدلا من‏31‏ ديسمبر‏2009‏ ستقدم الاقرارات حتي نهاية‏31‏ مارس‏2010‏ كل ذلك لم يكن موجودا في القانون‏..‏ وبناء علي ذلك لا يوجد ما يمنع من صدور أي تعديل آخر ييسر علي المواطن بالنسبة لقانون الضريبة العقارية‏.‏
وماذا عن الاسلوب المتدرج للضريبة علي أن تبدأ الضريبة بـ‏1%‏ تم تزيد تدريجيا‏,‏ هل هذا التصريح سيغير شيئا في نص القانون؟
لا شك ان ما صرح به الرئيس بالنسبة للتدرج الضريبي وارد ان يكون هناك تعديل تشريعي به اذا ما تطلب الامر ذلك‏,‏ واري حقيقة ان القانون الحالي يحقق هذا التدرج في تحمل العبء الضريبي وهذا موضح في جداول حيث ان جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن‏500‏ ألف جنيه معفاة من الضريبة ويتدرج بعد ذلك معدل الضريبة علي العقارات طبقا للقيمة السوقية‏.‏
نريد ان نفهم كيف ستبدأ الضريبة بـ‏1%‏ ثم تزيد تدريجيا كما صرح به سيادة الرئيس؟‏.‏
حقيقة هذا يحتاج الي اعادة النظر والدراسة مرة أخري في ظل تصريحات الرئيس‏..‏ هل يعني ذلك أن تتجزأ الضريبة خلال‏10‏ سنوات بحيث تكون السنة الأول‏1%‏ والثانية‏2%‏ وهكذا ام ان هناك قصدا اخر حقيقة لا أعلم‏.‏
وماذا عن مد فترة تقييم العقارات من خمس سنوات الي عشر سنوات حيث أن هذا التصريح حظي بترحيب من المواطنين وأصحاب العقارات؟
كان القانون الماضي يتمتتع بعشر سنوات فعلا أما القانون الحالي نص علي خمس سنوات فقط طبقا للقيمة السوقية اما القانون السابق فكانت القيمة ثابتة‏..‏ فما أمر به الرئيس يحتاج ايضا الي تعديل تشريعي‏!‏
ولابد ان نعلم ان تقدير العقارات يتم في السنة الالولي فقط ويظل ثابتا لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب ما يتقرر بعد ذلك‏.‏
وقد راعينا ان يكون التقدير كل خمس سنوات لليكون ميسرا علي المواطن في الدفع لان الحراك في السوق العقارية يشهد تغيرا كبيرا علي فترات بسيطة اما التقييم كل عشر سنوات فسيفاجأ المواطن بان قيمة التقدير ستكون مرتفعة جدا‏.‏
ونحن نعلم أن القيمة ترتفع بصورة فجائية بأضعاف أضعاف المبلغ الحالي فالتدرج للمواطن يكون ابسط وأسهل بدلا من‏10‏ سنوات
معني هذا انك تعترف بأن قيمة العقارات ستشهد ارتفاعا باهظا في المستقبل وهذا عبء علي المواطن الذي يقف خارج نطاق الضريبة فستشله الضريبة ان آجلا أو عاجلا‏.‏
صمت للحظات وقال طالبنا بان تكون‏5‏ سنوات بدلا من عشر سنوات
ولكن ما صرح به وزير المالية الدكتور بطرس غالي بعد تصريحات الرئيس مبارك برغم وجوده بالخارج وبرغم ما صرح به أيضا رئيس مصلحة الضرائب لم يأت بجديد ونري انها التفاف حول التصريحات‏!‏
لا تعليق‏..‏ ثم اضاف‏:‏
حقيقة النقطة الايجابية جدا والتي لابد أن تؤخذ في الاعتبار ما طرحه سيادة الرئيس بالنظر الي معدل التضخم عند تقييم العقار فطالما أن معدل التضخم مرتفع فمن الضروري أن يعاد النظر في قيمة العقار كل خمس سنوات ومن الجائز جدا أن يكون حد الاعفاء بعد خمس سنوات ـ اذا وضعنا معدل التضخم في الاعتبار ـ أن يصل مثلا إلي‏700‏ ألف بدلا من‏500‏ ألف‏.‏
وهذا شيء وارد‏!..‏
لماذا يتم تقييم العقار طبقا للقيمة السوقية التي ترتفع بطريقة مغالي فيها خاصة في السوق العقارية المصرية التي تتسم بالعشوائية في كل شيء ؟
أولا إن وزير المالية أكد أن أكثر من‏90%‏ من الوحدات السكنية معفاة من الضرائب‏..‏ ومصلحة الضرائب عند حساب القيمة السوقية للعقار نقوم بخفضها بنسبة‏40%,‏ لانه قد يكون هناك أخطاء من اللجان التقييم أو بعض الأخطاء في المعادلات الحسابية والطرق العلمية التي تستخدم في عملية الحساب ونقوم بتخفيض القيمة بنسبة‏40%,‏ حتي يطمئن المواطن‏..‏
ولكن في الحقيقة أن المواطن غير مطمئن ولا يشعر بالراحة من إجراءات وزارة المالية
نحن نعمل علي التيسير بقدر الإمكان‏!!!!‏
رغم قسوة الضريبة علي المواطن المصري الا أن هناك مطلبا شعبيا رفضه وزير ماليتنا وهو إعفاء المسكن الخاص باعتباره لا يدر دخلا ولا ربحا‏,‏ بل يعتبر خروجا علي الشرعية الدستورية وهذا ما أكده الخبراء‏..‏ فماذا أنتم فاعلون؟
هذا الموضوع أثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب‏,‏ وأثير أيضا منذ أيام ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ماتسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية ولكن لابد أن نعلم أن لدينا حكما مسبقا من المحكمة الدستورية بأنه لا تعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض‏(‏ أي بربح أو بدون ربح‏)..!‏
ولكن في هذه الجزئية صرح أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأنكم استندتم علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة‏,‏ أما المقر السكن الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا‏..‏ فما هو تعليقك؟
نحن نقوم بتنفيذ قانون تم إقراره من مجلس الشعب‏,‏ ولكن في حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور‏..‏ فلدينا مستشارون يقومون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة‏,‏ ولكن الي الآن نحن نقوم بتطبيق الحكم السابق فنحن جهة تنفيذية فقط‏!..‏
ألا تعتقد أن التوقيت غير ملائم لفرض تلك الضريبة الآن؟
التوقيت فعلا كان غير ملائما‏..‏ وكان يجب أن ينفذ هذا القانون منذ‏15‏ أو عشرين سنة وليس الآن‏..‏ وقد تأخرنا كثيرا في إصداره بسبب قوانين الاسكان وقوانين الادارة المحلية وقوانين ضريبة الدخل وغير ذلك من قوانين ـ وتم إرجاؤه بقرارات سياسية نظرا للحالة الاجتماعية
ولكن اذا نظرنا للواقع فأن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية لوجود كم هائل من العقارات ذات المستوي الفاخر لم تخضع للضريبة‏,‏ ولابد أن نعلم أن القانون يتغير ويتطور طبقا للتطور المجتمعي وتغيرات السوق‏!.‏
ما موقف القانون الحالي من الإعفاء الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟
المادة‏2‏ من القانون الضرائب العقارية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ينص علي أن يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام سابقة‏!‏
وماذا عن الاعفاء للمناطق الحرة؟
بالنسبة للمناطق الحرة مازالت محل نقاش ودراسة‏,‏ ولا تدخل ضمن القانون الحالي‏!‏
ولماذا لم ينص عليها القانون؟
هذا هو نوع من التدرج في التطبيق‏!‏
لجان التقييم والحصر التي نص عليها القانون هي لجان يغلب عليها الطابع الحكومي وربما يغلب عليها المغالاة في تقدير القيمة السوقية للعقار لارتباطها بالحوافز والمكافآت المرتبطة بالحصيلة‏..‏ ما هو تعليقكم علي هذا؟
القانون الحالي كفل ضمانات آمنة للمواطن حتي يكون مطمئنا للقيمة الايجارية لهذا التقييم‏..‏ فقد كفل القانون الحيادية للجان الحصر والتقييم‏,‏ ثم لدينا معايير معينة وأسس تقييم معروفة نص عليها القانون وهذه اللجان تعمل وفقا لهذه المعايير‏..‏ ولنفرض أن تقييم اللجنة لم يرض المواطن أولا سنخبر المواطن بالقيمة المستحقة علي العقار خلال‏60‏ يوما من تاريخ النشر ومن حقه أن يطعن في هذه التقديرات خلال‏60‏ يوما‏,‏ وإذا لم يقتنع يتوجه الي محكمة القضاء الاداري إلي أن يرضي المواطن بالقيمة المقدرة علي العقار‏.‏
معني هذا أن يلف المواطن كعب داير حتي يثبت حقه في التقييم العادل‏.‏
اذا لم يستطع المواطن يعمل هذه الاجراءات عليه أن يوكل أحدا بانجازها‏!!!‏
وماذا عن تقديم شهادة الفقر ثم ماذا عن سخرية واستفزاز وزير المالية اذا لم يستطع المواطن أن يدفع الضريبة عليه أن يأخذ سكنا علي اده؟
لا أعتقد أنه لم يصرح الوزير بهذا‏,‏ ولكنه يعمل علي التيسير دائما وهذه توجيهاته الدائمة لنا‏.‏
نعم صرح بأكثر من ذلك ولقي انتقادا حادا؟
لا يوجد ما يسمي شهادة فقر ولا يوجد توقيع لموظفين إداريين ولا غيره في القانون‏!..‏ ولكن اذا كان المواطن غير قادر علي دفع الضريبة يقوم بتقديم طلب فقط للجنة في مقر مصلحة الضرائب العقارية بفحص هذه الطلبات وبأنة لم يستطع أن يقوم بدفع تلك الضريبة وتقوم الدولة بسدادها‏,‏ ذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تفرض تقديم شهادة فقر ولا تنص علي قهر المواطن وإذلاله‏..‏ وكما قلت اذا لم يستطع أن يدفع تلك الضريبة فستتحملها الدولة نيابة عنه وهذه إحدي النقاط الايجابية في القانون وكل ما أطلبه الآن هو سرعة تقديم الإقرارات‏..‏
متي يبدأ المواطن مرغما في دفع قيمة الضريبة المقدرة عليه؟
الضريبة تستحق من‏2010/1/1‏ بعض الاماكن تم حصرها وتم تقييمها عن طريق اللجان وعدد هذه الوحدات‏250‏ ألف وحدة في منطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي‏..‏ وسيتم الدفع بمجرد أن نرسل قيمة الضريبة سواء عقارات معفاة تماما من الضريبة أو عقارات سيتم سداد ضريبتها كما نص القانون علي أن يتم التحصيل عن طريق البنوك‏.

المصدر : تحقيقات الأهرام

nour ** farouk
03-29-2010, 10:42 AM
الضرائب العقارية تبدأ فحص الإقرارات الأسبوع
المقبل لتطبيقها على المنشآت

كتب محسن عبدالرازق ٢٩/ ٣/ ٢٠١٠

<table style="border-collapse: collapse;" align="right" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" align="center" valign="top">شهد موسم تقديم إقرارات الضريبة العقارية ذروته مع قرب انتهائه آخر مارس الحالى، ليبلغ عدد الإقرارات المقدمة إلى المديريات والمأموريات نحو ١٢ مليون إقرار، يتوقع ارتفاعها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكيل أول وزارة المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن بعض المناطق شهدت تكدسا من المكلفين بتقديم الإقرارات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن مأمورية الجيزة تقدم إليها نحو ٦ آلاف إقرار يوميا.
وأضاف أن المصلحة ستبدأ فحص الإقرارات المقدمة، وإدخالها على الحاسب الآلى، عقب انتهاء موسم التقديم مباشرة، الذى يتبقى منه ثلاثة أيام، لتتوالى مراحل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية. ولفت إلى أن تقديم الإقرارات يتم من خلال أصحاب الشأن مباشرة، أى الملاك أو بتوكيل رسمى، حال تقديمه للغير، مؤكدا عدم وجود اتجاه لمنح تيسيرات جديدة، ومنها تمديد جديد لموعد تقديم الإقرارات التى يلتزم بها الملاك وليس المستأجرين.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قال للصحفيين يوم الخميس الماضى، إن نحو ٨٢% من المصريين يعيشون فى عقارات أقل من ٢٠٠ ألف جنيه و١٠% يعيشون فى عقارات أقل من ٤٠٠ ألف جنيه، ونحو ٥% يملكون عقارات تبلغ قيمتها نحو ٥٠٠ ألف أو يزيد على تلك القيمة، مشيرا إلى أن القانون يعفى ملاك العقارات التى تقل قيمتها عن ٥٠٠ ألف جنيه من غرامة عدم تقديم الإقرارات.
وحول أسس تقدير الضريبة العقارية للمنشآت السياحية والفندقية، توقع «فراج» حسم هذا الأمر عقب لقاء منتظر بين وزيرى المالية والسياحة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه الأسس بتقديم المنشآت المذكورة لإقرارات ثرواتها العقارية.
من جانبه، أشار علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إلى أن المكلفين بأداء الضريبة يمكنهم تقديم إقراراتهم بعد انتهاء الموعد الرسمى آخر الشهر الحالى، خاصة العقارات التى انتهى تشطيبها بعد انتهاء الموسم.
وأكد سماحة، فى «تصريح خاص»، أن تقديم الإقرار مستمر فى أى وقت للمكلفين، طالما أن هناك تطورات فى عقاراتهم، مشيرا إلى أن المحال التجارية التامة المغلقة غير المستغلة ملزمة بتقديم الإقرار.
و أكدت مصلحة الضرائب العقارية عدم مد المهلة المحددة لتقديم الإقرارات بنهاية مارس الجارى ..

( المصدر : المصرى اليوم )


</td></tr></tbody></table>