المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه


على أحمد على
08-02-2009, 10:46 AM
فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه
إليكم هذا الكتاب الصادر من الإدارة العامة للبحوث تحت رقم 1133 بتاريخ 27/10/2008

مصلحة الضرائب المصرية
قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية
الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
**************

السيد الأستاذ / مدير عام مأمورية ضرائب .............
تحية طيبة ..... وبعد،،،
ايماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ 20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأى فى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه.

نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأى إلى :
أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقارى وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مدير عام
الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
سيد محمود على
تحريراً فى 23/10/2008

khaled88
08-02-2009, 11:11 AM
الاستاذ الفاضل على احمد على

جزاكم الله خيرا

الحريري
08-02-2009, 01:24 PM
شكرااااااااااااااااااا جداااااااااااااااااااا علي هذة الفتوي اخي الكريم

احمد مرسي
08-02-2009, 01:46 PM
هذا هو القول الفصل حول هذه المشكلة
افادكم الله

abou_abou555
08-03-2009, 01:18 AM
جزاك الله خيرا

سيف النصر محمود
08-06-2009, 01:27 PM
جزاك الله خيرا

amin rizk ali
08-08-2009, 11:51 AM
نشكر لكم المجهود المبذول فى مد جميع الزملاء بأحدث تعليمات ومعلومات.

وجزاكم الله خير .
أمين

mkamal
08-09-2009, 08:52 PM
ألف ألف شكر على إهتمامك أستاذنا الكريم بهذا الموضوع الحيوى ، حيث تحاول بعض المأموريات و اللجان الداخلية إقناع الممولين بأنهم يستحق عليهم ضريبة للدولة عن بيع العقارات التى لم تسجل بعد و بالتالى لم تنتقل ملكيتها فعليا رغم أنه فى هذه الحالة لا توجد ضريبة واقعيا

maser2005
08-11-2009, 12:02 PM
بارك الله فيك يا عمنا

ayman2000000
08-11-2009, 03:22 PM
عندي قطعة ارض زراعيه ومازالت زراعيه حتي الان مساحتها 1 فدان .
الا ان هذه الارض الزراعيه داخل كردون المدينه
قمت ببيع 11 قيراط منها علي مراحل خلال مده 3 سنوات في كل مره اقوم ببيع كل قيراط علي حده وقمت ببعها لاكثر من مشتري
ومدون بعقد البيع ان الارض زراعيه
فوجئت بماموريه الضرائب ترسل لي نموذج 18 ضرائب عن المحاسبه عن تللك الاراضي عن السنوات 2002/2004
ومدونه النشاط بيع اراضي
اريد ان اعرف هل اخضع لضريبه الارباح التجاريه عن بيع تلك الاراضي اذا علمت انه :
1/ في حالة ان الارض موروثه
2/ افي حالهلارض مشتراه

وهل سيتم المحاسبه عن قيمة الارض وفقا لعقود البيع ام طبقا لسعر السوق حيث ان قيمه العقد اقل بكثير من قيمتها الحقيقيه

اشرف عامر عامر
11-02-2009, 02:31 AM
هايل هايل هايل

abou_abou555
11-02-2009, 03:41 AM
جزاكم الله خيرا

okiskar
11-06-2009, 10:24 PM
شكراً أستاذنا الفاضل / علي أحمد علي
جزاك الله كل خير

بالنسبة لسؤال الأستاذ / أيمن 200000
كلاهما معفي يا أخي واليك القرار الوزاري رقم 167 لسنة1982

قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982

بشأن

القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح

التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة

بقصد بيعها، ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها



(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )


وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة0

قـــــــــرر

مادة1- يكون تحديد صافي الأرباح التي يحققها الممولون الذين يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ، وتلك التي يحققها الممولون من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وفقا للقواعد الآتية:
1- على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته0
2- يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ، ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع – سواء أكان مسجلا أو غير مسجل – حقيقيا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار 0
3- يحدد ثمن تكلفة العقار وفقا لقواعد المحاسبة الموضحة في المواد رقم 2،3،4 من هذا القرار0
مادة 2 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي التي يشتريها الممولون بقصد بيعها على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار أو الجزء من العقار موضوع التصرف 0
ويكون تحديد ثمن الشراء على الوجه الآتي :
(أ ) وفقا للثمن المحدد في عقد الشراء0
(ب) إذا انصب التصرف على جزء من العقار فإن ثمن شراء هذا الجزء يحسب على أساس ما يوازي هذا الجزء منسوبا إلي العقار – أما إذا كان التصرف منصبا علي وحدة سكنية من العقار فإن ثمن شراء هذه الوحدة السكنية يحدد على أساس قيمة ما يخص مساحتها من ثمن شراء الأرض المقام عليها العقار مضافا إليه ما يخصها من ثمن شراء باقي هذا العقار .
مادة 3 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات التي يقوم الممولون بتشييدها بقصد بيعها علي أساس قيمة الأعمال التي تمت حتى تاريخ التصرف مضافا إليه ثمن شراء الأرض المقامة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة 0
ويكون تحديد تكلفة الأرض التي آلت ملكيتها للممول عن طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف الذكر أو قبله 0 أما تلك التي آلت ملكيتها للممول بطريق الهبة فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة في العقد أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال ، وبالنسبة للأراضي التي ألت ملكيتها للممول بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقا لقيمة المثل وقت كسب الملكية 0
مادة 4 – يحدد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة0
ويستبعد من تكلفة الأرض المحددة على الوجه المتقدم تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى للتقسيم وذلك لتحديد تكلفة أرض التقسيم المعدة للبناء تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد
ويضاف إلي تكلفة المتر المربع الواحد المحدد على النحو سالف الذكر قيمة ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى ( مياه – كهرباء – صرف صحي 000إلخ) وتحدد هذه التكاليف على الوجه الآتي:
(أ) إذا كانت الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وتمت إقامة المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي التقسيم ، فإن التكاليف تحدد في ضوء المستندات المقدمة بعد فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وفقا لأحكام هذا القرار ،وتقسم هذه التكاليف على مجموع الأمتار المربعة المعدة للبناء والمخصصة للبيع لتحديد ما يخص المتر المربع من تكلفة المرافق .
(ب) إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وإذا لم يكن قد تم استكمال المرافق الأخرى قبل البدء في البيع ، فإن التكاليف تحدد على أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال كل سنة ضريبية وتقسم هذه التكاليف على رصيد الأمتار المربعة المخصصة للبيع في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة ، وعند استكمال تمهيد أو رصف شوارع أو إقامة مرافق أخرى في سنة تالية تحدد تكلفة ما تم خلال هذه السنة وتقسم على رصيد الأمتار المربعة الباقية في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي استكملت خلالها لتضاف إلي ما يخصه من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة السابقة لها وهكذا .
مادة 5 – تحدد الأرباح عن تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما بواقع ثلث الأرباح مقدرة وفقا للأسس المشار إليها في هذا القرار ، وذلك حسب الأحوال .
صدر فى 10/5/1982

احمد مرسي
11-08-2009, 03:36 PM
استاذنا الكبير صلاح اسماعيل
هذا القرار اعتقد انه مخفي عن المأموريات
عموما جزاكم الله خيرا ومتعك بالصحة

شادي المصري
11-08-2009, 03:45 PM
يا أخي القرار ليس مخفي ولكن دائماً تتبع المأموريات مبدأ الحيطة والحذر (أمشي جنب الحيطة أفضل) وذلك لعدم السؤال من شخص لا يفقهه أي شيء لماذا فعلت كذا ، وأكبر دليل على ذلك أنه عند فتح ملف ضريبي لممول ما وبرغم أن شعبة الحصر بالمأمورية قد أثبتت أن الممول لم يزاول النشاط بعد إلا أنها تقوم بتحديد تاريخ بدء النشاط أعتباراً من أقدم تاريخ وليس وفقاً لما أثبتته بالمعاينات وذلك لما سبق قوله الحيطة والحذر ، ولقد كانت لي تجربة بملف تقديري حين قمت بتقدير مبلغ على سبيل المثال 500ج إيراد يومي فما كان من الأخ الذي جاء للتفتيش أن قال لماذا لا تكون 900ج ولماذا لا تكون 300ج ، بالله عليك ما هو الرد المناسب لهذا السؤال غير ........
والله الموفق والمستعان

الرفاعى
11-26-2010, 10:53 PM
جزاكم الله خيرا

waelhasaan
11-27-2010, 11:34 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

DR.mohamed khedr
11-28-2010, 07:37 PM
اشكركم على مجهودكم

ابو هيثم
11-29-2010, 06:54 PM
جزال اللله خيرا كثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا

الدسوقى ابراهيم فرغلى
06-11-2013, 11:35 PM
جزاك الله خيرا

essammohammed
09-30-2013, 06:09 PM
مشكككككككككككككككككككككووووووووووووووووووووووووررر ررررررر

fawzeyhasan
10-01-2013, 07:20 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

ناصرناصرر
10-02-2013, 10:51 PM
جزاك الله خيراً

عادل الطويل
10-24-2013, 02:56 PM
:sm101::sm101::sm101:شكر جزيل

fawzeyhasan
10-26-2013, 11:31 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

fawzeyhasan
09-15-2015, 08:15 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه