مشاهدة النسخة كاملة : الفواتير التى بها خسارة
mody mody
07-22-2009, 07:41 AM
تم الفحص معى امس وفى اثناء الفحص ذكرت للمامور انه يوجد بعض فواتير البيع من بضاعة مستوردة من الصين تم بيعها بخسارة
المامور لم يعتمدها وقال لى ان التعليمات بتنص على انه فى حالة البضاعة المستوردة من الخارج وتم بيعها بخسارة
المامور قال بنعتبر هذه البضاعة تم بيعها بالتكلفة كيف هذا مع العلم بان الشركة خسرت فعلا وبناء على هذه الخسارة الشركة هتخطر بالتوقف النهائى يبقى ازاى الشركة بها خسارة ويتم الاخذ من
البضاعة المحلية القيمة المضافة وتعامل البضاعة المستوردة كانها لم تخسر كيف ذلك
اول مرة اشوف ان الشركة الواحدة بتعامل فى الضرائب على انها شركتين شركة استيراد وشركة محلى كلام غير معقول
ارجوا الرد وبيان هل توجد تعليمات فعلا بهذا الشان او قانون بيقول ان البضاعة الخسرانة مش خسرانة
Zaki Farouk Aiad
07-22-2009, 08:18 AM
اعتقد ان المامور ليس له الحق وياريت نعرف راى السادة الافاضل فى هذا الشان وربنا معاك
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الفاضل وجهة نظر المأمور انك كممول مجرد مناول للضريبة انا اشتريت ودفعت ضريبة مبيعات اخصم تلك الضريبة عند البيع اذن انا دفعت بالشمال وخصمت باليمين بالاضافة الى اننى مطالب بتوريد الضريبة على الربح ( القيمة المضافة) اذن فى حالة الخسارة لا تستطيع ان تخصم تلك الضريبة فليست المأمورية مسئولة عن عدم حسن ادارتى لشركتى وستكتفى المأمورية بما دفعتة انا عند الشراء
وربما مرجعها الى ان السماح بتلك الخسارة سيفتح عليها ابواب التحايل
ورأيى الشخصى ان هناك امور يجب مرعاتها كالكساد العام او كأمر قاهر كما حدث فى قطاع المقاولات من الارتفاع الرهيب فى اسعار الحديد والاسمنت من عامين وذلك حتى لا نخسر المنشأة وندفعها للأغلاق بدلا من الاستمرار
فتخسر المأمورية مورد للضريبة على الامد الطويل لقاء حالة خسارة قد تكون طارئة
mody mody
07-25-2009, 07:25 AM
جزاك الله خيراً و لكنى
يا جماعة مش عاوز وجهة نظر هل توجد قوانين بهذا الشان ام لا
halawa
07-25-2009, 10:18 AM
لايوجد قانون او تعليمات تعطى الحق للمامور اعادة تقدير قيمة المبيعات خاصة اذا كانت الفاتورة صحيحها تمام فتمسك بحقك فى احتساب ا لضريبةكما اظهرتها الفواتير لانه لا معنى لسداد ضريبة مبيعات على الخسارة
شطورى
08-02-2009, 06:32 PM
بالفعل يوجد منشور او تعليمات فى عام 2003
يعتبر القيمة المدفوعة فى الجمرك هو الحد الادنى للضريبة ما لم يتم البيع بأعلى منه
mostafa salama mousa
08-03-2009, 07:32 PM
فى البدايه احب ان اوضح انه لابد من التفرقه فى التعامل بين البضاعه المحليه والبضاعه المستورده
البضاعه المستورده من الممكن ان تاتى بما يسمى under value ويتم التعديل بالجمارك وزياده قيمه الضريبه المسدده وعند البيع نرى ان القيمه المحصله اقل من الضريبه المسدده وهنا نقول ان فى خساره
وهذا لا يحدث فى البضاعه المحليه .
مع العلم ان هناك تعليمات تفيد هذا .
مصطفى سلامه
المدير التنفيذى لقسم ضريبه المبيعات
مكتب نصر ابو العباس
0126670794
سالم محمد سالم
08-04-2009, 02:31 AM
الاخوه الافاضل
بداية كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر الخير
ونود من حضرتكم ان من يذكر تعليمات او منشور او كتاب دورى او قرار مع ذكر مضمونة وحكمة ان يذكر رقمة حتى لايقع الانسان العادى فى حيرة من امره نود رقم لسنه لنضعه للمامور بحافظه لنلزمة بان يعمل بماء جاء به ولكم جزيل شكررررررررررى وتحبااااااااااااااتى
اشرف عامر عامر
04-14-2010, 11:33 AM
المصلحه اصدرت فى شأن ذلك تعليمات 9 لسنة 2005
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025