loverkoko
07-12-2009, 06:33 PM
هل انة وفق لهذا الحكم فان المستورد ليس مطالب بضريبة مبيعات على القيمة المضافة عن بيعة فى السوق المحلى امالا ؟؟؟نرجو المناقشة والإيضاح
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1100 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
النص فى الفقرة الثالثة من 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرةالاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة علىالمبيعات يدل على ان الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عنالفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانيةوالثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 عند البيع الاول للسلعةالمنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الافراج عنها منالدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولاتفرض بعد ذلكعلى السلع المستوردة عند بيع المستورد لها فى السوق المحلى الا اذا كان قد حدثتغيير فى حالتها ولايغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرةبقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت فى مادتها الرابعة فقرة ( ب ) بفرضالضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ذلكان مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حقالسلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها فى اصدار اللوائح اللازمةلتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل او تعطيل لها او الاعفاء من تنفيذها اواستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذاالحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذيةوانما هو دعوة لها لاستخدام حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فاذاما خرج هذا القرار او تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1100 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
النص فى الفقرة الثالثة من 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرةالاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة علىالمبيعات يدل على ان الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عنالفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانيةوالثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 عند البيع الاول للسلعةالمنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الافراج عنها منالدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولاتفرض بعد ذلكعلى السلع المستوردة عند بيع المستورد لها فى السوق المحلى الا اذا كان قد حدثتغيير فى حالتها ولايغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرةبقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت فى مادتها الرابعة فقرة ( ب ) بفرضالضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ذلكان مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حقالسلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها فى اصدار اللوائح اللازمةلتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل او تعطيل لها او الاعفاء من تنفيذها اواستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذاالحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذيةوانما هو دعوة لها لاستخدام حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فاذاما خرج هذا القرار او تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .