المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية ( قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 )


على أحمد على
06-23-2009, 09:23 AM
صدر
قرار السيد الأستاذ الدكتور/يوسف بطرس غالى - وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين

mody mody
06-24-2009, 10:53 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

وليد الجد
06-24-2009, 05:09 PM
بارك الله فيك يا استاذ/ علي
وجعلك الله زخرا لكل المحاسبين والله يعطيك الصحة والعافية

صلاح ضحا
06-25-2009, 09:40 PM
الأستاذ الكبير / علي أحمد علي
شكرا لكم هذه المتابعة لكل ما هو جديد ولنا رجاء أن تتفضل بالتعليق علي هذا القرار وإبداء ملاحظاتكم عليه .
وملاحظاتي الشخصية علية تتمثل في :
القرار جاء بالتفصيل علي حالات معينة فقط ( شركات الأموال ) دون غيرها بعكس المادة 5 ، 6 من القنون 91 لسنة 2005
وبصفة عامة جاء هذا القرار مخيبا للأمال .
ولكم تحياتي

taleb 3elm
06-26-2009, 01:56 PM
الأستاذ الكبير / علي أحمد علي
شكرا لكم هذه المتابعة لكل ما هو جديد ولنا رجاء أن تتفضل بالتعليق علي هذا القرار وإبداء ملاحظاتكم عليه .
وملاحظاتي الشخصية علية تتمثل في :
القرار جاء بالتفصيل علي حالات معينة فقط ( شركات الأموال ) دون غيرها بعكس المادة 5 ، 6 من القنون 91 لسنة 2005
وبصفة عامة جاء هذا القرار مخيبا للأمال .
ولكم تحياتي
مشاركة قيمة جدا من استاذنا الكبير احمد على وتعليقق جميل من الزميل لاصلاح ضحا بارك الله فى الجميع وبالفعل نحن فى انتظار تعليق الاستاذ الكبير /على احمد على

على أحمد على
07-07-2009, 08:53 AM
44771‏السنة 133-العدد2009يوليو5‏12 من رجب 1430 هـالأحد
يطرحها خبراء الضرائب والاستثمار
لتوسيع الاستفادة من قرار غالي
مقترحات لتصفية آلاف المنازعات أمام اللجان الداخلية

كتبت ـ آمال علام‏:‏
رحب خبراء الضرائب والاستثمار بقرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد‏18‏ حالة من النزاعات الضريبية القضائية سيتم تعميم الاحكام القضائية الصادرة للفصل فيها علي الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم في اطار السعي لإنهاء تركة القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم منذ سنوات‏.‏

واكدت ورشة عمل نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هذا القرار يمكن ان يسرع في تسوية آلاف المشاكل والنزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات‏..‏ وقال اشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هذا القرار يضرب عصفورين بحجر واحد اولهما‏,‏ انه يدعم جهود زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل حجم المتأخرات الضريبية التي تجاوزت ارقامها بحسب الاحصاءات الرسمية‏53‏ مليار جنيه‏.‏ ثانيا‏:‏ انه يؤدي إلي وضوح الموقف الضريبي للممولين ويحفظ الاستقرار في المراكز المالية للشركات‏.‏ وطالب عبدالغني بتجنب الاجراءات البيروقراطية وتعطيل الوصول إلي الهدف وهو فض المنازعات المماثلة للقضايا الصادر بشأنها احكام قضائية تفصل في الضريبة النهائية علي الممولين اطراف هذه القضايا مع المصلحة‏.‏

ويشير إلي أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن والذي تضمن تحديد‏18‏ حالة يمكن فيها تعميم الأحكام القضائية الصادرة بشأنها علي القضايا الضريبية المماثلة الا اننا ندعو إلي فتح المجال لاستصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الأخري التي قد يكون تجاهلها هذا القرار وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الاستراتيجية في فض المنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات‏.‏ وأوضح علاء السيد المحاسب القانوني انه إذا كان القرار قد اقتصر فقط حاليا علي وضع قواعد لحل نقاط الخلافات الضريبية الخاصة بالضرائب العامة علي الدخل والضريبة علي القيم المنقولة وضريبة الدمغة إلا اننا نطالب بمد هذا القرار ليشمل كذلك حالات الخلاف الضريبي والقضايا المنظورة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام القضاء‏...‏ وطالب محمد الغمراوي المحاسب القانوني وعضو الجمعية بتعميم استراتيجية فض المنازعات التي تضمنها القرار الوزاري علي جميع الخلافات الضريبية سواء تلك المنظورة أمام لجان الطعن أو امام اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات بالمأموريات الضريبية بدلا من قصرها علي المنازعات الضريبية القضائية التي تنظرها المحاكم فقط‏.‏

طارق شعراوى
07-09-2009, 04:03 AM
خبيرنا العزيز هناك حاله تنطبق عليها الماده 5&ك من ق91لسنه2005حيث ان صافى البرح لكل شريك 10893.00جنيه طبقال لقرار لجنه الطعن فكيف يتم حسابها؟ هل استفيد بالاعفاء حيث ان صافى الربح10893.00دون خصم اعباء التى تصل بى الى الوعاء المتنازع عليه والذى يصبح اقل من 10000.00لاتمتع بالاعفاء أم غير ذلك حيث ان المأموريه حسبت عليا ضريبه ؟؟؟؟ ارجو الرد

صلاح ضحا
07-09-2009, 08:31 AM
الأخ الفاضل / طارق
بعد التحية
الحالة التي ذكرتها وحيث أن صافي ربح كل شريك أكثر من 10 آلاف جنية ينطبق عليها المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تقضي باحتساب 10% من الضريبة المسنحقة علي الوعاء المتنازع علية ولا تسري عليها أحكام المادة 5 من ذات القانون والخاصة بإنقضاء الخصومة في حالة أن يكون الوعاء أقل من 10 آلاف جنية .
ولكم تحياتي

mohamedsk1429
07-11-2009, 07:34 PM
ربنا يبارك لك

أحمد محمد الصعيدى
07-17-2009, 04:09 PM
مشكور استاذنا الفاضل

help
07-19-2009, 03:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يذكر قرار وزير المالية شئ عن كيفية التصالح وهل هناك شرائح كما جاء فى الاحكام العامة لقانون 91 لسنة 2005 الذى قضى بإنهاء الخصومة اذا كان الوعاء المتنازع عليه اقل من 10 آلاف جنيه و آداء 10 % من قيمة الوعاء المتنازع عليه اذا لم يحاوز الوعاء 100 ألف جنيه ..... الخ
ولا ادرى لما العجلة فى اصدار القرارات طالما لم تكتمل حيث ينص القرار فى المادة الثالثة منه على الآتى
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قرار يحدد الاجراءات والقواعد اللازمة لتلقلى طلبات التصالح وما تتضمنه من بيانات ودراستها وابداء الرأى فيها
وبعد اجد فى احيان كثيرة ان الهدف من تلك القرارات هو الظهور بمظهر التيسير على الناس ولننتظر القرارات المصوبة واللوائح التى ستصدر لتفقد القرار الاصلى من مضمونة والتى اشم رائحتها من الاشتراطات والغموض الذى يحيط بالمادة الاولى التى ذكرت حقوق المصلحة واغفلت عن عمد اية حقوق او حوافز تدفعنى لترك حقوقى التى رفعت قضية بسبها قبل ان اجرى لأتصالح

MUSTAFA_MAGHRABY
11-02-2009, 09:55 PM
حفظك الله يا أستاذنا و عشت لنا زخرا ومنارا يضئ لنا دائما

أمامنا وبارك الله لك في هذا المنتدى الذي أصبح المرجع لنا لكل

ما نريد و نحتاج من قوانين و قرارات واستشارات

عبدالحميد امين عبدالحميد
11-08-2009, 07:06 PM
عبد الحميد امين المحاسب القانونى
بارك اللة لك يا استاذنا الفاضل واكثر الله من امثالك

sayed_7439
11-13-2009, 12:52 AM
شكرا على المجهود المبذول

احمد مرسي
11-13-2009, 02:09 PM
لم تصل الى الالان الماموريات

elsadat22
11-22-2009, 02:31 PM
تم تعديل المنازعات بحيث اصبحت شامله لكل المنازعات الضريبية وليست قاصرة علي ماجاء بالتعليمات ويتم ارسال طلب فض المنازعات الي الادارة المركزية للجان علي الفاكس 0223634559 او 0225320059 عناية السيدة الاستاذة / ماجدة الشيمي وسيتم توزيع الطلبات علي الادارات المختصة والمنتشرة بانحاء الجمهورية نوووووووووووووووووووكد انهاء المنازعات تشمل جميع الانشطة طالما منظورة امام المحاكم

halawa
11-23-2009, 11:24 AM
الى الاستاذ elsadat22 (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=56937) تحية طيبة وبعد
ارجو من سيادتكم توضيح تلك المعلومة من اين
وكيف تم تعديل القرار دون النشر