تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة عاجلة الى عمالقة المنتدىخاصة بالتخصيم فى ضريبة المبيعات


taleb 3elm
06-17-2009, 11:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخوتى فى الله واحبائى زملاء المنتدى عرض احد اصدقائى هذة المشكلة اتمنى ان نجد لها حل المشكلة تتلخص فى الاتى
1) الشركة مسجلة فى ضريبة المبيعات
2)الشركة نشاطها صيانة سيارات
3)الشركة لها فرع فى اسكندرية وفرع فى القاهرة
4)الفرع الذى فى اسكندرية له مقر يمارس فيه نشاطه هذا المقر تم تاجيره بالعدةوالاوناش المساعدة لعملية الصيانه بموجب عقد اسمه عقد مشاركه مفاده ان الشركة المستاجرة والتى يمثلها زميلى تقوم بسداد مبلغ حوالى 30الف شهريا كقيمة ايجارية +مبلغ 3 الاف جنيه ضريبة مبيعات بشيك صادر من الشركة المستاجرة الى مامورية ضريبة المبيعات المختصة
تقوم الشركة شهريا باستخراج شيك باسمها ب 3 الاف جنيه الى صالح مامورية ضريبة المبيعات المختصة اى انها تتحمل عبء ضريبة المبيعات عن المؤجر بموجب شيك يصدر باسمها لصالح مصلحة الضرائب
5)تقوم الشركة الان بتخصيم كامل قيمة عقد المشاركة من كامل الايرادات وتقر بالباقى
اى ان اذا قامت الشركة بعمل صيانه ب 100 الف شهريا يتم خصم مبلغ 33 الف قيمة الايجار الشهرى ويتم تخصيم ضريبة المشتريات و و يتم الاقرار بالباقى
6)المشكلة الان تكمن فى(أ) الشركة تم فحصها والمأمور افاد بان العقد لايمكن تخصيمه والفحص يشمل عامين اى ان الفروق الضريبية =حوالى 33*12=396 الف *.1=حوالى 40 الف للسنة الواحدة اى حوالى 80 الف خلال فترة الفحص هى فروق الفحص
(ب)المامور اكتشف ان ايرادات الشركة من واقع دفتر المبيعات تختلف عن الميزانية تختلف عن اقرار ضريبة المبيعات بتوضيح بسيط تكون مثلا ايراد الدفتر سنويا مليون والميزانية مليون و200 الف واقرار ضريبة المبيعات مليون و400الف وهو ما تم السداد على اساسه فى ضريبة المبيعات

السؤال هو :ما حل هذه المشكلة هل من الممكن ان نقوم بالتظلم باننا قد سددنا اعلى من مبالغ الميزانية ودفتر البيع باقرار ضريبة المبيعات بالخطأ ويتم عمل مقاصة من المسدد بالزياده والفروق الضريبية او هل يجوز تخصيم مبلغ ال3 الاف جنيه المسدد الشهرى للمامورية الاخرى المختصة
اتمنى من زملائنا الرد وتقبل الله منا واياكم صالح الاعمال

أحمد فاروق سيد حسنين
06-18-2009, 12:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مفاده ان الشركة المستاجرة والتى يمثلها زميلى تقوم بسداد مبلغ حوالى 30الف شهريا كقيمة ايجارية +مبلغ 3 الاف جنيه ضريبة مبيعات بشيك صادر من الشركة المستاجرة الى مامورية ضريبة المبيعات المختصة
تقوم الشركة شهريا باستخراج شيك باسمها ب 3 الاف جنيه الى صالح مامورية ضريبة المبيعات المختصة اى انها تتحمل عبء ضريبة المبيعات عن المؤجر بموجب شيك يصدر باسمها لصالح مصلحة الضرائب


بسم الله الرحمن الرحيم

أسمح لى أن أفتح باب النقاش من هذه الجزئية
المذكورة أعلاه و هى

هل القيمة الإيجارية تخضع للضريبة على المبيعات ؟؟؟

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

taleb 3elm
06-18-2009, 10:15 AM
شكرا جدا لاستاذنا الفاضل /احمد فاروق
وهى نقطة بالفعل مهمة هل القيمة الإيجارية تخضع للضريبة على المبيعات ؟؟؟
وهل اذا كان يخضع كما هو فى حالتنا "وذلك بموجب خطاب من مصلحة الضرائب على المبيعات "هل يجوز تخصيمه
شاكر ردك جدا واتمنى لك التوفيق ولكل الاخوان بالمنتدى

mohamedsalim
06-18-2009, 11:24 AM
الاخ الفاضل / صاحب السؤال ترجاء توصيح ماهو الاجراء التى قامت بة صرائب المبيعات
حيث سيتم بحث الموصوع من خلال الاحراءات النى قامت بها المامورية

taleb 3elm
06-18-2009, 12:24 PM
الاستاذ محمد سالم شكر ا لك
الاجراء التى اتخذته المامورية هو احتساب ضريبة على القيمة الاجمالية للعقد والمتثملة فى 400 الف التى تم تخصيمها من اجمالى المبيعات السنوية اى ان المامورية احتسبت فروق تساوى 80الف جنيه اساسى بخلاف الضريبة الاضافية

ahmedalsyed72
06-18-2009, 05:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للمشكله فتحتاج الى بعض التفسيرات منها سبب الأختلاف فى رقم الأيرادات بين الميزانيه واقرارات ضريبة المبيعات والدفاتر ؟؟؟؟
بالنسبه لسؤال الأستاذ احمد فاروق عن مدى خضوع القيمه الأيجاريه للضريبه فأعتقد انها لاتخضع طبقا لقانون 11 لسنة 2002 وتعليمات المصلحه
ولكن ليكون الحكم صائب لابد من الأطلاع على العقد لبيان شروطه
وشكرا
احمد السيد

أحمد فاروق سيد حسنين
06-18-2009, 06:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

5)تقوم الشركة الان بتخصيم كامل قيمة عقد المشاركة من كامل الايرادات وتقر بالباقى
اى ان اذا قامت الشركة بعمل صيانه ب 100 الف شهريا يتم خصم مبلغ 33 الف قيمة الايجار الشهرى ويتم تخصيم ضريبة المشتريات و و يتم الاقرار بالباقى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للمشكله فتحتاج الى بعض التفسيرات منها سبب الأختلاف فى رقم الأيرادات بين الميزانيه واقرارات ضريبة المبيعات والدفاتر ؟؟؟؟
بالنسبه لسؤال الأستاذ احمد فاروق عن مدى خضوع القيمه الأيجاريه للضريبه فأعتقد انها لاتخضع طبقا لقانون 11 لسنة 2002 وتعليمات المصلحه
ولكن ليكون الحكم صائب لابد من الأطلاع على العقد لبيان شروطه
وشكرا
احمد السيد

بسم الله الرحمن الرحيم

- بالتأكيد القيمة الإيجارية لا تخضع
- كما أنه لا يجوز خصمها من الإيراد و الإقرار عن باقى الإيرادات
- حيث أن الضريبة تسمى " على المبيعات "
لا يجوز خصم أى تكاليف سواء مباشرة أو غير مباشرة
فهى على المبيعات
- الضريبة على المبيعات تختلف عن الضريبة على الدخل
و واضح أن الشركة أختلط عليها الأمر
فكل ما فى الأمر أن المستأجر إيراده
الشهرى مثلاً 100000 ج يقوم بخصم 33000
( 30000 ج إيجار + 3000 ج ضريبة المبيعات ؟؟ !! )
و يقر عن الباقى 67000 ج بالإقرار و من هنا على ما أظن جاء الفرق
بين الدفاتر و الميزانية و الإقرارات
و بالتالى هناك بالفعل مبالغ لم يقر عنها عبارة عن
قيمة 33000 * عدد شهور فترة الفحص * 10 %

- أرجوا من الأخوة التصحيح إذا كنت أخطأت

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ahmedalsyed72
06-18-2009, 10:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الساده الزملاء الأفاضل بالنسبه لهذه المشكله فأعتقد ان الزميل لم يقم بشرحها كما يجب
المهم ان خدمة الصيانه لا يتم خصم ضريبه مبيعات لها وهى لا يتم خصمها ( اى ضريبة خدمه الصيانه) ولكمن يتم خصم ضريبة مدخلات قطع الغيار الداخله فى خدمة الصيانه على ان تكون بقيمه منفصله عن قيمة الخدمه فى فاتورة الصيانه كما يلى
خدمه صيانه 100 ج
قطعة غيار 500 ج وهى التى يتم خصم ضريبة شراء قطعة الغيار لها
الفرق بين الدفاتر والميزانيه لا يوجد له ما يبرره فلا يمكن ان تكون الدفاتر اقل من رقم الأيرادات بأى حال من الأحوال المدرجه بقائمة الدخل فالأيراد واحد وانما يتم تخفيض مجمل الربح برفع تكلفة الحصول على الأيراد بقيمة الأيجار والضريبه
ورأى للزميل صاحب المشكله انه يقوم بالسداد لأنه مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 91 ماده 44 فقره 3
واتمنى اعادة صياغة المشكله اذا كنت قد فهمتها خطأ
وشكرا
احمد السيد

taleb 3elm
06-19-2009, 02:59 PM
شكرا لجميع الاساتذة الافاضل بمنتدانا الجميل والأجوبة القيمة والمشكلة تم فهمها بشكل صحيح وليس به لبس وجزاكم الله جميعا كل الخير