تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حالة عدم الاستقطاع تحت حساب ضريبةالدخل؟


mmebied
06-13-2009, 11:08 PM
حررت شركة مساهمة شيك لشركة الكهرباء مقابل مقايسة العداد دون استقطاع سهواً مبلغ تحت حساب ضريبةالدخل ؟؟
فما هو التصرف الصحيح فى هذه الحالة حتي لا تقع الشركة المساهمة تحت عقوبات قانون الدخل
نرجو الإفادة
وجزاكم الله خيراً

احمد مرسي
06-14-2009, 10:22 AM
وفقا للمادة 59 من القانون91 لسنة 2005 فانه يجب على الجهة الخصم تحت حساب الضريبة والا فان هناك عقوبات وردت في المادة 135 /3
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.

mmebied
06-14-2009, 10:32 AM
وفقا للمادة 59 من القانون91 لسنة 2005 فانه يجب على الجهة الخصم تحت حساب الضريبة والا فان هناك عقوبات وردت في المادة 135 /3
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
الأخ العزيز
سؤالي ليس عن العقوبات ولكن عن التصرف فى هذه الحالة كالرجوع على الشركة التي لم يستقطع منها

help
06-15-2009, 12:45 PM
طبقا لنص المادة 59 فعليك توريد المبلغ سواء خصمتة او لم تخصمه والعقوبة هنا على عدم التوريد وليس عدم الخصم وعليه فيجب اولا توريد المبلغ ثم مخاطبة الكهرباء بأنه طبقا للقانون 91 لسنة 2005 والمادة رقم 59 منه فيجب ارسال شيك بمبلغ الخصم الذى لم يتم خصمه بالسهو ويستحق عليها
واليك نص الفقرة الثانية من مادة 59 فى لاقانون 91 لسنة 2005

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

mmebied
06-15-2009, 11:39 PM
جزاك االله خيرا