تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟


general manger
06-13-2009, 11:22 AM
هناك ممول تعامل مرة واحدة فقط مع احدى شركات الغزل والنسيج الحكوميه بمبلغ كبير ,وقامت الماموريه بمحاسبته تقديريا سنة 2004 بنسبة ربح اكبر من حالات المثل وتم اخطاره بالنماذج الضريبيه طبقا للقانون ولم يتم الطعن فى الميعاد وبالتالى تم الربط على الممول لعدم الطعن وكان المبلغ المحصل تحت حساب الضريبه طبقا للخصم والاضافه اكبر من الضريبه المستحقه وبالتالى اخطرته الماموريه بنموذج 3,4 ربط به الرصيد الدائن وليس به ضريبه مستحقه وقامت شعبة الحجز بارسال تسويه للممول بالرصيد الدائن المستحق له .
وعندما ذهبنا للماموريه لفتح باب الطعن وعمل لجنه داخليه لتخفيض نسبة الربح رفضت الماموريه فتح باب الطعن بدعوى انه لا مجال لعمل محضر حجز للممول (استمارة 2 حجز) لعدم وجود مديونيه على الممول وطلبت تقديم طلب استرداد للرصيد الدائن .
وبالاطلاع على الملف تبين ان نموذج 19 ض تم الاخطار به فى مواجهة النيابه ولم يستلمه الممول
ولو تم عمل لجنه داخليه سوف يزيد الرصيد الدائن للممول .
والسؤال ما هى الطريقه القانونيه فى هذه الحاله لفتح باب الطعن ؟
هل امام الماموريه ام لجنة الطعن وعمل طعن مباشر ام رفع دعوى امام المحكمه ام لجنة اعادة النظر
خصوصا الناحية الشكليه .
ناقش

أحمد فاروق سيد حسنين
06-13-2009, 11:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أرد مستعيناً بالله
أولاً : تتقدم بطلب إفادة من مكتب البريد عن مدي أستلام الممول لنموذج 19
ثانياً : الأعتراض على نموذج 3 ، 4 لعدم تسلمك نموذج 19
ثالثاً : الإطلاع على الملف و التقدم بطعن على نموذج 19 حيث أن الإطلاع
يعتبر أول علم للممول بالنموذج و لاحظ جيداً أثناء الإطلاع وجود علم وصول
من عدمه و من المستلم حيث أن لعلم الوصول بيانات أساسية " توقيع المستلم ثلاثياً
- رقم بطاقته - تاريخ الإستلام - توقيع موظف البريد بما يفيد تمام الإستلام
و التحقق من صفة المستلم ....... ألخ
رابعاً : التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن مرفق به الأعتراض على نموذج 3 ، 4
و كذلك الأعتراض على التسوية و الطعن على نموذج 19
و هذا ما أعلم و الله عز و جل أعلى و أعلم
لك منى أرق تحية و غاية الإحترام
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احمد مرسي
06-13-2009, 01:10 PM
ايضا راجع تعليمات المصلحة الخاصة بالربط لعدم الطعن التالية

تعليمات تنفيذية رقم 40 لسنة 1999
بشأن
الضوابط التى يجب مراعاتها بخصوص الربط لعدم الطعن
ـــــــ


نظرا الما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب ، أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانونا .
ولدعم روح الثقة بين المصلحة والممولين ، ولتلافى أى قصور فى الأداء قد يؤدى الى تضخيم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تنم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازم اتباعها فى هذا الشأن .
لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة اتباع ما يلى قبل الربط على الممول لعدم الطعن :
1 - ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) .
2 - الرجوع إلى سجل الوارد العام وسجل الطعون والحاسب الآلى بالمأمورية للتأكد من قيام الممول بالطعن فى النموذج المشار إليه فى المواعيد القانونية مع إثبات ذلك بمحضر موقع من المأمور المختص يتم إرفاقه بالملف .
3 – لا يتم الربط إلا بعد إعداد مذكرة للربط لعدم الطعن وتكون مستوفاة لما ورد بالبند (1) ، (2) ومعتمدة من السيد رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية و الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة و الإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لذلك بكل دقة .

تحريراً فى : 27/11/1999

احمد مرسي
06-13-2009, 01:21 PM
وهناك تعليمات اخرى سوف احضرها ان شاء الله تفيد بان الربط لعدم الطعن يتم حله بعد الطعن علي محضر الحجز ولايرتبط بالتقادم

general manger
06-13-2009, 02:10 PM
الساده الزملاء اشكركم على سرعة المشاركه ولكن المشكله هنا ان الماموريه لم تحرر محضر حجز وذلك لعدم وجود مديونيه على الممول اصلا

ثم ان بداية علم الممول حسب الاطلاع على الملف هى التسويه الصادره من شعبة الحجز واستلمها وبها رصيده الدائن
يعنى المسأله هى نطعن على ماذا ؟
ملحوظه :الماموريه ارسلت خطاب من جانبها لادارة البحوث لاخذ رايها .

اسامة عطية
06-13-2009, 04:20 PM
جزاكم الله جميعاً كل خير في تلك الردود
ولكن يا أخوة الزميل يفيد بأن نموذج 19ض تم إخطاره في مواجهة النيابة ووفقاً لذلك فقد أتبعت المأمورية تطبيق أحكام المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ونص تلك المادة تفيد أن الإخطار في مواجهة النيابة أو الإعلان باللوحة ما هو إلا إجراء قاطع للتقادم لذلك :
على الزميل الإطلاع على ملف الفحص والطعن على النموذج 19ض وفقاً للصيغة التالية
(السيد الأستاذ / رئيس مأمورية ضرائب .............................
بالإطلاع على الملف رقم / / / 5 الخاص بموكلي .............. بنشاط ............. بالعنوان ..............تبين وجود نموذج 19ض عن السنوات ........ بتاريخ ............ ورقم صادر ............ وأنه مخطر في مواجهة النيابة بتاريخ ................ . أحيط علم سيادتكم بأن موكلي لم يقم بإستلام هذا النموذج ، وتطبيقاً لاحكام المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فإني أطعن على كل ما جاء بالنموذج المذكور شكلاً وموضوعاً جملة وتفصيلاً .)
وبعد مرور شهرين أو ثلاثة شهور من تقديم هذا الطعن يقوم الزميل بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن بناءً على عريضة الطعن المقدمة على نموذج 19ض وفقاً للسابق ذكره .
وهذا هو الإجراء السليم لهذه المشكلة .
بارك الله فيكم جميعاً .

general manger
06-13-2009, 06:01 PM
الزميل اسامه عطيه اعتقد ان هذه الطريقه هى الانسب والقانونيه ولكن هل استلام الممول التسويه ومرور اكثر من سنه على علمه يتيح له الطعن ؟!!
واشكرك جزيلا على مشاركتك .

على أحمد على
06-13-2009, 06:19 PM
إضافة إلى رد الزميل /اسامه عطية .. أيضا يمكن إتباع الآتى:

1- يتم الحجز على الممول (إذا أمكن..) ، ومن هنا يقع الضرر على الممول .. أى أن جميع الإجراءات السابقة (نموذج 4،3 ضرائب .. أو استمارة التسوية ) .. عبارة عن إجراءات .. لم يحدد القانون الطعن عليها..
2- خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز على الممول .. يتم الطعن على محضر الحجز ويرفع الطعن للمأمورية المختصة من ثلاث صور للممول ..
3- إن لم تقم المأمورية بفتح باب الطعن ورفع الحجز وإجراء لجنة داخلية .. على هذا الطعن ..
يقوم الطاعن برفع الموضوع برمته وذلك بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن المختصة وذلك بعد مرور ستين يوما من تاريخ طعنه على محجز الحجز ...
وتستكمل باقى إجراءات الدفوع ..... حين العرض على لجنة الطعن .... والله الموفق ..

اسامة عطية
06-13-2009, 06:27 PM
مع تقديري لأستاذ الجميع الأستاذ / علي أحمد علي فما قاله صحيح ولكن ذلك عن توقيع محضر الحجز نموذج 2 حجز ولكن هنا تتبين لنا ملاحظة :
ألا وهي أن الزميل أفاد بأن المأمورية لا تريد أن تقوم بتوقيع الحجز حيث أنه لا يوجد رصيد دائن على الممول ، وبالتالي فإمكانية إن المأمورية تقوم بتوقيع الحجز على الممول وتحرير نموذج 2 حجز يعتبر مستحيل .
ولذلك فأنسب الحلول القانونية هي الإطلاع على ملف الممول والطعن علي نموذج 19ض ومن ثم القيام بعمل طعن مباشر بلجنة الطعن ، وعند نظر الملف بلجنة الطعن ستجد اللجنة أن نموذج 19ض مخطر في مواجهة النيابة وهي تدري أن الإخطار في مواجهة النيابة ماهو إلا إجراء قاطع للتقادم وبالتالي ستقبل الناحية الشكلية ومن ثم الموضوعية أما من حيث إستلام الممول التسوية ومرور أكثر من سنة وفقاً لما أفاد الأستاذ / جينرال مانيجر فإن الممول له أن يعترض خلال خمس سنوات على نماذج 3 ، 4 ض أو نماذج 9 حجز ( التسوية ) ، علماً بأن ما ينظر أمام لجنة الطعن هو ملف الفحص فقط وليس الحجز
والله المستعان .

على أحمد على
06-13-2009, 06:44 PM
لجنة الطعن تنظر فى الطعن .. والطعن المباشر .. سواء كان فحصا وحجزا .. خاصة وإنه سوف يذكر فى كل من الطعن على محجر الحجز .. أو الطعن المباشر .. إنه لم يتسلم نموذج 19 ضرائب ..


وإليكم نصوص القانون الخاصة بهذه الحالة


إعلان الممولين

مادة 149 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية 0
ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده0
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية0
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

(انظر المواد 57،75 من اللائحة التنفيذية)


وعندما يصل الأمر إلى المحكمة الإبتدائية سوف يبطل إجراء الإعلان فى مواجهة النيابة لعدم إجراء التحريات اللازمة..


الطعون الضريبية

مادة 157 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً.
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة 0
وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن 0
فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا 0
ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة 0
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً0

اسامة عطية
06-13-2009, 07:01 PM
جائز أستاذي الفاضل أن يكون الرصيد دائن برغم الربط لعدم الطعن أو الطعن بعد الميعاد وخاصة في حالات إمساك الدفاتر ووجود رصيد مدين سابق للممول .
والموضوع أستاذي الفاضل ليس جدال بيني وبين الزملاء فعند قرائتي للموضوع حددت نقاط معينة هي :
1 - الممول تم الربط عليه عدم طعن .
2 - تم الربط عدم طعن حيث أن النموذج تم إخطاره في مواجهة النيابة .
3 - عدم قيام المأمورية بتحرير نموذج 2 حجز ( بأي حجة سواء أثارها الزميل أو تنحجج بها المأمورية )
فلا مجال هنا سوى الإطلاع ومن ثم الطعن على نموذج 19ض والذي يتيح له الطعن المباشر .
فكل الطرق تؤدي إلى روما ( لجان الطعن ) سواء كان الطعن على نموذج 19ض أو الطعن على نموذج 2 حجز
والغاية في النهاية فتح باب الطعن والذي لا تريد المأمورية أن تقوم به رغم التعليمات العديدة الصادرة لها في هذا الشأن وحكم المادة 149 والتي تفضلت سيادتك بعرضها ، ولذلك لا بد من اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق الطعن المباشر .
والله المستعان .

على أحمد على
06-13-2009, 07:07 PM
الغرض من عرض الحلول .. هو إتمام المعرفة للكافة بأنه يمكن أن يتم الطعن على محضر الحجز ..بصرف النظر .عماإذا كانت الحالة التى أمامنا بها رصيد دائن .. أو خلاف ذلك ....

أبو ريناد
06-13-2009, 07:08 PM
الأستاذ اسامة عطية أؤيد كلام سيادتكم و كذلك كلام الاستاذ احمد فاروق فى اول مشاركة حيث أنكما قدمتم الحل العملى الأمثل الذى لا غبار عليه
و أستفدت جدا من مشاركة الاستاذ علي احمد علي لما فيها من معلومات قيمة جدا جدا
جزاكم الله خيرا و ألف شكر
و الهدف هو جمع الاراء
مع تحياتى

اسامة عطية
06-13-2009, 07:17 PM
أشكرك أستاذ / أبو ريناد على رد سيادتك ..........
والله المستعان

loverkoko
06-13-2009, 07:26 PM
بصراحة مناقشات مثمرة نتمنى المزيد منها ولكن لى راى اعتقد انة فى حالة الربط عدم الطعن واعلان النيابة فان الأعتماد على البيانات الأساسية لعلم الوصول من حجيتها او عدم حجيتها قد لا تنفع فى تلك الحالة لأن الإعلان فى مواجه النيابة حيث ان علم النيابة هو علم الممول

على أحمد على
06-13-2009, 07:26 PM
الأخ الفاضل الأستاذ/أسامه عطيه

نحمد على أن هذا الموضوع اثير .. حتى كل منا يدلو بما لديه .. ومن هنا الكل يستفاد .. ونجد الثمرة الخيرة لهذا المنتدى .. فعلى الجميع أن يتقبلوا أراء كافة الزملاء .. خاصة واننا كلنا مازلنا نتعلم .. ورغباتنا المزيد .. وعلينا تقبل الرأى والرأى الأخر .. ونعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية .....

أحمد فاروق سيد حسنين
06-13-2009, 07:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كل الشكر
للأساتذة الأفاضل
على أحمد على
عمر الفاروق
loverkoko
أبو ريناد
general manger
على المناقشات النافعة و المفيدة
و شكر خاص و ترحيب
بالأستاذ
أسامة عطية
على تشريفه لمنتدانا العزيز
فكم نسعد بوجود هذه الخبرات بيننا
تقبلوا منى أرق تحية و غاية الأحترام
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شادي المصري
06-13-2009, 08:20 PM
جزاكم الله جميعاً كل خير
فعلاً موضوع جميل ومن الحالات العملية في الحقل الضريبي
شكراً لكل من قام بالمشاركة في الموضوع .
مع خالص التحيات

شادي المصري
06-13-2009, 08:27 PM
الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني .
أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 .
أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
مع خالص تحياتي للجميع

loverkoko
06-13-2009, 11:48 PM
الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني .
أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 .
أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
مع خالص تحياتي للجميع
كلام صحيح استاذ شادى فقد اختلط عليا الأمر

احمد مرسي
06-14-2009, 10:07 AM
افادكم الله جميعا ومتعكم بالصحة ولكن هل سيثار مثل هذا الجدل في القانون 9 لسنة 2005

واللا كفاية مشاكل هذا القانون واللي فيه مكفيه

general manger
06-15-2009, 06:26 PM
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا

elfarouk
06-15-2009, 06:42 PM
سيدى الفاضل أنا أعمل محامى و من قبل مأمور ضرائب و أعلم هذا الطريق الذى سلكته طويل جدا و أفضل شئ فى هذه الحالة هو الاطلاع و الطعن عليه ثم الطعن المباشر ثم رفع الدعوى .
هذه هى اجراءات التقاضى السليمة و قد اوضح السادة الزملاء الافاضل الاجراءات التفصيل
تحياتى لجميع الاقلام الذهبية

okiskar
06-15-2009, 11:42 PM
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا
بصراحة أنا أسف لتدخلي وأرجو من الزميل الذي أفتى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن قال يا أخي لا أعلم فقد أفتى .
تقبل اعتذاري وتحياتي

loverkoko
06-16-2009, 12:08 AM
بصراحة أنا أسف لتدخلي وأرجو من الزميل الذي أفتى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن قال يا أخي لا أعلم فقد أفتى .
تقبل اعتذاري وتحياتي

ياا ستاذ صلاح انت اهل لهذة الفتوى بل انت من اهل الفتوى وكلنا بنتعلم من سيادتك والأختلاف فىالراى لا يفسد للود قضية

أبو ريناد
06-16-2009, 01:49 AM
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا

بصراحة الحل ده غلط خالص
و ارجوك يا اخى لا تنفذه خوفا على مصلحة الممول
انا اعمل فى الحقل الضريبى منذ عام 1980 لم اسمع بذلك من قبل ( دعوى حساب ؟ )
الاستاذ general manger اعد التفكير مرة اخرى

general manger
06-16-2009, 03:11 PM
اشكركم ولكن انا فى انتظار رد البحوث على المأموريه .
وسوف اوافيكم بالرد .

ahmed_4
06-17-2009, 03:10 PM
الاستاذ الفاضل على احمد
جزاكم الله خيرا على مجهودكم
اقترح
ان تقوم المأمورية فى ظل ما نسمع عنه من مد جسور الثقة
ان تقوم بعمل محضر حجز على الممول (تحت يد الغير ) على احد البنوك ولا يشترط وجود حساب له فيه ثم يطعن
الممول طعن مباشر على الحجز ويحال بعدها الى اللجنة الداخلية المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005
وطبقا للمادة 149 ق 157 لسنة 1981 ولان الطاعن مخطر اداريا فان باب الطعن يظل مفتوحا امام الطاعن

ولذا يكون الطعن مقبول شكلا وهذا طبعا يستلزم اثارة دفع بقبول الطعن شكلا لعدم تسلمهم نماذج 19 ض
وانا منتظر الرد على الاقتراح

ahmed_4
06-20-2009, 06:25 AM
انتظر الرد على الاقتراح

general manger
06-20-2009, 10:58 AM
اشكرك يا استاذ احمد على اقتراحك الوجيه ولكن لعلم سيادتك طلبنا ذلك من المأموريه ولكن كان الرد :

ان الملف تم حفظه نهائيا والممول سلم بطاقته الضريبيه ولا يوجد مزاوله بعد المحاسبه الاخيره وبالتالى فليس هناك سبب لعمل محضر حجز (تحت يد الغير ) لعدم وجود مخاطر لضياع الضريبه لتوقف النشاط نهائيا والممول رصيده دائن وليس عليه مستحقات .

على أحمد على
06-20-2009, 04:45 PM
اكتب طلب استرداد الرصيد الدائن .. وقم بمتابعته .. لعل يحدث شئ ما .... !!!!!

أحمد فاروق سيد حسنين
06-20-2009, 04:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما شاء الله عليك
يا أستاذ علي
الفكرة وصلت
و بهذه الطريقة إحتمال كبير
يتغير الوضع و يصبح الرصيد مدين
و يستطيع إجبار المأمورية
على عمل محضر حجز
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

loverkoko
06-20-2009, 10:58 PM
اعتقد انة حتى لو تم تقديم طلب استرداد واسترد بالفعل المبالغ المسسدة بالزيادة فانة لا يوجد رصيد مدين يتم الحجز علية لأنة سيصبح رصيد التسوية = صفر ولن يكون هناك مبلغ يتم الحجز علية واللة اعلم واستاذتنا اعلم

أحمد فاروق سيد حسنين
06-21-2009, 03:15 AM
اعتقد انة حتى لو تم تقديم طلب استرداد واسترد بالفعل المبالغ المسسدة بالزيادة فانة لا يوجد رصيد مدين يتم الحجز علية لأنة سيصبح رصيد التسوية = صفر ولن يكون هناك مبلغ يتم الحجز علية واللة اعلم واستاذتنا اعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

مع تقديري للزميل
loverkoko

و لكن

ليس هذا هو المقصود !

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

okiskar
06-21-2009, 01:13 PM
أعتقد إن الموضوع أخذ أكثر من حقه في المناقشات
وأكرر إن الموضوع له حل واحد وفقاً لأراء العاملين بمصلحة الضرائب وهو :
1- يقوم الأخ السائل بعمل إطلاع على ملف الفحص .
2 - الطعن على نماذج 19ض بناءً على الإطلاع .
3 - الطعن المباشر أمام لجان الطعن وذلك بعد إنقضاء 60 يوم من الطعن على 19ض .
إنتهت بذلك الإجراءات التي سيقوم بها .
ستقوم لجنة الطعن بطلب الملف من المأمورية ، وبناءً على ذلك وحيث أن نماذج 19 معلنة في اللوحة أو في مواجهة النيابة ووفقاً لأحكام المادة / 149 من القانون157 لسنة 1981 وتعديلاته سوف تقبل لجنة الطعن الناحية الشكلية والفصل في الناحية الموضوعية .
مع خالص تحياتي

donald_kieso
10-10-2009, 07:28 PM
ياجماعة هوا القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دا مش بردة قانون قديم ولا الطعون دى قانون لوحديها غير القانون 91 لسنة 2005

انا كدة مش فاهم اى حاجة انتو حضراتكم شغالين قانون جديد ولا قديم
افيدونا افادكم الله

أحمد فاروق سيد حسنين
10-10-2009, 09:29 PM
ياجماعة هوا القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دا مش بردة قانون قديم ولا الطعون دى قانون لوحديها غير القانون 91 لسنة 2005

انا كدة مش فاهم اى حاجة انتو حضراتكم شغالين قانون جديد ولا قديم
افيدونا افادكم الله

للنقاش وزيادة المعرفة
ومازال هناك ملفات لم يتم حسم النزاع بها حتى عام 2004

ولكن لى سؤال لحضرتك ولجميع الأخوة الأعضاء ... لزيادة المعرفة لدينا
ما هى الصيغة الصحيحة للأعتراض على نموذج 18
والطعن على نموذج 19
فى ظل تطبيق قاعدة الأثر الفورى للقانون 91 لسنة 2005 ؟

abou_abou555
10-11-2009, 12:42 AM
جزاكم الله جميعا خيرا
واحب ان اوضح ان مدة الطعن علي الاوراد 3 و 4 ربط هي 5 سنوات
وحيث انك طعنت عليه فمن حقك في ظل تعنت المامورية تقديم طعن مباشر امام لجنة الطعن وريح دماغك اما بالنسبة لنماذج التسوية فهي باطلة لعدم استلامك نماذج 19
والله الموفق

donald_kieso
10-11-2009, 02:57 PM
ما المقصود بقاعدة الاثر الفورى ؟؟؟

وليد الجد
10-11-2009, 05:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مبدأ الأثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من تاريخه كذلك أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص فيه صراحة على الاثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره .

donald_kieso
10-11-2009, 07:33 PM
جميييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

اشرف عامر عامر
11-02-2009, 01:28 AM
يتم الطعن على النموزج 19 ض خلال 30 يوم من تاريخ العلم به - وهو تاريخ الأطلاع ويثبت ذلك مستنديا - ويطلب

احالة الملف للجنة الطعن لنظر الخلاف شكلا وموضوعا

a7med4
08-04-2011, 09:56 AM
مشكوووووور استاذ علي واستاذ احمد

حسنى عرفة
12-04-2011, 03:56 PM
السادة الزملاء /أنا عندى ممول لم يتم اخطارة بنموزج 19 ضريبة عن سنة 2005 وفوجئ بان المامورية ارسلت لة نموزج 35 وأساس الربط عدم الطعن. وعند اطلاعى على الملف لم أجد علم الاستلام ولكن وجدت مزكرة الربط لعدم الطعن وزكر المأمور ان الربط لعدم الطعن ان الممول غير موجود .فما الحل فى هذة الحالة هل عمل محضر حجز والطعن علية طبقا للمادة 116 ق91 لسنة 2005 أو عمل اطلاع على الملف والطعن بناءا على الاطلاع..........أرجو المشاركة.

adnan ahmed ali
01-12-2013, 01:32 PM
جزاكم الله خيرا على المعلومات التى نتعلمها من القائمين على هذا المنتدى واتمنى ان افيد غيرى وزملائى من القائمين على هذا المنتدى كما نستفيد منهم

adnan ahmed ali
01-12-2013, 01:34 PM
شكراااااااااااااااااااااا

omigaa
06-22-2013, 01:49 PM
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2007م

بشأن

إنهاء المنازعات فى حالات الربط لعدم الطعن

فى إطار الإجراءات الجادة التى تقوم بها المصلحة لحل مشاكل الممولين والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتى نهاية سنة 2004م و ما تبين من وجود عدد كبير من الملفات التى تم الربط عليها على أساس عدم الطعن مما أدى زيادة حجم المتأخرات بالمأموريات بصورة غير حقيقية إلى جانب قيام بعض المأموريات بعمل محاضر حجز وجنح تبديد للممولين وهو ما يعوق مسيرة المصلحة من نيل ثقة المجتمع الضريبي فى ظل الإصلاحات الجارية خلال هذه الفترة.

لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة فتح باب الطعن فى حالات الربط لعدم الطعن الآتية:
أولاً: الحالات التى تم الربط فيها ولم يكن علم الوصول مستوفيًا للبيانات الأساسية الواردة بالبند (1) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم(40) لسنة 1999.
ثانياً: فى حالة عدم وجود علم الوصول لدى المأمورية وذلك من واقع الدفاتر والسجلات بها.
ثالثاً: وفى جميع الأحوال يكون على المأمورية فتح باب الطعن فى حالة قيام الممول بالاعتراض على محضر الحجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط.
وعلى كافة المناطق والمأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.

help
07-15-2014, 11:42 PM
بارك الله فى الجميع والسؤال هنا فى القانون الحديد 91لسنة 2005 هل تضيع على الممول الفرصة فى الفحص اذا تكاسل المامور الفاحص وارسل نموذج 19 بحجة ان الممول غير معلوم العنوان مع العلم بام الممول معلوم العنوان ويتعامل بصفة شهرية مع المامورية ويتم فحصة عن سنوات سابقة تجارى وكسب عمل فى نفس التوقيت .. وكيف يعيد الممول حقه فى استلام نماذج الاخطار بالفحص 31/32 والفحص المستندى كما هو متبع مع كل الممولين ومعه هو شخصيا عن العام السابق والذى يفحص الان بلجنة داخليه بالمامورية

ملك
08-25-2015, 05:06 PM
شكرا على المجهوود الرائع

mlotfy2
12-22-2015, 11:49 PM
اللهم صلي علي محمد واله وصحبه اجمعين