تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبة المبيعات على الأدويه


ahmedalsyed72
06-10-2009, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعتبر الأدويه من سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون 11 لسنة 91 وهى السلع المنقوله من ضريبة الأستهلاك السابقه لقانون 11 لسنة 91 ( قانون الضريبه العامه على المبيعات )
واخضع القانون 11 لسنة 91 الأدويه لضريبة المبيعات بفئة 5% للمنتج المحلى و 1.625% للمستورد
وتحسب الضريبه 5% من سعر بيع المصنع للمحلى و 1.625% من القيمه المحسوبه مضافا اليها القيمه الجمركيه
كذلك توجد ادويه معفاه من الضريبه بموجب قرار وزير الماليه بالأتفاق مع وزير الصحه وذلك بعد عرض وزارة الصحه بالاعفاء على وزير الماليه
كذلك تعتبر الأدويه المنتجه قبل صدور القانون 11 لسنة 91 معفاه بموجب نشرة التسعير الخاصه بالدواء
ومن اهم النقاط انه لاتوجد مراحل تداول لضريبة المبيعات على الأدويه الخاضعه للضريبه حيث ان الضريبه تحصل عن طريق شركات الأدويه المنتجه ولا تقوم شركات التوزيع او الصيادله بتحصيل ضريبة المرحله الثانيه او الثالثه طبقا للقانون 17 لسنة 2001
لايتم اعمال قواعد الخصم لمدخلات تصنيع الدواء حيث انه من سلع الجدول رقم 1
المكملات الغذائيه التى تنتجها شركات الأدويه تخضع للضريبه بفئة 10% مع اعمال قواعد الخصم وكذلك بالنسبه لمستحضرات التجميل ويتم تطبيق احكام القانون 17 لسنة 2001 على المكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل
يتم اعفاء ماقيمته 6000 من قيمة عينات الأدويه الخاضعه للضريبه فقط
اتمنى ان تكون المعلومات واضحه ولا يوجد اى خلط وشكرا
احمد السيد

شطورى
06-12-2009, 01:05 PM
جهد مشكور يا استاذ / احمد
ونتمنى المزيد

أحمد فاروق سيد حسنين
08-21-2009, 02:07 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-5c868f3b21.jpg

mostafa salama mousa
08-21-2009, 04:02 PM
شكراً على المعلومات القيمه
مصطفى سلامه
مدير قسم ضريبه المبيعات بمكتب نصر ابو العباس
0126670794

Profit
10-16-2009, 10:24 AM
ما شاء الله استاذ احمد
شرح وافى ورائع
ونتمنى أن تقوم بعمل سلسلة من الشروحات لحالات مختلفة من الانشطة والخدمات
ومن له سؤال فاليطرحه ويتم الاجابة عليه
اسوه بما يفعله الاستاذ هشام حلمى بقسم المحاسبة المالية
والاستاذ الخولى بقسم حديثى التخرج
حيث ان المبيعات هى المفر الوحيد لنا المحاسبين بعد الضغوط التى تلاحقنا فى الدخل
وهذا مجرد اقتراح ارجوا تفعيله

يسرا إبراهيم
10-17-2009, 03:56 PM
ما شاء الله استاذ احمد
شرح وافى ورائع
ونتمنى أن تقوم بعمل سلسلة من الشروحات لحالات مختلفة من الانشطة والخدمات
ومن له سؤال فاليطرحه ويتم الاجابة عليه
وهذا مجرد اقتراح ارجوا تفعيله

وانا اؤيد اقتراح الاخ/Profit
لانه يعطى فرصه كبيره للاستفاده
من خبرات حضرتك فى مجال المبيعات
وايضا يعطى فرصه للنقاش والتحاور
حول المواضيع التى ترفعها لنا
مثل مايحدث عند عرض حضرتك للاسئله
والمحاوله فى النقاش حولها
ولك جزيل الشكر
وجزاك الله خيرا على ماتقدمه لنا
ولك منى ارق تحياتى

حسن زايد
11-07-2009, 07:52 PM
وانا اؤيد اقتراح الاخ/profit
لانه يعطى فرصه كبيره للاستفاده
من خبرات حضرتك فى مجال المبيعات
وايضا يعطى فرصه للنقاش والتحاور
حول المواضيع التى ترفعها لنا
مثل مايحدث عند عرض حضرتك للاسئله
والمحاوله فى النقاش حولها
ولك جزيل الشكر
وجزاك الله خيرا على ماتقدمه لنا
ولك منى ارق تحياتى
حيث ان ضرائب المبيعات اصبحت اطول ازرع وزارة المالية على الممولين فالرجاء الرجاء وتوضيح حالات فعلية للتعلم منها و المناقشة فيها و خصوصا الحالات التى تخص الانشطة الصناعية حيث انها متشعبة بدرجة كبيرة جدا و تنفرد بموضعات لا توجد فى الانشطة التجارية او الخدمية مثل تكلفة الانتاج و الهالك الناتج من عملية الانتاج سواء الذى لة قيمة بيعية او ليس لة قيمة بيعية و بيع المخلفات و الضريبة الاضافية عليها
و لسيادتك جزير الشكر

abou_abou555
11-07-2009, 09:59 PM
جزاكم الله خيرا

اشرف ونس نصرى
07-14-2010, 12:29 PM
هل مصنع ادوية يقوم بتصنيع الادوية الطبية ويقوم من خلال مندوبى مبيعاته بالبيع على تجار وصيدليات
هل المصنع يطبق طريبة المبيعات مرحلة اولى وثانية
على اساس انه يقوم بالتصنيع مرحلةاولى
ويقوم بالاتجار مرحلة ثانية
وهل يتم حسب ضريبة المبيعات وقدرها 5% على اساس سعر بيع الجمهور
ام سعر بيع الموزع
ام سعر بيع الصيدلى

mohmed5000
10-02-2010, 09:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الاستاذ / احمد السيد برجاء من حضرتك الرد على هذا الموضوع للاهمية
انا بعمل فى شركة ادوية بيطرى فقامت الشركة بشراء منتج تام سلع جدوال وقام المصنع باضافة 5% ضريبة مبيعات فى الفاتورة مشتريتنا
ثم قمت انا بخصم قيمة الضريبة 5% من اقرار ضريبة المبيعات الشهرية
وبعد ذلك تم بيع هذه المنتجات لموزعين وبالطبع تم اضافة 5 % ضريبة مبيعات على فاتورة البيع
وتم توريد الفرق للمصلحة
ثم قامت المصلحة بفحصنا عن عام 2009 وقمت المصلحة بمطالبة الشركة برد مبلغ الضريبة 5% على المبيعات بالنسبة للمشتريات وقالت ان المفروض ان هذه النسبة تدخل ضمن التكلفة ولا تخصم من الاقرار الشهرية لضريبة المبيعات
فبرجاء الرد على هذا الموضوع للاهمية القصوى
اخوك فى الله محمد مبروك

ahmedalsyed72
10-02-2010, 09:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل ماقامت به المأموريه صحيح حيث ان الأدويه بيطرى وبشرى من سلع الجدول ولايتم خصم الضريبه السابق سدادها سواء على المدخلات اذا كنت منتجا صناعيا اما اذا كنت تاجر تسدد ضريبه على ادويه تامة الصنع فلا يحق لك تحصيل ضريبه على الأدويه حيث ان سلع الجدول لايسرى عليها تحصيل ضريبه فى مرحلتى القانون الثانيه والثالثه اى انك اذا كنت تشترى ادويه تامة الصنع تقوم بسداد ضريبة مبيعات للمنتج ( المورد ) ولا تقوم بخصمها وكذلك لا تحصل عليها ضريبه عندالبيع
وشكرا
احمد السيد

mohmed5000
10-04-2010, 12:42 PM
الاخ والزميل العزير الاستاذ: احمد السيد
جزاك الله خير

salmasami
06-27-2011, 10:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعتبر الأدويه من سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون 11 لسنة 91 وهى السلع المنقوله من ضريبة الأستهلاك السابقه لقانون 11 لسنة 91 ( قانون الضريبه العامه على المبيعات )
واخضع القانون 11 لسنة 91 الأدويه لضريبة المبيعات بفئة 5% للمنتج المحلى و 1.625% للمستورد
وتحسب الضريبه 5% من سعر بيع المصنع للمحلى و 1.625% من القيمه المحسوبه مضافا اليها القيمه الجمركيه
كذلك توجد ادويه معفاه من الضريبه بموجب قرار وزير الماليه بالأتفاق مع وزير الصحه وذلك بعد عرض وزارة الصحه بالاعفاء على وزير الماليه
كذلك تعتبر الأدويه المنتجه قبل صدور القانون 11 لسنة 91 معفاه بموجب نشرة التسعير الخاصه بالدواء
ومن اهم النقاط انه لاتوجد مراحل تداول لضريبة المبيعات على الأدويه الخاضعه للضريبه حيث ان الضريبه تحصل عن طريق شركات الأدويه المنتجه ولا تقوم شركات التوزيع او الصيادله بتحصيل ضريبة المرحله الثانيه او الثالثه طبقا للقانون 17 لسنة 2001
لايتم اعمال قواعد الخصم لمدخلات تصنيع الدواء حيث انه من سلع الجدول رقم 1
المكملات الغذائيه التى تنتجها شركات الأدويه تخضع للضريبه بفئة 10% مع اعمال قواعد الخصم وكذلك بالنسبه لمستحضرات التجميل ويتم تطبيق احكام القانون 17 لسنة 2001 على المكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل
يتم اعفاء ماقيمته 6000 من قيمة عينات الأدويه الخاضعه للضريبه فقط
اتمنى ان تكون المعلومات واضحه ولا يوجد اى خلط وشكرا
احمد السيد




استاذى العزيز استاذ احمد السيد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ارجو الافادة بخصوص البند عاليه ( لا يتم اعمال قواعد الخصم )


حيث ان شركتى تعمل فى مجال انتاج الاستيكر ويتم توريد هذا الاستيكر لبعض


شركات الادوية بفئة ضريبة مبيعات 1% واحد فى المأئة على فاتورة البيع


هل يجوز لشركتى ان تخصم ضريبة المبيعات على مدخلات انتاج الاستيكر الذى


يباع لشركات الادوية مع العلم بأن هذة المدخلات تخضع لضريبة بفئة 10% ؟؟


ام ان هذا البند يطبق على شركتى ( لايتم اعمال قواعد الخصم ) ومع العلم بأن


شركتى ليست من شركات صناعة الادوية


وذلك حيث ان مأمور الفحص غير مقتنع تماما بأحقية شركتى فى خصم الضريبة


على المدخلات الخاصة بانتاج الاستيكر الذى يباع لشركات الادوية ويقوم برد


هذة الضريبة على شركتى .....


برجاء سرعة الافادة


وجزاكم الله خيرا

ahmedalsyed72
06-27-2011, 03:42 PM
السلامه عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذه salmasami
ليس لشركتك حق فى خصم الضريبه المسدده على مدخلات السلع التى تم بيعها حكميا بفئة 1% طبقا لقرار وزير الماليه التى حدد تللك الأصناف التى تخضع للضريبه بفئة 10% من ال 10% من قيمة السلعه اى 1% والمباعه لشركات انتاج الأدويه ( مواد تعبئه وتغليف ) فعليك ادراج الضريبه على المدخلات ضمن التكلفه وهذا ينطبق على المطابع التى تبيع لشركات ادويه بضريبه حكميه اى 1% فلا يحق لها خصم ضريبة المدخلات
وشكرا
احمد السيد

salmasami
06-28-2011, 12:39 AM
شكرا جزيلا لرد حضرتك
ولكن السؤال هنا هل للوزير الحق فى ذلك وتعديل صريح القانون فى احقية خصم الضريبة على المدخلات وهل له الحق فى تعديل شرائح الضريبة ام انها جاءت صريحة ومباشرة ومحددة فى القانون
اليس الاساس الذى يحكم العلاقة بين الممول والمصلحة هو القانون وليس قرار الوزير فاذا كان الوزير يريد ان يجامل قطاع ما عن طريق تخفيض سعر الضريبة الحكمية الاساسى والذى هو 10% الى 1% اليس من العدل ان يتحمل هو ثمن هذة المجاملة
برجاء الافادة

ahmedalsyed72
06-28-2011, 02:37 PM
شكرا جزيلا لرد حضرتك
ولكن السؤال هنا هل للوزير الحق فى ذلك وتعديل صريح القانون فى احقية خصم الضريبة على المدخلات وهل له الحق فى تعديل شرائح الضريبة ام انها جاءت صريحة ومباشرة ومحددة فى القانون
اليس الاساس الذى يحكم العلاقة بين الممول والمصلحة هو القانون وليس قرار الوزير فاذا كان الوزير يريد ان يجامل قطاع ما عن طريق تخفيض سعر الضريبة الحكمية الاساسى والذى هو 10% الى 1% اليس من العدل ان يتحمل هو ثمن هذة المجاملة
برجاء الافادة
اتفق معك فى رايك 100% فأذا اردنا انا نجامل قطاع معين فعلينا تحمل كافة تبعات المجامله وهذا ينطبق ايضا على قطاع البترول حيث يتم اعفاء مبيعات بعض السلع لأغراض استخراج البترول ولكننا نستبعد خصم المدخلات
ولكن هذا هو الواقع العملى الذى يمارس منذ بداية تطبيق قانون ضريبة المبيعات سنة 91

salmasami
06-28-2011, 03:13 PM
جزاكم الله خيرا ا - احمد هذا ما اردت التأكد منه من سيادتكم وسوف يكون القضاء هو الفيصل فى هذا الموضوع ان شاء الله