مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات ومستندات التصدير / إجراءات التصدير والمستندات
ايمان حسن
06-06-2009, 07:07 PM
http://www.kenanaonline.com/figureGet.php?t=2&fgID=1106830144&arID=3983الإجراءات والوثائق المطلوبة http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif http://www.kenanaonline.com/figureGet.php?t=2&fgID=1106830490&arID=3983إجراءات التصدير بالتفصيلhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif أولا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
• أن يكون مقيدا في السجل التجاري
• ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 3000 جنيه
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
• ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
• ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
الشخص الاعتباري أو المعنوي هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمى إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها كالدولة والشركة المؤسسة وذلك بخلاف:
شركات المساهمة المتمتعة بالجنسية المصرية والتي يوجد مركزها الرئيسي في مصر
المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
يشترط في الشخص الاعتباري ما يلي:
ا- أن يتوافر في الشريك المتضامن وفيمن له الحق الإدارة والتوقيع الشروط الآتية:
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
• ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
• ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام
ب- أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الاعتباري أو الشركة مشهرا طبقا للقانون ويكتفي بان يكون ذلك ثابتا في مستخرج السجل.
ج- أن يكون من أغراض الشخص الاعتباري أو الشركة التصدير أو الاتجار أو الإنتاج.
د- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه.
وهذا يستثنى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من الشروط الواجب توافرها بالفقرة (أ،د) كما تستثنى من الأشخاص الاعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها ، كما يستثنى من القيد في السجل كل من يقم بتصدير سلع الاستعمال الشخصي
ايمان حسن
06-06-2009, 07:08 PM
الخطوة الأولى للقيام بعملية التصدير هي اختيار السوق والتعرف عليه والمقصود بمعرفة السوق هو: • طبيعة المستهلك وعاداته
• الأحوال السياسية والاقتصادية
• العملة المحلية وقوتها الشرائية
• الموقع الجغرافي وأفضل مواني(جوى/بحري....)
• موسمية الشراء
• موسم التخفيضات
• الأحوال السياسية (النظام السياسي – العلاقات السياسية مع مصر...)
• الأحوال الاقتصادية ( العملة –استقرار سعر الصرف- العملة الصعبة المستخدمة في التعامل- آليات الأسواق...)
• الموقع الجغرافي (الدول المجاورة- مدى البعد عن مصر- أفضل مواني وطرق النقل برا وبحرا..)
• القوانين الهامة (قانون الجمارك- نظام الفصل في المنازعات القضائية- بعض المعلومات عن أنواع الشركات...)
• ثقافة البلد(اللغة-العادات والتقليد-المناسبات والاحتفالات- الأجازات....)
يمكن للمصدر الحصول على معلومات عن سوق محدد من خلال المصادر التالية:
• الاتصالات الشخصية التي تنشا خلال الزيارات المنتظمة للسوق.
• المعرض و الأسواق
• النشرات المقدمة من المؤسسات المحلية المختلفة
• المصادر الحكومية
• المكاتب الاستشارية
• السفارات الأجنبية
• الصحف القومية والمجلات الاقتصادية المتخصصة
كيف يمكن الحصول على بيانات عن المعارض التجارية الدولية؟
• تعتبر المعارض التجارية من أفضل الطرق لمقابلة العملاء الحلين ولاتصال بعملاء متوقعين وعرض السلع والخدمات للسوق العالمي.
• تقام المعرض التجارية بصفة مستمرة على مدار العام في مصر ويقام العديد من المعارض التجارية كل شهر في الفنادق يوسط المدينة أو في مركز القاهرة للمؤتمرات الدولية كما يقام معرض القاهرة الدولي سنويا في الربيع.
ايمان حسن
06-06-2009, 07:09 PM
يتم القيد بناء على طلب مقدم من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة ويقدم الطلب الأصلي للتسجيل مع صورة منه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و يجب أن يشمل المعلومات التالية:
• اسم مقدم الطلب و اسمه التجاري.
• عنوان مقر نشاطه.
• نوع النشاط و التجارة.
• العلامة التجارية.
• المنتجات التي يرغب مقدم الطلب في تصديرها مع العلم أن البيانات المشار إليها لابد أن تكون متفقة مع البيانات الثابتة في السجل التجاري .
ترفق الوثائق التالية مع الطلب:
بالنسبة للمصدر الفردي:
• صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
• مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال (لا يقل عن 3000جنية) وتاريخ بداية التسجيل.
• صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور موجهة للهيئة العامة للصادرات والواردات أو أي جهة حكومية.
• الرسوم والدمعات والمصاريف المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة العامة .
بالنسبة للشركة:
• عقد الشركة المسجل الذي يثبت الشكل القانوني للشركة .
• مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال و المسئولين عن الإدارة والتوقيع.
• صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمسئول/المسئولين عن الإدارة والتوقيع بالشركة.
• صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك مسئول.
• وبعد ذلك يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قراره خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب بالقبول أو بالرفض .
• إقرار من كل الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون في الحكومة أو القطاع العام.
• إقرار عدم الإفلاس وعدم سبق القيد من له حق التوقيع عن الشركة.
أسباب انقضاء القيد وإلغاءه
يوقف نشاط المصدر طالما انقضى القيد في سجل المصدرين أو الغي ويختلف الانقضاء عن الإلغاء
الانقضاء يحدث في الأحوال الآتية:
• وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري .
• بناء على طلب المصدر.
• انقضاء مدة القيد دون تجديد في الميعاد المحدد وال1ي يتعين أن يتم في نهاية كل خمس سنوات.
أما الإلغاء فإنه يتم بقرار مسبب في الحالات الآتية:
• مخالفة أحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته.
• في حالة فقد المصدر لشرط من شروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين على انه يجوز الاكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتسنى له تقديم دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت في السجل.
• في جميع الأحوال لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين إلا بعد مضي 3 سنوات من صدور قرار الإلغاء.
الرقابة النوعية على الصادرات
يمكن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من جهات حكومية المختصة قانونا.
كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المعدة التصدير بمحض اختيارهم ويستثنى من ذلك الحكم:
• ما يرد من ساع لتموين الفن الراسية في مواني المصرية.
• السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استيراد قيمته.
• مستلزمات الإنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
الفحص والإجراءات:
1. يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم 1 أو طلب فحص مجمع في حالة الفحص بالمواني على أن يتم سداد الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية.
ايمان حسن
06-06-2009, 07:10 PM
أولا: الإجراءات الجمركية
تمر عملية التصدير جمركيا بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى
1. يتقدم المصدر أو ينيبه بشهادة الصادر ونموذج 13 ك.م لرئيس الدائرة الجمركية مرفقا بها المستندات الآتية:
أ. فاتورة ويكتفي بها في حالة ما إذا كانت تتضمن تفصيلات الرسالة المصدرة ولا يتطلب في هذه الحالة تقديم بيان العبوة.
ب. بيان لعبوة
ج. صورة من القيد بسجل المصدرين وفي حالة شركات الاستثمار يتعين تقديم موافقة الهيئة.
د. إذن الشحن ... أو تعهد بتقديمه قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمركية ه. موافقات جهات العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمركية في حالة ما إذا كانت الرسالة متضمنة سلعا تقضى بشرط الحصول على موافقة الجهات الأخرى أما في حالة الرسائل التي لا تحتاج لموافقة جهات عرض وكانت الفاتورة الأصلية تفصيلية فإن المستندات المطلوب أرفقها بالشهادة عبارة عن:
أ. فاتورة أصلية
ب. صورة القيد في سجل المصدرين
ج. قيد الشهادة المستوفية بدفتر 47 ك.م وتحرير أذن الإفراج من أصل وصورة
د. تنظير أذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم دخول الرسالة من خلاله وذلك في حالة تقديم أذن الشحن مع المستندات ويلاحظ انه في حالة تقديم أذن الشحن أثناء دخول البضاعة أي في المرحلة الثانية من الإجراءات فان تنظير أذن الشحن وتحديد باب دخول الرسالة يتم من خلال مدير الحركة في الدائرة الجمركية.
المرحلة الثانية
1. يملأ المصدر أو من ينوب عنه كارتة الدخول بعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل لنقل ويقوم مأمور الباب باستلام الكرتات ويسجلها بدفتر 8ك.م.
2. يتوجه المصدر أو من ينيبه فور دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمركية المختصة التي تقوم بالتحقيق ومعاينة الرسالة
3. تعود الشهادة بعد تسجيل التحقيق والمعاينة عليها إلى مكتب الفرز حيث يحصل المصدر أو من ينيبه على أذن الشحن واصل أذن الإفراج ويتوجه مع الرسالة إلى ساحة الشحن بعد إثبات الكميات المصدرة بالفعل على الشهادة.
4. ترسل شهادات اليوم إلى الإجراءات تمهيدا لتسديد دفتر 46 ك.م بالصادر الفعلي بعد وصول أذن الإفراج وأذن الشحن من ساحة الشحن، عندئذ تنتهي علاقة المصدر بالجمرك على انه في حالة رغبته في الحصول على صورة من شهادة الصادر فعليه التقدم بطلب إلي إدارة الإجراءات في حالة الرغبة في التعامل بها مع ضريبة المبيعات أو السماح المؤقت أو الدروباك وفي حالة التعامل مع صندوق دعم الغزل والمنسوجات فأنه يتعين التقدم بطلب الحصول على صورة من الشهادة إلى إدارة السكرتارية.
المرحلة الثالثة
وهي مرحلة ما بعد الشحن ولا توجد علاقة للمصدر بالسلطات الجمركية خلال هذه المرحلة وفيها تسدد دفاتر الجمرك دفاتر الجمرك سواء دفتر 46 ك.م أو دفاتر المتابعة اليدوية أو المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية، كذلك تسدد المنافستو وتمر هذه المرحلة بالخطوات التالية:
1. يسدد اليوم بدفتر 46 ك.م بما تم تصديره فعليا من واقع أصل أذن الإفراج من ساحة الشحن.
2. تسدد الشهادات بالحاسب الآلي بما تم تصديره فعليا كما تسدد بيانات الشهادات بدفاتر المتابعة اليدوية بعد دمج المتابعة اليدوية بالمتابعة الآلية في خطوة واحدة.
3. تحال الشهادات لقسم المنافستو لعمل المطابقة بين المصدر الفعلي مع المنافستو الوارد من التوكيل الملاحي.
4. يتم مراجعة شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد عرضها على المنافستو للتحقق من ما تم تصديره فعليا إلى الدول التي تمنح الصادرات المصرية أفضليات في شكل تخفيضات أو إعفاءات جمركية لدول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تفصيلية.
5. يتم إخطار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصورة من الشهادات للأغراض الإحصائية.
6. بعد ذلك تحال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات.
ثانيا إجراءات الشحن
و بعد إتمام المراحل الجمركية الثلاثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة المستندات إلى التوكيل الملاحي لإتمام الشحن وهي:
طلب الشحن Shipping declaration
و يقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن.
إذن الشحن Shipping Order
ويوجه من وكيل السفينة إلي ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة.
بوليصة الشحن Bill of Landing
هو إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها وهي في الواقع دليل كتابي علي الشروط التي بموجبها نقل البضاعة ولبوليصة الشحن وظائف:
1. إيصال عن البضائع المشحونة (سند ملكية)
2. دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه
3. أداة ائتمان هامة في التجارة الدولية
ويدرج ببوليصة الشحن ما يلي:
رقمها
اسم الشاحن
اسم المشحون إليه
اسم السفينة
ميناء الشحن
ميناء التفريغ
بيانات البضاعة( وزن/ حجم)
قيمة النولون وطريقة سداده
تاريخ الشحن
عدد النسخ الأصلية
خاتم السفينة ( موقعة من الربان او من ينوب عليه)
أي بيانات أخرى مطلوب أضافتها ....
أنواع البوالص
1. بوليصة شحن موضح عليها كلمة (مشحون) Shipping on Board B/L
2. بوليصة شحن موضح عليها أن البضاعة تم استلامها لشحنها Received for shipment B/L
3. بوليصة شحن مباشر Direct B/L عن شحن من ميناء إلي ميناء آخر مباشرة.
4. بوليصة إعادة شحن through B/L عن البضاعة التي يعاد شحنها في مينا وتغطي هذه البوليصة المرحلة بأكملها.
من المعروف أن المصدرين المصريين لديهم خبرات واسعة ودراية كاملة بمستندات التصدير إلا أن الموظفين بشركات التصدير المكلفين باستيفائها قد يكون البعض منهم ليسوا علي دراية كاملة بهذه المستندات مما قد يترتب عليه الوقوع في أخطاء تؤدي غلي مشاكل كثيرة بين المصدر والعميل والمستندات التي سوف يتم التركيز عليها في هذا الدليل هي المستندات الشائعة الاستخدام في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزها واستيفائها من قبل المصدر و ايضا احد المستندات التي يتم تجهيزها من قبل المستورد وهي الآتي:
1. الفاتورة التجارية Commercial invoice
2. كشف عبوة (مشتملات العبوة) Packing list
3. شهادة المنشأ Certificate of origin
4. شهادة التأمين Insurance Certificate
5. سنج الشحن / إخطار الشحن Carrier’s Declaration /Consignment Note
6. خطاب الاعتماد Letter of credit
7. الكمبيالة المستندية Bill of Exchange
الفاتورة التجارية
تعتبر الفاتورة التجارية أول المستندات التي يتم إعدادها لتنفيذ الصفقات التجارية وواحدة من المستندات التي يتم إعدادها بمعرفة المصدر، حيث يجب أن تكون مستوفاة وواضحة وشاملة للبيانات وأن تكون بلغة أجنبية واضحة حتى للأشخاص ذوى المعرفة المحدودة للغة الأجنبية.
http://www.kenanaonline.com/figureGet.php?t=2&fgID=1106831629&arID=4009الفاتورة التجاريةhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif وتتضمن الفاتورة بيانات أساسية:
1. اسم المصدر بالكامل وعنوانه ورقم الفاكس والتلكس والتليفون
2. رقم الفاتورة وتاريخها
3. اسم الشركة المستوردة وعنوانها والبلد واسم المدير المسئول ورقم طلبية العميل
4. الكمية
5. السعر الوحدة ونوع العملة
6. القيمة الإجمالية
7. اسم ميناء الشحن وتاريخ الشحن واسم ميناء التفريغ
8. توقيع المصدر وتاريخه ورقم الاعتماد ( إذا كانت طريقة الدفع باعتماد) واسم البنك المفتوح طرفة الاعتماد ووصف البضاعة ورقم الجمركي
و تعتبر هذه البيانات ضرورية للسلع موضوع الصفقة التي تم الاتفاق بين الطرفين (المصدر والمستورد).
والوظيفة الأساسية للفاتورة التجارية هي إتاحة الفرصة أمام مراجعة البضاعة عن طريق الجمارك في ميناء التصدير ومراجعة البضاعة عن طريق الجمارك بميناء المستورد .
ومراجعة البضاعة بمعرفة المستورد عند استقبلها واستلامها، وأيضا مراجعة لقيمة البضاعة التي سوف يسدد للمصدر.
وعادة ما تحرر الفاتورة باللغة الأجنبية وهي شائعة الاستخدام في معظم أسواق العالم لكن هناك دولا تصر على تحرير الفاتورة بلغتها القومية.
وفي حالة غياب عملية التعاقد بين الطرفين فأن الفاتورة في حد ذاتها لا تعتبر تعاقدا ولكنها تضفي جدية وتأكيدا علي الترتيبات المتفق عليها بين الطرفين
ايمان حسن
06-06-2009, 07:12 PM
ما هي طبيعة عقد الوكالة؟وما ضمانات اللازمة في العقد؟ عقد الوكالة يقصد منه تحديد:
نوع النشاط الذي سيقوم به الموكل – نسبة العمولة – الشروط الجزائية وطريقة التعويض- طريقة انتهاء عقد الوكالة عند الضرورة ....... إلخ
والعقد يتم بناءا علي تراضي من الطرفين فيما يتعلق بكافة النواحي ..... ويتعين ان تكون نصوص العقد متوافقة مع القانون المحلي (بلد الوكيل) ولذا فأن عقد الوكالة يتطلب مراعاة النقاط الآتية:
1. الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد وعلى النحو التالي:
أ. تحديد دقيق وواضح من هو الوكيل ... ومن هو المصدر أو الموكل
ب. وضع وصف دقيق وواضح للسلعة المرغوب تسويقها ( موضوع الوكالة)
ت. تحديد واجبات الوكيل بكل دقة هل دوره ينتهي بمجرد وصول الرسائل أم سيتولى بعدها عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار فى حالة السلع الصناعية مثلا.
ث. تحديد نطاق عقد الوكالة نوعيا وجغرافيا.
ج. مدة العقد- أسلوب فضه وما هي إجراءات ذلك لو رغب أحد الطرفين فضه قبل المدة المحددة في العقد.
ح. هل للوكيل دور في الترويج والإعلان (مدى مساهمته في تكاليف وتنفيذ خطط الترويج والإعلان)
خ. هل يتدخل الوكيل في تحديد السعر
د. هل يجوز الالتجاء إلى التحقيق في حالة الخلافة.
أن يتوافر في العقد كافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون قي بلد الموكل وبلد الوكيل بما في ذلك تسجيل عقد الوكالة لدي الغرفة التجارية المختصة وتوثيقه لدى سفارة كل طرف وكذا توثيق كل تعديل فى عقد الوكالة.
تحديد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل.
الاتفاق الكامل على حق الوكيل في التعامل في سلع مماثلة من عدمه.
صياغة العقد بلغتين (لغة بلد المصدر)ولغة بلد الوكيل ولغة أخرى حيه الاحتكام إليها عند الضرورة
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025