مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هام عن ض كسب العمل
aimooo
06-03-2009, 11:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اعمل محاسب بإحدي الشركات ولكن مؤمن علي في مكان آخر فهل يتم تطبيق الاعفاء الخاص براتبي 5000 & 4000 جنيه سنويا ام لا
abou_abou555
06-03-2009, 11:40 AM
المفروض يتم التطبيق علي مجموع المرتبات
ولكن يمكن للمكان الاخر الاضافي استقطاع ضريبة 10% علي المرتب والاستفاجة من الاعفاءات في العمل الاصلي والله اعلم
okiskar
06-09-2009, 04:09 PM
كلام سيادتك مضبوط يا أخي تؤخذ الضريبة بنسبة 10% قطعى بدون أي إعفاءات
حسين مسعد
06-11-2009, 12:13 PM
اخى الفاضل
طبقا لكلام المذكور اعلاه
اذا كنت تعمل فى جهتين مختلفتين يلزم بالجهه الاولى بالتامين عليك ودفع ضريبه كسب العمل
اما الجهه الثانيه فلا تؤمن عليك ولا يستقطع منك ضريبه كسب عمل
okiskar
06-11-2009, 12:49 PM
مادة (11): استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
احمد مرسي
06-13-2009, 12:42 AM
ليسمح لي الاساتذة الافاضل عرض اللائحة التنفيذية للمادة 11 والشرح طبقا لما ورد بكتاب المصلحة
تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0
وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
1 - بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
2 - بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 0
يتضح من ذلك ما يلى :
أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى :
المقصود بجهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0
ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0
أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0
وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0
احمد مرسي
06-13-2009, 01:03 AM
وهذه النماذج الخاصة
اسامة عطية
06-13-2009, 04:34 PM
ما كتبه الأستاذ / okiskar صحيح وما أفاد به الأستاذ /عمر الفاروق من توضيح صحيح أيضاً ولكن ما قام بعرضة في نهاية المشاركة الخاصة به بها بعض الغموض لمن لا يدري حيث أنه يتم خصم الضريبة بسعر 10% بدون أي إعفاءات كما أفاد الأستاذ / okiskar شريحة قطعية وأما الإعفاءات فيتم خصمها من جهة العمل الأصلية حيث أنه لا يتم خصم الإعفاءات مرتين مرة بجهة العمل الأصلية ومرة بجهة العمل التي تقوم بخصم 10% .
أكرر جهة العمل الأصلية ( وهي الجهة التي قضى بها أكثر من 50% هن وقته أو تقاضى فيها أكثر من 50% من دخلة خلال الفترة الضريبية ) هي المنوطة بخصم الأعفاءات وليست جهة العمل التي تقوم بخصم الضريبة بسعر 10% وما جاء بمشاركة الأستاذ / عمر الفاروق هو تحديد جهة العمل الأصلية .
وشكراً
بارك الله فى الجميع بقى معالجة غير المقيم وهى ان كان عمله بعقد بصفة دائمة مثله مثل الموظف الدائم فيقطع منه 10 % بدون ايه اعفاءات اما اذا كان على سبيل غير التعود كطبيب زائر اجرى عملية او حتى 100 وسافر فيقطع منه 20% بدون ايه اعفاءات والله اعلى واعلم
اسامة عطية
06-18-2009, 01:26 AM
عروستي (مش فاهم) حضرتك جبت من فين نسبة 20%
عروستي (مش فاهم) حضرتك جبت من فين نسبة 20%
استاذى الفاضل الموضوع كله استنباط منى قد يقبل الخطأ او الصواب فطبقا للمادة رقم 23 من اللأئحة التنفيذية
تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات).
والسؤال هنا عن النسبة التى تتحاسب بها مأمورية الشركات المساهمة والمعلوم ان النسبة هى 20 % وعليه فرأيى قد يكون خطأ او صواب ارجو ممن تحاسب فى امور مشابهة ان يوافينا برأيه
شادي المصري
06-22-2009, 01:34 AM
يا أخي أولاً يسعدني سرعة الحوار وثانياً فإن نص القانون 10%
eebob1973
07-04-2009, 10:22 AM
الساده الافاضل
غير واضح كيفيه معامله العماله الموقته وغير مومن عليها بمكان اخر كيف تعامل وكذلك عماله موقته وهم معاش
مع الشكر
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025