أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 01:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون شركات المساهمة
وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عيد محمد قطب بتعديل المادة 116 من قانون إصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ويقضى الإقتراح بأن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وقال النائب قطب إن الإقتراح يهدف إلى تحقيق المرونة الواجبة فى تحديد الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بأن يكون لها رأسمال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ..مؤكدا أن هذه المرونة تحقق مزايا عديدة سواء للمستثمرين أو لمناخ الإستثمار بشكل عام خاصة فى ظل الظروف الراهنة للأزمة المالية العالمية ومايتعين معه المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الأقتراح بالتعديل يصاحبه تخفيض فى رسوم التأسيس وإجراءاته وتغيير أوضاع الكثير من شركات القطاع غير الرسمى وقيامها بإمساك الدفاتر والسجلات بشكل مؤسس بما يمكن أصحاب هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة من التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، وأيضا إدخال شركاء جدد من خلال الشكل القانونى المؤسس للشركات ذات المسئولية المحدودة وإستفادة هذه المشروعات بما تقدمه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من تيسيرات وخدمات للمستثمرين لتنمية مشروعاتهم والترويج لها.
يذكر أن المادة 116 من القانون تناولت رأسمال الشركات ومن بينها الشركات ذات المسئولية المحدودة ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون مبلغ لايقل عن 50 ألف جنيه كحد أدنى لرأسمال هذه الشركات ثم تم تعديل هذا المبلغ ليصبح ألف جنيه عام 2007 ثم أصبح 200 جنيه عام 2008.
وأشار وزير الإستثمار الدكتور محمود محى الدين إن المؤشرات الدولية تؤكد على عدم التدخل الإدارى فى تحديد رؤوس أموال الشركات وهذا هو المغزى الحقيقى من هذا القانون.. وأكد على عدم تطبيق التعديل بأثر رجعى للحفاظ على المراكز القانونية القائمة للشركات وحصص الشركاء فيها.
مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون شركات المساهمة
وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عيد محمد قطب بتعديل المادة 116 من قانون إصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ويقضى الإقتراح بأن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وقال النائب قطب إن الإقتراح يهدف إلى تحقيق المرونة الواجبة فى تحديد الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بأن يكون لها رأسمال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ..مؤكدا أن هذه المرونة تحقق مزايا عديدة سواء للمستثمرين أو لمناخ الإستثمار بشكل عام خاصة فى ظل الظروف الراهنة للأزمة المالية العالمية ومايتعين معه المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الأقتراح بالتعديل يصاحبه تخفيض فى رسوم التأسيس وإجراءاته وتغيير أوضاع الكثير من شركات القطاع غير الرسمى وقيامها بإمساك الدفاتر والسجلات بشكل مؤسس بما يمكن أصحاب هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة من التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، وأيضا إدخال شركاء جدد من خلال الشكل القانونى المؤسس للشركات ذات المسئولية المحدودة وإستفادة هذه المشروعات بما تقدمه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من تيسيرات وخدمات للمستثمرين لتنمية مشروعاتهم والترويج لها.
يذكر أن المادة 116 من القانون تناولت رأسمال الشركات ومن بينها الشركات ذات المسئولية المحدودة ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون مبلغ لايقل عن 50 ألف جنيه كحد أدنى لرأسمال هذه الشركات ثم تم تعديل هذا المبلغ ليصبح ألف جنيه عام 2007 ثم أصبح 200 جنيه عام 2008.
وأشار وزير الإستثمار الدكتور محمود محى الدين إن المؤشرات الدولية تؤكد على عدم التدخل الإدارى فى تحديد رؤوس أموال الشركات وهذا هو المغزى الحقيقى من هذا القانون.. وأكد على عدم تطبيق التعديل بأثر رجعى للحفاظ على المراكز القانونية القائمة للشركات وحصص الشركاء فيها.