1accountant
05-05-2009, 09:50 PM
أولاً : ظاهرة المصارف الإسلامية :
يعتبر المصرف وسيطاً في المبادلات التي كانت تشمل أساساً النقود ثم السلع وبعض الخدمات. والمصارف (البنوك) كمعاملات كانت معروفة عند عدد من الأمم القديمة مثل الإغريق والرومان (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) حينما كان الناس يودعون أموالهم (نقودهم) لدى المعابد الدينية للمتاجرة بها … وكذا الحال لدى العرب في الجاهلية وفي الصدر الأول الإسلامي حينما كانت تحفظ " الأموال " كأمانات أولاً ثم سلف/ قرض يتجر بها إلى أن تحولت مع ازدهار الأسواق التجارية إلى معاملات استثمارية بمصطلحات متعارف عليها مثل البيع أو الديون أو القروض (سلف) أو المتاجرة .. ومرة أخرى أؤكد أن الشواهد التاريخية منها ما قبل الإسلام في المعابد ومع فجر الإسلام كان المقصود من تلك الأمانات أو الودائع على اختلاف مسمياتها مثل القروض التي يتم المتاجرة بها بداية دون ربح محدد سلفاً، ومن ثم تكون المشاركة بحصة من ربح يتفق عليه.
ولا تخرج تلك الودائع أو سلف القروض لدى الصحابي الجليل وولده ابن الزبير وعبد الله .. وكذا لدى ولدي ابن الخطاب عبد الله وعبيد الله عن المتاجرة أولاً بتلك الأموال فيما تم تعريفه فقهياً بالمضاربة.
ومع فجر الإسلام كانت هناك شريحتان من المعاملة : إحداهما : رأس مال مع حصة من الربح على أساس القراض (المضاربة)، والأخرى معاملة مالية بزيادة معلومة أي ربا الجاهلية.
ولما كان الإسلام خاتم الرسالات فقد جاء مصححاً لكل المعاملات بما في ذلك المالية والنقدية التي تزخر مراجعنا الأصيلة بوثائق متواترة متصلة عبر العصور شاملة المؤسسات المصرفية الإسلامية.
والمصارف هي إحدى المؤسسات المالية التي تلتزم العمل بالشريعة الإسلامية بجانبيها المذهبي (الثابت) والنظامي (المتغير) في كل ما يتعلق بأموال المسلمين حفظاً كأمانات أو ودائع بأنواعها مطلقة أم مقيدة وتمويلاً للتجارة واستثماراً للإنتاجية، ومشاركة بالمشروعات التنموية مع المحافظة على منظومة القيم والمبادئ التي أشرنا إليها أعلاه.
وشهدت السبعينات تأسيس عدد من المصارف الإسلامية (المرجع رقم 2) : بنك ناصر الاجتماعي (1971)، بنك دبي الإسلامي (1975)، البنك الإسلامي للتنمية (1975)، مصرف فيصل الإسلامي في كل من القاهرة والخرطوم جنباً إلى بيت التمويل الكويتي عام (1977)، ثم أعقبه البنك الإسلامي الأردني عام (1978) … وفي أقل من ثلاثة عقود تضاعف عدد المصارف الإسلامية إلى 176 وحدة، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات والمؤسسات الاستثمارية. وفي هذا وتتضح أهمية المصارف الإسلامية من وظائفها الخمس الرئيسية وهي :
(1) مذهبية عقدية ترتكز على الثوابت …. إيمانية.
(2) متاجرة في الأموال دون (فوائد ربوية) … تجارية.
(3) استثمارية بمنتجات متجددة متطورة متعددة … استثمارية.
(4) تنموية اجتماعية فاقتصادية شاملة … تنموية.
(5) عالمية … عبر الحدود.
ويرى كثير من الباحثين اختزال تلك الوظائف أو غيرها في خاصتين أساسيتين هما :
(1) المعاملات في نطاق مبدأ الحلال والحرام.
(2) عدم التعامل بالربا (الذي حرمه الله) أي الابتعاد عن الفوائد الربوية.
وهنا موقف لابد لنا من الإفصاح عنه والعمل به وهو خصوصية المصارف الإسلامية مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة في العالم حسب النظام الرأسمالي (الجديد خاصة). وما ذكرناه أعلاه من وظائف يختص بها المصرف الإسلامي لا يمكن أن تنطبق – كالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية بصورة خاصة – على أية مصرفية أخرى. بل لا نأخذ بالتوجه إلى طرح " البديل الإسلامي" وإنما نؤكد على أهمية الأصيل في المعاملات الإسلامية والتي من أجلها عقدت المؤتمرات العلمية منذ عام 1965، واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات المجامع الفقهية مؤكدة حتى تاريخه بأن "الفائدة" على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ". (المرجع رقم 3).
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فإننا نوجز توجهاتها وعملياتها على النحو التالي :
فالبناء العقيدي يشمل منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية في المعاملات والتي لابد من مراعاتها في كل معاملة مصرفية ومالية واستثمارية وتنموية. وفي هذا تأكيد على العمل (عبادة) مع ربطه بالكسب الطيب الحلال بما في ذلك اعتبار الملكية لله تعالى وحده، وأن الإنسان مستخلف ومؤتمن على تثميره. ومن منطلق أن الإنسان سيحاسب في الآخرة على جميع أنشطته، فإنه يعتبر بأن الأحكام الشرعية هي أساس (معيار) المحاسبة. ولذا يجب عليه مراعاة الله في كل تصرفاته فيحارب الاحتكار مثلاً، ويبتعد عن الغش والضرر. ومن جانب آخر يسعى لتفعيل الزكاة وما فيها من منافع مجتمعية متعددة.
وحينما يستخدم المال في التجارة كمؤسسة مصرفية مستثمراً كان أو مودعاً فإنه يعتمد على الأدوات والمنتجات الإسلامية من مرابحة أو مشاركة بأنواعها أو قراض (مضاربة) أو إجارة أو استصناع أو سلم … وغير ذلك من العمليات التي تحظر الفوائد الربوية المتعارف عليها في البنوك التقليدية كما لا يجوز المتاجرة في أية سلعة خارج نطاق مبدأ الحلال والحرام. كما لا يجوز المغالاة في الأسعار والتي تؤدي عادة إلى تفشي ظاهرة التضخم. هذا ولا تتعارض مهام المصارف الإسلامية مع التوجه لتحرير التجارة بما في ذلك انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود. والحديث النبوي يحثنا على هذا التوجه العالمي باعتبار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
وتلتقي المصارف الإسلامية مع غيرها في تقديم الخدمات الاستثمارية المتوسطة المدى بصورة خاصة. وفي هذا فإن من واجبات المصرف الإسلامي أن يشجع على الادخار بل العمل على زيادة المدخرات لكي يتم تدويرها في أقنية استثمارية متنوعة، مما يعزز كذلك تحسين ميزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتياطات (حرة) في تغطية المديونية العامة. هذا ويعتبر الاستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمراريتها بنجاح، فالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها. ويتلخص دور المصرف الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، أو وسيطاً بين أصحاب المال (المودعين) والمستثمرين (المضاربين) الآخرين.
وتكتمل وظائف المصارف الإسلامية في التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في وضع أولويات من الضروريات والحاجات والكماليات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثروات المجتمع وتكافله لبلوغ المستوى الأمثل (وليس الأعلى) : وفي هذا لا تشمل الاستثمارات التنموية مشروعات البنية الأساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب، بل يستهدف المصرف الإسلامي تحقيق عدد من الأهداف من بينها : تثبيت ذهنية دراسات الجدوى الاقتصادية تحاشياً لحالات الفشل أو الخسارة، وتحفيز الإنتاجية مع ترشيد الاستهلاكية، ونشر الوعي الادخاري (كما ذكرنا أعلاه)، واحترام العمل (الكسب الحلال) باعتباره عبادة، وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل.
وبالنسبة لعالمية النشاط الاقتصادي الإسلامي عبر الحدود فإن تطبيق مبدأ صلاحيته في كل زمان ومكان يؤخذ عملياً بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما لا يتعارض والأحكام الشرعية. ولذلك توضح هذه الدراسة الجزء الثاني منها مدى تكيف المؤسسات المصرفية الإسلامية مع أنواع المجتمعات التي تخدمها. كما نلاحظ أيضاً انتشار المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية مما أكسبها صفة عالمية ذات معايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر
يعتبر المصرف وسيطاً في المبادلات التي كانت تشمل أساساً النقود ثم السلع وبعض الخدمات. والمصارف (البنوك) كمعاملات كانت معروفة عند عدد من الأمم القديمة مثل الإغريق والرومان (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) حينما كان الناس يودعون أموالهم (نقودهم) لدى المعابد الدينية للمتاجرة بها … وكذا الحال لدى العرب في الجاهلية وفي الصدر الأول الإسلامي حينما كانت تحفظ " الأموال " كأمانات أولاً ثم سلف/ قرض يتجر بها إلى أن تحولت مع ازدهار الأسواق التجارية إلى معاملات استثمارية بمصطلحات متعارف عليها مثل البيع أو الديون أو القروض (سلف) أو المتاجرة .. ومرة أخرى أؤكد أن الشواهد التاريخية منها ما قبل الإسلام في المعابد ومع فجر الإسلام كان المقصود من تلك الأمانات أو الودائع على اختلاف مسمياتها مثل القروض التي يتم المتاجرة بها بداية دون ربح محدد سلفاً، ومن ثم تكون المشاركة بحصة من ربح يتفق عليه.
ولا تخرج تلك الودائع أو سلف القروض لدى الصحابي الجليل وولده ابن الزبير وعبد الله .. وكذا لدى ولدي ابن الخطاب عبد الله وعبيد الله عن المتاجرة أولاً بتلك الأموال فيما تم تعريفه فقهياً بالمضاربة.
ومع فجر الإسلام كانت هناك شريحتان من المعاملة : إحداهما : رأس مال مع حصة من الربح على أساس القراض (المضاربة)، والأخرى معاملة مالية بزيادة معلومة أي ربا الجاهلية.
ولما كان الإسلام خاتم الرسالات فقد جاء مصححاً لكل المعاملات بما في ذلك المالية والنقدية التي تزخر مراجعنا الأصيلة بوثائق متواترة متصلة عبر العصور شاملة المؤسسات المصرفية الإسلامية.
والمصارف هي إحدى المؤسسات المالية التي تلتزم العمل بالشريعة الإسلامية بجانبيها المذهبي (الثابت) والنظامي (المتغير) في كل ما يتعلق بأموال المسلمين حفظاً كأمانات أو ودائع بأنواعها مطلقة أم مقيدة وتمويلاً للتجارة واستثماراً للإنتاجية، ومشاركة بالمشروعات التنموية مع المحافظة على منظومة القيم والمبادئ التي أشرنا إليها أعلاه.
وشهدت السبعينات تأسيس عدد من المصارف الإسلامية (المرجع رقم 2) : بنك ناصر الاجتماعي (1971)، بنك دبي الإسلامي (1975)، البنك الإسلامي للتنمية (1975)، مصرف فيصل الإسلامي في كل من القاهرة والخرطوم جنباً إلى بيت التمويل الكويتي عام (1977)، ثم أعقبه البنك الإسلامي الأردني عام (1978) … وفي أقل من ثلاثة عقود تضاعف عدد المصارف الإسلامية إلى 176 وحدة، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات والمؤسسات الاستثمارية. وفي هذا وتتضح أهمية المصارف الإسلامية من وظائفها الخمس الرئيسية وهي :
(1) مذهبية عقدية ترتكز على الثوابت …. إيمانية.
(2) متاجرة في الأموال دون (فوائد ربوية) … تجارية.
(3) استثمارية بمنتجات متجددة متطورة متعددة … استثمارية.
(4) تنموية اجتماعية فاقتصادية شاملة … تنموية.
(5) عالمية … عبر الحدود.
ويرى كثير من الباحثين اختزال تلك الوظائف أو غيرها في خاصتين أساسيتين هما :
(1) المعاملات في نطاق مبدأ الحلال والحرام.
(2) عدم التعامل بالربا (الذي حرمه الله) أي الابتعاد عن الفوائد الربوية.
وهنا موقف لابد لنا من الإفصاح عنه والعمل به وهو خصوصية المصارف الإسلامية مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة في العالم حسب النظام الرأسمالي (الجديد خاصة). وما ذكرناه أعلاه من وظائف يختص بها المصرف الإسلامي لا يمكن أن تنطبق – كالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية بصورة خاصة – على أية مصرفية أخرى. بل لا نأخذ بالتوجه إلى طرح " البديل الإسلامي" وإنما نؤكد على أهمية الأصيل في المعاملات الإسلامية والتي من أجلها عقدت المؤتمرات العلمية منذ عام 1965، واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات المجامع الفقهية مؤكدة حتى تاريخه بأن "الفائدة" على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ". (المرجع رقم 3).
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فإننا نوجز توجهاتها وعملياتها على النحو التالي :
فالبناء العقيدي يشمل منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية في المعاملات والتي لابد من مراعاتها في كل معاملة مصرفية ومالية واستثمارية وتنموية. وفي هذا تأكيد على العمل (عبادة) مع ربطه بالكسب الطيب الحلال بما في ذلك اعتبار الملكية لله تعالى وحده، وأن الإنسان مستخلف ومؤتمن على تثميره. ومن منطلق أن الإنسان سيحاسب في الآخرة على جميع أنشطته، فإنه يعتبر بأن الأحكام الشرعية هي أساس (معيار) المحاسبة. ولذا يجب عليه مراعاة الله في كل تصرفاته فيحارب الاحتكار مثلاً، ويبتعد عن الغش والضرر. ومن جانب آخر يسعى لتفعيل الزكاة وما فيها من منافع مجتمعية متعددة.
وحينما يستخدم المال في التجارة كمؤسسة مصرفية مستثمراً كان أو مودعاً فإنه يعتمد على الأدوات والمنتجات الإسلامية من مرابحة أو مشاركة بأنواعها أو قراض (مضاربة) أو إجارة أو استصناع أو سلم … وغير ذلك من العمليات التي تحظر الفوائد الربوية المتعارف عليها في البنوك التقليدية كما لا يجوز المتاجرة في أية سلعة خارج نطاق مبدأ الحلال والحرام. كما لا يجوز المغالاة في الأسعار والتي تؤدي عادة إلى تفشي ظاهرة التضخم. هذا ولا تتعارض مهام المصارف الإسلامية مع التوجه لتحرير التجارة بما في ذلك انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود. والحديث النبوي يحثنا على هذا التوجه العالمي باعتبار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
وتلتقي المصارف الإسلامية مع غيرها في تقديم الخدمات الاستثمارية المتوسطة المدى بصورة خاصة. وفي هذا فإن من واجبات المصرف الإسلامي أن يشجع على الادخار بل العمل على زيادة المدخرات لكي يتم تدويرها في أقنية استثمارية متنوعة، مما يعزز كذلك تحسين ميزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتياطات (حرة) في تغطية المديونية العامة. هذا ويعتبر الاستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمراريتها بنجاح، فالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها. ويتلخص دور المصرف الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، أو وسيطاً بين أصحاب المال (المودعين) والمستثمرين (المضاربين) الآخرين.
وتكتمل وظائف المصارف الإسلامية في التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في وضع أولويات من الضروريات والحاجات والكماليات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثروات المجتمع وتكافله لبلوغ المستوى الأمثل (وليس الأعلى) : وفي هذا لا تشمل الاستثمارات التنموية مشروعات البنية الأساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب، بل يستهدف المصرف الإسلامي تحقيق عدد من الأهداف من بينها : تثبيت ذهنية دراسات الجدوى الاقتصادية تحاشياً لحالات الفشل أو الخسارة، وتحفيز الإنتاجية مع ترشيد الاستهلاكية، ونشر الوعي الادخاري (كما ذكرنا أعلاه)، واحترام العمل (الكسب الحلال) باعتباره عبادة، وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل.
وبالنسبة لعالمية النشاط الاقتصادي الإسلامي عبر الحدود فإن تطبيق مبدأ صلاحيته في كل زمان ومكان يؤخذ عملياً بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما لا يتعارض والأحكام الشرعية. ولذلك توضح هذه الدراسة الجزء الثاني منها مدى تكيف المؤسسات المصرفية الإسلامية مع أنواع المجتمعات التي تخدمها. كما نلاحظ أيضاً انتشار المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية مما أكسبها صفة عالمية ذات معايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر