مشاهدة النسخة كاملة : التصرفات العقارية
حسن عثمان حسن
04-04-2009, 08:04 PM
شخص قام ببناء برج وقام ببيع وحداته على عدة سنوات2006،2007،2008وقام بتقديم اقراراته عن تلك السنوات تحت رقم ملف تصرفات عقارية وتم دفع الضريبة على اساس رقم البيع فى 2.5%علما بان هذا هوالتصرف الاول له والبيع تم لنفس وحدات البرج فقط .
وعند مناقشة احد المسئوليين فى المأموريةافاد بان هذا خطأ وأنه ينبغى ان تتم محاسبة الممول على ارباح بيع وحدات (ايراد -تكلفة *20%) ارجو الافادة ايهما صواب مع ذكر الاسباب
صلاح ضحا
04-06-2009, 05:29 PM
الاخ الفاضل حسن
تحية طيبة
طبقا للقانون 91 لسنة 2005 فإن عملية بناء برج سكني والقيام بالبيع هذا يعتبر عمل تجاري وينطبق علية ما ينطبق علي كل الاعمال التجارية
أما ضريبة التصرفات العقارية فهي تختلف فهي تخص العقارات أو الأرض التي يقوم مشتريها بعملية تسجيلها بالشهر العقاري وهي تخضع بنسبة 2.5 % ( ضريبة قطعية ) من اجمالي التصرف .
وفي رايي أن معالجة هذه التصرفات والتفرقة بينها وبين تقسيم الأراضي أو تشييد العمارات بقصد بيعها كانت أوضح في القانون 157 لسنة 81 بخلاف القانون الجديد الذي أورد التصرفات العقارية في باب الثروة العقارية أما تقسيم الأراضي وتشييد العمارات بقصد بيعها فقد وردت في باب الأرباح التجارية
ولكم تحياتي
abou_abou555
04-12-2009, 12:33 AM
التصرف الاول يخضع 2.5% ويوجد حكم قضائي بان المبني او العقار كله هو تصرف اول لاي شقة فيه لانه عقلر واحد
loverkoko
04-13-2009, 09:12 AM
نرجو ارفاق صورة الحكم
صلاح ضحا
04-13-2009, 06:08 PM
الأخوة الفاضل
بعد التحية
اليكم النصوص القانونية والخاصة بضريبة التصرفات العقارية والفرق بينها وبين الضريبة علي الأرباح التجارية
فقد جاء بالمادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ما يلي
( مادة (19): تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
أما ضريبة التصرفات العقارية فقد وردت في المادة 42 من القانون في باب الثروة العقارية وجاء بها
( مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفي رأيي أن المخرج الوحيد لعدم الخضوع لضريبة الأرباح التجارية طبقا للمادة 42 من القانون هو اثبات عدم الاحترافية حتي يخضع التصرف لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 %
وللجميع تحياتي
</span>
alaasalama
04-13-2009, 07:08 PM
السؤال
1- هل يقوم الممول بالاقرار عن التصرف بالاقرار الضريبي؟
2- هل يتم المحاسبة عن التصرف في وقت التصرف ام وقت الشهر "الواقعة المنشاة للضريبة" ؟
3- هل يدخل في نظام العينه ؟ ام انه يجب المحاسبة عنه دون انتظار للعينة ؟
mohamedsk1429
04-13-2009, 09:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى العزيز التصرف الذى قام به فى الاقرار هو تصرف لراحة الدماغ اذا اراد عدم الدخول فى جدال مع المأمورية ولكن التصرف الاول او لانه تصرف عارض فأنه ليس خاضع للضريبة اساسا ولكن فى مرحلة القضاء
صلاح ضحا
04-14-2009, 09:40 AM
الاخوة الافاضل
بعد التحية
إذا تم اعتبار بيع الشقق تصرفا ( طبقا للمادة 42 ) فلا يلزم تفديم إقرار ضريبي حيث أن الضريبة هنا قطعية 2.5 % وتستحق عند الشهر وقد كان القانون السابق بلزم مكاتب الشهر العقاري بتحصيل هذه النسبة مع الاشهار أما القانون 91لسنة 2005 فألزمهم ( الشهر العقاري ) بإبلاغ المأمورية المختصة فقط بشهر التصرفات
أما اذا اعتبرنا هذا النشاط تجاري ( طبقا للمادة 19 ) فيلزم تقديم اقرار ضريبي مع الاخذ في الاعتبار توافر شروط الاعتياد والاحتراف
وهذا رأيي
وللجميع تحياتي
امل محمد صلاح
04-19-2009, 08:03 PM
حيث ماورد بالسؤال فان العمل الذى قام به هو من قبل الاعمال التجارية التى يطبق عليها نص مادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ويعتبر عمل تجارى ويتم اعداد اقرارات ضريبية سنوية بقيمة الايرادات المحققة من البيع مع تحيلها بالتكلفة الخاصة بها ويكون ذلك من خلال امساك دفاتر منتظمة او فى حالة المحاسبة التقديرية يتم تطبيق الاتفاقية التحاسبية الموقعة مابين المصلحة واتحاد المقاولين والتى تنص على صافى نسبة ربح 16%على البيع النقدى ونسبة 18%على البيع بالتقسيط فى حالة اذا ماتم الغاء العمل بالتعليمات الكارثة على المصلحة والممولين 9 لسنة2009
شادي المصري
06-11-2009, 06:14 PM
ولو إن مشاركتي جاءت متأخرة ولكن أعذروني
يقول السائل شخص قام ببناء عقار وقام ببيع وحداته على عدة سنوات
وهنا يحضرني سؤال هل هذا الشخص مقاول أم إستعان بمقاول لبناء العقار ؟
فإذا كان مقاول فيخضع للأرباح التجارية والصناعية ويحاسب وفقاً لما أفادت به الأستاذة / أمل محمد صلاح
أما إذا كان شخص عادي فهنا سؤال أخر وهو هل قام بهذا النشاط من قبل ؟
فإن قام فهو يخضع للأرباح التجارية والصناعية وإن كان هذا هو أول التصرف فإن العقار في مجملة تصرف وحيد وإن تعددت وحداته على مدار السنوات ويخضع للنسبة 2.5% ، وتوجد قرارات لجان طعن وأحكام نقض في ذلك
مع خالص تحياتي للجميع
شادي المصري
أحمد محمد الصعيدى
06-15-2009, 07:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الافاضل
من الخطأ تقديم الاقرار بخضوع 2.5% وذلك لأن هذه الضريبه تستحق فقط عن التسجل النهائى
فإذا لم يتم التسجيل النهائى فلا يتم دفع قيمة الضريبه .
Adam_smartvillage
06-17-2009, 07:39 PM
اولا الضريبة تستحق منذ تحرير عقد البيع الابتدائى ويجب سداد 2.5% واستنزالها بعد ذلك من المسدد عند الحاسبة عن النشاط كارباح تجارية فى اخر العام
فتخيل اذا جاء تسجيل البيع فى الشهر العقارى بعد ثلاث سنوات من تحرير البيع الابتدائى فهذه تعد واقعة تهرب ضريبى
شكرا
شادي المصري
06-22-2009, 01:51 AM
اولا الضريبة تستحق منذ تحرير عقد البيع الابتدائى ويجب سداد 2.5% واستنزالها بعد ذلك من المسدد عند الحاسبة عن النشاط كارباح تجارية فى اخر العام
فتخيل اذا جاء تسجيل البيع فى الشهر العقارى بعد ثلاث سنوات من تحرير البيع الابتدائى فهذه تعد واقعة تهرب ضريبى
شكرا
فعلاً يا أخي كلام حضرتك مضبوط من الناحية العملية حيث أنه عند إعمال التهرب الضريبي فإن الممول يكون أمام النيابة إما التصالح أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسبب الجدل في متى يتم السداد هو ما ورد بالمادة /42 من القانون والتي تنص وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر
وسار الجدل هنا هل نسبة 2.5% بعد التسجيل أم قبل التسجيل وبدأ البعض في التفسير حسب الأهواء ورأي هو إن مبلغ الضريبة القطعية سوف تدفع سواء آجلاً أم عاجلاً ومن الأفضل أن أدفعه عند تقديم الضرائب ولا أضع أصبعي تحت فك مصلحة الضرائب ومشكلة التهرب الضريبي
والله المستعان
امل محمد صلاح
06-22-2009, 08:42 PM
ان ماقام به السائل لاينطبق عليه احكام مادة 42 من قانون 91 لسنة 2005 ولكن ينطبق عليه احكام مادة 19 من زات القانون حيث ان عملية البيع تمت على عدة سنوات كما ورد بالسؤال اى ان صفة الاعتياد على هذه الاعمال هىالصفة الغالبة وعليه ان يقدم الاقرارات الضريبية عن السنوات التى تم فيها البيع ولوتم محاسبته تقديريا فى هذه الحالة سوف يتم اخذ رقم الاعمال فى سعر الضريبة 20% طبقا لتعليمات المصلحة فى هذا الشان ولن يتم تطبيق الاتفاقات التحاسبية طبقا لما ورد فى التعليمات التنفيذية للمصلحة السابق المناقشة فيه ولم نصل الى حل
okiskar
06-23-2009, 12:54 AM
ان ماقام به السائل لاينطبق عليه احكام مادة 42 من قانون 91 لسنة 2005 ولكن ينطبق عليه احكام مادة 19 من زات القانون حيث ان عملية البيع تمت على عدة سنوات كما ورد بالسؤال اى ان صفة الاعتياد على هذه الاعمال هىالصفة الغالبة وعليه ان يقدم الاقرارات الضريبية عن السنوات التى تم فيها البيع ولوتم محاسبته تقديريا فى هذه الحالة سوف يتم اخذ رقم الاعمال فى سعر الضريبة 20% طبقا لتعليمات المصلحة فى هذا الشان ولن يتم تطبيق الاتفاقات التحاسبية طبقا لما ورد فى التعليمات التنفيذية للمصلحة السابق المناقشة فيه ولم نصل الى حل
فعلا عند سيادتك حق في ذلك حيث ان القانون 91 قد حسم الخلاف لتعدد بيع الوحدات في العقار الواحد وبالتالي فحالة السائل تخضع للمادة 19 من القانون 91 لسنة 2005
اشرف ونس
09-25-2014, 09:10 PM
هل لو مواطن اشترى بيت قديم بمبلغ 200000 مثلا فى فترة زمنية لاحقة تم بيع العقار بمبلغ 600000 جنيه
هل الضريبة على التصرفات العقارية تكون بنسبة 2.5% على مبلغ البيع الاجمالى
هل هناك مجال لحساب نسبة الضريبة على التصرفات العقارية على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
وهل هناك فرق بين ان يكون التصرف وحيد خلال السنة ام تكرر خلال ذات السنة
وهل هناك مجال للطعن واللجوء للقضاء لتخفيض مبلغ الضريبة على التصرف
مع جزيل شكرى وتقديرى لكل الزملاء الافاضل
اشرف ونس
09-25-2014, 09:13 PM
هل هناك مجال لتخفيض نسبة الضريبة على التصرفات العقارية
بان تحسب فى القيمة المضافة بين سعر الشراء وسعر البيع
وخاصة انها حالة وحيدة خلال العام
وهل اللجوء للطعن او القضاء يمكن ان يكون مفيد ام لا
اشرف ونس
09-25-2014, 09:25 PM
هل هناك مجال لتخفيض نسبة الضريبة على التصرفات العقارية
بان تحسب فى القيمة المضافة بين سعر الشراء وسعر البيع
وخاصة انها حالة وحيدة خلال العام
وهل اللجوء للطعن او القضاء يمكن ان يكون مفيد ام لا
aydaabdelgwad
09-27-2014, 02:18 PM
شكرًا جددددددددددددددددددددددًا
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025