مشاهدة النسخة كاملة : فتوى بعدم تنسيب الإعفاء العائلى لسنة 2004 وماقبلها
mkamal
03-17-2009, 03:27 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت أقوم بعمل لجنة داخلية بإحدى المأموريات فأخبرنى المأمور بوجود تعليمات بإحتساب الأعباء العائلية بالكامل للممول فى سنة بدء النشاط بالرغم من أن النشاط عن جزء من العام فقط
إندهشت جدا ، فهل توجد تعليمات بالفعل فى هذا الخصوص عن سنوات ما قبل القانون الجديد أى حتى 2004 ؟
على أحمد على
03-17-2009, 06:23 PM
الـ 5000جنيه من أول سنة 2005 طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 ليست إعفاء عائلى ولكنها إعفاء شريحة أى تخصم بالكامل من صافى ربح الفرد ولا ينظر لمدة نشاطه حتى ولو قلت عن سنة أى لايتم تنسيبها لفترة النشاط التى تقل عن سنة...
أما بالنسبة للسنوات التى تخص سنة 2004 وما قبلها من سنوات والتى يطبق عليها القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فإن مبلغ الاعفاء العائلى ( أعزب/متزوج ولايعول/غير متزوج ويعول/متزوج ويعول) لا يتم تنسيبه وذلك بالنسبة لفترة بداية النشاط أو فترة نهاية النشاط ويتم تنسيبه فى حالتى الوفاة وانقطاع الإقامة فقط .
mkamal
03-17-2009, 06:58 PM
يشرفنى ردّك السريع علي يا أستاذنا ، و المعلومة التى طرحت قيّمة بالفعل ، لكن ما تحدثت عنه يخص القانون السابق 187 لسنة 1993 بالفعل ، فهل يكونوا قد طبقوا ما ذكرت من تلقاء أنفسهم بأثر رجعى أم كالعادة يصدرون تعليمات بما يشاءون بغضّ النظر عما جاء بالقانون ؟
وليد الجد
03-17-2009, 11:32 PM
ليس هناك اي تعليمات بهذا الخصوص ولكن احمدربنا انك اخذت حاجة منهم
أحمد فاروق سيد حسنين
03-18-2009, 12:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
( الأعباء العائلية حتى عام 2004 لا تنسب الا فى حالة الوفاة أو أنقطاع الأقامة فى مصر ) و كنا منذ أكثر من 12 سنة نتقدم بطلب الى البحوث الضريبية و ترد علينا بالمبدأ المذكور و أوعدكم ان شاء الله غدا بأرفاق صورة من رد البحوث بشأن هذا الموضوع
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاح ضحا
03-18-2009, 12:20 AM
الاخوة الاعزاء
ما قام به المأمور الفاحص بخصوص عدم تنسيب الاعباء ( أي ربح فترة وأعباء سنة كاملة) سواء في يداية النشاط او نهايته حيث لا يتم تنسيب الاعباء الا في حالتين فقط وهما
الحالة الاولي هي الوفاة
الحالة الثانية هي حالة المغادرة
وفي اعتقادي ان هذا التصرف هو الصحيح المطابق للقانون واذا قام بتنسيب الاعباء يعتبر مخالف له
عموما
تنسيب الاعباء كانت تقوم بها المأموريات مدة طويله جدا ولكن وتطبيقا للقانون اعتقد صدرت فتوي بهذا الخصوص واقتصر التنسيب في الحالتين المذكورتين
ولكم تحياتي
على أحمد على
03-18-2009, 08:15 AM
كثيرا من المأموريات تقوم بتنسيب الإعفاء العائلى عن سنة 2004 وما قبلها.
لذا نأمل نشر الفتوى .. خاصة وأنه لم تصدر تعليمات تنفيذية بهذا الشأن ..
أحمد فاروق سيد حسنين
03-19-2009, 01:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مرفق صورة فتوى صادرة من الادارة المركزية للبحوث و القضايا الضريبية بشأن تنسيب الأعباء العائلية و كذلك حالة مثل ( نموذج 3 ، 4 ) بشأن الموضوع
و أنا أناشد الأستاذ و القدوة و المثل الأعلى / على أحمد على بأنشاء قسم حالات المثل و قرارات اللجان و أحكام المحاكم و كلا يدلو بدلوه
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
mkamal
03-19-2009, 11:45 AM
جزيل الشكر لأخى الكريم أ/أحمدفاروق على نشر الفتوى و حالة المثل ، جزاك الله خير الجزاء على ما أفدتنا به
وأضم صوتى لصوتك بالنداء لأستاذنا و مثلنا الأعلى أ/ على أحمد على بإنشاء قسم خاص بحالات المثل و قرارات اللجان حيث سيكون هذا القسم كنزا حقيقيا لكافةالعاملين بالمهنة و مفتاحا لتبادل الخبرات لا يستهان به
زيدان2009
03-19-2009, 04:21 PM
اعتقد ان موقف المأمور الذى احتسب الاعباء بالكامل -بالرغم من عدم علم الممول او المحاسب بحقه فى هذا - موقف يدل ان العاملين بالمصلحة يعطون كل ذى حق حقه ويحاولون مساعدة الممولين(فى حدود استطاعتهم) حيث تحكمهم تعليمات لايملكون مخالفتها
والاختلاف فى الرأى
لايفسد للود قضية
صلاح ضحا
03-19-2009, 05:02 PM
دعما لمشاركة الاستاذ زيدان ارفق لكم رأي البحوث عن نفس الموضوع
مصلحة الضرائب
الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
السيد الاستاذ / مدير عام مأمورية ضرائب بنها أول
تحية طيبة ...........وبعد
إيماءا الي كتاب سيادتكم رقم 18270 بتاريخ 29/10/2001 بشأن ماورد بكتاب الادارة رقم 1160 بتاريخ 2/12/ 1998 الموجه الي مأمورية ضرائب السويس ثالث بخصوص تطبيق أحكام المواد 22 ، 88 ، 107 من ق 187 لسنة 93 علي بعض الحالات
نتشرف بالإفادة بأن الادارة ما زالت عند الرأي المنتهي والمخطر به بكتابنا المشار اليه بعاليه لأنه هو الرأي القانونب السليم الذي يتفق وأحكام القانون بصرف النظر عما ينتج عن تطبيق هذا الرأي من آثار سلبية وايجابية علي الحصيلة .
أما بالنسبة لكل من حالة الممولالذي بدأ نشاطة في 1/1 وتوقف في 31/1 وحالة الممول الذي بدأ نشاطة 1/11 وتوقف في 31/12 وحالة الممول الذي له سيارة وسلم اللوحات المعدنية الي المرور للإستغناء عن الترخيص ثم قام ببيع السيارة بعد ذلك في تاريخ محدد من العام ففي هذه الحالات يتمتع الممول بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية بالكامل أي عن سنة بدون أي تنسيب حيث أن منح الاعفاء المقرر للأعباء العائلية عن فترة معينة من السنة ل يتم إلا في حالتي الوفاة أو انقطاع التوطن وذلك وفق أحكام القانون 157 لسنة 81 المعدل .
أما بالنسبة لعبارة بدون أي تخفيض للأعباء العائلية الواردة في نص المادة 21 من القانون 187 لسنة 93 فهي دون تنسيب للأعباء العائلية بنسبة الفترة من بداية السنة الضريبية وفي تاريخ التنازل أي منح حدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية في سنة كاملة بدون أي تخفيض في السنة .
أما بالنسبة لعبارة " وذلك بدون أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف والاعباء العائلية " الواردة في نص المادة 18 فقرة أولي من القانون 187 لسنة 93 والمادة 52 من ذات القانون فتعني دون خصم لحدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية في المبالغ المنصوص عليها في هاتين المادتين .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 9/12/2001
مدير عام
الادارة العامة لبحوث الدخل
عفت عزمي عزيز
احمد مرسي
03-20-2009, 12:43 AM
لدي قرارات مماثلة عن تطبيق م 107 ق 187 لسنة 1993 والتي اثارت جدلا واسعا ولكن لااعرف كيف يمكنني ارسالهاعبر النت معالعلم بان لدي كاميرا يمكن التقاط صورة لهذا القرار وقرارات اخرى للافادة
أحمد فاروق سيد حسنين
03-20-2009, 01:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم الأستاذ / عمر الفاروق
يتم سحب المستند على جهاز أسكنر ثم بعد ذلك يتم رفع الصور من خلال التحكم بالملفات المرفقة و هذا حتى تعم الفائدة عند طبعها من الجهاز و ان كان لديك كاميرا ديجيتال فبأذن الله تؤدى الغرض
وفقنا الله و اياك لما يحب و يرضى
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحيى حراز
03-31-2009, 05:37 PM
تسلم ايدك يا أستاذ احمد على الفتوى
و بضم صوتى لبقية الأصوات لإنشاء قسم لحالات المثل
يحيى حراز
03-31-2009, 05:42 PM
معلش بعد اذن سادة المنتدى
عندى سؤال:
هل ممكن التطبيق بأثر رجعى؟
زيدان2009
03-31-2009, 05:54 PM
بالنسبة للحالات التى تم الربط فيها واصبحت الضريبة نهائية فيمكن التقدم للمأمورية بطلب لتعديل الربط اما الحالات التى لم يتم الربط فيمكن عند عمل اللجنة الداخلية او صدور قرار من اجنة الطعن المطالبة بهذا المطلب بخصم الاعباء بالكامل
alaasalama
03-31-2009, 06:09 PM
وما هو الوضع لو ان الربط مر عليه اكثر من 5 سنوات ( تقادم ) هل يمكن تعديله ؟
khaled88
03-31-2009, 06:28 PM
يشترط عدم مرور 5 سنوات على الربط حتى يتم التعديل بناء على طلب مقدم
ابراهيم بيومى
08-21-2009, 05:35 PM
الجمعة30 شعبان 1430
عزيزي الاستاذ / أحمد فاروق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم يسعدني ان اتقدم اليكم بأجمل التهاني والتضرع الي الله ان
يكون علينا جميعا مباركا شهر خير وبركات ويظل كل المسلمين في شتي انحاء الارض بالخير والسعاد
وكل عام وانتم بخير وكل اعضاء المنتدي بخير
okiskar
08-22-2009, 11:22 PM
اعتقد ان موقف المأمور الذى احتسب الاعباء بالكامل -بالرغم من عدم علم الممول او المحاسب بحقه فى هذا - موقف يدل ان العاملين بالمصلحة يعطون كل ذى حق حقه ويحاولون مساعدة الممولين(فى حدود استطاعتهم) حيث تحكمهم تعليمات لايملكون مخالفتها
والاختلاف فى الرأى
لايفسد للود قضية
وهذا يا أخي ما نود أن يصل للجميع من أن مأمور الضرائب مرتبط بما يصدر له من تعليمات ونرجو من الأخوة نافخي الكير أن لا يظلموا هذا المأمور لغرض في أنفسهم والشكر كل الشكر للأخ أحمد فاروق لجلبه هذه الفتوى .
وكل عام وأنتم بخير
أحمد فاروق سيد حسنين
08-22-2009, 11:50 PM
الجمعة30 شعبان 1430
عزيزي الاستاذ / أحمد فاروق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم يسعدني ان اتقدم اليكم بأجمل التهاني والتضرع الي الله ان
يكون علينا جميعا مباركا شهر خير وبركات ويظل كل المسلمين في شتي انحاء الارض بالخير والسعاد
وكل عام وانتم بخير وكل اعضاء المنتدي بخير
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ و القدوة
ابراهيم بيومى
آمين .. آمين .. آمين
و كل عام و حضرتك بخير و بصحة و سعادة و راحة بال
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحمد فاروق سيد حسنين
08-22-2009, 11:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ و الأخ الأكبر
صلاح إسماعيل
okiskar
زادنى شرفاً مرورك على الموضوع
و كل عام و حضرتك بخير و بصحة و سعادة و راحة بال
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
abou_abou555
08-23-2009, 04:39 AM
جزاكم الله خيرا
walidgamal75
08-23-2009, 08:55 AM
نقاش واضح وجيد جدا
بسم الله الرحمن الرحيم
على الرغم من ان هناك مأمورين يعطون الممول حقه بالكامل الا ان هناك من يتعسف بالرأى وقد قابلت احدهم وقد حاول ان يأخذ عينة مكونة من مرتبات ثلاث موظفين وحسب لهم خطأ عينة ونسب هذا الخطأ بنسبة لا اتذكرها لكنها كانت عالية واعتمد هذة النسبة على بقية الموظفين (اربعة موظفين) وحسب فروق تصل الى 5000 جم
فى حين ان الفروق لا تتعدى 500 جم وكان ردى عليه ان خطأ العينة قد يقبل حين يكون عدد الموظفين بالمئات
اما ان يكون كل العدد الكلى سبعة موظفين واقوم بعمل عينة فهذا هو التعسف بعينة
فى الاخير دفعت 1400 جم بعد ان تمسكت بحقى فى فحص العينة كلها وعدم التنسيب .
ملحوظة انا اتكلم هنا عن تنسيب نسبة خطأ العينة على مرتبات باقى العينة اى ان المأمور اعتبر اننى انحرفت فى حساب الضريبة بالتسوية بنسبة 20% مثلا وعليه اقام فحصة على ضرب الضريبة التى بالتسوية المقدمة منى فى 120%
مع الاخذ فى الحسبان الفوائد .
ناصرناصرر
05-15-2013, 12:04 AM
جزاكــــــــــــــم اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــــــــرا
أحمد كونة
06-25-2014, 11:47 PM
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025