مشاهدة النسخة كاملة : اقرار ضريبي لعام 2008
MUSTAFA_MAGHRABY
03-16-2009, 01:19 PM
اذا كان العميل مقاول أعمال مكتاملة و رقم اعماله خلال العام 4 مليون و لا يملك الا شهادات رسمية من الجهات المتعامل معها تبين قيمة التعامل و المسدد تحت حساب الضريبة . و لا يمكلك اي مستندات أخرى
فهل يتم عمل الأقرار بنسبة صافي ربح 4 % ....؟؟؟ ام ماذا ......بالظبط
رجاء الأفادة و لا يخفى عليكم انه سوف يتم ختم الأقرار من مكتبي لتجاوز رقم اعماله 2 مليون
محمد فخر الدين
03-16-2009, 06:33 PM
لابد ان نفرق بين اذا كان طبيعة العمل مقا ولات مباشرة او غير مباشرة (من الباطن) الاولى 5% والثانية 3% ثم يتم خصم المالغ الحصلة لحساب الضرائب من الضريبة
MUSTAFA_MAGHRABY
03-16-2009, 07:18 PM
جميع التعاملات مباشرة و جميع الشهادات باسمه هو و لكن 5% مش كتيرة و خاصة ان رقم الأعمال كبير ؟؟
و لكن هل من الممكن ان أقوم بعمل حــ/ التشغيل و حــ/ أ. خ ...
رجاء الرد للأهمية
أحمد فاروق سيد حسنين
03-16-2009, 11:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أرى أن تكون نسبة صافى الربح 3 % ليس أكثر و تذكر أنك قمت بأعتماد الأقرار فى ضوء شهادات حجم الأعمال المستخرجة من الجهات و تحت مسئولية الممول علما بأن حساب المقاولات ( حساب عمليات و ليس تشغيل ) و توكل على الله و أعمل الاقرار و ربنا يوفقك
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
loverkoko
03-17-2009, 07:04 PM
والله يا استاذ مصطفى هى المشكلة دلوقتى زى ما حضرتك وضحتها مش مشكلة نسبة ربح دى مشكلة انك هتختم على الأقرار يعنى المفروض انة يكون دفترى وهيكون دفترى ازاى ومفيش مستندات مش عارفين بس بالنسبة لنسبة الربح 3 % كويس بس المفروض الأقرار دة يتقدم على مؤيد بحسابات بصراحة نفس الحيرةدى كلنا فيها
وليد الجد
03-17-2009, 11:28 PM
اوافق الاستاذ/ احمد بان تكون نسبة صافي الربح 3% وحجم التعاملات ثابته في ضوء المستندات
فتوكل علي الله
المرحوم الأستاذ نبيل الرقباوى
03-18-2009, 12:47 AM
إخوانى الأعزاء
أولا : ما هو الداعى لختم الإقرار .
ثانيا : الممول المذكور إن كان ممولا فرديا فإنه ملزم بإمساك دفاتر ، ومخالفة ذلك يعرضه لعقوبة تبلغ 10000 جنيه تضاعف لو تكررت هذه المخالفة خلال 3 سنوات.
أحمد فاروق سيد حسنين
03-18-2009, 02:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مادة (83)
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025