على أحمد على
03-30-2025, 12:02 AM
صحيفة الطعن فى القرار الوزارى رقم 481 لسنه 2023
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمه القضاء الاداري_ الديوان العام بالقاهرة
نائب رئيس مجلس الدولة "الموقر "
تحيه وتقديرا وبعد؛
مقدمه لسيادتكم / جمال عبد الرحمن عبد الحليم عبد الرحيم
ويقيم ب : الدهار- المنطقة الجديدة - ثاني الغردقة - محافظه البحر الاحمر
ويتخذ له موطنا مختاراً مكتب الاستاذ / محمد السيد يوسف مرعي المحامي بالنقض
والكائن مقره ب ظ£ شارع سنان باشا- المنشية الإسكندرية
ضد السيد الدكتور/ وزير المالية" بصفته"
السيد الاستاذ/ رئيس مصلحه الضرائب المصرية "بصفته "
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة الكائنة ب
مقدمه لازمه نتمسك بها كجزء لا يتجزأ من دفوع ودفاع الطعن
- لما كان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان في ان يكون البشر احرارا ومتحررين من الخوف والفاقه هو سبيل تهيئه الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، بما يضع في الاعتبار الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته
وإذ تدرك ان على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الافراد الاخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها مسؤوليه السعي الى تعزيز ومراعاه الحقوق المعترف بها في" العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
ولما كان ما تقدم وكان نص الماده 8 من العهد الدولي المذكور انفا تنص على
1- تتعهد الدول الاطراف في هذه في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الاخرين، وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى القواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز إخضاع ممارسه هذا الحق باي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانه الامن القومي او النظام العام او لحمايه حقوق الآخرين..وحرياتهم ..
ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافيه قوميه وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابيه دوليه او الانضمام اليها..
ج) حق النقابات في ممارسه نشاطها بحريه دونما قيد غير ذلك الذي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانه الامن القومي او النظام العام او لحمايه حقوق الاخرين وحريتهم..
د) ..........
ظ¢- .............
ظ£- ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقيه منظمه العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحمايه حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعيه من شانها، او تطبيق القانون بطريقه من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية
ولما كان متقدم وكانت مبادئ حكم المحكمه الدستوريه العليا في الدعوى رقم 6 لسنه 15 ق دستوريه عليا قد جرت على ان:
بشأن الحرية النقابية والديمقراطية النقابية:_
"حيث إن البين من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطراد التقدم. وفي هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين، الاتفاقية رقم 78 في شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950، والتي تخول العمال - دون تمييز من أي نوع - الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها. وهي قواعد تصوغها بإرادتها الحرة وتنظم بها – على الأخص - طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها (المواد 1، 2، 3 منها)، بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك، لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية.
وحيث إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، أقر كذلك في دورته الثانية والثلاثين، الاتفاقية رقم 89 في شأن التنظيم النقابي، النافذة أحكامها اعتباراً من 8 يوليو سنة 1951، والتي كفل بمادتها الأولي لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم، إخلالا بحريتهم النقابية. ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلي منظمة نقابية، أو حمله على التخلي عن عضويته فيها، أو معاملته إجحافاً لانضمامه إليها أو لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله.
وحيث إن دستور جمهورية مصر العربية كفل بنص المادة 65 منه جوهر الأحكام التي انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان، والتي تعتبر مصر طرفا فيهما بتصديقها عليهما، ذلك أن المادة 65 من الدستور تنص عليه ما يأتي:
[إنشاء النقابات والاتحادات عليه أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمتها في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوي الكفاية، ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها، وحماية أموالها. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم... وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها].
وحيث إن حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة ذاتها في إدارة شئونها، بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها في غيرها، ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن انتهاجها الديموقراطية أسلوبا وحيداً يهيمن عليه نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها. وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها - المؤهلين منهم وغير المؤهلين - ودون قيد يتعلق بعدد الأولين منسوباً إلي عدد العمال غير المهنيين. ذلك أن مبدأ الحرية النقابية يعني حق العمال - وأيا كان قطاع عملهم ودون ما تمييز فيما بينهم - في تكوين منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها.
ولا يجوز - بوجه خاص - إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية عليه قبولها الحد منها، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها بما يعوق إدارتها لشئونها، ولا أن تقرر حلها
أو وقف نشاطها عقابا لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية في ما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفاً إرادياً حراً، لا تتداخل فيه السلطة العامة، بل يستقل عنها ليظل بعيداً عن سيطرتها. ومن ثم تتمحض الحرية النقابية عن قاعدة أولية في التنظيم النقابي، تمنحها بعض الدول قيمة دستورية في ذاتها، لتكفل بمقتضاها حق كل عامل في الانضمام إلى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها، وفي انتقاء واحدة أو أكثر من بينها - عند تعددها - ليكون عضواً فيها، وفي أن ينعزل عنها جميعاً فلا يلج أبوابها. وكذلك في أن يعْدِل عن البقاء فيها منهياً عضويته بها.
وهذه الحقوق التي تتفرع عن الحرية النقابية، تعد من ركائزها، ويتعين ضمانها لمواجهة كل إخلال بها، وبوجه خاص لرد خطرين عنها لا يتعادلان في آثارهما، ويتأتيان من مصدرين مختلفين. ذلك أن المنظمة النقابية ذاتها قد تباشر ضغوطها في مواجهة العمال غير المنضمين إليها لجذبهم لدائرة نشاطها توصلاً لإحكام قبضتها عليه تجمعاتهم، وقد يتدخل رجال الصناعة والتجارة في أوضاع الاستخدام في منشآتهم، أو بالتهديد بفصل عمالهم، أو بمساءلتهم تأديبيا،
أو بإرجاء ترقياتهم، لضمان انصرافهم عن التنظيم النقابي، أو لحملهم عليه التخلي عن عضويتهم فيه.
وحيث إن الحرية النقابية - محددا إطارها عليه النحو المتقدم – لا تعارض ديموقراطية العمل النقابية، بل هي المدخل إليه، ذلك أن: الديموقراطية النقابية هي التي تطرح - بوسائلها وتوجهاتها - نطاقا للحماية يكفل للقوة العاملة مصالحها الرئيسية، ويبلور إرادتها وينفض عن تجمعاتها عوامل الجمود. وهي كذلك مفترض أولي لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نشاطها. ولازمها أمران:
أولهما أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة - عليه تباين مستوياتها وأيا كان موقعها - مرتبطا بالإرادة الحرة لأعضائها، وبشرط أن يكون لكل عضو انضم إليها - الفرص ذاتها - التي يؤثر بها - متكافئا في ذلك مع غيره - في تشكيل سياستها العامة وبناء مختلف تنظيماتها وفاء بأهدافها وضماناً لنهوضها بالشئون التي تقوم عليها.
ثانيهما: أن الحرية النقابية لا تعتبر مطلباً لفئة بذاتها داخل النقابة الواحدة، ولا هي من امتيازاتها. بل يتعين أن يكون العمل النقابي إسهاما جماعيا لا يتمحض عن انتقاء حلول بذواتها تستقل الأقلية بتقديرها وتفرضها عنوة. ذلك أن تعدد الآراء داخل النقابة الواحدة وتفاعلها، إثراء لحرية النقاش فيها، لتعكس قراراتها ما تتصوره القاعدة الأعرض من الناخبين فيها مبلوراً لأفكارهم، ومحددا لمطالبهم، إنفاذا لإرادتهم من خلال أصواتهم التي لا يجوز تقييد فرص الإدلاء بها دون مقتض، ولا فرض الوصاية عليها.
وحيث إن ما نص عليه الدستور في المادة 65 من قيام النقابات واتحاداتها عليه أساس ديموقراطي، يدل عليه أن حكمها جاء عاما مطلقا، منصرفا إلى كل تنظيم نقابي - مهنيا كان أو عماليا - ممتدا إلى تشكيلاتها جميعا - عليه تباين مستوياتها ودرجاتها - كاشفا عن أن العمل النقابي لا يؤمن مصالح جانبية محدودة أهميتها، بل يوفر للمنضمين إليه، الحقائق الكاملة التي يحددون من خلالها أولوياتهم، ويفاضلون عليه ضوئها بين من يتزاحمون من بينهم عليه الظفر بعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية التي ينتمون إليها."
الا اننا نجد وبكل اسف من يفتئت على تلك المسلمات الدستوريه والقانونيه ويتبارى في ابتكار قرارات يتغيا من ورائها محاباة القائم على سده الحكم ولو كان ذلك جورا على الدستور والقانون والحريات.. وكأن الدوله لا يؤمنها قضاء عادل يحفظ ويصون حريات المواطنين وحقوقهم المكفوله بالدستور والقانون..
ومن جماع ما تقدم وهديا به :
ومن حيث ان مهنه المحاسب القانوني هي مهنه حره ينظمها ويحدد شروط مزاولتها وممارستها ويحكم آداب سلوكياتها القانون الرقيم 133 لسنه 1951 وكذا دستور المهنة ويحكم ممارسي هذه المهنة في تنفيذ الاعمال المناطة اليهم معايير المراجعة المصرية وقوانين اخرى خاصه كقانون شركات الاموال وقانون سوق المال وقانون الضرائب وقانون الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة
كما وانها مهنه حره يقوم على تنظيمها قانون نقابه التجاريين الرقيم 40 لسنةظ،ظ©ظ§ظ¢ والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 في 28 سبتمبر سنه 1972
حيث نص في مادته الاولى على ان
" تنشأ نقابه التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي ويكون المقر الرئيسي للنقابة بالقاهرة"
وجاء في نص الماده الثانيه من القانون سالف الذكر ان "تتكون النقابة من الشعب الأتية
ظ،- المحاسبة والمراجعة
2- التنظيم واداره الاعمال المالية والتجارية
3- الاقتصاد والاحصاء التجاري
4- التأمين
*ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بعد اخذ رأي مجلس النقابة "
وجاء في نص المادة الثالثة من القانون آنف في البيان ان :
"تحدد اللائحة الداخلية الاعمال التي تندرج تحت كل شعبه منها، كما تحدد حقوق وواجبات اعضاء كل شعبه وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والاحكام الخاصة التي يرى انفراد اعضاء شعبه من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الاكمل"
- وغنيا عن الذكر ان المهن الحرة للمزاولين المحاسبين من اهم عناصر استقرار الاسواق والاقتصاد لذا وجب ان يكون لهما كيان قوي ينظم عملهما وسلوكهما في استقلال تام،،،
الموضوع
الطالب عضو بين نقابه التجاريين شعبه المحاسبين والمراجعين ومقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم 33632 بجلسه 1/9/2015 ،ومقيد بجدول الاعضاء العاملين بنقابه التجاريين تحت رقم 9 / 21832 / 10
( مرفق شهاده القيد محافظه المستندات )
ومن حيث فوجئ الطالب بصدور القرار رقم 481 لسنه 2023 من المطعون ضده الاول "بصفته" المؤرخ في 17 اكتوبر 2023
(مرفق بحافظه مستندات الطالب )
ومن حيث ان هذا القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومعيبا بعدم المشروعية في سببه ومحله وبعدم اختصاص مصدره مما يستوجب بطلانه وايقاف تنفيذه ومن ثم الغاءه وما يترتب عليه من اثار للأسباب الأتية:
أولا.. عدم المشروعيه التي تتعلق بالجهه التي اصدرت القرار عدم اختصاص المطعون ضده الاول باصدار القرار الطعين _استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف عدم الاختصاص في دعوى الالغاء بانه
"عدم القدرة على مباشره عمل قانوني معين لان المشرع جعله من اختصاص سلطه اخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص كما وان اختصاص يستند دوما الى القانون الذي يبين حدود امكان مباشره العمل القانوني فضلا عن ان قواعد الاختصاص من عمل المشرع وعلى الموظف ان يحترم حدود اختصاصه لأنها لم تكن وضعت لمصلحه الإدارة، وانما شرعت لتحقيق الصالح العام "
لذا لا يجوز للإدارة ان تضيف لإختصاصاتها اختصاصاً اخر
ولما كان متقدم وهديا به - فان القرار الطعين والصادر من المطعون ضده الاول يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم للأسباب الآتية:
1- باستقراء ديباجه القرار وما ارتكن اليه المطعون ضده الاول من قوانين وقرارات يتضح وبجلاء انه لا يوجد من بينها قانونا ولا قرارا يمنح الحق للمطعون ضده الاول في اصدار القرار الطعين.. فعلى سبيل المثال لا الحصر ..
القانون 40 لسنه 1972 المذكور في القرار والخاص بنقابه التجاريين انما اعطى الحق لنقابه التجاريين وحدها دون غيرها سلطه انشاء سجل لقيد المحاسبين والمراجعين وفق القانون نقابه التجاريين رقم 40 لسنه 1972 والتي جاء نص المادة الثانية فيه على ان
"تتكون النقابة من الشعب الأتية
1- المحاسبة والمراجعة
2- ...
3- ...
4- ...
- ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة وبعد اخذ راي مجلس النقابة "
الامر الذي يصم المادة الاولى من القرار الطعين بعيب عدم الاختصاص بإصداره
وكذا اصدار القرار برمته
2- كما وان القانون سالف الذكر ايضا اختص نقابه التجاريين دون غيرها وضع اللائق بوضع اللائحة الخاصة بشعبها
وذلك بان جاء بنص الماده الثالثه من القانون سالف الذكر ان
" وتحدد اللائحة الداخلية الاعمال التي تندرج تحت كل شعبه منها كما تحدد حقوق وواجبات اعضاء كل شعبه وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والاحكام الخاصة التي يرى انفراد اعضاء شعبه من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الاكمل"
الامر الذي يؤكد على عدم اختصاص المطعون ضده الاول بإصدار القرار الطعين
ظ£- مخالفه المواد الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة الواردة بالقرار الطعين للمواد ارقام 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 من القانون الرقيم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنه 1980
بأن قام المطعون ضده الاول بسحب كل الاختصاصات الموكلة لنقابه التجاريين والمنصوص عليها في القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 ومنح هذه الاختصاصات لنفسه بغير سند من الواقع او القانون الامر الذي يصم هذه القرارات هذا القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يحق له قبول الطعن ضد هذا القرار الطعين لإلغائه وازاله الشبهة المتعلقة به، فضلا عن عدم اختصاص المطعون ضده الاول من حيث الموضوع لاعتدائه بما لا يقبل الشك على اختصاص نقابه التجاريين الموكل لها بالقانون الرقيم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980
ثانيا .. عدم مشروعيه القرار التعيين من حيث الشكل:
1- القرار صدر من المطعون ضده الاول غير مسبب مكتفيا فقط بسبب وللصالح العام ويا له من سبب اقترف به العديد من الآثام والاخطاء الإدارية التي تعذر تتاركها مستقبلا كما انه سبب لمن لا اسباب موضوعيه ولا جديه له.. فالمستقر عليه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا انه يجب ان يكون القرار مسببا بأسباب جديه ومحدده وواضحة بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعيه القرار والا يعد القرار بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي الى بطلانه"
2- الاشتراط الوارد بالمادة الثانية من القانون الرقيم ظ¤ظ* لسنه 1972 "....ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة وبعد اخذ راي مجلس النقابة فمع الفرض الجدلي وهو ما لا نسلم به على الاطلاق ان القانون يسمح لوزير الخزانة( المالية حاليا - المطعون ضده الاول)
ان يطالب بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بشان انشاء شعب اخرى فالقانون المنوه عنه
سلفا :
اولا ..لم يسحب لم يسمح بسحب اختصاصات النقابة في انشاء وتعديل شعابها او لائحتها الداخلية.
ثانيا.. اشترط مراجعه مجلس النقابة
وهو الامر الذي لم يحدث نهائيا الامر الذي يدعم مطعن الطاعن في الطعن على القرار الطعين ويقطع بعدم مشروعيه القرار الطعين من حيث الشكل لصدوره غير مسبب بأسباب جديه ومحدده تمكن القضاء من بسط رقابته على مشروعيه القرار مما يكن معه القرار باطلا
ثالثا.. عدم المشروعيه المتعلق باسباب القرار الطعيم :
- إستقر القضاء على ضرورة توافر شرطين في القرار الاداري
الاول ان يكون هناك سببا موجودا والواضح الجلي وباستقراء القرار الطعين وما استند اليه من قوانين وقرارات يتضح وبجلاء انعدام السبب اصلا لصدور مثل هذا القرار ، فما يحاول المطعوم ضده الاول ان يتصل الى فهم العامة والدهماء انه لا يوجد سجل لقيد المحاسبين والمراجعين لذا اصدر قرار الطعين لانشاء مثل هذا السجل ورتب لجان للقبول والقيد به ورتب جزاءات على من يخالف تعليمات مصلحه الضرائب رئاسته
وحقيقه الحال هو ان هذه اللجنة موجوده فعلا ومفعله وخاضعه لرقابه نقابه صدر بها القانون رقم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 الا وهي نقابه التجاريين والذي يحاول سحب اختصاصاتها واخضاع اعضائها لاشراف وزارته وما يتبعها من مؤسسات مثل مصلحه الضرائب وخلافه بل وصادر بشأنها قانون سابق على هذا القانون وهو القانون الرقيم 133 لسنه 1951 فرض على نقابه التجاريين الآليه التي تمكنها من ضبط هذا السجل وكيفيه القيد فيه بل ومحاسبه المخالف نصوص موادهما اذا لا يوجد سبب لإصدارذ القرار الطعين حتى نبحث في استمراره
الثاني ..ان يكون السبب مشروعا
- ومن حيث كان الثابت انه لا يوجد سببا من الاساس لإصدار القرار الطعين تستند اليه جهة الإدارة في اصداره، ولربما استند الى اسباب غير التي تغياها المشرع الامر الذي يكون معه هذا القرار مستحقا للإلغاء لعدم مشروعيته..
فلا توجد وقائع ماديه استندت لها جهة الإدارة في اصدارها للقرار الطعين
ولا يوجد وصف قانوني لهذه الوقائع حتى يمكن ان نتبين ان هذه الوقائع تؤدي منطقا الى القرار المتخذ ومن ثم يتعذر اثبات تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها
رابعا .. عيب عدم مشروعيه القرار الطعين لوجود عيب في المحل ومخالفه الدستور والقانون: - - لما كان المقصود بعيب المحل ان يكون القرار الاداري معيبا في فحواه او مضمونه او ان يكون الاثر القانوني المترتب على القرار الاداري غير جائز او مخالف للقانون أيا كان مصدره سواء كان مكتوب كان يكون دستورا او تشريعا او لائحة او غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون وكان القرار الطعين مخالفا للدستور المصري
- حيث نص المادة ( ظ§ظ¥) من الدستور المصري على ان
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على اساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحريه ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها او حلها او حل مجالس ادارتها او مجالس امناءها الا بحكم القضائي ويحذر انشاء او استمرار جمعيات او مؤسسات اهليه يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكري او شبه عسكري وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون "
ومن حيث ان هناك جمعيات تنظم اعمال المحاسبين والمراجعين القانونيين وتخضع لرقابه نقابه التجاريين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر "الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين والمشهره برقم 2508 لسنه 2019 "(مرفق محافظه المستندات)
فانه يمتنع على جهة الإدارة مصدره القرار الطعين ان تتدخل في شؤون هذه الجمعيات الخاضعة لاشراف نقابه التجاريين والمشهرة قانونا فان هي تدخلت كان تدخلها مخالف الدستور ويكون كل ما يصدر منها من قرارات معيب بعيب مخالفه الدستور والقانون وحيث ايضا نصه الماده 76 من الدستور المصري على ان
" انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحريه وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحمايه مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ولا يجوز انشاء أيا منها بالهيئات النظامية" _ومن حيث انه سبق وان اثبتنا وجاء في صدر القرار الطعين من ان هناك نقابه تنظم جداول المحاسبين والمراجعين الا وهي نقابه التجاريين والمنشأة وفق القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 وهي تمارس في سبيل هذا ووفق القانون تنظيم القيد في هذه الجداول وترتيب الجزاءات على من يخالف لائحتها بشأنهم، بل وآليه توقيع هذه الجزاءات
الامر الذي يمنع جهة الإدارة من ان تتدخل في شؤونها او تتجرأ بالافتئات عليها بان تسحب منها اختصاصا ،او تنصب من نفسها رقيبا عليها بمثل هذا القرار الطعين ، فإن هي فعلت يكن قرارها معيبا بعيب مخالفه الدستور والقانون
وحيث نصت الماده 77 من الدستور المصري على ان
" ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقه قيد اعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسه نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه واحده ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل جهة الإدارة في شؤونها كما لا يجوز حل مجالسها مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"
- ان هذه الماده في الدستور المصري تمثل حائلا وسدا منيعا امام اي قرار يصدر من جهة الإدارة للتدخل في شؤون اي نقابه مهنيه ومنها قطعا نقابه التجاريين والتي اختصها القانون لتنظيم شؤون اعضائها ومنهم شعبه المحاسبين والمراجعين كنص المادة الثانية من القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 والسابق ذكرها بالطعن الماثل
- وحيث ان القضاء الاداري رد بتفسير للمادة 77 من الدستور انفه الذكر في مجموعه من حيثيات احكامه الواردة على نص هذه المادة ان الحظر واضح لا لبس فيه بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية وكذا يحظر التدخل في شؤونها الداخلية من قبل جهة الإدارة واكدت على حرص المشرع المصري على ان يكون التنظيم النقابي قائما وفق مقاييس ديمقراطية وقرر في عباره واضحه استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤونها وبالتالي .. بات ممتنعا على السلطة التشريعية ذاتها ان تقرر اي قانون يتيح لجهة الإدارة ان تتسلط عليها او تتدخل في شؤونها على ان تفرض النقابات اشكالا من الرقابة الذاتية في حدود اهدافها ليكن تقييم اعضاء التنظيم النقابي لممثليها القائمين على الإدارة فيه موضوعيا وواقعيا فاذا ما تبين اوجه القصور كان لأعضاء التنظيم النقابي الحق في سحب الثقة من ممثليهم في مجلس الإدارة او اللجوء الى قضاء المشروعيه بحسبان ان النقابات المهنية تعد شخصا من اشخاص القانون العام
ومن عجبٍ.. ان نصطدم في الدعوى الماثلة بهذا القرار الطعين والذي استجمع كافه صور عدم المشروعية، وزاد عليها بانحراف بالسلطة من مصدره بان نصب من نفسه سلطه اعلى من السلطة التشريعية ضاربا عرض الحائط كافه الاعراف والمواثيق الدولية متحديا بقراره الدستور والقانون ،ملتفتا عن المصلحة العامة للدولة كونه قرارا سيحدث شرخا لا مرام له بين اضلاع المثلث (التشريع - مصلحه الضرائب - الممولين "والذي يمثلهم وكلائهم من المحاسبين القانونيين") منصبا من مصلحه الضرائب وبلا حق رقيبا على الساده المحاسبين والمراجعين القانونيين
وعن طلب الشق العاجل
- فانه هو طبقا لقانون مجلس الدولة لابد من توافر ركنين مجتمعين
اولا ركن الجدية
وهو ما يتضح من ظاهر الاوراق وترجيح صدور حكم هيئتكم الموقرة بالغاء القرار الطعين
ثانيا ركن الاستعجال
وهو ما يفصح عنه افصاحا جهيرا نص المادة الاولى من القرار الطعين "..من حظر التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة كما يحظر عليهم قبول ايه قرارات موقعه منهن وذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار"
الامر الذي سيؤدي حتما الى ايقاف الطالب وزملائه من المحاسبين والمراجعين عن العمل - المصان بالدستور - وتشريدهم واسرهم في وقت تعاني فيه البلاد من حاله اقتصاديه سيئة وارتفاع في نسبه البطالة
وما حفظ حق الطالب في طلب التعويض عن ايه اضرار قد تلحقه جراء تنفيذ القرار الطعين،، ومن جماع ما تقدم من اسباب ولأسباب اخرى سيبديها الطالب في مذكره شارحه يضحى حق الطالب فيما يتغياه من ايقاف تنفيذ القرار الرقيم 481 لسنه 2023 ومن ثم الغاءه وما يترتب على ذلك من اثار والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ 17 اكتوبر 2023 قائما على سوقه متعينا اصدار حكمكم العادل وبصفه مستعجله بإيقاف تنفيذه ومن تم الغائه
بناء عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد اقرب جلسه لنظر هذا الطعن وللحكم
اولا ..بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني واستيفاءه شكلا
ثانيا ..وبصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الرقيم 481 والمؤرخ في 17 اكتوبر 2023 والصادر من المطعون ضده الاول بصفته وما يترتب على ذلك من اثار على ان ينفذ الحكم بمسودته وبلا اعلان
ثالثا ..وفي الموضوع بالغاء القرار الرقيم 481 لسنه 2023 والمؤرخ في 17 اكتوبر 2023 والصادر من المطعون ضده الاول بصفته مع ما يترتب على ذلك من اثار على ان ينفذ الحكم بمسودته وبلا اعلان رابعا ..الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،
وكيل الطاعن
محمد السيد مرعي
المحامي بالنقض
ظ،ظ£ظ¨ظ¨ظ¢ظ§
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمه القضاء الاداري_ الديوان العام بالقاهرة
نائب رئيس مجلس الدولة "الموقر "
تحيه وتقديرا وبعد؛
مقدمه لسيادتكم / جمال عبد الرحمن عبد الحليم عبد الرحيم
ويقيم ب : الدهار- المنطقة الجديدة - ثاني الغردقة - محافظه البحر الاحمر
ويتخذ له موطنا مختاراً مكتب الاستاذ / محمد السيد يوسف مرعي المحامي بالنقض
والكائن مقره ب ظ£ شارع سنان باشا- المنشية الإسكندرية
ضد السيد الدكتور/ وزير المالية" بصفته"
السيد الاستاذ/ رئيس مصلحه الضرائب المصرية "بصفته "
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة الكائنة ب
مقدمه لازمه نتمسك بها كجزء لا يتجزأ من دفوع ودفاع الطعن
- لما كان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان في ان يكون البشر احرارا ومتحررين من الخوف والفاقه هو سبيل تهيئه الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، بما يضع في الاعتبار الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته
وإذ تدرك ان على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الافراد الاخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها مسؤوليه السعي الى تعزيز ومراعاه الحقوق المعترف بها في" العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
ولما كان ما تقدم وكان نص الماده 8 من العهد الدولي المذكور انفا تنص على
1- تتعهد الدول الاطراف في هذه في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الاخرين، وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى القواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز إخضاع ممارسه هذا الحق باي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانه الامن القومي او النظام العام او لحمايه حقوق الآخرين..وحرياتهم ..
ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافيه قوميه وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابيه دوليه او الانضمام اليها..
ج) حق النقابات في ممارسه نشاطها بحريه دونما قيد غير ذلك الذي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانه الامن القومي او النظام العام او لحمايه حقوق الاخرين وحريتهم..
د) ..........
ظ¢- .............
ظ£- ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقيه منظمه العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحمايه حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعيه من شانها، او تطبيق القانون بطريقه من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية
ولما كان متقدم وكانت مبادئ حكم المحكمه الدستوريه العليا في الدعوى رقم 6 لسنه 15 ق دستوريه عليا قد جرت على ان:
بشأن الحرية النقابية والديمقراطية النقابية:_
"حيث إن البين من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطراد التقدم. وفي هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين، الاتفاقية رقم 78 في شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950، والتي تخول العمال - دون تمييز من أي نوع - الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها. وهي قواعد تصوغها بإرادتها الحرة وتنظم بها – على الأخص - طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها (المواد 1، 2، 3 منها)، بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك، لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية.
وحيث إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، أقر كذلك في دورته الثانية والثلاثين، الاتفاقية رقم 89 في شأن التنظيم النقابي، النافذة أحكامها اعتباراً من 8 يوليو سنة 1951، والتي كفل بمادتها الأولي لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم، إخلالا بحريتهم النقابية. ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلي منظمة نقابية، أو حمله على التخلي عن عضويته فيها، أو معاملته إجحافاً لانضمامه إليها أو لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله.
وحيث إن دستور جمهورية مصر العربية كفل بنص المادة 65 منه جوهر الأحكام التي انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان، والتي تعتبر مصر طرفا فيهما بتصديقها عليهما، ذلك أن المادة 65 من الدستور تنص عليه ما يأتي:
[إنشاء النقابات والاتحادات عليه أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمتها في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوي الكفاية، ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها، وحماية أموالها. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم... وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها].
وحيث إن حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة ذاتها في إدارة شئونها، بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها في غيرها، ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن انتهاجها الديموقراطية أسلوبا وحيداً يهيمن عليه نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها. وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها - المؤهلين منهم وغير المؤهلين - ودون قيد يتعلق بعدد الأولين منسوباً إلي عدد العمال غير المهنيين. ذلك أن مبدأ الحرية النقابية يعني حق العمال - وأيا كان قطاع عملهم ودون ما تمييز فيما بينهم - في تكوين منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها.
ولا يجوز - بوجه خاص - إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية عليه قبولها الحد منها، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها بما يعوق إدارتها لشئونها، ولا أن تقرر حلها
أو وقف نشاطها عقابا لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية في ما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفاً إرادياً حراً، لا تتداخل فيه السلطة العامة، بل يستقل عنها ليظل بعيداً عن سيطرتها. ومن ثم تتمحض الحرية النقابية عن قاعدة أولية في التنظيم النقابي، تمنحها بعض الدول قيمة دستورية في ذاتها، لتكفل بمقتضاها حق كل عامل في الانضمام إلى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها، وفي انتقاء واحدة أو أكثر من بينها - عند تعددها - ليكون عضواً فيها، وفي أن ينعزل عنها جميعاً فلا يلج أبوابها. وكذلك في أن يعْدِل عن البقاء فيها منهياً عضويته بها.
وهذه الحقوق التي تتفرع عن الحرية النقابية، تعد من ركائزها، ويتعين ضمانها لمواجهة كل إخلال بها، وبوجه خاص لرد خطرين عنها لا يتعادلان في آثارهما، ويتأتيان من مصدرين مختلفين. ذلك أن المنظمة النقابية ذاتها قد تباشر ضغوطها في مواجهة العمال غير المنضمين إليها لجذبهم لدائرة نشاطها توصلاً لإحكام قبضتها عليه تجمعاتهم، وقد يتدخل رجال الصناعة والتجارة في أوضاع الاستخدام في منشآتهم، أو بالتهديد بفصل عمالهم، أو بمساءلتهم تأديبيا،
أو بإرجاء ترقياتهم، لضمان انصرافهم عن التنظيم النقابي، أو لحملهم عليه التخلي عن عضويتهم فيه.
وحيث إن الحرية النقابية - محددا إطارها عليه النحو المتقدم – لا تعارض ديموقراطية العمل النقابية، بل هي المدخل إليه، ذلك أن: الديموقراطية النقابية هي التي تطرح - بوسائلها وتوجهاتها - نطاقا للحماية يكفل للقوة العاملة مصالحها الرئيسية، ويبلور إرادتها وينفض عن تجمعاتها عوامل الجمود. وهي كذلك مفترض أولي لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نشاطها. ولازمها أمران:
أولهما أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة - عليه تباين مستوياتها وأيا كان موقعها - مرتبطا بالإرادة الحرة لأعضائها، وبشرط أن يكون لكل عضو انضم إليها - الفرص ذاتها - التي يؤثر بها - متكافئا في ذلك مع غيره - في تشكيل سياستها العامة وبناء مختلف تنظيماتها وفاء بأهدافها وضماناً لنهوضها بالشئون التي تقوم عليها.
ثانيهما: أن الحرية النقابية لا تعتبر مطلباً لفئة بذاتها داخل النقابة الواحدة، ولا هي من امتيازاتها. بل يتعين أن يكون العمل النقابي إسهاما جماعيا لا يتمحض عن انتقاء حلول بذواتها تستقل الأقلية بتقديرها وتفرضها عنوة. ذلك أن تعدد الآراء داخل النقابة الواحدة وتفاعلها، إثراء لحرية النقاش فيها، لتعكس قراراتها ما تتصوره القاعدة الأعرض من الناخبين فيها مبلوراً لأفكارهم، ومحددا لمطالبهم، إنفاذا لإرادتهم من خلال أصواتهم التي لا يجوز تقييد فرص الإدلاء بها دون مقتض، ولا فرض الوصاية عليها.
وحيث إن ما نص عليه الدستور في المادة 65 من قيام النقابات واتحاداتها عليه أساس ديموقراطي، يدل عليه أن حكمها جاء عاما مطلقا، منصرفا إلى كل تنظيم نقابي - مهنيا كان أو عماليا - ممتدا إلى تشكيلاتها جميعا - عليه تباين مستوياتها ودرجاتها - كاشفا عن أن العمل النقابي لا يؤمن مصالح جانبية محدودة أهميتها، بل يوفر للمنضمين إليه، الحقائق الكاملة التي يحددون من خلالها أولوياتهم، ويفاضلون عليه ضوئها بين من يتزاحمون من بينهم عليه الظفر بعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية التي ينتمون إليها."
الا اننا نجد وبكل اسف من يفتئت على تلك المسلمات الدستوريه والقانونيه ويتبارى في ابتكار قرارات يتغيا من ورائها محاباة القائم على سده الحكم ولو كان ذلك جورا على الدستور والقانون والحريات.. وكأن الدوله لا يؤمنها قضاء عادل يحفظ ويصون حريات المواطنين وحقوقهم المكفوله بالدستور والقانون..
ومن جماع ما تقدم وهديا به :
ومن حيث ان مهنه المحاسب القانوني هي مهنه حره ينظمها ويحدد شروط مزاولتها وممارستها ويحكم آداب سلوكياتها القانون الرقيم 133 لسنه 1951 وكذا دستور المهنة ويحكم ممارسي هذه المهنة في تنفيذ الاعمال المناطة اليهم معايير المراجعة المصرية وقوانين اخرى خاصه كقانون شركات الاموال وقانون سوق المال وقانون الضرائب وقانون الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة
كما وانها مهنه حره يقوم على تنظيمها قانون نقابه التجاريين الرقيم 40 لسنةظ،ظ©ظ§ظ¢ والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 في 28 سبتمبر سنه 1972
حيث نص في مادته الاولى على ان
" تنشأ نقابه التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي ويكون المقر الرئيسي للنقابة بالقاهرة"
وجاء في نص الماده الثانيه من القانون سالف الذكر ان "تتكون النقابة من الشعب الأتية
ظ،- المحاسبة والمراجعة
2- التنظيم واداره الاعمال المالية والتجارية
3- الاقتصاد والاحصاء التجاري
4- التأمين
*ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بعد اخذ رأي مجلس النقابة "
وجاء في نص المادة الثالثة من القانون آنف في البيان ان :
"تحدد اللائحة الداخلية الاعمال التي تندرج تحت كل شعبه منها، كما تحدد حقوق وواجبات اعضاء كل شعبه وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والاحكام الخاصة التي يرى انفراد اعضاء شعبه من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الاكمل"
- وغنيا عن الذكر ان المهن الحرة للمزاولين المحاسبين من اهم عناصر استقرار الاسواق والاقتصاد لذا وجب ان يكون لهما كيان قوي ينظم عملهما وسلوكهما في استقلال تام،،،
الموضوع
الطالب عضو بين نقابه التجاريين شعبه المحاسبين والمراجعين ومقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم 33632 بجلسه 1/9/2015 ،ومقيد بجدول الاعضاء العاملين بنقابه التجاريين تحت رقم 9 / 21832 / 10
( مرفق شهاده القيد محافظه المستندات )
ومن حيث فوجئ الطالب بصدور القرار رقم 481 لسنه 2023 من المطعون ضده الاول "بصفته" المؤرخ في 17 اكتوبر 2023
(مرفق بحافظه مستندات الطالب )
ومن حيث ان هذا القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومعيبا بعدم المشروعية في سببه ومحله وبعدم اختصاص مصدره مما يستوجب بطلانه وايقاف تنفيذه ومن ثم الغاءه وما يترتب عليه من اثار للأسباب الأتية:
أولا.. عدم المشروعيه التي تتعلق بالجهه التي اصدرت القرار عدم اختصاص المطعون ضده الاول باصدار القرار الطعين _استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف عدم الاختصاص في دعوى الالغاء بانه
"عدم القدرة على مباشره عمل قانوني معين لان المشرع جعله من اختصاص سلطه اخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص كما وان اختصاص يستند دوما الى القانون الذي يبين حدود امكان مباشره العمل القانوني فضلا عن ان قواعد الاختصاص من عمل المشرع وعلى الموظف ان يحترم حدود اختصاصه لأنها لم تكن وضعت لمصلحه الإدارة، وانما شرعت لتحقيق الصالح العام "
لذا لا يجوز للإدارة ان تضيف لإختصاصاتها اختصاصاً اخر
ولما كان متقدم وهديا به - فان القرار الطعين والصادر من المطعون ضده الاول يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم للأسباب الآتية:
1- باستقراء ديباجه القرار وما ارتكن اليه المطعون ضده الاول من قوانين وقرارات يتضح وبجلاء انه لا يوجد من بينها قانونا ولا قرارا يمنح الحق للمطعون ضده الاول في اصدار القرار الطعين.. فعلى سبيل المثال لا الحصر ..
القانون 40 لسنه 1972 المذكور في القرار والخاص بنقابه التجاريين انما اعطى الحق لنقابه التجاريين وحدها دون غيرها سلطه انشاء سجل لقيد المحاسبين والمراجعين وفق القانون نقابه التجاريين رقم 40 لسنه 1972 والتي جاء نص المادة الثانية فيه على ان
"تتكون النقابة من الشعب الأتية
1- المحاسبة والمراجعة
2- ...
3- ...
4- ...
- ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة وبعد اخذ راي مجلس النقابة "
الامر الذي يصم المادة الاولى من القرار الطعين بعيب عدم الاختصاص بإصداره
وكذا اصدار القرار برمته
2- كما وان القانون سالف الذكر ايضا اختص نقابه التجاريين دون غيرها وضع اللائق بوضع اللائحة الخاصة بشعبها
وذلك بان جاء بنص الماده الثالثه من القانون سالف الذكر ان
" وتحدد اللائحة الداخلية الاعمال التي تندرج تحت كل شعبه منها كما تحدد حقوق وواجبات اعضاء كل شعبه وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والاحكام الخاصة التي يرى انفراد اعضاء شعبه من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الاكمل"
الامر الذي يؤكد على عدم اختصاص المطعون ضده الاول بإصدار القرار الطعين
ظ£- مخالفه المواد الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة الواردة بالقرار الطعين للمواد ارقام 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 من القانون الرقيم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنه 1980
بأن قام المطعون ضده الاول بسحب كل الاختصاصات الموكلة لنقابه التجاريين والمنصوص عليها في القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 ومنح هذه الاختصاصات لنفسه بغير سند من الواقع او القانون الامر الذي يصم هذه القرارات هذا القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يحق له قبول الطعن ضد هذا القرار الطعين لإلغائه وازاله الشبهة المتعلقة به، فضلا عن عدم اختصاص المطعون ضده الاول من حيث الموضوع لاعتدائه بما لا يقبل الشك على اختصاص نقابه التجاريين الموكل لها بالقانون الرقيم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980
ثانيا .. عدم مشروعيه القرار التعيين من حيث الشكل:
1- القرار صدر من المطعون ضده الاول غير مسبب مكتفيا فقط بسبب وللصالح العام ويا له من سبب اقترف به العديد من الآثام والاخطاء الإدارية التي تعذر تتاركها مستقبلا كما انه سبب لمن لا اسباب موضوعيه ولا جديه له.. فالمستقر عليه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا انه يجب ان يكون القرار مسببا بأسباب جديه ومحدده وواضحة بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعيه القرار والا يعد القرار بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي الى بطلانه"
2- الاشتراط الوارد بالمادة الثانية من القانون الرقيم ظ¤ظ* لسنه 1972 "....ويجوز انشاء شعب اخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة وبعد اخذ راي مجلس النقابة فمع الفرض الجدلي وهو ما لا نسلم به على الاطلاق ان القانون يسمح لوزير الخزانة( المالية حاليا - المطعون ضده الاول)
ان يطالب بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بشان انشاء شعب اخرى فالقانون المنوه عنه
سلفا :
اولا ..لم يسحب لم يسمح بسحب اختصاصات النقابة في انشاء وتعديل شعابها او لائحتها الداخلية.
ثانيا.. اشترط مراجعه مجلس النقابة
وهو الامر الذي لم يحدث نهائيا الامر الذي يدعم مطعن الطاعن في الطعن على القرار الطعين ويقطع بعدم مشروعيه القرار الطعين من حيث الشكل لصدوره غير مسبب بأسباب جديه ومحدده تمكن القضاء من بسط رقابته على مشروعيه القرار مما يكن معه القرار باطلا
ثالثا.. عدم المشروعيه المتعلق باسباب القرار الطعيم :
- إستقر القضاء على ضرورة توافر شرطين في القرار الاداري
الاول ان يكون هناك سببا موجودا والواضح الجلي وباستقراء القرار الطعين وما استند اليه من قوانين وقرارات يتضح وبجلاء انعدام السبب اصلا لصدور مثل هذا القرار ، فما يحاول المطعوم ضده الاول ان يتصل الى فهم العامة والدهماء انه لا يوجد سجل لقيد المحاسبين والمراجعين لذا اصدر قرار الطعين لانشاء مثل هذا السجل ورتب لجان للقبول والقيد به ورتب جزاءات على من يخالف تعليمات مصلحه الضرائب رئاسته
وحقيقه الحال هو ان هذه اللجنة موجوده فعلا ومفعله وخاضعه لرقابه نقابه صدر بها القانون رقم 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 الا وهي نقابه التجاريين والذي يحاول سحب اختصاصاتها واخضاع اعضائها لاشراف وزارته وما يتبعها من مؤسسات مثل مصلحه الضرائب وخلافه بل وصادر بشأنها قانون سابق على هذا القانون وهو القانون الرقيم 133 لسنه 1951 فرض على نقابه التجاريين الآليه التي تمكنها من ضبط هذا السجل وكيفيه القيد فيه بل ومحاسبه المخالف نصوص موادهما اذا لا يوجد سبب لإصدارذ القرار الطعين حتى نبحث في استمراره
الثاني ..ان يكون السبب مشروعا
- ومن حيث كان الثابت انه لا يوجد سببا من الاساس لإصدار القرار الطعين تستند اليه جهة الإدارة في اصداره، ولربما استند الى اسباب غير التي تغياها المشرع الامر الذي يكون معه هذا القرار مستحقا للإلغاء لعدم مشروعيته..
فلا توجد وقائع ماديه استندت لها جهة الإدارة في اصدارها للقرار الطعين
ولا يوجد وصف قانوني لهذه الوقائع حتى يمكن ان نتبين ان هذه الوقائع تؤدي منطقا الى القرار المتخذ ومن ثم يتعذر اثبات تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها
رابعا .. عيب عدم مشروعيه القرار الطعين لوجود عيب في المحل ومخالفه الدستور والقانون: - - لما كان المقصود بعيب المحل ان يكون القرار الاداري معيبا في فحواه او مضمونه او ان يكون الاثر القانوني المترتب على القرار الاداري غير جائز او مخالف للقانون أيا كان مصدره سواء كان مكتوب كان يكون دستورا او تشريعا او لائحة او غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون وكان القرار الطعين مخالفا للدستور المصري
- حيث نص المادة ( ظ§ظ¥) من الدستور المصري على ان
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على اساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحريه ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها او حلها او حل مجالس ادارتها او مجالس امناءها الا بحكم القضائي ويحذر انشاء او استمرار جمعيات او مؤسسات اهليه يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكري او شبه عسكري وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون "
ومن حيث ان هناك جمعيات تنظم اعمال المحاسبين والمراجعين القانونيين وتخضع لرقابه نقابه التجاريين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر "الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين والمشهره برقم 2508 لسنه 2019 "(مرفق محافظه المستندات)
فانه يمتنع على جهة الإدارة مصدره القرار الطعين ان تتدخل في شؤون هذه الجمعيات الخاضعة لاشراف نقابه التجاريين والمشهرة قانونا فان هي تدخلت كان تدخلها مخالف الدستور ويكون كل ما يصدر منها من قرارات معيب بعيب مخالفه الدستور والقانون وحيث ايضا نصه الماده 76 من الدستور المصري على ان
" انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحريه وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحمايه مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ولا يجوز انشاء أيا منها بالهيئات النظامية" _ومن حيث انه سبق وان اثبتنا وجاء في صدر القرار الطعين من ان هناك نقابه تنظم جداول المحاسبين والمراجعين الا وهي نقابه التجاريين والمنشأة وفق القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 وهي تمارس في سبيل هذا ووفق القانون تنظيم القيد في هذه الجداول وترتيب الجزاءات على من يخالف لائحتها بشأنهم، بل وآليه توقيع هذه الجزاءات
الامر الذي يمنع جهة الإدارة من ان تتدخل في شؤونها او تتجرأ بالافتئات عليها بان تسحب منها اختصاصا ،او تنصب من نفسها رقيبا عليها بمثل هذا القرار الطعين ، فإن هي فعلت يكن قرارها معيبا بعيب مخالفه الدستور والقانون
وحيث نصت الماده 77 من الدستور المصري على ان
" ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقه قيد اعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسه نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه واحده ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل جهة الإدارة في شؤونها كما لا يجوز حل مجالسها مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"
- ان هذه الماده في الدستور المصري تمثل حائلا وسدا منيعا امام اي قرار يصدر من جهة الإدارة للتدخل في شؤون اي نقابه مهنيه ومنها قطعا نقابه التجاريين والتي اختصها القانون لتنظيم شؤون اعضائها ومنهم شعبه المحاسبين والمراجعين كنص المادة الثانية من القانون 40 لسنه 1972 والمعدل بالقانون 155 لسنه 1980 والسابق ذكرها بالطعن الماثل
- وحيث ان القضاء الاداري رد بتفسير للمادة 77 من الدستور انفه الذكر في مجموعه من حيثيات احكامه الواردة على نص هذه المادة ان الحظر واضح لا لبس فيه بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية وكذا يحظر التدخل في شؤونها الداخلية من قبل جهة الإدارة واكدت على حرص المشرع المصري على ان يكون التنظيم النقابي قائما وفق مقاييس ديمقراطية وقرر في عباره واضحه استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤونها وبالتالي .. بات ممتنعا على السلطة التشريعية ذاتها ان تقرر اي قانون يتيح لجهة الإدارة ان تتسلط عليها او تتدخل في شؤونها على ان تفرض النقابات اشكالا من الرقابة الذاتية في حدود اهدافها ليكن تقييم اعضاء التنظيم النقابي لممثليها القائمين على الإدارة فيه موضوعيا وواقعيا فاذا ما تبين اوجه القصور كان لأعضاء التنظيم النقابي الحق في سحب الثقة من ممثليهم في مجلس الإدارة او اللجوء الى قضاء المشروعيه بحسبان ان النقابات المهنية تعد شخصا من اشخاص القانون العام
ومن عجبٍ.. ان نصطدم في الدعوى الماثلة بهذا القرار الطعين والذي استجمع كافه صور عدم المشروعية، وزاد عليها بانحراف بالسلطة من مصدره بان نصب من نفسه سلطه اعلى من السلطة التشريعية ضاربا عرض الحائط كافه الاعراف والمواثيق الدولية متحديا بقراره الدستور والقانون ،ملتفتا عن المصلحة العامة للدولة كونه قرارا سيحدث شرخا لا مرام له بين اضلاع المثلث (التشريع - مصلحه الضرائب - الممولين "والذي يمثلهم وكلائهم من المحاسبين القانونيين") منصبا من مصلحه الضرائب وبلا حق رقيبا على الساده المحاسبين والمراجعين القانونيين
وعن طلب الشق العاجل
- فانه هو طبقا لقانون مجلس الدولة لابد من توافر ركنين مجتمعين
اولا ركن الجدية
وهو ما يتضح من ظاهر الاوراق وترجيح صدور حكم هيئتكم الموقرة بالغاء القرار الطعين
ثانيا ركن الاستعجال
وهو ما يفصح عنه افصاحا جهيرا نص المادة الاولى من القرار الطعين "..من حظر التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة كما يحظر عليهم قبول ايه قرارات موقعه منهن وذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار"
الامر الذي سيؤدي حتما الى ايقاف الطالب وزملائه من المحاسبين والمراجعين عن العمل - المصان بالدستور - وتشريدهم واسرهم في وقت تعاني فيه البلاد من حاله اقتصاديه سيئة وارتفاع في نسبه البطالة
وما حفظ حق الطالب في طلب التعويض عن ايه اضرار قد تلحقه جراء تنفيذ القرار الطعين،، ومن جماع ما تقدم من اسباب ولأسباب اخرى سيبديها الطالب في مذكره شارحه يضحى حق الطالب فيما يتغياه من ايقاف تنفيذ القرار الرقيم 481 لسنه 2023 ومن ثم الغاءه وما يترتب على ذلك من اثار والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ 17 اكتوبر 2023 قائما على سوقه متعينا اصدار حكمكم العادل وبصفه مستعجله بإيقاف تنفيذه ومن تم الغائه
بناء عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد اقرب جلسه لنظر هذا الطعن وللحكم
اولا ..بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني واستيفاءه شكلا
ثانيا ..وبصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الرقيم 481 والمؤرخ في 17 اكتوبر 2023 والصادر من المطعون ضده الاول بصفته وما يترتب على ذلك من اثار على ان ينفذ الحكم بمسودته وبلا اعلان
ثالثا ..وفي الموضوع بالغاء القرار الرقيم 481 لسنه 2023 والمؤرخ في 17 اكتوبر 2023 والصادر من المطعون ضده الاول بصفته مع ما يترتب على ذلك من اثار على ان ينفذ الحكم بمسودته وبلا اعلان رابعا ..الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،
وكيل الطاعن
محمد السيد مرعي
المحامي بالنقض
ظ،ظ£ظ¨ظ¨ظ¢ظ§