مشاهدة النسخة كاملة : ما هي خطابات الضمان (خطاب الضمان)
العطار
03-07-2009, 10:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مشكلة تقابلنا جميعا في فهم خطابات الضمان وهو ما يطلق هليها Lc Lg ارجو شرحها من دفاتر البنك والشركة طالبة اخطاب والشركة التي ستقوم بعمل خطاب الضمان وكل الحالات لها وارجو الشرح باستافضة يا دكتور ونحن نأسف دائما علي ازعاجك
تامر متولي حجازي
03-20-2009, 06:56 PM
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) تحصيل قيمة التأمين.
ب) إصدار الخطابات.
ج) إقفال الخطابات.
أ) تحصيل قيمة التأمين:
يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية)
إلى مذكورين
× حـ/ تأمين خطابات ضمان
× حـ/ عمولة خطابات ضمان
× حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات:
عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
× إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
(قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات:
في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل:
×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان
×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
- يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
- يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من مذكورين
× حـ/ تأمين خطابات ضمان
× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين)
إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) (للجهة المستفيدة)
الاعتماد المستندى "l/c "
هو نعهد كتابى يصدرة البنك بناء عبى طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال مقابل مستندات تجاريه " مستندات الشحن " الخاصة بالبضاعه موضوع العقد
ملاحظة : البنوك تتعامل فى المستندات وليس فى البضاعه
خطاب الضمان "l/g"
تعهد كتابى يصدرة البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال للمستفيد عند اول مطالبه دون قيد او شرط
ويعتبر كلا من الاعتماد وخطاب الضمان التزاما قطعيا على البنك بالسداد للمستفيد ولهذا تقوم البنوك اولا بالتاكد من التزامات عميلها الماليه قبل الضلوع فى عمليه فتح الاعنماد او خطاب الضمان
الاعتماد الضامن "stand y "
استعمل هطا النوع من الاعتماد اولا فى امريكا لان البنوك الامريكية لا تتعامل مع خطابات الضمان حيث ان خطابات الضمان تصدر من قبل شركات التامين
بالنسبة لمفهوم الخطاب الضامن
فهو لا يستعمل فى استيراد البضائع ولكنه اعتماد انجاز وتطبق عليه شروط خطاب الضمان من حيث ان الدفع فيه يتم من اول مطالبه
الدفع مقابل مستندات "cad"
ولها مسمى اخر "bills under collection "
وببوجبه يقوم البنك بتسليم المستندات للمستورد بناء على الشروط المرفقه فى المستندات
وهو لا يعد التزام على البنك الا اذا اخل البنك بشروط تسليم المستندات
اعتماد الضمان (stand by l/c )
اعتماد الضمان في الولايات المتحدة
بسبب عدم وجود نصوص في القانون الأمريكي ومنع البنك الاحتياطي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع خطابات الضمان Unconditional Demand Guarantees، دأب المشرع الأمريكي علـى تنظيم أُطر قانونية تنظم علاقات الأطراف في الاعتمادات المساندة أو الضمان جنباً إلى جنب مع رجالات البنوك الأمريكية، فكانت نتيجته ولادة اعتمادات الضمان أو المساندة في الأحياء التجارية والمصرفية في تلك القارة الجديدة.
وبسبب بسط نفوذ الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية واحتكار السبعة الكبار للتجارة العالمية ودخول العولمة إلى الدول بقيادة كبار رجال الأعمال المتنفذين دوليا وخصوصا رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، أُدخلت اعتمادات الضمان ضمن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بشكل بسيط وسطحي الأمر الذي ساهم في زيادة المشاكل بين المتعاملين وجعلهم يتخبطون يميناً وشمالاً بسبب الثغرات الكثيرة في القواعد المشار إليها والتي وجدت بالأساس لتنظيم التبادل السلعي وليس الخدماتي. فقد عصفت تلك القواعد بهم وبالقضاة الذين لم يعرفوا كيفية حل الخلافات بين الفرقاء وأخذ القرارات القضائية المناسبة والخروج بأحكام قضائية تستطيع إطفاء النيران المستعرة في صدور المتعاملين من أطراف اعتمادات الضمان.
اعتمادات الضمان Standby Credited
يشكل اعتماد الضمان، تعهداً مستقلاً وباتاً غير قابل للإلغاء على الطرف المصدر له، شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها إلى البنك المسمى أو إلى مصدّر الاعتماد وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد، ويكون التعهد على النحو التالي:
(1) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع بالإطلاع - يتعهد المصدّر له بالدفع عند الإطلاع؛
(2) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع المؤجل – يتعهد المصدّر له بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛
(3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول :
أ- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق.
أو
ب- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّمصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها.
اعتماد الضمان يلبس لباس الاعتماد المستندي
وعندما نقارن بين تعريف الاعتماد المستندي واعتماد الضمان، نجد أن اعتماد الضمان هـو خطاب ضمان (أو كفالة مشروطة) يلبس ثوب الاعتماد المستندي. وتخضع اعتمادات الضمان إلى آلية خاصة عند تنفيذها في المعاملات إذا ما أُخضعت للقواعد والأصول التي تم تحديدها في القواعد UCP500. حيث بدأ العمل بالقواعد الجديدة لاعتمادات الضمان في 1 يناير 1999 وهي تنظم عمل اعتمادات الضمان إذا ما خضعت لتلك القواعد.
اختلاف اعتمادات الضمان عن الاعتمادات المستندية
إن اعتمادات الضمان أو المساندة والمعروفة STANDBY CREDITS أصبحت من المواضيع الساخنة على مسارح المعاملات التجارية، حيث تعتبر من المواضيع القاتلة إذا ما قرر أحد من المتعاملين تطبيقها على معاملاته التجارية دون النظر إلى الأهمية البالغة التي تتطلبها لمن يتعامل بها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث أنها لا تبنى على مستندات تقليدية ومشهورة كوثائق الاعتمادات المستندية مثل:
- القوائم التجارية
- ومستندات الشحن أو وثائقها
- أو مستندات ووثائق التأمين.
الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛
(3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول :
أ- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق.
أو
ب- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّمصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها.
جوهر الفرق بين الاعتماد المستندي واعتماد الضمان
فالاعتماد المستندي حتمي الاستعمال لقاء تنفيذه – أي بعدم تقديم المستندات المطلوبة حسب الشروط يتم الدفع وعادة ما تكون المستندات ممثلة بالبضاعة.
بينما اعتماد الضمان يُدفع فقط في حال تقديم مستند المطالبة أو مستندات إخلال واستحقاق الدين والمتمثلة في مستندات تعرب عن التعويض عن ضرر أما ما شابه.
وعليه يكون اعتماد الضمان شبيه بخطاب الضمان من ناحية الأسباب والدواعي التي تستلزم المطالبة بالوفاء ودفع الدين.
يقوم بتبليغ الاعتماد، فيجب عليه أن يعلم البنك مصدر الاعتماد بذلك دون أي تأخير".
ومن هنا يتبين لنا إلزام البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي بالتحقق من صحة توقيع البنك المصدر للاعتماد.
وكذلك الحال بالنسبة لتعزيز وتأييد الاعتماد المستندي، فقد ذكرت المادة 9- (ج) الآتي: " إذا طلب البنك مصدر الاعتماد أو فرض بنكاً آخر أن يضيف تعزيزه إلى الاعتماد ولم يكن البنك الأخير على استعداد للقيام بالتعزيز، فعليه أن يبلغ البنك مصدر الاعتماد بذلك دون تأخير ".
وعليه فإن القواعد 500 لا تجيز أن يؤيد أو يعزز الاعتماد المستندي أي شخص طبيعي أو أي من الأشخاص من الشخصيات الاعتبارية إلا إذا كان بنكاً.
وأما بالنسبة للطرف الذي يقوم بالدفع أو التداول أو القبول أو القيام بالتعهد الآجل، فإن المادة الثانية في فقراتها الأولى، والثانية، والثالثة من القواعد 500، لا تجيز أي طرف كان بالقيام بهذه الأعمال دون البنوك عكس المادة 2-04 من القواعد الجديدة. هذا وتكون هذه المادة متوازية مع اتفاقية الأمم المتحدة للكفالات المستقلة.
طبيعة اعتماد الضمان
تذكر المادة 1.06-a بأن اعتماد الضمان بطبيعته باتا، أي غير قابل للإلغاء، ومستقل، ومستندي وملزم على الجانب الذي أصدره دون الحاجة لذكر ذلك. والفقرة B من نفس المادة تعزز هذا المبدأ، حيث ذكرت في فحوى مفهومها "بسبب كون اعتماد الضمان غير قابلاً للإلغاء وملزم على الطرف الذي أصدره، فإن اعتماد الضمان لا يمكن تعديله أو إلغاءه بواسطة من أصدره فيما عدا إذا ما نص عليه اعتماد الضمان بنفسه أو موافقة الطرف المقابل للتعديل أو الإلغاء".
وتعزز الفقرة C مبدأ استقلالية اعتماد الضمان من العقد الذي صدر الاعتماد بسببه، والتي جاءت بها المادة 1.06، حيث أضافت توضيحاً لا يقبل للشك أو الطعن والذي مفاده:
a) بسبب كـون الضمان مستقلاً فإن سريان التزامات المصدر بموجب الضمان لا يعتمد على:
i) حق أو قدرة المصدر الحصول على تغطية من الآمر؛
ii) حق المستفيد الحصول على السداد من الآمر؛
iii) إشارة في الضمان لأي اتفاقية تغطية أو صفقة ماثلة؛ أو
iv) معرفة المصدر لتنفيذ أو إخلاله لأي اتفاقية تغطية أو صفقة مماثلة.
ومـن هنا يجب على البنوك تغيير طريقة عملها في حالة عدم قبولها إضافة التأييد والتعزيز على اعتمادات مستندية و/أو ضامنة و/أو خطابات ضمان، بالاستفادة من القواعد الجديدة لاعتمادات الضمان، والتوقف عن طلب التأييد من قبل بنك ثاني على الاعتمـاد المستندي كشرط أساسي لإضافة تعزيزهم وتأييدهم على تلك الاعتمادات. وكذلك الحال بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم والمسمى Silent Confirmation، وذلك عندما يعزز البنك الاعتماد المستندي دون تخويل و إذن مسبق من قبل البنك الفاتح للاعتماد، والسبب في ذلك يرجع للآتـي:-
(1) تكمن المشكلة بالنسبـة لتأييد وتعزيز الاعتماد من طرف ثاني (بنك) كشرط أساسي لإضافة البنك المسمى (المراسل) تعزيزه على الاعتماد - والمعروف Soft Confirmation - في عدم استطاعة البنك الثاني رفض الوفاء للبنك المسمى إذا ما تعلل البنك المصدر للاعتماد بوجود خلافات في المستندات سواء كانت خلافات جوهرية أو مصطنعة للتنصل من التزاماته.
(2) وأما بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم Silent Confirmation - دون علم أو إذن من قبل البنك الفاتح للاعتماد، فإن المخاطرة الحقيقية تكون على البنك والذي قد يشكل خطراً عليه من الناحية الائتمانية، فإنه يضع نفسه ملزما في الوفاء أمام المستفيد بسبب تأييده للاعتماد بعيداً عن مسرح الاحتكام والتظلم القضائي، لاعتباره طرفا من غير ذي صفة أمام البنك المصدر للاعتماد المستندي والقضاء، وبالتالـي فإنه يضع نفسه محل التزام قطعي وبات أمام المستفيد كالطرف الفضولي حسب ما نصت عليه القوانين.
* ) تعتبر اعتمادات الضمان بمثابة كفالات أو خطابات ضمان حسب صياغة نصوصها، وبالتالي تكون الرغبة متواجدة لدي الكثيرين في الإبقاء بشرط القوة القاهرة، وكان مثالنا على ذلك البنك الذي يقوم بتسليف عميل أجنبي يتبع في تعاملاته البنك المراسل، وبالتالي إذ ما قام البنك المحلي منح التسليف مقابل ضمان المراسل وتعطلت أعمال المراسل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته وانتهت صلاحية اعتماد الضمان في تلك الفترة، فإن ذلك البنك المانح للقرض سيصبح في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق.
* إن طبيعة اعتمادات الضمان من تسميتها تختلف عن الاعتماد المستندي، فقد يرغب الأطراف في وجود شرط ضمان القوة القاهرة لهذه الطبيعة والخاصية الفريدة.
أنواع اعتمادات الضمان
كالكفالات وخطابات الضمان، فإن اعتمادات الضمان هي واحدة وإن اختلفت مسمياتها والالتزامات التي فيها هي واحدة بالنسبة للبنك المصدر للضمان تجاه المستفيد، ولكن، لا تعتبر كذلك بالنسبة للطبيعة التعاقدية بين الآمر والمستفيد من خطاب.
ففي نطاق التطبيق والتعريفات وتفسير هذه القواعد في المادة الأولى من القواعد حيث اقتصرت تطبيق هذه القواعد على الاعتمادات الضامنة (وتشمل الاعتمادات الضامنة للتنفيذ، والاعتمادات الضامنة المالية، والاعتمادات الضامنة للدفع المباشر). وأخضعت تلك القواعد اعتماد الضمان أو التعهد أو التعهدات الأخرى المشابهة مهما كان وصفها أو تسميتها سواء لاستخدامها محلياً أو دولياً لهذه القواعد إذا نصت على أنها خاضعة لها بصراحة. فمنعاً للالتباس وتعددية الأسماء أشارت المادة " يشار إلى التعهد الخاضع لهذه القواعد والتي يشار إليها فيما بعد بتعبير - الضمان.
فإذا قد يكون الضمان (أو اعتماد الضمان) أولياً أو لإنجاز مشروع أو لضمان استرداد دفعات مقدمة وهكذا.
النهائي في قبول تحديد فترة التقادم و/أو قبول الجدل في استخدام التقادم هي المحكمة، حيث يستطيع المتظلم الاستناد إلى التقادم إلا أنه لا يعني الحكم فيه لصالحه لكون الأحكام من اختصاص القضاء.
طلب إصدار خطاب ضمان مقابل اعتماد ضامن
وماذا لو كان الآمر في بلد لا تسمح تشريعاته إصدار خطابات ضمان مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟
في هذه الحالة يطلب الآمر من مصرفه في الولايات المتحدة إصدار اعتماد ضمان لصالح البنك في بلد المستفيد مقابل إصدار ذلك البنك خطاب ضمان لصالح المستفيد. ونظرا لاختلاف الطبيعة و الأطر القانونية لخطابات الضمان والاعتمادات الضامنة وخصوصا بكيفية تقديم الصياغة عند المطالبة بالدفع و/أو التمديد، نجد أن البنك المطلوب منه إصدار خطاب الضمان يطالب صياغة محددة ودقيقة ليجعل من شروط اعتماد الضمان المفتوح لصالحه متجانس تماما مع خطاب الضمان الذي سيقوم بإصداره لصالح المستفيد، لتفادي المشاكل التي قد يخلقها اعتماد الضمان عند المطالبة ومن أبرز هذه الشروط الآتي:
1) أن يكون اعتماد الضمان غير قابل للإلغاء.
2) أن يكون اعتماد الضمان غير مشروط.
3) أن يكون الوفاء عند مطالبة المستفيد منه - وهو البنك المحلي الذي سيقوم بإصدار خطاب الضمان - عند ورود أول طلب سواء كان كتابيا أو بواسطة البرقيات الإليكترونية مثل التلكس أو السويفت من دون تحديد نوعية الرسالة من حيث وجود الشفرة من عدمها.
4) أن يضمن البنك الدفع والوفاء رغم أي معارضة من قبل الآمر و/أو أي طرف آخر.
5) أن تكون مدة سريان صلاحية اعتماد الضمان لمدة أطول ب 15 يوم عل الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان، تحسبا لاستلام مطالبات المستفيد من خطاب الضمان في آخر يوم من الصلاحية، الأمر الذي سيعطي البنك المحلي وقتا كافيا لتقديم مطالبته إلى البنك الأجنبي لأجل الوفاء بالتزاماته.
6) أن تمدد صلاحية اعتماد الضمان تلقائيا لمدة 30 يوما بعد انتهاء صلاحيته جراء إغلاق البنك المصدر بسبب القوة القاهرة، ليضمن البنك المصدر لخطاب الضمان حقوقه جراء عدم استطاعته إرسال مطالبه - للبنك الآمر المصدر لاعتماد الضمان - بالوفاء بقيمة الضمان بسبب إغلاق البنك لظروف قوة قاهرة، حروب، أو إضرابات، أو كوارث طبيعية.
7) ويفضل أن يطلب البنك وهو المستفيد من اعتماد الضمان من البنك المصدر بجعل اعتماد الضمان حسب القوانين والولايات القضائية في بلده للتخلص من تعددية و تضارب القوانين وأنظمتها من بلد إلى بلد آخر، إلى جانب ضمانه عدم لجوء الآمر في الطلب من محاكم بلده استصدار حجز تحفظي أو احتياطي Legal Injunction OR attachment، لمنع البنوك من تنفيذ التزاماتها الباته، الأمر الذي سيمنع البنك المصدر لاعتماد الضمان من الوفاء بالتزاماته.
ومن هنا إذا طالب المستفيد من خطاب الضمان البنك المصدر لخطاب الضمان الوفاء بقيمته، يقوم هذا الأخير بمطالبة البنك الأمريكي بالوفاء مقابل اعتماد الضمان.
والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، ماذا لو لم يوافق البنك الأمريكي جعل اعتماد الضمان الصادر من قبله لصالح البنك الكويتي خاضعا لنصوص القوانين والتشريعات الكويتية مع رفضه بخضوع نصوص اعتماد الضمان في حالة النزاع للمحاكم الكويتية ؟ من هنا يجب علينا التطرق في بحثنا إلى نزاعات البنوك في المحاكم خارج منظومتها القضائية لمعرفة النظام القانوني الواجب إتباعه للعمليات البنكية الدولية.
القانون الواجب التطبيق على خطابات الضمان والاعتمادات الضامنة والمستندية
بخصوص القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة: " ينطبق قانون البنك الضامن على خطاب الضمان، لأن عقد الضمان لا يولد سوى التزام على البنك، فمحل هذا البنك هو الذي يجذب إليه القانون المطبق ".
ونتيجة لاستقلال الضمان فان شرط الاختصاص الوارد في عقد الأساس لا ينطبق على الضمان، كذلك، نتيجة لاستقلال عقد الضمان عن الضمان المقابل، فان كليهما يخضعان لقضاء مستقل، لكونهما في بلدين مختلفين. كذلك الحكم بالنسبة لدعوى الضامن ضد الآمر لاسترداد ما دفعه الأول من الثاني ".
فالأداء الذي يقوم به البنك يعد الأداء الأكثر تميزا للعقد. والذي تحققت من خلاله الصلة الحقيقية بينه وبين النظام القانوني الواجب التطبيق، وذلك لدخول هذا الأداء في نطاق مهنة هذا الطرف الخاضع للكثير من القيود والضوابط المحلية والتي تؤثر بطريقة غير مباشرة، وأحيانا بطريقة مباشرة على العمليات البنكية ذاتها التي يتولى هذا البنك مباشرتها.
ومع ذلك فإن هذه القاعدة ليست مطلقة. فهناك من العمليات البنكية ما يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار الأداء الذي يميز العقد المتنازع فيه بالنظر للثقل الموضوعي الذي يمثله هذا الأداء وليس بالنظر إلى صفة الطرف القائم به، ومن ثم تكون الدولة التي فيها هذا الأداء، ومن خلال الأداء نفسه، هي أكثر الدول ارتباطا بهذا العقد ويكون قانونها بالتالي هو أنسب القوانين وأكثرها ملاءمة لحكم هذا العقد والركون إلى معيار الأداء الأكثر تميزا، من الناحية الموضوعية، للعقد المتنازع في شأنه يبدو هو الحل الأرجح في حالة ما إذا كان هذا الأداء يتم في دولة أخرى غير دولة مقر البنك وكانت أهمية طرفيه هذا الأخير تتضاءل أمام الوزن أو الثقل النسبي لهذا الأداء. كما أن أهمية وجود البنك طرفا في العقد تتراجع لتفسح المجال للارتباط بالأداء الموضوعي الأكثر ثقلا في حالة العمليات التي تتم فيها بين البنوك بعضها البعض، حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق قانون الدولة التي يتم فيها هذا الأداء الرئيسي والذي تتحقق به الرابطة الأكثر واقعية، الأكثر وثوقا، بين العقد المتنازع فيه والقانون الواجب التطبيق.
إذا انتقلنا إلى الاعتمادات المستندية فإننا نجد مجالا خصبا لأعمال معياري الأداء الأكثر تميزا للعقد البنكي: فهناك بعض صور هذه الاعتمادات التي يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار طرفية البنك، كم أن هناك صورا أخرى، وهي الغالبة، تستوجب اللجوء إلى معيار الثقل الموضوعي للأداء.
العطار
03-31-2009, 08:33 AM
جزاك الله يا دكتور تامر ولا اجد اكثر من ذالك فجزاء الله افضل من اي جزاء
ارجو توضيح شيئين يا كريم النفس
اولا عند التعامل مع البرامج المحاسبي كيف يتم في الشركةة توزيع الحسابات علي دليل الحسابات
بمعني تحت اي مكان يمكننا وضع تلك الحسابات في تصنيفاتها في الدليل المحاسبي
ثانيا من وجهة نظر الشركة طالبة الضمان ومن وجهة نظر الشركة التي ستقدم الضمان البنكي كيف تكون القيود في دفاترها
وجزاك الله خيرا
white hourse
11-11-2009, 07:19 PM
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025