المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاقرار الضريبى 2009


mody mody
03-04-2009, 02:51 PM
اريد عمل اقرار ضريبى بيناته كالتالى

مبيعات يومية 600 ج المصروفات السنوية 6000 ج

يعمل طوال العام فيما عدا الجمعة اجازة

النشاط فردى

لا يمسك دفاتر

ارجوا عمل الاقرار بترتيب الخانات فى الاقرار مع العلم بان نسبة الربح 25%
ولكم جزل الشكر

mody mody
03-04-2009, 02:58 PM
اريد عمل هذا الاقرار

مبيعات يومية 700 ج مصروفات سنوية 9000 ج ايام العمل طوال العام فيما عدا الجمعة

نسبة مجمل الربح 25 %

لايمسك دفاتر

النشاط تركيب عطور

النشاط فردى

أحمد فاروق سيد حسنين
03-05-2009, 01:36 PM
الايراد ( مبيعات ) 217000
تكلفة ( مشتريات ) 162750
مجمل الربح 54250
مصروفات 9000
صافى الربح 45250
أعباء 5000
الوعاء 40250
الضريبة 5550

halawa
03-07-2009, 12:10 PM
هذا الايراد عالى جدا راجع موقع المنشاة وحاول التخفيض مع الاخذ فى الاعتبار اخر محاسبة ضريبية

حمزة المحاسب
03-07-2009, 01:09 PM
عند إعداد إقرار ضريبى لمثل هذا النشاط :

أولا: يجب الاطلاع على التعليمات التنفيذية الصادرة لمحاسبة النشاط المراد إعداد له الإقرار الضريبى:



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (44) بند 189 لسنة 2002


بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تعبئة وبيع الروائح والعطور

ـــــــــــ

نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تعبئة وبيع الروائح والعطور ولانتشار هذا النشاط فى الآونة الأخير وتوحيداً لأسس محاسبة ممولى هذا النشاط إرساءاً لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
الاطلاع على عينة من ملفات ممولي النشاط (الإقرارات الضريبية المقدمة/أسس الفحص/موافقات اللجان الداخلية/قرارات لجان الطعن) .
الاجتماع مع السادة مديرى الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولا : رقم الأعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -

1- معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم الخامات المستخدمة وتصنيفها (أسانسات/مشتقات الزهور الطبيعية …… الخ)/عدد الزجاجات (المعدة للتعبئة/المعبأة) وسعتها/أسعار البيع بقائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة/عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء مع إيضاح موقع وشهرة المنشأة ومستوى تجهيزاتها وديكوراتها.
2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط (جملة-قطاعى)/كمية الخامات التى يتم شراؤها وأنواعها وأسعارها/مصادر الشراء/عدد مرات الشراء/عدد الزجاجات الفارغة المشتراة وسعتها/حجم المبيعات(جملة-قطاعى)(يومياً/أسبوعياً) من حيث الكميات والأنواع وسعر بيع الجرام/هامش الربح لكل منهما/عدد أيام العمل/المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3- الاطلاع على ما لدى الممول من (أجندات/فواتير الشراء/صورة فواتير البيع) .
4- بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى .
5- الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير .


ثانيا : عدد أيام العمـل : -
تحتسب بواقع 310 يوم أو 52 أسبوع سنوياً ، مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها .

ثالثا : نسبة مجمـل الربــح :-
تحدد نسبة مجمل الربح طبقا لرقم الأعمال كما يلى : -
- جملة من 10% إلى 12%
- قطاعى من 25% إلى 30%
رابعا : الإيرادات الأخرى :-
يتم محاسبة المنشأة عن أى إيرادات أو أنشطه أخرى يثبت مزاولتها مثل (الإكسسوار الحريمى/منتجات خان الخليلى/الزجاجات الملونة …… الخ) .

خامسا : المصروفات الإدارية والعموميــة :-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 12/9/2002



ثانيا : يلاحظ أنه حتى الآن لم يطرأ أى تغييرات على الإقرارات حيث طبعة الجيل الرابع من الإقرارات لم تعدل .. أى إنها صدرت بنسبة مجمل ربح ، إضافة إلى ذلك فإنه حتى الآن لم يتبين من عمليات الفحص الضريبى للسنوات 2005 ، 2006 ، 2007 .. إية إخطارات بنماذج 19 ضرائب تفيد ما يخالف ذلك .. وعليه يحبذ أن تتم محاسبة النشاط بنسبة مجمل ربح وليس بقيمة المشتريات ، خاصة وأن ظروف السوق غير مؤهلة بإلزام كافة التجار بإصدار الفواتير ، مما يصعب الحصول على كافة المستندات المؤيدة لكل من عمليات الشراء والبيع ، ولا تنسى إنك تقوم بإعداد إقرار ضريبى غير مؤيد بحسابات.. طبقا لما هو واضح بالصفحة الأولى من نموذج رقم (27) إقرارات ....

كذلك يمكن فى هذه الحالة تقدير المصروفات الإدارية والعمومية السنوية لتكون فى حدود نسبة 20% من مجمل الربح (كما جرى العرف المحاسبى طبقا لكثير من حالات المثل.. التى سبق وأن تمت محاسبتها سواء بمعرفة اللجان الداخلية أو لجان الطعن وخلافه) .. شريطة توضيح بنود كافة المصروفات بالتفصيل دون اللجوء إلى استخدام النسبة المئوية .. أى أن الايجار مبلغ .... والأجور والمرتبات مبلغ ... والنور ومياه مبلغ .... والتليفون مبلغ .... والمصروفات مبلغ .... وفى إجمالى المصروفات العمومية والإدارية =10850 جنيه ... ومن الأفضل التى يتم تدعيمها بالمستندات وكمل ... الباقى ... سوف تجد هذه النتيجة .... والله الموفق ...
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-63cc4abb2a.jpg (http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-63cc4abb2a.jpg)

أحمد فاروق سيد حسنين
03-08-2009, 01:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ والأستاذ الحبيب / حمزة المحاسب

أثلج الله صدرك بالتقوى و أقر الله عينك بالهداية

هذا و الله ما أردته حيث أنني لاحظت أننا بالمنتدى لم نجب على سؤال هام جدا جدا جدا و هـــو .
هل نظل نحن المحاسبين على ما كنا عليه قبل التعليمات 9 لسنة 2009 أم نـخــالف أنــفــســنــا و القانون و طباعة الإقرار نفسه من تدوين نسبة مجمل الربح صراحة فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟
فعند مشاركتي قمت بالعملية الحسابية على أساس نسبة مجمل الربح و لـكن في صورة مبيعات و مشتريات لتحريك الآراء و بالرجوع إلى مشاركاتي بالمنتدى لوجدتو أننى أشد الناس عداوة لهذه التعليمات الظالمة و لكنني أردت قراءة التعليقات و ما يدور بعقل كلا منا
أخواني الأعزاء نحن على ما كنا عليه قبل أحداث العشرين من يناير 2009 ( التعليمات 9 لسنة 2009 ) و أمامنا القانون و الدستور و أحكام النقض علما بان الإقرار الخاص بعام 2008 ( الإقرار الضريبي على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري و الصناعي غير المؤيد بحسابات ) - نموذج رقم 27 اقرارت - مدون به نسبة مجمل الربح و ذلك موضح بالصور المرفقة .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

sasa
03-08-2009, 07:17 PM
استاذنا العزيز نشكرك علي الايضاح ولكن لي راي متواضع وهو لما لانحعل الاقرار صافي ربح فقط في الصفحة الاولي ونحتفظ بالاسس لانفسنا الي وقت الفحص حتى نري الي اين تسير العجلة فان كان مايريح المصلحة تكلفة مبيعات حولنا نسبة الربح الي تكلفة مبيعات
وجزاك الله عنا خيرا

أحمد فاروق سيد حسنين
03-09-2009, 02:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا رجعنا بالذاكرة للوراء لتذكرنا انه عند صدور القانون و طباعة الاقرارت الجديدة للعام 2005 كنا نقدم الاقرارات ناقصة لبعض البيانات و بالاخص الشركات الاعتبارية و بعد ذلك فؤجئنا بادارة الحاسب الالى بالمصلحة تخطر الممولين بخطابات تفيد عدم أستكمال البيانات و تطالبهم بأعادة تقديم الاقرار فلو تم تقديم الاقرار بصافى الربح فقط فلم تستطيع المصلحة تسجيلة على الحاسب الالى
علاوة على ان المشكلة ليست فى نموذج 27 الغير مؤيد بمستندات و لكن المشكلة تبدو واضحة و جلية فى اقرار الشركات
و السؤال هنا منشأة صغيرة و لتكن مثلا بقالة كيانها القانونى شركة تضامن و كلنا نعلم أن البقالة تحاسب مجموعات و لكن ليس بالاقرار خانة لنسبة مجمل الربح فماذا نفعل
هل نحول أسس المحاسبة الى مبيعات و مشتريات .......... الخ أم ماذا علما بأنه غير مسموح بأرفاق كشوفات بالاقرار
( شاركونا )
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

amin rizk
03-10-2009, 07:01 AM
السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

أعتقد أننا نقدم الأقرارات الضريبية عن عام 2008 طبقا للتعليمات الصادره بالأتفاقيات التحاسبيه ولا نلتفت الى التعليمات الأخيره التى صدرت ممن ليس له حق فى اصدارها وخاصة انها تتعارض مع الدستور والقانون وأبسط قواعد المحاسبة ، فمن منا قرأ أو سمع فى أى كتاب محاسبة أن أجمالى ايراد الممول هو نفسه صافى الأيراد ؟؟!!! بحجة عدم وجود فواتير مشتريات ضريبيه؟؟!!!

وإن شاء الله سيصدر قرار من رئيس المصلحة الجديد ( ان عاجلا أم أجلا ) بأستمرار العمل بهذه الأتفاقيات على الحالات التى تنطبق عليها وخاصة بعد الأخبار الأخيرة بتحرك رؤوساء الغرف التجارية بكل أقسامها.

وسواء اصدرت المصلحة قرارا بالغاء التعليمات 9 لسنة 2009 سواء بالتراضى أو التقاضى ، ويكفينا فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر 2005 والمنشور بالمنتدى ببطلان التقدير الجزافى والذى ظنت المصلحة أن المادة 38 ق 157 /1981وتعديلاته يطلق يدها فى التقدير الجزافى دون أسس تتماشى مع المبادىء المحاسبيه ( يمكن الأطلاع على الحكم بالتفصيل).

أما إذا أخذنا فى الحسبان شريحة الممولين اللذين يزاولون نشاطهم فى كشك أو منشأه صغيره أو ما شابه.....
فمثل هذه الأنشطه كنا عند محاسبتها فى المأمورية وتسفر الضريبه على 100 أو 150 جنية فى السنة كان الممول يبكى بالدموع حتى نخفض الضريبه , فما بالكم الأن أن هذا الفئات لا تقدم أقرار ضريبى من أصله - فآخر أحصائية للمصلحة أن نسبة تقديم الأقرارات الضريبية من 20 - 22% من مجموع الممولين- .

فهل يعقل أن نرى اليوم الذى تطالب المصلحة هؤلاء البسطاء بغرامة عدم تقديم الأقرار من 2000 - 10000 جنية وهو من كان يبكى على سداد 100 جنية ضريبه فى السنة.

ففى ظنى أن المصلحة إذا باعت الكشك والممول وزوجته وأولاده فلن تحصل على 1000 جنيه !!!
فما بالكم اذا طالبته المصلحة بمتوسط غرامة فى السنة 5000 × عدد السنوات التى لم يقدم عنها أقرار؟؟!!!

أنى أعتقد أن هذاالقانون كان سيكون مجديا أو يأتى بثماره إذا تم فرضه سنة 2055 وليس سنة 2005 .!!!

لأن الأحكام والمستوى الذى تم نسج به أحكام القانون المستورد من الخارج ( وقمنا بترجمته حتى أنه أتى بالفاظ لا أظن انها عربية ولم نسمع بها منذ صدور القوانين الضريبيه سنة 1939 ) تطبق على أكثر دول العالم تقدما اقتصاديا وفكريا وأجتماعيا – حيث يحصل الممول على مقابل من خدمات بقيمة ما يدفعه من ضرائب .

وبعد أن ضحكت علينا المصلحة بإعلانات التليفزيون - ليس فقط بالمحطات الأرضية بل والفضائية ايضا بتكلفة فاقت مليار ومائة مليون جنية تم سدادها من الضرائب التى دفعناها - بأن المصلحة تفتح صفحة جديدة مع الممولين وأن الأقرار الضريبى هو ربط ذاتى من الممول على نفسه ؟؟!!!!!

وعند صدورالقانون كنا سعداء بالمستوى التقنى العالى الذى تم صياغة احكام القانون به وكان تخوفنا بعدم تقبل أو أستيعاب مأمورى الضرائب أحكام القانون وصحيح تطبيقه .

ولكن للأسف الشديد مع أول تجربه لتطبيقه لم تنحصر المشكله مع مأمورى الضرائب بل النصيبه الأكبر فيما أصدره رئيس المصلحه من تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان.

والأغرب من ذلك كله أنه عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم فحصها نجد أن كل ماده فى القانون لها 50 تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده؟؟!!!


وأنا الأن لا أخفيكم سرا بأن الواجس الذى بداخلى أننا علينا أن نعترض ونطعن ونحيل للمحاكم لمدة 70 عام قادمه أو يزيد ( وهى نفس الفترة التى قضيناها منذ صدور القانون 14 لسنة 1939وحتى عام 2009 ) لنجد أنفسنا بعد 70 عاما وقفين عند نقطه البدايه قبل صدور 91 / 2005 ، وربنا يدينا ويديكم العمر حتى نكمل المسيرة ومن خلفنا أحفادنــــــــــا !!!

وأنى أدعو الله أن نجد عمل بعيد عن مصلحة الضرائب حتى نريح ونستريح فقد قضيت 26 سنة فى الحقل الضريبى ومشاكله ولا أظن أن فى العمر 26 سنة أخرى .

وأكتفى بذلك .
أمين على

محمد محمود عبدالله
03-10-2009, 03:00 PM
لو شركة بيع مستلزمات طبية الكيان القانونى فردى
مبيعات من خلال الدفاتر:12800
مشتريات :45000
مصروفات:9090
نسبة مجمل الربح 25%ولا كام
مع العلم الشركة تم تأسيسها فى 6/2007
ردعليا

mody mody
03-11-2009, 02:42 PM
مجمل الربح 3200 طرح المصروفات لا يوجد ضريبة

طالما ذكرت المشتريات فما هو مخزون اخر المده

شريف الغريب
03-15-2009, 12:24 AM
السلام عليكم
الاستاذ/ احمد فاروق و حمزة و جميع الزملاء بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا

-------------

الاستاذ حمزة
يوجد خطأ بسيط سهوا بالجدول بارقام الكود :
قيمة المبيعات 403 = 401* 402
مجمل الربح = 403* 404

--------------

الاخوة اكرام اقوم بدراسة قانون الضريبة علي الدخل والمبيعات مع نفسي واقوم بتلخيصها والحمدلله استوعب مواد القانون ولا مشكلة ولكن لي اسئلة بسيطة ارجوا الرد عليها :

1- المنشاة التي كيانها فردي او شركة اشخاص ولا تمسك دفاتر محاسبية
بالرغم من وصولها لحد الالتزام بامساك دفاتر محاسبية المذكورة بالمادة 78

فهل تحاسب ضريبيا من خلال التعليمات التنفيذية لاسس محاسبة نشاط كذا ( علي حسب نوع النشاط )
ويتم استخدام نسبة مجمل الربح
ويكون الاقرار علي نموذج 27 غير مؤيد بحسابات

ولا اذاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

----------------

2- في الحالة الواردة بالسؤال رقم 1
هل يمكن الاخذ ببنود التكاليف و المصروفات واجبة الخصم الواردة بالمادة 23 ذي التامينات و الضرائب الاخري و التامين الصحي وخلافة ولا هذه البنود خاصة بمن يمسك حسابات و ايضا الاهلاك
علما بانه في جدول الحل الخاص باستاذ حمزة تم خصم التبرعات بنوعيها و هي من تلك البنود المذكورة بالمادة 23

3- هل عناك عقوبة لمن لا يمسك حسابات بالرغم من وصوله لحد الالتزام .

وشكرا جزيلا
املا منكم الرد و الاستجابة

zaza
03-18-2009, 03:21 AM
[justify]
الاستاذ المستفسر عن نشاط المستلزمات الطبية نسبة مجمل الربح فى هذا النشاط 10% فقط للقطاعى أما للجملة فهو 8%

محمد عبده2009
03-18-2009, 01:45 PM
اشتريت قطعة ارض وقمت ببيعها هل اضيفها فى الاقرار

فاروق 45
03-18-2009, 05:02 PM
اشتريت قطعة ارض وقمت ببيعها هل اضيفها فى الاقرار
عزيزى الغالى يجب ان تفرق بين حالتين : -
1- ان تكون قد قمت بعملية تقسيم لتلك الارض لبيعها " المادة 19 البند 8 " فهى هذه الحالة يكون هذا التصرفعملا تجاريا طبقا لنص المادة المذكورة وعليك ادراج ارباح ضمن ارباح النشاط التجارى
2- اما اذا كنت قد بيعت تلك المساحة دون تقسيم فانه يكون عملا عقاريا وليس تجاريا ولذا يجب ان تعرف الاتى
ا ) اذا كانت تلك الارض خارج كردون المدينة ------- فانت غير خاضع لقانون الضرائب طبقا لنص المادة 42 من القانون حيث ان الخاضع هو الارض داخل كردون المدينة
ب ) اذا كانت هذه الارض داخل كردون المدينة فاليك الاتى
- اذا تم البيع عن طريق الشهر العقارى فانت خاضع للضرائب بسعر 2.5% من ثمن تلك الارض والشهر العقارى يخطر الضرائب ببتلك التصرفات الخاضة للضرائب خلال 30 يون من تاريخ شهر العقد لتحصيل تلك الضريبة ---------- م 42 من القانون
وبالتالى قان العملية لا تدرج ضمن الاقرار
ب ) اذا كان البيع باى طريق غير الشهر فان هذا التصرف غير خاضع للضريبة لكون الواقعة المنشئة للضريبة هو واقعة شهر عقد البيع
وختاما " فانك لا تدرج هذا التصرف باقرارك الا اذا كنت قمت بمشروع تقسيم لها طبقا لنص المادة 19 البند 8

human resources assistant
03-18-2009, 05:54 PM
نرجو توضيح نسب مجمل الربح لجميع القطاعات
وجزاك الله خيرا

aboshetta
03-19-2009, 10:00 PM
اخوانى المحاسبين احييكم علي اطرائكم واقترح عليكم ان نقوم بطرح اسلوب كتابة الاقرارت وخاصة الانشطة الكبيرة ونلتزم سويا في توحيد عملنا والتى تستلزم امساك حسابات وسأبداء معكم بكتابة باسلوب كتابة اقرار الصيدليات والله الموفق
يتم تحديد رقم الاعمال (المشتريات او تكلفة المبيعات ) عن الطريق الشهادات او الفواتير وتضرب في 13% ليكون عندنا مجمل الربح ونقوم بطرح 7.5 % كمصروفات ويضاف عليها مصاريف التأسيس كما نعلم وبالتالي ينتج صافي الربح
بالباقى انتو عارفين ودة انا عندى حالات مثل بية
محاسب قانونى محمد ابوشيتة

شريف الغريب
03-20-2009, 08:42 PM
السلام عليكم
معذرة ا / محمد

هل النسبة 13 % ام 15.19 % ( وهذا بالنسبة للادوية و البان الاطفال )
كما ان هناك 3 بنود لرقم الاعمال ولكل واحدة نسبة مجمل ربح مختلفة

وعموما سانقل نص التعليمات التنفيذية
و تلخيص لها في صورة جدول مع مثال وحله لاحقا ان شاء الله

وارجو تصويبي ان اخطأت

ولكم حزيل الشكر


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005


بشــــــأن


أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
أ – الأدوية وألبان الأطفال:-
الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0
ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية ( الإكسسوارات ):-
يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0
ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0
ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: -
; معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها 0
; مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى0
; الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع - أجندات ) أن وجدت 0
; الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما 0
; بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت 0
ثانيا: هامش الربح: -
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: -
- الأدوية وألبان الأطفال 15.19%

- أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية 16%
- الأصناف الاخري 20 %
ثالثا: الأنشطة و الإيرادات الاخري: -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0
رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية:
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:-
· تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل0
· تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
· تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
· تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 ) على أن تستهلك على 5 سنوات 0
· تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 0
خامسا: تراعى الأمور التالية:
Œ ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
Œ يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0
Œ يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
Œ يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق 0
Œ يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 4 / 9 / 2005

أسامة عامر
04-25-2009, 02:06 PM
شركة أفراد(شركة تضامن) و لها ملف شركة فى الضرائب و هي عبارة عن ورشة لاصلاح كرنكات السيارات و بالطبع ليست لديها دفاتر منتظمة و لا فواتير مشتريات و لديها عمال غير مؤمن عليهم و اريد أعداد الاقرار فماذا افعل

محمد علي إسماعيل
04-27-2009, 05:49 PM
مشكور ين جدا علي تلك المعلومات القيمة والمفيدة في الحياه العملية