على أحمد على
03-30-2023, 05:14 PM
مجلس الدولة
حكم المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع بالدعوي رقم ٨٤٥٩٦ لسنة ٦٥ ق. والصادر فيها الحكم بجلسه ٢٢ / ٥ / ٢٠٢١مَ
أولا قبول الطعن شكلا
ثانيا في الموضوع برفضة
من حيثيات وأسباب الحكم :--
"لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير،" وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
__________
- منقول عن الفقيه د . أحمد ابو المعاطى جمعة المحامى بالنقض و الدستورية العليا.
حكم المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع بالدعوي رقم ٨٤٥٩٦ لسنة ٦٥ ق. والصادر فيها الحكم بجلسه ٢٢ / ٥ / ٢٠٢١مَ
أولا قبول الطعن شكلا
ثانيا في الموضوع برفضة
من حيثيات وأسباب الحكم :--
"لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير،" وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
__________
- منقول عن الفقيه د . أحمد ابو المعاطى جمعة المحامى بالنقض و الدستورية العليا.