مشاهدة النسخة كاملة : قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على ال
هشام حلمي شلبي
09-09-2022, 06:10 PM
قرار رئيس مجلس الوزراء (https://www.cabinet.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx)،رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية (https://www.mof.gov.eg/ar) كاملقيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة في ممارسة عدد من الأنشطة
هشام حلمي شلبي
09-09-2022, 06:12 PM
قراءة لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022
إعداد الأستاذ/ رجب مهتدي
هشام حلمي شلبي
09-09-2022, 06:15 PM
نشرت الجريدة الرسمية (https://www.almasryalyoum.com/news/tag/130331) قرار الدكتور مصطفى مدبولي (https://www.almasryalyoum.com/news/tag/245296?page=1)، رئيس مجلس الوزراء (https://www.cabinet.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx)،رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية (https://www.mof.gov.eg/ar) كاملقيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة في ممارسة عدد من الأنشطة.
ونصت المادة الأولىعلى أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة علىالعقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة التالية وذلك بدءا من 1/1/2022ولمدة ثلاث سنوات:
1- صناعة الغزلوالنسيج
2- الصناعات الهندسية
3- الصناعات التعدينية
4- الصناعات المعدنية
5- صناعة الجلود
6- الخشب والأثاث
7 – صناعة السيارات
8- صناعة الورقومنتجاته وطباعة ونشر
9- صناعة مواد البناءوالخزف والصيني والحراريات
10 – صناعات إلكترونيةوكهربائية
11- الصناعاتالتحويلية
12- صناعة الأسمنت
13- صناعة الحديد
14- صناعة السيراميك
15- الصناعات الدوائية
16- الصناعات الطبية
17- الصناعاتالكيميائية
18- الصناعات الغذائية
19- الإنتاج النباتيوالحيواني
ونصت المادةالثانية على أن يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطةالمنصوص من هذا القرار ما يأتي:
1- أن يكونالنشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
2- أن تكونالعـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.
ولا يخل ذلكبحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطةالمشار إليها حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱، طبقا لأحكام القانون .
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025