على أحمد على
06-30-2022, 01:32 PM
الطعن رقم ٤٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢
العنوان :
حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الضريبة على المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشرط الوارد بعقد بيع المخبز موضوع النزاع بتحميل المطعون ضدهما - الطرق المتصرف إليه - عبء ضريبة التصرف مستنداً في ذلك لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل والتى استبدلت بالقانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بجواز نقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه وامتداد أثره على العقد موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة :
إن القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٥ / ٧ / ١٩٩٦ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ بعد سريان أحكام القانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / رضا إبراهيم كرم الدين والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى دمياط الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ٨١٢٠٠ جنيه قاما بتحصيلها منهما دون وجه حق , وقالا بياناً لذلك أن الطاعن الأول أعلن عن بيع المخبز المبين بالصحيفة بالمزاد العلنى وفقاً لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ وكان أن رسا عليهما مزاده بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ , وإذ حَّصل الطاعنان بصفتهما منهما ذلك المبلغ كنسبة ٣% من الثمن الراسى به المزاد لحساب الضريبة على التصرفات العقارية , ونسبة ٥% منه مصاريف إدارية بالتطبيق لشروط البيع - فى حين أن عبء هذه الضريبة وفق نص المادة ٢٢ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل قانون الضرائب على الدخل يقع على الطرف البائع وأن المصاريف الإدارية فى حقيقتها رسم لا يُفرض إلا بقانون ومن ثم أقاما الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم ٣٥٠ لسنة ٣٣ ق والتى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنان بصفتهما بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رغم أن عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ الذى يربطهما بالمطعون ضدهما توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره عقداً إدارياً إذ أن الطاعن الأول - أحد أطرافه - من أشخاص القانون العام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص , كما يتعلق بتيسير مرفق عام بقصد توفير رغيف الخبز بمواصفات معينة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانون الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بإسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها . إذ كان ذلك وكان البين من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ أنه خلا من أى شرط إستثنائى فلا تظهر الإدارة فيه بمظهر السلطة العامة , كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع لمخبز من أملاك الدولة مما يدخل فى نطاق دومينها الخاص ويظل نائياً عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أنه يشبه فى خصائصه ونظامه القانونى بالملكية الخاصة ويُدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامه واستثماره , ومن ثم يصير من عقود القانون الخاص التى تختص بنظر المنازعات التى تثار بشانه جهة القضاء العادى وهو ما كان على بينة منه طرفى العقد إذ ضمن البند الخامس عشر منه إختصاص محكمة دمياط الابتدائية بنظر ما قد ينشأ عنه من نزاعات , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين بصفتهما ينعيان بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك حين إلزامهما برد المصروفات الإدارية لعقد البيع والمبلغ المحصل لحساب ضريبة التصرفات العقارية إستناداً إلى أن الثمن الراسى به المزاد تندرج فيه هذه المصروفات وأن الملزم بأداء الضريبة هو الطرف البائع المتصرف وذلك بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط والعقد المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ من إلتزام المطعون ضدهما - الطرف المشترى - بهذه المبالغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول سديد , ذلك أن النص فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى على أن - نص المادة - يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك . وأن مفاد نص المادة ١٥٠ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون , وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات ,
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط التى أجُريت على أساسها المزايدة أنها تضمنت فى البند الرابع فقرة - ب - التزام من يرسو عليه المزاد بسداد نسبة ٥% من الثمن مصاريف إدارية ، كما أحال البند الرابع من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ على هذه الكراسة ونص على أن المبيع تم لقاء ثمن إجمالى مقداره ١٠٤٠٠٠٠ جنيه الثمن الذى رسا به المزاد - بالإضافة إلى ٥% مصاريف إدارية آلت لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبما لازمه أن إرادة الطرفين انعقدت على اعتبار المصاريف الإدارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشترى بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة ٤٦٢ من القانون المدنى آنفة البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنين بصفتهما فى تحصيلها وألزمهما بردها بمقولة أنها تندرج فى الثمن الأساس الذى أرسى وفقاً له المزاد فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص .
والنعى فى شقه الثانى سديد أيضاً ذلك أن القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ١٥ / ٧ / ١٩٩٦ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أن العقود تخضع بحسب الأصل فى تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت فى ظله .
لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم فى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ بعد سريان أحكام القانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكانت الفقرة الاولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ قد حددت سعر الضريبة على التصرف بنسبة ٢,٥% من قيمة التصرف وكانت هذه النسبة تبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه بالنظر إلى الثمن الراسى به المزاد وكان الثابت أن المستأنف ضدهما حَّصلا من المستأنفين مبلغ ٣١٢٠٠ جنيه لحساب هذه الضريبة بزيادة قدرها ٥٢٠٠ جنيه ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض رد هذا المبلغ وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات , وحكمت فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما بأن يردا للمستأنفين مبلغ ٥٢٠٠جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين مصروفات التقاضى عن الدرجتين والمستأنف ضدهما مبلغ مائة و خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢
العنوان :
حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الضريبة على المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشرط الوارد بعقد بيع المخبز موضوع النزاع بتحميل المطعون ضدهما - الطرق المتصرف إليه - عبء ضريبة التصرف مستنداً في ذلك لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل والتى استبدلت بالقانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بجواز نقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه وامتداد أثره على العقد موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة :
إن القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٥ / ٧ / ١٩٩٦ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ بعد سريان أحكام القانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / رضا إبراهيم كرم الدين والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى دمياط الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ٨١٢٠٠ جنيه قاما بتحصيلها منهما دون وجه حق , وقالا بياناً لذلك أن الطاعن الأول أعلن عن بيع المخبز المبين بالصحيفة بالمزاد العلنى وفقاً لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ وكان أن رسا عليهما مزاده بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ , وإذ حَّصل الطاعنان بصفتهما منهما ذلك المبلغ كنسبة ٣% من الثمن الراسى به المزاد لحساب الضريبة على التصرفات العقارية , ونسبة ٥% منه مصاريف إدارية بالتطبيق لشروط البيع - فى حين أن عبء هذه الضريبة وفق نص المادة ٢٢ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل قانون الضرائب على الدخل يقع على الطرف البائع وأن المصاريف الإدارية فى حقيقتها رسم لا يُفرض إلا بقانون ومن ثم أقاما الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم ٣٥٠ لسنة ٣٣ ق والتى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنان بصفتهما بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رغم أن عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ الذى يربطهما بالمطعون ضدهما توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره عقداً إدارياً إذ أن الطاعن الأول - أحد أطرافه - من أشخاص القانون العام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص , كما يتعلق بتيسير مرفق عام بقصد توفير رغيف الخبز بمواصفات معينة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانون الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بإسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها . إذ كان ذلك وكان البين من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ أنه خلا من أى شرط إستثنائى فلا تظهر الإدارة فيه بمظهر السلطة العامة , كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع لمخبز من أملاك الدولة مما يدخل فى نطاق دومينها الخاص ويظل نائياً عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أنه يشبه فى خصائصه ونظامه القانونى بالملكية الخاصة ويُدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامه واستثماره , ومن ثم يصير من عقود القانون الخاص التى تختص بنظر المنازعات التى تثار بشانه جهة القضاء العادى وهو ما كان على بينة منه طرفى العقد إذ ضمن البند الخامس عشر منه إختصاص محكمة دمياط الابتدائية بنظر ما قد ينشأ عنه من نزاعات , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين بصفتهما ينعيان بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك حين إلزامهما برد المصروفات الإدارية لعقد البيع والمبلغ المحصل لحساب ضريبة التصرفات العقارية إستناداً إلى أن الثمن الراسى به المزاد تندرج فيه هذه المصروفات وأن الملزم بأداء الضريبة هو الطرف البائع المتصرف وذلك بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط والعقد المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ من إلتزام المطعون ضدهما - الطرف المشترى - بهذه المبالغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول سديد , ذلك أن النص فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى على أن - نص المادة - يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك . وأن مفاد نص المادة ١٥٠ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون , وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات ,
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط التى أجُريت على أساسها المزايدة أنها تضمنت فى البند الرابع فقرة - ب - التزام من يرسو عليه المزاد بسداد نسبة ٥% من الثمن مصاريف إدارية ، كما أحال البند الرابع من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ على هذه الكراسة ونص على أن المبيع تم لقاء ثمن إجمالى مقداره ١٠٤٠٠٠٠ جنيه الثمن الذى رسا به المزاد - بالإضافة إلى ٥% مصاريف إدارية آلت لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبما لازمه أن إرادة الطرفين انعقدت على اعتبار المصاريف الإدارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشترى بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة ٤٦٢ من القانون المدنى آنفة البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنين بصفتهما فى تحصيلها وألزمهما بردها بمقولة أنها تندرج فى الثمن الأساس الذى أرسى وفقاً له المزاد فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص .
والنعى فى شقه الثانى سديد أيضاً ذلك أن القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ١٥ / ٧ / ١٩٩٦ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أن العقود تخضع بحسب الأصل فى تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت فى ظله .
لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم فى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ بعد سريان أحكام القانون ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكانت الفقرة الاولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ قد حددت سعر الضريبة على التصرف بنسبة ٢,٥% من قيمة التصرف وكانت هذه النسبة تبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه بالنظر إلى الثمن الراسى به المزاد وكان الثابت أن المستأنف ضدهما حَّصلا من المستأنفين مبلغ ٣١٢٠٠ جنيه لحساب هذه الضريبة بزيادة قدرها ٥٢٠٠ جنيه ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض رد هذا المبلغ وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات , وحكمت فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما بأن يردا للمستأنفين مبلغ ٥٢٠٠جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين مصروفات التقاضى عن الدرجتين والمستأنف ضدهما مبلغ مائة و خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة