المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لايجوز لمصلحة الضرائب الرجوع في تقديراتها متى قبلها الممول


على أحمد على
04-25-2022, 12:03 AM
لايجوز لمصلحة الضرائب الرجوع في تقديراتها متى قبلها الممول ...
وقبول الممول تقدير مصلحة الضرائب او لجنة الطعن يعد بمثابة اتفاق ملزم للطرفين على وعاء الضريبه ولا يجوز للمصلحه الرجوع فيه .....
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه (يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 1026 - لسنة 72 ق- جلسة 23-1-2014
الطعن رقم 259 - لسنة 57 قضائية - تاريخ الجلسة 11-3-2004

وقضت محكمة النقض بانه
المقرر بقضاء هذه المحكمة ان الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً .
الطعن رقم 259 - لسنة 57 قضائية - تاريخ الجلسة 11-3-2004
(الطعن رقم 5051 لسنة 66 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1054 ق 186)
يحيى سعد المحامى