amin rizk
02-17-2009, 09:40 AM
لقد اضر المنشوور 9 لسنة 2009 بفئات كثيره من الأنشطه ولبيان هذا الضرر عمليا نسوق هذا المثال البسيط وتطبيقه فى ظل ق 157 وتعديلاته & ق 91 + منشور 9 لسنة 2009 :
شركة تضامن بين شخصين متزوجان ويعولان ونشاطهما الأتجار فى الكمبيوتر ومستلزماته وقد بلغ رقم الأعمال الفعلى الحقيقى 100000 جنية من واقع الأقرار وصور فواتير البيع وأقرارات ضريبة المبيعات التى اعتمدت رقم الأعمال هذا وحيث أن الحاله تقديريه ويطبق بشأنها تعليمات تنفيذية للفحص رقم 27 لسنة 2002 بند 176 والتى حددت نسبة مجمل الربح لتجارة الكمبيوتر لتاجر التجزئه 7% ومستلزمات الكمبيوتر 8% أى متوسط أجمالى الربح 7.5%
يتم تحديد ارباح الشركة فى ظل ق 157 كما يلى
اجمالى الأيراد = 100000 × 7.5 % = 7500 جنيه
ولتسهيل المقارنه
فلن نخصم المصروفات الأدارية والعمومية للشركة
ولن نخصم الأعباء العائلية للشركاء
سيتم احتساب الضريبة بأعلى شريحة ضريبية 40 %
صافى ربح الأيراد = 7500 × 40% = 3000 جنيه.
وبتطبيق نفس المعطيات السابقة فى ظل ق 91 وأعمال المنشور 9 لتضح لنا حجم الكارثة
**حيث أن الشركة اعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :-
** أجمالي المبيعات = 100000 جنية
ونظرا لعدم تقديم الشركة فواتير مشتريات ضريبية فلن يخصم تكلفة المبيعات اعمالا للمنشور 9 ولأن الشركة حصلت على مشترياتها ببـ ـــ ـــ ـــ ـــلاش:sm101:
اجمالى تكلفة المبيعات ( المشتريات )= صفر
صافى ايرادات الشركه = 100000 جنيه
قيمة الضريبة واجبة السداد=
100000 × 20 % = 20000
وهنا يتضح جليا أكذوبة خفض الضريبة للنصف ( من 40% إلى 20% ) :sm72:
إذ نتيجة تطبيق المنشووور أصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 3000 أي ما يزيد عن 6 أضعاف :sm119: :sm25:.
فقد اضر المنشوور9 لسنة 2009 بفئات كثيره منها على سبيل المثال لا الحصر نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ونشاط تجارة الكمبيوتر ولقد سقنا المثال العملى عاليه لييضح مدى الضرر الذى يلحق بالممولين اذا ما تم تطبيق المنشوور وبأثر رجعى .
أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانوا يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول.
استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 والذى يتحمل تكلفة حملات الأعلانات هذه الممول .
إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل :sm156:
والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات تنفيذيه أو تفسيريه يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!!
أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:-
س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!!
س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!!
س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!!
لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل
أمين على
محاسب قانوني
شركة تضامن بين شخصين متزوجان ويعولان ونشاطهما الأتجار فى الكمبيوتر ومستلزماته وقد بلغ رقم الأعمال الفعلى الحقيقى 100000 جنية من واقع الأقرار وصور فواتير البيع وأقرارات ضريبة المبيعات التى اعتمدت رقم الأعمال هذا وحيث أن الحاله تقديريه ويطبق بشأنها تعليمات تنفيذية للفحص رقم 27 لسنة 2002 بند 176 والتى حددت نسبة مجمل الربح لتجارة الكمبيوتر لتاجر التجزئه 7% ومستلزمات الكمبيوتر 8% أى متوسط أجمالى الربح 7.5%
يتم تحديد ارباح الشركة فى ظل ق 157 كما يلى
اجمالى الأيراد = 100000 × 7.5 % = 7500 جنيه
ولتسهيل المقارنه
فلن نخصم المصروفات الأدارية والعمومية للشركة
ولن نخصم الأعباء العائلية للشركاء
سيتم احتساب الضريبة بأعلى شريحة ضريبية 40 %
صافى ربح الأيراد = 7500 × 40% = 3000 جنيه.
وبتطبيق نفس المعطيات السابقة فى ظل ق 91 وأعمال المنشور 9 لتضح لنا حجم الكارثة
**حيث أن الشركة اعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :-
** أجمالي المبيعات = 100000 جنية
ونظرا لعدم تقديم الشركة فواتير مشتريات ضريبية فلن يخصم تكلفة المبيعات اعمالا للمنشور 9 ولأن الشركة حصلت على مشترياتها ببـ ـــ ـــ ـــ ـــلاش:sm101:
اجمالى تكلفة المبيعات ( المشتريات )= صفر
صافى ايرادات الشركه = 100000 جنيه
قيمة الضريبة واجبة السداد=
100000 × 20 % = 20000
وهنا يتضح جليا أكذوبة خفض الضريبة للنصف ( من 40% إلى 20% ) :sm72:
إذ نتيجة تطبيق المنشووور أصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 3000 أي ما يزيد عن 6 أضعاف :sm119: :sm25:.
فقد اضر المنشوور9 لسنة 2009 بفئات كثيره منها على سبيل المثال لا الحصر نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ونشاط تجارة الكمبيوتر ولقد سقنا المثال العملى عاليه لييضح مدى الضرر الذى يلحق بالممولين اذا ما تم تطبيق المنشوور وبأثر رجعى .
أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانوا يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول.
استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 والذى يتحمل تكلفة حملات الأعلانات هذه الممول .
إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل :sm156:
والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات تنفيذيه أو تفسيريه يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!!
أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:-
س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!!
س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!!
س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!!
لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل
أمين على
محاسب قانوني