محمد فخر الدين
02-09-2009, 11:31 AM
صدر الحكم رقم 100/2008 م ض ك نجع حمادى جلسة 17/11/2008 بالاتى * الغاء التسجيل اعتبارا من صدور الحكم ......... وان هذا الحكم .من الحيثيثيات يتضح ان الطاعن سجل لدى مامورية الضرائب على المبيعات من 13/6/2001 عن نشاط بقالة وبلغت المبيعات خلال 2005/2006/2007 ...(6000/6600/7200)على التوالى وان الحاضر عن المامورية ذكر الاتى/ان الطاعن فى اقوالة الموقع عليهاان مبيعاتة الشهرية 5000ج وان مبيعات المنشاة من السلع المعفاة من سلع الجدول تمثل 75% اى ان مبلغ 12x5000=60000 يمثل 25%من مبيعات المشاةوهى 240000مع العلم ان ان حد التسجيل يحسب على السلع الخاضعة والمعفاة واجماليهم وتوخذ الضريبة على الخاضع فقط........ وان الحكم جاء منصفا للطاعن باعتمادة على نص المادة 9.22من القانون وبهذا نجد ان هذا الحكم قام بالغاء التسجيل للطاعن دون الالتفات الى سلع خاضعة او غير خاضعة واعتمد على ان الطاعن لم يبلغ حد التسجيل الذى اقرة القاون وهو150000ج وفقا لنص المادة 18 فقرة 1.2 من القانون 11 لسنة 91 كم تنص المادة 16 فقرة1.2 من اللائحة التنفيذية والصادر بها قرار الوزير رقم 749 لسنة 2001 على ذلك ..