تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوزخصم الضريبة لغير المسجل بالمصلحة؟


adham55
02-01-2009, 04:15 AM
حالة واحد(تاجر) غير مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات
لا يمسك دفاتر محاسبية منتظمة
لديه فواتير مشتريات
وعند مراجعته من قبل مكافحة التهرب الضريبى
قدم فواتير المشتريات وطالب بخصم الضريبة المسددة عند الشراء
وسؤالى للأساتذة هل يجوز ذلك أم لا وما السند القانونى فى الحالتين ؟
وجزيل الشكر للمنتدى المهم جدا

شطورى
02-01-2009, 09:31 PM
لا يجوز لغير المسجل خصم الضريبة
حيثتنص المادة رقم23 من القانون 11 لسنة 1991
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها

adham55
02-02-2009, 01:37 AM
أولا مبروك على الماجستير ولو انها متأخرة شوية يا أستاذ شطورى
ثانيا يوجد رأى للمستشار القانونى لرئيس المصلحة يفيد أنه يجوز الخصم لغير المسجل على أساس أنه قد توقف عن النشاط .
فهل يجوز هذا؟
وشكرا ياباشا لأهتمامك ومتابعتك

شطورى
02-02-2009, 06:15 AM
اولا شكرا على التهنئة
ثانيا أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات تعليمات( 3) فى 26/1/2001 بشأن الخصم الضريبى فى حالات المخالفات والتهرب كما يلى :
1-المسجل الذى قدم إقراره فى المواعيد القانونية يحق له خصم قيمة الضريبة.
2-المسجل الذى يقدم إقراره فى المواعيد القانونية ببيانات خاطئة عن مبيعاته وظهرت
3- لايجوز لغير المسجل خصم قيمة الضريبةالسبق تحميلها على مدخلاته

adham55
02-02-2009, 06:43 AM
شكرا جزيلا لأهتمامك ومتابعتك يا أستاذ شطورى وعقبال الدكتوراه ولما أشوفك هابارك لك ان شاء الله

شطورى
02-02-2009, 09:20 PM
لا شكر على واجب وان فى انتظارك فى اى وقت

شريف الغريب
03-18-2009, 05:49 PM
الف الف مبروك استاذ / شطوري علي الماجستير

و عقبـــــــــــال الدكتوراه باذن الله تعالي

و جزاك الله خيرا علي ردودك و مساعدتك لزملائك

و قال النبي صلي الله عليه و سلم :

( خير الناس أنفعهم للناس )
حسنه الالباني في " السلسلة الصحيحه "

يحيى عبد التواب
03-19-2009, 09:34 PM
احب ان اضيف اضافة بسيطة بشأن عدم جواز خصم الغير مسجل لمشترياتة بأن المستشار القانونى للمصلحة قد اصدر قرار بجواز الخصم للغير مسجل شريطة صحة فواتير الشراء

شريف الغريب
03-19-2009, 11:43 PM
اولا شكرا على التهنئة
ثانيا أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات تعليمات( 3) فى 26/1/2001 بشأن الخصم الضريبى فى حالات المخالفات والتهرب كما يلى :
1-المسجل الذى قدم إقراره فى المواعيد القانونية يحق له خصم قيمة الضريبة.
2-المسجل الذى يقدم إقراره فى المواعيد القانونية ببيانات خاطئة عن مبيعاته وظهرت
3- لايجوز لغير المسجل خصم قيمة الضريبةالسبق تحميلها على مدخلاته

ربما يكون المقصود في بند 2- البيانات الخاطئة
الا تتجاوز 10 % عما ورد بالاقرار ( وهذا من حالات المخالف )

اما اذا تجاوزت ال 10 % ( فهذا من حالات التهرب الضريبي )
و لا يسري عليه الخصم كما ورد في دليل الخصم الضريبي
" لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضريبى "
-----------------

ا/ يحي
لاعمال الخصم يشترط ان تكون فواتير الشراء ضريبية و صحيحه هذا اساسا بالنسبة للمسجل
( مادة 17 لائحه )
اما غير المسجل الله اعلم تعطيه هذه الفواتير الضريبية الحق في الخصم ام لا
بس القانون استهل مادة الخصم بكملة " للمسجل "

تحت التمرين
03-27-2009, 01:05 PM
ربنا يكرمك علي الافاده الجميله ده

love sea
04-25-2009, 11:01 AM
شكرا على معلوماتك المفيدة