على أحمد على
01-28-2009, 08:06 PM
المصدر الوفد 28 يناير 2009
تعديلات قانون ضريبة الدخل أمام مجلس الوزراء .. وعرضها علي البرلمان خلال أيام
كتب : عبد القادر اسماعيل :
أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية عرض التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي الدخل علي مجلس الوزراء، وأكد العربي أنه سيتم تقديم هذه التعديلات للمناقشة داخل مجلسي الشعب والشوري عقب انتهاء مجلس الوزراء من دراستها خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد رئيس المصلحة أن هذه التعديلات تطرأ علي قانون الضرائب لأول مرة منذ صدوره عام 2005. مشيرا إلي أن المصلحة رأت أهمية إجراء التعديل نظرا لما أسفرت عنه الثلاث سنوات الماضية من سلبيات وملاحظات نتجت عن التطبيق الفعلي لمواد القانون، وذلك من خلال تقييم المصلحة لأداء القانون وردود أفعال ومطالب منظمات الأعمال الصناعية والتجارية وممثلي المجتمع الضريبي. لافتا إلي أن التعديلات الجديدة تهدف الي علاج هذه السلبيات والقضاء علي التشوه الضريبي الذي تسببت فيه لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
وتتضمن ملامح التعديلات المقترحة لقانون الضرائب اعتبار عوائد السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم وذلك ضمن المادة 24 من القانون، لمساعدة سوق المال علي استعادة نشاطه من خلال تشجيع الشركات علي طرح سندات في اكتتاب عام. بالإضافة الي السماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة ضمن المادة السادسة من القانون، بحيث يتم قصر هذا الحق علي الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلي الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
وتعديل المادة 26 بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلال عليها، لمنع لتلاعب باستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت علي سقوط الحق في ترحيلها، بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
وتعديل المادة 30 لإلزام الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد حتي تتمكن المصلحة من مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره.
وكذلك تعديل المادة31 من القانون، لحسم الخلاف حول الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها علي نسبة من الأرباح، وذلك بقصر هذا الإعفاء ليعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلي رأسماله.
كما يشمل التعديل عدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبي.
والتعديل للمادة 88 لمنح الأحقية للمصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل.
وتعديل المادة 113 للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة، طبقا لأي قانون ضريبي تطبقه المصلحة، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر.
وإضافة بند جديد للمادة 130 يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبي،
وإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبي،
وإلغاء الغرامة بالنسب المتدرجة من 5٪ إلي 80٪ من قيمة المبالغ التي لم يدرجها الممول بإقراره الضريبي
تعديلات قانون ضريبة الدخل أمام مجلس الوزراء .. وعرضها علي البرلمان خلال أيام
كتب : عبد القادر اسماعيل :
أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية عرض التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي الدخل علي مجلس الوزراء، وأكد العربي أنه سيتم تقديم هذه التعديلات للمناقشة داخل مجلسي الشعب والشوري عقب انتهاء مجلس الوزراء من دراستها خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد رئيس المصلحة أن هذه التعديلات تطرأ علي قانون الضرائب لأول مرة منذ صدوره عام 2005. مشيرا إلي أن المصلحة رأت أهمية إجراء التعديل نظرا لما أسفرت عنه الثلاث سنوات الماضية من سلبيات وملاحظات نتجت عن التطبيق الفعلي لمواد القانون، وذلك من خلال تقييم المصلحة لأداء القانون وردود أفعال ومطالب منظمات الأعمال الصناعية والتجارية وممثلي المجتمع الضريبي. لافتا إلي أن التعديلات الجديدة تهدف الي علاج هذه السلبيات والقضاء علي التشوه الضريبي الذي تسببت فيه لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
وتتضمن ملامح التعديلات المقترحة لقانون الضرائب اعتبار عوائد السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم وذلك ضمن المادة 24 من القانون، لمساعدة سوق المال علي استعادة نشاطه من خلال تشجيع الشركات علي طرح سندات في اكتتاب عام. بالإضافة الي السماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة ضمن المادة السادسة من القانون، بحيث يتم قصر هذا الحق علي الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلي الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
وتعديل المادة 26 بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلال عليها، لمنع لتلاعب باستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت علي سقوط الحق في ترحيلها، بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
وتعديل المادة 30 لإلزام الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد حتي تتمكن المصلحة من مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره.
وكذلك تعديل المادة31 من القانون، لحسم الخلاف حول الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها علي نسبة من الأرباح، وذلك بقصر هذا الإعفاء ليعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلي رأسماله.
كما يشمل التعديل عدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبي.
والتعديل للمادة 88 لمنح الأحقية للمصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل.
وتعديل المادة 113 للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة، طبقا لأي قانون ضريبي تطبقه المصلحة، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر.
وإضافة بند جديد للمادة 130 يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبي،
وإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبي،
وإلغاء الغرامة بالنسب المتدرجة من 5٪ إلي 80٪ من قيمة المبالغ التي لم يدرجها الممول بإقراره الضريبي