المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009


MUSTAFA_MAGHRABY
01-27-2009, 08:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تللك التعليمات بالكارثة لما تتضمنته من قواعد و اسس تتنافى مع الواقع العملي و الواقع القانوني .
فمثلا
؟؟؟؟؟ اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذللك بعدم احتسابها اي نسب ربح اجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات ...
والان اتركم مع نص التعليمات مع انتظار ارائكم و تعليقاتكم و كيف التعامل معها :




مصلحة الضرائب المصرية
قطاع الفحص الضريبى والتحصيل
الادارة المركزية للفحص
الادارة العامة للفحص الضريبى

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009
بشا ن
الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
========================
حرصآ من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فان الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الاقرار وتطبيق احكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص
وطبقآ الاحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص اقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
وقد صدرالقرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007 0
وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005
، 2006 ،2007 للربع الاول واخطرت بها المناطق والماموريات
وتود المصلحة ان تلفت النظر الى ما يلى :---
1- حيث انه طبقآ لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فان على الممولين الآتى بيانهم امساك دفاتر وسجلات وهم :-
* الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطآ تجاريآ او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،و تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقى لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه 0
* الشخص الاعتبارى
* اصحاب المهن غير التجارية
ومن ثم فان الممولين الذين التزموا باحكام القانون وقدموا اقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فانه طبقى لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالفاتر والسجلات المنتظمة للممـول او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها
وعليه لايجوز للمصلحة اجراء تصحيح للاقرار او تعديله الا اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة 0
وطبقا لاحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح القرار او تعديله او عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات
2- اما الممولين الذين يلزمهم القانون بامساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشانهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فانه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لاقراره الضريبى او عدم تقديمه للبيانات او المستندات المؤيده للاقرار واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديلع وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
وطبقا لاحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة باجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون
وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالاقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد باقراره بخصوص الايرادات المحققة 0
ولها كذلك اذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى :--
اذا تبين للمامورية ان الممول ملزم بامساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبى مستندا الى دفاتر وحسابات منتظمه او لم يقدم المستندات المؤيده لما ورد باقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الداله على صحة ما ورد بالاقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضرينة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة )

4- وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المامورية تلتزم يتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الايرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة
الخصـــــــــــم مايلـــــــــــــــــــى :--
====================
1—ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولةهذا النشاط

ب ـــ ان تكون حقيقة ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشانها المادة 28 من اللائحه التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
ومن ثم فعلى المامورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولامجال لتطبيق نسب ربح اجماليه او صافيه

5 – كما يجب على المامورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليمات التنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة
6- لا مجال لتطبيق التعليمات التنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط
7- على الماموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى :--
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المامورية ولم تشملها العينة
ب- اممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط 0
وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين
8- تقتصر المامورية على فحص ملفات العينة بالاضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لاحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها
9- فيما يتعلق باحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة
10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الحفص وسيكون ذلك محل تقدير



والله ولى التوفيق

تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أشرف العربـــــــــــــى

amin rizk ali
01-27-2009, 09:30 PM
للأسف الشديد ها هى مصلحة الضرائب تكشف عن انيابها وتتراجع عن كل ما قيل فى كافة أعلاناتها بأن

يتقدم الممول بأقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحه منه طالما لا يوجد ما يثبت

عكس ذلك.

فعلى حد الزميل مصطفى مغربى فأن المصلحه ترغب فى أن يدرج الممول اجمالى ايراده

ودون خصم أى تكاليف تشغيل أو مشتريات يعنى بصريح العباره أن الممول ببيبيع الهوا

للمشتريين وطالما ان هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته.

اننى اتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيره لا يمكن اثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه

الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث ان تلك الفواتير " بيان أسعار" .

علما بأن عند شراء أى منتج او خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتوره فيقول لك ادفع 10% زياده.

والذى لا أفهمه - أن المصلحة كانت قد اعدت ما يزيد عن 37 اتفاقية تحاسبية لمعظم الأنشطه تحدد

نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، وانا على حد علمى كمأمور ضرائب سابق بالمصلحه ان تلك

الأتفاقيات أخذت من سنوات وجهد مضنى حتى يتم التوصل الى تلك الأتفاقيات مع ممثلى الممولين

بالغرف التجاريه وما شابه ، وببساطه شديده تنحى هذه التعليمات المبجله هذا الجهد المضنى ، علما

بأن بعض هذه التعليمات صدرت فى تاريخ لاحق لأصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل

بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى ان الغرض من هذه التعليمات كان وما زال فى احتياج اليه سواء

الممول او المصلحه وذلك للحد من الخلافات.

وما زاد الطين بله توقيت فحص العينه الذى بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذى تبدأ فيه مكاتب

المحاسبه للأستعداد لموسم الأقرارات ومراجعة دفاتر الممولين ومستنداتهم .

ومما سبق يتضح أن المصلحه تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات 2005 ، 2006 ، 2007

ولقد أنتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل.

وعليه فأننا كمحاسبين يجب الوقوف اما هذه الرده المرفوضه لأننا كنا وسطاء بين المصلحه والممولين

حين طالبنا الممولين والزمناهم بتقديم اقرارتهم وايراداتهم بكل امانه وصدق فى الوقت الذى ترفض

مصلحة الضرائب الأعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التى تولد عنها الربح.


وقبل أن أختم أود ان أتساءل عن التعليمات التى نص عليها القانون فى مادته 18 بوضع اسس فحص مبسطه لبعض الأنشطه الصغيره .

وعليه فأنا أرى أن يبحث كل منا كيف يأخذ حقه وحق موكله بالقانون.

أمين على

وليد الجد
01-27-2009, 09:42 PM
الاخ العزيز / Mustafa_maghraby

اولا : نشكر علي هذه التعليمات وجزاك الله خيرا.
ثانيا : طبقا لتعليمات الفحص السابقة وطبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 فان صافي الربح يتحدد في ضوء المبيعات الوارده بالاقرار مخصوم منها جميع التكاليف (والتي تشمل المشتريات وغيرها ) والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح من مصروفات متعلقة بمزاولة النشاط ومصروفات ادارية اخري
ومن هذه التعليمات ونص المادة فانه يتضح لنا انه يجب ان تتوفر فواتير مشتريات وتتوفر ايضا مستندات المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك المصروفات الاخري الغير مرتبطه بالنشاط كالايجار ورسوم النظافة......الخ

alsorady67
01-27-2009, 10:18 PM
الساده والاخوه الاعزاء اعضاء هذا المنتدى او المحاسبين او الممولين
يجب فعلا ان نسجل وقفه قويه فهذه الرده من المصلحه دليل واضح على ان المصلحه لم تغير ثوبها التى اعتادت علىه هلال السنوات السابقه
اما اذا كانت المصلحه وحسب التعليمات الاخيره الصادره فى 2009 وبعد ثلاث سنوات ونصف من صدور القانون فلماذا لم تكشف المصلحه عن انيابها فى التعامل مع الممولين وتنصح او تصدر تعليمات واضحه وصريح بان الاتفاقيات التى ابرمت مع صغار الممولين والذى لا يستطيعون الحصول على فواتير لمشترياتهم بان هذه الاتفاقيات ملغيه ولطالما سالنا رئيس المصلحه فى اكثر من لقاء بين الممولين والمحاسبين ورجال المصلحه بشان كيفيه معامله صغار الممولين او موقف الاتفاقيات فنجد ان الرد ان قرار محاسبه صغار الممولين سوف يصدر 1-7-2006 ثم 1-1-2007 ثم ثم ثم والى الان لم يصدر ثم بعد ثلاث اقرارات نصدر التعليمات بذبح صغار الممولين بهذه التعليمات التى لا تراعى العداله ولا المصداقيه
ارجو من الجميع تسجيل وقفه قويه ضد هذا العدوان

alsorady67
01-27-2009, 10:22 PM
الاخ الكبير الاستاذ على
يرجى الافاده بالراى عن هذه الكارثه وكيفيه التصرف فيها مع الممولين والمصلحه

MUSTAFA_MAGHRABY
01-28-2009, 12:58 PM
أني أرى ان نتكاتف جمعيا و نتحد على خطوات أساسية و هي :
1- وضع الية عمل مشتركة موحدة لنا جمعيا يتم من خلالها التعامل مع تلك التعليمات
2- يقوم أحد خبراء المنتدى بوضع صيغة خطاب شديد اللهجة اعتراضا على تلك التعليمات و مواعيد الفحص المتعارضة مع مواعيد تقديم الاقرارات و رفعها على المنتدى... و يقوم كل مكتب محاسبة بطباعة هذا الخطاب و أمضاؤه و ختم و أرساله لمكتب الوزير و مكتب رئيس الوزراء لوضع حد لهذة المهزلة.

هذا رأيي و اقتراحي المتواضح و من لديه اقتراح اخر ارجو ابداوءه و شكرا جزيلا

شهد حسام
01-28-2009, 03:40 PM
المشكلة التي تواجهنا جميعا عدم موافقة التجار اصدار فواتير لتجار التجزئة حتي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب كتكلفة وذلك خوفا من اظهار مبيعاتهم الحقيقية ويقال ان هناك تعديل قريب في القانون تغريم الممول الذي لا يلتزم باصدار فواتير بتغريمه 10000 جنيه تضاعف في حالة التكرار وذلك عن طيق مامور الضرائب فلذلك يجب اولا الزام التجار الكبار باصدار فواتير ثم محاسبة الممول الصغير بعد ذلك

سيدوس55
01-28-2009, 04:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة والاخوات كل عام وانتم بخير بمناسبة موسم اقرارات2008 واحنا النهاردة فى سنة2009 ولم يتم فحص للاقرارات السابقة فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص وتعليمات الفحص الجديدة احب ان القى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون عشان نشوف هو فى فحص ولا فى ايه بالظبط والاتفاقيات راحت خلاض والمجتمع ساكت والملاحظات كالتالى :.
#مواد الائحة ارقم:
مادة 102 يقدم الاقرار على النموذج 27 اقرارت دون مراجعة
103 يقدم الاقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة
118 يكون اخطار الممول بالتاريخ المحددللفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة ايام
دى بعض المواد اما بخصوص المنشور 28 لسنة2008 جاء عليه الاتى :
التعليمات مخاطب بها منسوبى المصلحة
ان المنشور لم يحدد سنوات الفحص
تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008
ويكون بذلك لم يصدر المنشور المشار اليه بالقرار 659عن سنتى 2006/2007 حيث اشار المنشور انه جارى اصدار قرار عينة 2006 ولم يشر ل2007
لم يشكل المجلس الاعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينة
لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر الى ارفاقها ولا الى احالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد
ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتى 2006/2007
لم يشر بها الى انه ا تنفيذا للقرار الوزارى الخاص بقواعد ومعايير العينة
لم يشر بها الى انه بعد العرض على وزير المالية
وليس بها اى اشارة لعلاقتها بالقرار الوزارى لا الاول ولا الثانى
المادة 94 كلفت المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير ولفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات
المادة 107 من الائحة مادة 18 من القانون تؤكد على اصدار قرار وزير المالية بتحديد اسس المحاسبة الضريبيةللمنشأت الصغيرة وبذلك يكون الاقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزارى فيما يخص هذه المنشات مالم تثبت المصلحة احتيال الممول
كل شىء معطل لحين اكتمال النصوص الامرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18وم141,لاخوف على مافات وحتى 2008
وده كانت ندوة حضرتها انا وزميلى ابو المخاتير 14 /12/2008 للاستاذصلاح طنطاوى وذلك للامانة الادبية وشكرا ومحدش يخاف من العينة ولا الاقرارات واتمنى موسم ناجح للجميع

amin rizk ali
01-28-2009, 07:53 PM
الزميل مصطفى مغربى

بعد التحية

أننى اوافقك على أقتراحك بشأن صياغة خطاب شديد اللهجه تصدره نقابة التجاريين وتأزره فى موجة

القائمين على مصلحة الضرائب .

فيجب أن تعلم مصلحة الضرائب أن وقت فرض الرأى الخطأ بالقوة قد ولى ولم ولن نقبله أو

نسكوت عليه

فمن حق الممولين اللذين أئتمننونا حين طلبنا منهم بأن يدرجوا كافة ايراداتهم ولا

يخشوا شيئا وان التقديرات الجزافيه والتقديرات غير المسئوله من قبل مأمور الضرائب قد ولى عهدها

وأن القانون والاداره الضريبيبه والفكر قد تغير ، ولكن ما جاء بتعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009 لا

يبشر بالخير ابدا وسوف تعود الملفات تتكدس امام لجان الطعن والمحاكم الى سابق عهدها أن لم تزد.


بناءا على ما تقدم فأننى أؤيد رأى الزميل مصطفى .

وكل ما أرجوه أن يلتف كافة الزملاء المحاسبين والمهتمين بالمهنه الى هذا او ما يقترحونه من أفكار جيده

وبناءه وسريعه .

أمين على
محاسب قانونى

على أحمد على
01-28-2009, 08:22 PM
الأخوة الأعضاء والزملاء
لا داعى للإنزعاج والخوف والهلع ... خاصة وإننا جميعا محاسبين وممولين .. أداة لتنفيذ القانون .. وليس جهات سن أو تشريع .. ولو بحثنا فى هدوء لوجدنا .. القانون واللائحة والتعليمات الجديدة .. بهم كثير من الثغرات .. وعلينا أن نقارن بين أمرين ...الأول الاستفادة بجميع الطعون واللجان الداخلية ولجان الطعن إذا اقتضى الأمر .. ثم نتمسك بجميع درجات التقاضى .. ابتدائى - عدم دستورية - استئناف - نقض ..


وبالتأكيد سوف تصل إلى أحد الأمرين -


الضريبة بالتراضى ..


أو الضريبة بالتقاضى

أى
(رضاءً أو قضاءً) ....

MMET
01-28-2009, 08:27 PM
السادة الزملا ء نص القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 18 منه على "انه يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية و اجراءات تحصيل الضريبة على ارباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير و بما لا يتعارض مع احكام القانون 141 لسنة 2004 للمنشآت الصغيرة "
و تعريف النتشأة الصغيرة فى القانون 141 لسنة 2004 هى التى راسمالها من 50000 الى مليون جنيه و اقل من 50000 هى منشاة متناهية االصغر و بالتالى فان التعليمات رقم 9 لسنة 2009 تتعارض مع نص القانون و بالتالى اقترح الطعن على هذه التعليمات امام المحكمة الادارية او الدستورية ومستعد جديا للمشاركة فى سداد الاتعاب

sasa
01-28-2009, 10:17 PM
للمصلحة الحق فيما تصدره ولنا الحق في اتخاذ حق الممول بالقانون فالقانون يعطينا الحق فيماقاله الاستاذ علي من حقوق في درجات التقاضي ومواد كثيرة بها عدم دستورية وكذلك مادة 18 تحفظ حق المنشاءت الصغيرة التي من المفروض كان من الاولي ان تطبق هذه التعليمات علي كبار المموليين ولكن تعلم المصلحة ان كثير من الانشطة من الصعب ان تقدم مؤيد بمستندات ولا تتحمل عبا امساك الدفاتر فالكثير بالفعل لايغطي اعباءة العائلية واتسائل اين دعم الثقة التي تحدثت عنه المصلحة ولما نشاط السيارات التي تصدر بها تعليمات وايضا لما الاقرار به نسبة ربح طالما تطلب من الممول ان يقدم قائمة دخل ولا بد من حل يرضي الممول والمصلحة والحل هو ماكان يسري في الفحص قبل القانون الحالي مع الاخذ في الاعتبار سعر الضريبة والشريحة المعفاه

أحمد فاروق سيد حسنين
01-28-2009, 11:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : أود أن أسجل أعجابى الشديد بتعليق الأستاذ / على أحمد على جزاه الله خيرا و لنأخذ منه شعار جديد فى التعامل مع مصلحة الضرائب و هو " أما التراضى أو التقاضى "
ثانيا : فأنا أشير مثلا الى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أو طوب أو زلط أو سن ....... ألخ و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول صافى ربح بالكامل و غير المقاولات هناك من الأنشطة الكثير و الكثير .
و أقسم بالله ان شاء الله بأن هذا القانون و هذه التعليمات لابد أن يكون لها تعديل و الا لن تلاحق المصلحة على كم الدعاوى التى سوف ترفع من الممولين ..... و أخيرا : لنا الله "

امل محمد صلاح
01-28-2009, 11:45 PM
احيطكم علما بان جميع التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب والقائمين عليها مخالفة لنص المادة 139 وم 140 وم141 وباذات بند 5 من امادة 141 فلا داعى للخوف او الهلع من التعليمات 9 واخواتها

ساسا سلمى
01-29-2009, 12:12 AM
تتمسك المصلحة بتقديم المستندات تعويلا -بالخطأ-على نصالمادة 22من القانون91لسنة2005وهى فى الحقيقةتضع شروطا موضوعيةلخصم التكاليف والمصاريف بالنسبة للممولين الذين يمسكون دفاتر محاسبية وتتم محاسبتهم على أساسها ،أماالممولون الذين لم يقدموا إقرارات أو الذين قدموا إقراراتهم دون تقديم مايؤيدها من مستندات فتتم محاسبتهم (تقديريا)وفقا للمادة 90/2من القانون ولا علاقة لهم بالمادة 22التى صدرت التعليمات رقم9لسنة2009إستنادا إليها،وأعتقد أنه لاداعى أن أذكر السادة المسؤلين عن إصدار هذه التعليمات الطائشة بأن إجراء الربط التقديرى يطلق أيدى المصلحة فى تحديدها للإيرادات والمصروفات فى ضوء القرائن ونسب الربح المعمول بها فى الأنشطة المختلفة دون الحاجة فواتير أو مستندات كما تدعى التعليمات .
وقد أصدرت المصلحة لهؤلاءالممولين نماذج من الاقرار على مجموع الدخل غير المؤيدة بحسابات وقد ورد بها ص 4 بيان نسبة مجمل الربح.
والحقيقة أنه يتضح لنا جميعا أن الغرض الحقيقى من إصدار تلك التعليمات هو محاولة إحكام قبضة المصلحة على المجتمع الضريبى من خلال الدورة المستندية وذلك بإجبار كافة الممولين دون تمييز على إمساك دفاتر محاسبية بالمخالفة لنص المادة78 من القانون ولو جاء ذلك على حساب صغار الممولين.
والحقبقة الأهم أننى حاولت أن أكون هادئا خلال كتابتى لهذا التعليق إلاأننى لاأستطيع أن أخفى شدة حنقى من هذه التعليمات الحكييييييمةالتى ستهدر حقوق الممولين وتستخف بعقول العاملين فى الحقل الضريبى وتقوض الثقةالمزعومة بين القط والفأر وتظهر الجهاز الضريبى فى منتهى الذكاااااااااء

amin rizk ali
01-29-2009, 07:08 AM
الساده الزملاء

يرجى الرد على هذين السؤالين

اليس من الغريب أن تحدد مصلحة الضرائب مواعيد فحص الملفات مع شهر يناير وهى الفتره التى سبق

أن قلنا انها فترة العمل بمكاتب المحاسبه لمراجعة مستندات ودفاتر وميزانيات الشركات ؟!!!


وأليس من الأغرب أن تصدر المصلحة المبجله مثل هذا المنشور المشبوه فى توقيت تقديم الممولين

لآقراراتهم ...... ومطالتهم بسداد ضريبة الأقرارات ؟؟!!!!


ليحاول كل منا الرد على ما سبق من أمور غريبه ومريبه حتى نتبصر بحقيقة الأمور !!!!!!!!!!

amin rizk ali
01-29-2009, 05:26 PM
آآآآخر الأخبار

ذهبت اليوم الى مأمورية ضرائب تحاسب نشاط المقاولات فوجدت هرجا ومرجا من جانب مامورى

الضرائب وكيف يتم تطبيق المنشور المشبوووووه وكيف يتم احتساب اجمالى الأيراد كصافى ايراد

لملفات ظهرت بالعينه ، وتم الأتصال بالمحاسبين وكلاء هؤلاء الممولين .

فما كان من المحاسبين إلا أن قالوا لمأمورى الضرائب .... برجاء تسليمى نموذج 19 ؟؟!!!

ولم يفصح ايا منهم بما ينوى فعله من هول المفاجأه.

ونحن فى انتظار ردود الأفعال ، فى الوقت الذى من المفروض ان نتفرغ لمراجعة حسابات الممولين

وتقديم الأقرارات وسداد الضرائب - والتى تجاوزت المبالغ المدرجه بموازنة الدوله السنوات السابقه -

فيجب علينا " لمد جسور الثقه بين المصلحة والممولين - هذه العباره مقتبسه من الفقره الأولى من

التعليمات المشبووووهه للأمانه العلميه - أن نسدد ضرائب الأقٌرارات بالأضافه الى الجبايه الجديده التى

تفرضها الاداره الضريبيه مخالفة للدستور والقانون

أحمد فاروق سيد حسنين
01-29-2009, 05:55 PM
أى تعليمات خاصة بتطبيق القانون 91 لابد و أن تعتمد من المجلس الأعلى للضرائب طبقا لأحكام المادة 139 و 140 و 141 و بهذا قد خالفت المصلحة القانون ؟ و هذا ما نريده لأن المجلس لم ينشأ أساسا ! ! ! ! و ليكن شعارنا " أما التراضى أو التقاضى "

sasa
01-29-2009, 08:21 PM
تحية الي جميع هذه الاقلام التي كتبت هذه الكلمات وهذا يؤكد ان المصلحة اخطات كثيرا انها اقبلت علي هذا الاسلوب في اول تعامل وضاعت كل الثقة التي يريدون ان يبنوا جسورها

general manger
01-30-2009, 01:05 PM
يا جماعة المصلحة غرضها ان المجتمع الضريبى يكون كله معلوم وشفاف ولا مكان للاقتصاد السرى والمصانع تحت بير السلم تظهر وبالنسبة للمشروعات الصغيرة سوف تصدر التعليمات الخاصة بها قريبا
يعنى بدل ما نعترض وخلاص نستعجلهم فى اصدار تعليمات المشروعات الصغيرة لان باقى الممولين له مشتريات وله مبيعات يعنى المبيعات بتاعته لو مؤيدة واصدر لها فاتورة هى فى نفس الوقت مشتريات لممول اخر سوف يستخدم هذة الفاتورة فى اثبات مشترياته


واصلا متوسطى الممولين وكبار الممولين عندهم مستنداتهم ولو ناقصة ممكن يكملوها


اما بخصوص الغاء التعليمات التنفيذيه السابقة فهو امر منطقى ومتوقع علشان لا تتعارض مع تعليمات
المشروعات الصغيرة التى سوف تصدر

amin rizk ali
01-30-2009, 03:06 PM
السيد الزميل المدعو General Manger

نأسف لردك ......

لقد أنقضى عهد العبوديه وطأطأة الرأس وقبول رأى الأخر لمجرد ظنه بأنه فى المركز الأقوى

فمثل هذه المشاركات تعد هدامه أكثر من كونها مشاركه مرفوضه.

فعندما يقرأ أى من الزملاء بمشاركتك يظن بأننا منقسمين على أنفسنا فى موضوع جد خطير يجب أن

يؤخذ بكل جديه ودون التماس أية اعذار للأداره الضريبيه ومن خلفها من اصدر مثل هذه التعليمات.

لذلك أرجو من الساده الزملاء أما أن يقولوا قول حق يسألون عنه امام الله عز وجل أو الصمت ،

وهذا ليس حكرا على الفكر او الرأى ولكن لآن الموضوع خطير لا يختلف عليه أثنين ذوى عقل.

وشكرا.

MUSTAFA_MAGHRABY
01-30-2009, 08:41 PM
اتفق تماما مع الزميل أمين زكي..فيما قاله فنحن أمام مفترق طرق مع المصلحة و نحن نمتللك الحق و القانون و الدستورية ... فيجب جمعيا ان نحدد اهدافنا و لا نتنازل عنها أبدا و نتمسك بمبدأ الأستاذ علي ...
أما التراضي اما التقاضي و لا نتعامل من موقف ضعف و ذلة و مهانة



أما التراضي أما التقاضي

جمال يوسف
01-31-2009, 12:48 PM
زملائى الاعزاء هذه التعليمات بالفعل اثارت حفيظة الكل سواء المحاسبين اوالممولين او حتى موظفى الضرائب الذين وقفواامامها عاجزين عن تطبيقهاويجب علينا مثلما كنانوعى الممولين بان يقدموا اقراراتهم بارباحهم الفعلية دون خوف ان نوقف فورا هذا التعاون وليس علينا اى اجبار فى ذلك لو تكاتفنا جميعا حتى تنهى المصلحة هذا التخبط والارتجالية فى اصدار القوانين والتعليمات وانا بالفعل بدات فى تنفيذ ذلك مع شريحة كبيرة من ممولى احدى ماموريات ضرائب الاقاليم واشكر لكم اهتمامكم

loverkoko
01-31-2009, 06:53 PM
فلنتكاتف جميعا محاسبين وممولين امام هذا الظلم البين ونجعل شعارنا التراضى او التقاضى
ونحاول ان يطرح كل مجموعة من المحاسبين على اعضاء مجلس الشعب وان يتقدموا بطلب احاطة للوزير على هذة التعليمات وعلى هذة الطريقة لأنهم من المفترض هم الذين قاموا بتمرير هذا القانون
وتمرير الأيام القادمة.

MUSTAFA_MAGHRABY
01-31-2009, 09:36 PM
أنا مازلت في انتظار صياغة خطاب شديد اللهجة باعتراضتنا و موقفنا و ارساله لوزير المالية و رئيس الوزراء.
فرجااااااااء
من يمكلك ملكة كتابة هذا الخطاب بصيغة محكمة و توصل المطلوب منه نرجوا منه كتابته و رفعه على المنتدى



التراضي او التقاضي

general manger
01-31-2009, 10:49 PM
اسفك فى غير محلة يا استاذ امين فيبدو انك لم تفهم قصدى من المشاركة فنحن لسنا فى حرب اوشقاق لا قدر الله
ولكن كنت اعرض وجهة نظرى من اجل ان نتكاتف فى استعجال المصلحة لاصدار تعليمات المشروعات الصغيرة وصدقنى يومها ستضح الرؤية للجميع لانك تعلم ان هذا القانون جعل المحاسب القانونى شريك للمصلحة فى الفحص اى ان واجبنا هو مراعاة اداب وسلوك المهنة وتشجيع الممول على مساعدة نفسة اولا ومساعدة المحاسب
ثانيا فى المطالبة بحقه فى الفاتورة وان يعطى هو الاخر فاتورة عندما يكون بائع ودعنا من الفكر القديم فى ان المحاسب عليه تقليل الضريبة للممول باى طريقه !!!! وانما علينا نشر الفكر الجديد فى ان المحاسب القانونى هو اول الفاحصين لاقرار الممول وان تقريرة هى شهادة امام الله عز وجل لانه سيسال عنها .
هذا وعلى الله قصد السبيل ,,,

loverkoko
02-01-2009, 05:28 PM
اليوم تراجعت المامورية عن عدم استقبال الأقرارت الا بايراد ومصروف
وبدات تاخذ الأقرارت بنسب ا لربح ولكن ليس المهم ان تقبل المامورية الأقرار ولكن المهم ان يكون الأقرار سليم ولا ترجع المامورية مرة اخرى باهدارة وتحميل الممولين البسطاء ما لاطاقة لهم بةاما بالنسبة لكلام الأستاذ جنرال فانة يجب ان نقوم بنشر الوعى اولا وبعد ذلك تطبيق القانون وليس تطبييق القانون من غير وعى ولا ثقافة ضريبة بالنسبة للممولين ثم انة فى ماموريات الأقاليم صعب جدا ان يتحمل الممول اتعاب محاسب ودفاتر منتظمةوفواتير ودورة مستندية حيث ان معظم الأنشطة تعيش على الكفاف.

محمد فخر الدين
02-01-2009, 06:22 PM
السادة الافاضل /الرجاء منا جميعا وقفة امام هذا التردى لنا نحن السادة المحاسبين وان تكون شعبة المحاسبين بالنقابة دور فعال لما نحن بصددة وانا اويد الراى بتكوين خطاب شديد اللهجة وكل منا يوقع علية ويرفعة الى السيد الوزير واشكر استاذنا على احمد على على كلمتة الاخيرة فى هذا الراى اما التراضى واما التقاضى وشكرا

MUSTAFA_MAGHRABY
02-01-2009, 08:27 PM
أستاذنا محمد فخر الدين اشار لنقطة هامة جدا و هي المتفرج الوحيد على المسرحية الهزلية المعروضة الان وهو نقاية التجاريين .
اين نقيب التجاريين و اين دور النقابة و هل يكتفون فقط بتحصيل الأشتراكات و احتساب غرامات التاخير و اللأستمتاع بمشاهدة ما يحدث على الساعة .....؟؟؟؟؟
اعتقد ان نؤجل وقفتنا تجاه النقابة الان لحين انتهاء المشكلة الحالية على وعد بأثارة دور النقابة في وقت لاحق





التراضي اما التقاضي

general manger
02-01-2009, 09:09 PM
الزميل او الزميلةالمدعو loverkoko المستندات والدفاتر ليست بالضرورة ان تحتاج كل هذا التعقيد ودورة مستندية ......الخ فانا لدى حالة عملية قدمتها فى احدى ماموريات الاقاليم عندما ارسلت المامورية نموذج 32 فحص لتحضير الدفاتر والمستندات احضرنا لها الاجندة التى سجل فيها الممول ايراداته ومصروفاته وكانت عبارة عن الاتى :-

كل يوم الصفحة على اليمين يسجل فيها الايراد والصفحة على اليسار سجل فيها المصروفات يوم بيوم فعلا .

كل شهر يقوم الممول بتجميع ايراداتة ومصروفاتة ويجهز كل المستندات الموجودة وتشمل فواتير وبيانات اسعار للمشتريات من البضاعة والمصروفات وصور كربونيه من فواتير المبيعات

وقام المامور بفحصها ووجدها متمشية مع حالة الملف واللجان الداخلية فى الملف واعتمد الاقرار دون
اى فروق

وهذا فعلا نفس كلام وزير المالية عند مناقشة القانون

وشكرا

eskandrany
02-02-2009, 03:21 AM
الأخوة والزملاء الأعزاء
يسعدني أن أشارككم بصفتي مأمور ضرائب وقفتكم الحاسمة في مواجهة هذه التعليمات التي لا تتفق البتة مع مجتمع يفتقر إلي أبسط مبادئ الوعي الضريبي والذي شاركت فيه مع الأسف الشديد مصلخة الضرائب ووزارة المالية بحملتها الإعلانية الهزلية التي واكبت صدور القانون " حملة أظبطك ولا أفوترك " بحيث أصبح الأمر مجرد نكتة أكثر من كونه حملة توعية ، واعتقد أن موقفي هذا الرافض لتلك التعليمات يشاركني فيه الغالبية من مأموري الضرائب لأننا نتفهم حقيقة وظروف المجتمع الذي نعيش فيه ، ونعلم تماماً أنه من العبث أن يتحول المجتمع بين عشية وضحاها من الفوضي المطلقة إلي الالتزام الكامل .
واسمحوا لي أن أعرض وجهة نظري المتواضعة في هذه التعليمات في النقاط الآتية :
( 1 ) أن أية محاسبة ضريبية للمنشآت التي يصدق عليها وصف المشآت الصغيرة بتعريفها الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 سوف تكون باطلة لأنها لم تتم طبقاً لما رسمه القانون 91 لسنة 2005 في المادة 18 حينما نص علي محاسبة هذه المنشآت طبقاً لقواعد ومعايير يصدر بها قرار من الوزير وهو ما لم يحدث حتي الآن ، ومؤدي هذا النص أن جميع القواعد والأسس الواردة بالقانون لا تسري علي المنشآت الصغيرة .
( 2 ) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدة للإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً .
( 3 ) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشان الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 وعندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير .
وفقكم الله إلي ما فيه الخير لمجتمعنا وأعتذر للإطالة .
مع وافر شكري وتقديري ................

abdelmonem
02-02-2009, 10:53 PM
يجب علينا جميعا كمحاسبين ان نتكاتف للتعليمات غير منطقية لفحص العينة كيف باللة عليكم نوفر مستندات للتكاليف والدولة تعلم ان مشكلة استخراج فواتير من التجار والموزعين موجودة بشكل كبير فى مجتعنا بدليل انها بصدد اصدار تشريع يجرم عدم استخراج فواتير وكيف باللة عليكم زملائى الاعزاء نحاسب شركة مقاولات تقوم بمشاريع قومية تتطلب تسليم اعمالها فى مواعيد محددة مما يضطرها الى الشراء من اى مكان وباى سعر وفى اى وقت دون الحصول على فواتير رسمية بمعظم مشترياتها و المشكلة على مستوى جميع شركات المقاولات وخير دليل علىذلك تصريح وزير المالية فى برنامج ان تجار حديد التسليح لايعطوا فواتير بالمبيعات وكذلك الاتفاق الذى تم مع ضرائب المبيعات بخصوص محاسبةهذا النشاط ومبررات صدور هذة التعليمات لتعذر حصر المستندات الرسمية للنشاط هذا بالاضافة ان هذا القانون صدر بعد مرور اكثر من نصف سنة مالية(2005) كنا نعمل فيها فى ظل قانون سابق بتعليماتةفكيف نحاسب باللة عليكم ارجو التواصل بيننا ليصل صوتنا الى جميع المستويات ومع احترامى الشديد للاستاذ بالنسبة لاتباعنا للقانون فهذا يكون لة القوة باتحاد المحاسبين جميعا واللة الموفق

شاهر عبده دانيال
02-02-2009, 11:56 PM
الساده الاساتذه الزملاء
تحقيقا لشعار " التراضى او التقاضى" نرى ان تعديل الاقرار او عدم الاعتداد به او تقدير المصلحه للضريبه يتم بموجب نموذج 19 ضرائب طبقا لما جاء باللئحه التنفيذيه 991 لسنه 2005 والسؤال هل صدرت هذه الائحه متوافقه مع القانون 91 لسنه 2005 او صدرت دون حمايه تشريعيه من القانون 111
ونحن نرى بان نص الماده الثامنه من مواد الاصدار للقانون المذكور على اصدار الائحه التنفذيه لهذا القانون خلال سته اشهر من تاريخ النشر له فى الجريده الرسميه فى 9/6 /2005 ،،، بينما اللائحه التنفيذيه 991 لسنه 2005 صدرت فى 27/12/ 2005 بعيده عن المده التى حددها المشرع واخذت موافقه مجلسى الشعب والشورى عند الموافقه على القانون وبالتالى فقد صدرت على خلاف القانون وماجاء بها من نماذج ضربيه مرفقه باطله قانونا وماسوف تحتويه من تعديلات للاقرار باطله لان مابنى على باطل فهو باطل،،،،
محاسب قانونى / شاهر عبده دانيال كوم امبو - اسوان

waelhasaan
02-05-2009, 05:23 PM
السلام عليكم
اخوانى وزملائى
انا مؤيد لمبدا التراضى او التقاضى وارجو من كل زملائنا فى المنتدى الا يغضبو من بعضهم البعض فهذا المنتدى صمم خصيصا لنقل وتبادل الافكار والعمل على نشر العلم فنحن نناقش اليوم مشكلة مهمه لاينبغى ان نختلف مع بعضنا البعض فيما هو صحيح لذلك نحن جميعا هنا مؤيدون لمبدا التراضى او التقاضى ومعترضون على التعليمات التى تخالف القانون والتى لا تتماشى مع الانشطة الصعيرة
وتحياتى الى اساتذتى فى هذا المنتدى
وائل حسن مصطفى
محاسب قانونى

عائشه
02-06-2009, 01:35 PM
شكرا جدا فعلا كلنا عندنا قلق من العينة
ربنا يطمنك

TAHABADR
02-06-2009, 11:13 PM
ان ما حدث من فحص العينة و اعتبار رقم المبيعات هو نفسه صافى الربح لعدم وجود فواتير للمشتريات و المصروفات العمومية ما هو الا كارت ارهاب للممولين لزيادة الالتزام وتقديم الاقرارات الضريبية المعبرة عن الواقع الى حدا ما حيث لوحظ فى الاونة الاخيرة انخفاض الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعيين و انخفاض حصيلتهم. وهذا هو السبب فى التعجيل بفحص العينة قبل تقديم الاقرار الضريبى لعام 2008

حاتم محمد حجاج
02-07-2009, 01:04 AM
نموذج 32 المرسل طبقا للمادة 96 من القانون الى الممولين نص فى المادة 135 من القانون على عقوبة مقدارها من 2000 الى 10000 فى حالة مخالفة ذلك ومن التعديلات فى قانون الضرائب التى سوف يتم الموافقه عليها هو تجريم عدم اصدار فاتور ووصل استلام النقدية مما يعنى ان هذا الكلام سوف يتم تطبيقة بالفعل ونحن اداة تنفيذ للقانون فلماذا ننظر الى التعليمات بهذه الصورة و لم نستعد للتعامل معها وهذه التعليمات مستمده من القانون وعلى الرغم من انها صدرت متأخرة الا انه وطبيعة الحال ان لم يتم تنفيذها على السنوات السابقه سوف يتم تنفيذها على السنوات القادمة والقانون 91 لسنة 2005 مبنى على اساس اثبات جميع المصروفات بالمستندات وان القانون مبنى من البداية للنهاية على ذلك على اساس ضبط المجتمع الضريبى
وفى حالة تطبيق ذلك سوف يكون للمحاسب دور مهم افضل بكثير مما سبق

أحمد حمزة
02-07-2009, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته – وتحياتي لاهل المنتدي جميعا وبارك الله فيكم

MUSTAFA_MAGHRABY
02-08-2009, 10:30 AM
اليكم أخر الأنباء من مصلحة الضرائب العامة
-----------------------------------------------------------------
أكد لي أكثر من مأمور ضرائب ان لديهم تعليمات بعدم أرسال أي نماذج ( 19 ض ) بتعديل الأقرار أو أعادة الربط من جديد.
فهل كل هذة الزوبعة من أجل تخويف الممولين الذين فتر حماسهم منذ عام 2005 و بدءوا في عدم الأهتمام بالأقرارات .......


=============
=============
التراضي او التقاضي =
=============
=============

eskandrany
02-09-2009, 03:16 AM
الأستاذ / مصطفى محمود مغربي
باعتباري احد العاملين بمصلحة الضرائب فإنني أرجو أن يكون تناول الأمور الهامة بقدر من الموضوعية والجدية

محمد الصاوي
02-09-2009, 04:44 PM
الاخ والزميل الفاضل الاستاذ /مصطفي
تحية لكم علي الجهد المبذول في هذا الموضوع الهام
وارجو ان نشارك جميعا بمقترحات لحل الازمة المتوقعة التي اوصلنا اليها بعض ضعاف الخبرة من المستشارين والمسئولين والذين ينحصر حدود علمهم بدقة المستندات دون النظر لما هو ابعد من ذلك,وكذلك ماأوقعنا فيه بعض الزملاء الموافقون علي طول الخط طالمل ان ذلك يصب في صالحهم دون ادني مراعاة لظروف الغير لذا فانني ارجو من سيادتكم ومن جميع الزملاء البدء في دراسة ثغرات القانون واللائحة والنماذج وحصرها حتي نبدأ في رفع قضايا بعدم دستورية القانون كما اري ان يتم الترتيب للقاء بين الزملاء في المنتدي لمناقشة اتخاذ موقف متشدد واحد تجاه هذه المهزلة وما سيتبعها ان لم نبدأ في الرد المناسب.
وتقبلوا تحياتي
[email protected]

MUSTAFA_MAGHRABY
02-09-2009, 09:24 PM
الأستاذ / مصطفى محمود مغربي
باعتباري احد العاملين بمصلحة الضرائب فإنني أرجو أن يكون تناول الأمور الهامة بقدر من الموضوعية والجدية



اعتقد اني اتحدث عن الموضوع بموضوعية بدليل ادراجي التعليمات كاملة و انقل الخبار المتداولة داخل المأموريات .
قبل اتهامي بعدم الموضوعية و الجدية ارجو الرد علي فيما انقله من اخبار بالتاكيد او عدم الصحة و ليس الصاق التهم بدون وجه حق

eskandrany
02-10-2009, 08:46 PM
اعتقد اني اتحدث عن الموضوع بموضوعية بدليل ادراجي التعليمات كاملة و انقل الخبار المتداولة داخل المأموريات .
قبل اتهامي بعدم الموضوعية و الجدية ارجو الرد علي فيما انقله من اخبار بالتاكيد او عدم الصحة و ليس الصاق التهم بدون وجه حق

بداءة فإن اعتراضي كان علي لفظ استخدمته سيادتك لوصف مصلحة الضرائب ، وقد تفضلت إدارة المنتدي مشكورة بحذف هذا اللفظ ، وكان هذا قصدي من الموضوعية والجدية .
ثانياً أرجو منك الرجوع إلي مشاركتي والتي توضح رأيي في هذه التعليمات .
ثالثاً ليس السبب في إرجاء الإخطار بنماذج 19 ضرائب كما ذكرت سيادتك وإنما لعرض تقارير الفحص علي لجان مشكلة من الإدارة المركزية للفحص لإبداء الرأي فيها ، وبالفعل بدأت هذه اللجان في التوافد علي المناطق الضريبية بالمحافظات المختلفة وعرضت عليها بعض الملفات ، ثم بعد ذلك يتم عرض تقرير الفحص علي لجان مراقبة جودة الفحص المشكلة بالمأموريات ، وبعد إعتمادها للملف يتم الإخطار بنموذج 19 ضرائب .
وأخيراً نحن لسنا خصمين سيدي الفاضل حتي نتراشق الاتهامات وإنما أعتقد أن غايتنا واحدة وهي التطبيق الصحيح للقانون .

وليد الجد
02-10-2009, 10:18 PM
نـــــــــــــــــــــــــــداء

الي كل المحاسبين والممولين الي الاعتراض علي تعليمات الفحص الجديده وكذلك مواعيد الفحص التي لا تتناسب مع مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية ، فعلي كل ممول ومحاسب ارسال اعتراض علي تلك التعليمات ومواعيد الفحص للسيد الوزير لمرعاة تلك الظروف .

راجى رامى
02-11-2009, 12:26 AM
معالى الوزير ناتمس من سيادتكم مراعاة تكلفة المبيعات للمنشات الصغير للشخص الاعتبارى الغير مستند الى دفاتر

حمزة المحاسب
02-11-2009, 08:20 AM
لا داعى لاستخدام أسلوب الاعتراضات .. فإنه يدل على عدم فهم للقانون من ناحية .. ومن ناحية أخرى يدل على ضعف المحاسب فى فهمه للمعالجة القانونية للمشكلة الضريبية .. عندك أسلوبك لا توافق على أى مشروع ضريبى يعرض عليك طالما فى غير صالح موكلك .. استخدم كافة الإجراءات التى كفلها لك القانون .. من طعن على النموذج 19 ضرائب ..لا توافق على لجان داخلية .. حول المشكلة إلى لجنة الطعن .. ثم إلى المحكمة الابتدائية .. الجأ إلى المحكمة الدستورية .. ثم إلى محكمة الاستئناف .. ثم محكمة النقض .. إذا اقتضى الأمر ..
بعد كل ذلك .. ستتراكم المشاكل الضريبية .. مما يؤثر على الحصيلة .. وبالتالى سوف تتخذ الإدارة الضريبية الحلول .. وتعدل كل من القانون واللائحة بما يتناسب مع المؤثرات المستجدة..
يجب أن نبتعد جميعا عند أسلوب لم التوقيعات ..والأساليب غير المجدية .. أنت فى الأول والأخر .. رجل قانون .. والقانون والدستور كفل لك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ..
وللموضوع بقية ...

bodysalama
02-11-2009, 11:17 AM
السلام عليكم
يوجد لدى الماموريات منشور بتاجيل الفحص حتى ينتهى موسم تقديم الاقرارات
عبدالله سلامه..محاسب قانونى

MUSTAFA_MAGHRABY
02-11-2009, 12:24 PM
الأستاذ الأسكندراني .... بعد التحية ..
أولاً
اللفظ اللي انا استخدمته استوحيته من تعبير احد العاملين بالمصلحة نعبيرا عن حالة التخبط الذي تعيشه المصلحة بوجه عام و لم اقصد الأساءة للمصلحة أو العاملين بها .
ثانيا :
ان كان هناك لجان سوف تتوافد على المناطق الضريبية لفحص الملفات المفروض اخطارها بنموذج 19 ض فما هي جدوى وجود المراجح و مدير الفحص و مدير عام الفحص و مدير عام الفحص و مدير عام المنطقة ( وكيل الوزارة ) وعمل هذة اللجنة الا يشكل تعديلا لكل عمل المأمورين و المراجعين من بعدهم و بكل تأكيد سوف يسبب بلبلة .
ثم .....
بعد الأخطار بالنموذج و في حالة رغبة الممول بانهاء السنوات بلجنة داخلية هل يعود المأمور للجنة أم للمراجح ؟؟؟؟
أعتقد ان حالة التخبط الذي تعيشه المصلحة لن تنتهي قريباً
ثالثا
لم أقصد اطلاقا الأشارة كوننا خصمين فانا اتشرف بصداقتك على المنتدى و اتمنى التوصل معك و تبادل المعلومات و الأخبار على الأيميل الشخصي [email protected]
ولكم جزيل الشكر

eskandrany
02-11-2009, 03:13 PM
الأستاذ مصطفي مغربي
تحية طيبة
تسعدني صداقتك والتواصل معك ولا أخفيك سراً أن هدفي من الاشتراك في هذا المنتدي كان هو الاستفادة مما يملكه السادة الزملاء من علم وخبرة و المساهمة بمعلوماتي المتواضعة عند الحاجة .
أما عن عمل اللجان فأنا لم أقل أنها ستقوم بفحص الملفات أو التعرض لأية نواحي فنية فيها وإنما دورها الأساسي حسبما علمت هو إعداد تقارير أو بمعني أدق إحصائيات بنسب الممولين الذين لم يقدموا المستندات والبيانات المؤيدة للإقرار وكذلك من لم يلتزموا بإمساك دفاتر إلي غير ذلك من وأعتقد أن هذا الأمر للوقوف علي إمكانية التمسك بتطبيق هذه التعليمات أو العدول عنها .
أما المسائل الفنية فمردها إلي القائمين علي فحص الملف ، وبعد الإخطار بنموذج 19 ضرائب لن يكون هناك دور للمأمور أو المراجع وإنما للجان الداخلية المشكلة طبقاً للقانون " المتخصصة" لأن القانون لم يحدد سواها للنظر في الخلاف ، وليس كما كان معمولاً به من قبل من لجان مكونة من مأمور ومراجع أو لجان متفرغة .
مع وافر شكري واحترامي ,,,,,,,

MUSTAFA_MAGHRABY
02-11-2009, 07:15 PM
المعلومات المتاحة لدي انه يوجد هناك منشور بعد ارسال نموذج 19 ض الا بعد تقييم اللجنة لأهدار الأقرار الضريبي من عدمه و ليس عمل أحصائي كما تفضل الزميل فلو كان الأمر كذلك فمن الممكن الحصول على كافة البيانات الأحصائية المطلوبة عن طريق المخاطبات او التليفون و لكني أوكد ان عمل اللجنة عمل فني بحت من الممكن يسبب تدمير عمل جميع العاملين بالملف من المأمور لمدير الفحص .

eskandrany
02-13-2009, 01:40 AM
الأستاذ مصطفي مغربي....
بعد التحية ..
أؤكد لك أولاً عدم وجود هذا المنشور وإنما هي مجرد تعليمات غير مكتوبة " شفوية " .
وثانياً أن ما قلته بشأن عمل اللجان كان علي لسان أحد أعضاء هذه اللجان .
ثالثاً عرض علي هذه اللجنة ملف قمت بفحصه ولم يكن لها أي رأي قني فيه .
سيدي الفاضل رجاء ألا تنساق وراء الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة وإنني أحدثك عن تجربة عملية وليس مجرد اجتهادات .
مع وافر شكري وتقديري

TAHABADR
02-13-2009, 10:17 PM
السادة اعضاء المنتدى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نفيدكم بان نقابة الصيادلة قررت اغلاق الصيدليات يوم السبت القادم احتجاجا على الغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة

السيد محفوظ
02-13-2009, 11:07 PM
لماذا يتم معاماملة فئة ضريبيا أفضل من فئة أخرى

السيد محفوظ
02-13-2009, 11:13 PM
يجب التعامل مع القانون إيجابيا واضعين نصب أعيننا أن أى هزة فى إيرادات الضرائب سيأتى بالسلب على مصلحة الدولة مع مراعاة مصلحة الممولين أيضا ولا يتم ظلمهم زهناك من الممولين أصحاب النشاط الخدمى المهنيين خاصة لا يرغبون فى إصدار فواتير أو إيصالات لأنهم ببساطة لايريدون سداد الضريبة المستحقة عليهم

محمد فخر الدين
02-14-2009, 05:25 PM
من يوم 27/1/2009....... تاريخ فتح باب المناقشة حول تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009.................... ولا ننكر جميعا اننا استفدنا من تلك المناقشات ولكن.............. لا يوجد الجديد لم يوجد احد منا اجتهد وكتب ما نحن جميعا اتفقنا علية وهو كتابة مذكرة للسيد الوزير ولا يوجد احد منا ارسل الينا نص هذة المذكرة بل وقفنا عاجزين نحن جميعا تجاة اتخاذ اى ايجابيات لما تسمى النقابة التابعين لها والوقت يجرى وما زلنا نتباحث ونتناقش ومازلت مع استاذى /على احمد على .......... اما التراضى او التقاضى........ ودعونا نتفق على صيغة واحدة للمحاسبين فى مذكرة الطعن على نموذج19ض........ وصيغة واحدة امام اللجان الداخلية......... وصيغة واحدة امام لجان الطعن........ حتى نظهر احتجاجننا على الاوراق......... وانا للة وانا الية لااجعون

أحمد فاروق سيد حسنين
02-14-2009, 08:32 PM
أخواننا الأعزاء بعد متابعتي في الأيام الماضية لردود أفعالنا جميعا اتجاه هذا الغبن الفاحش الواقع علينا فنحن محاسبين قانونيين و أهلينا و أقاربنا ممولين فالمصيبة تعم و لكنني رأيت أن أقوم بجــــمع و ترتيب و تنقيح جميع المشاركات الرائعة و المفيدة للغاية و أعدت صياغتها في صورة مذكرة و أضفت إليها القليل و أكرر هي ليست من بنات أفكاري و لكنني قمت بجمعها من مشاركاتنا جميعا بهذا المنتدى و جعلتها في صيغة مذكرة يمكن أن تقدم نسخة منها للغرف التجارية و الاتحادات الصناعية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات .............. الخ لسرعة التحرك إيذاء هذه الكارثة 9 لسنة 2009 و المقصود من هذا الجمع هو توضيح الصورة كاملة فكلنا بالمنتدى أفادنا بعضنا البعض و كلا منا أبدى ما عنده من فكر و اكتشاف و ثغرات و أخيرا فاننى أشكر الأستاذ / على أحمد على و جميع الإخوة بالمنتدى على ما استفدت منهم و أنني أتوسل من جميع الأخوة المشاركين بالمنتدى عدم تحويل القضية من عامة إلى شخصية - و أخص بالشكر الأستاذ مغربى و الأستاذ / أسكندرانى - و أدعوا لكم ( جزآكم الله خيرا و نفعنا بعلمكم و الله عنده خير المثوبة ) .


[email protected]





بسم الله الرحمن الرحيم



مذكرة للعرض على


السيد / .................................................. ...

تحية طيبة و احتراما ................ ثم بعد

أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تلك التعليمات بالكارثة لما تضمنته من قواعد و أسس تتنافى مــــع الواقع العملي و الواقع القانوني .

شعارنا للتعامل مع مصلحة الضرائب " التراضي أو التقاضي "


الملاحظات

(1) اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذلك بعدم احتسابها أي نسب ربح إجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات للمشتريات
و نشير إلى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أوطوب أو زلط أو سن أو حديد ....... الـخ . و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول بالكامل صافى ربح
(2) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدةللإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام و القواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً
(3) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزيرالمالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير .
(4) فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص ، و تعليمات الفحص الجديدة أحب أن ألقى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون والاتفاقيات "راحت خلاص والمجتمع ساكت" والملاحظات كالتالي :.
ا - مواد اللائحة أرقام :
مادة 102 يقدم الإقرار على النموذج 27 اقرارتدون مراجعة
مادة 103يقدم الإقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة
مادة 118 يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة أيام من الفحص ،
أما بخصوص المنشور 28 لسنة 2008 جاء عليه الاتى :
ا - التعليمات مخاطب بها موظفى المصلحة
ب - إن المنشور لم يحدد سنوات الفحص
تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008
ويكون بذلك لم يصدر المنشورالمشار إليه بالقرار 659عن سنتي 2006/2007 حيث أشار المنشور انه جارى إصدار قرار عينة عن عام 2006 ولم يشر إلى عام 2007
ج - لم يشكل المجلس الأعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينةمادة 139 و 140 و 141 من القانون و الذي من صميم اختصاصاته اعتماد أي تعليمات خاصة بالفحص أو العينة .
د - لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر إلى إرفاقها ولا إلى إحالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد
ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتي 2006/2007
هـ - لم يشر بها إلى انه تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بقواعد ومعايير العينة
ط - لم يشر بها إلى انه بعد العرض على وزير المالية و ليس بها اى إشارة لعلاقتها بالقرار الوزاري لا الأول ولا الثاني
م - المادة 94 كلفت المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير و لفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات ؟؟؟؟؟
ع - المادة 107 من اللائحة مادة 18 من القانون تؤكد على إصدار قرار وزير المالية بتحديد أسس المحاسبةالضريبية للمنشآت الصغيرة وبذلك يكون الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزاري فيما يخص هذه المنشات ما لم تثبت المصلحة احتيال الممول
كل شيء معطل لحين اكتمال النصوص الآمرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18و م141,
(5) و أود أن أضيف مشكلة اكبر من ذلك ألا وهى توقيت الفحص الضريبي .
بالله عليكم أين نجد الوقت لفحص الملفات في الوقت الذي من المفروض أننا نستعد لمراجعة مستنداتنا وحساباتنا استعدادا لتقديم إقرارات عام 2008 ؟؟!!!!!!!!!
وأين كانت المصلحة منذ شهر يونيه 2008 بعد تقديم كافة الممولين الإقرارات الضريبية ؟؟!!!!
بالله عليكم هل هذا وقت للفحص في الوقت الذي لا يعلم مأمورالضرائب أسس الفحص وكيف يفحص و الكل متخوف من هذا الوحش المسمى بالتعليمات 9 لسنة 2009
(6) فكان يجب علينا جميعا إن نتكاتف للوقوف أمام هذه التعليمات الغير منطقية لفحص العينة كيف بالله عليكم أن نوفر مستندات للتكاليف والدولة تعلم إن مشكلةاستخراج فواتير من التجار و الموزعين موجودة بشكل كبير في مجتمعنا بدليل أنها بصدد إصدار تشريع يجرم عدم استخراج فواتير و نحن مع هذا التشريع تماما حتى يتم ضبط المجتمع الضريبى ثم بعد ذلك تطبيق هذة التعليمات وكيف بالله عليكم نحاسب شركةمقاولات تقوم بمشاريع قومية تتطلب تسليم أعمالها في مواعيد محددة مما يضطرها إلى الشراء من اى مكان و باى سعر و في اى وقت دون الحصول على فواتير رسمية بمعظم مشترياتها و المشكلة على مستوى جميع شركات المقاولات وخير دليل على ذلك تصريح وزير المالية في برنامج إن تجار حديد التسليح لا يعطوا فواتير بالمبيعات وكذلك الاتفاق الذي تم مع ضرائب المبيعات بخصوص محاسبة هذا النشاط ومبررات صدور هذه التعليمات لتعذر حصر المستندات الرسمية للنشاط هذا بالإضافة أن هذا القانون صدر بعد مرور أكثرمن نصف سنة مالية (2005) كنا نعمل فيها في ظل قانون سابق بتعليماته فكيف نحاسب بالله عليكم
(7) نشير إلى أن تعديل الإقرار أو عدم الاعتداد به أوتقدير المصلحة للضريبة يتم بموجب نموذج 19 ضرائب طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية 991 لسنه 2005 والسؤال هل أصدرت هذه اللائحة متوافقة مع القانون 91 لسنه 2005 أو صدرت دون حماية تشريعيه من القانون 111
و نرى بان نص المادة الثامنة من مواد الإصدار للقانون المذكور على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ النشر له في الجريدة الرسمية في 9/6 /2005 ،،، بينما اللائحة التنفيذية 991لسنه 2005 صدرت في 27/12/ 2005 بعيده عن المدة التي حددها المشرع وأخذت موافقة مجلسي الشعب والشورى عند الموافقة على القانون وبالتالي فقد صدرت على خلاف القانون و ما جاء بها من نماذج ضربيه مرفقه باطله قانونا وما سوف تحتويه من تعديلات للإقرار باطله لان ما بني على باطل فهو باطل ،،،،

و أخيرا

للأسف الشديد ها هي مصلحة الضرائب تكشف عن أنيابها وتتراجع عن كل ما قيل في كافة إعلاناتها بأن يتقدم الممول بإقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحة منه طالما لا يوجد ما يثبت عكس ذلك.فأن المصلحة ترغب في أن يدرج الممول اجمالى إيراده و دون خصم أي تكاليف تشغيل أو مشتريات " يعنى بصريح العبارة أن الممول يبيع الهوا " وطالما أن هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته وإننا نتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيرة لا يمكن إثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث إن تلك الفـــواتير " بيان أسعار" . و هذا بكثرة في قطاع المقاولات . علما بأن عند شراء أي منتج أو خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتورة فيقول لك ادفع 10% زيادة.
و الذي لانفهمه - أن المصلحة كانت قد أعدت ما يزيد عن ( 37 ) اتفاقية تحاسبيه لمعظم الأنشطة و مئات التعليمات التنفيذية تحدد نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، و أنا على حد علمي أن تلك الاتفاقيات و التعليمات أخذت من سنوات وجهد مضني حتى يتم التوصل إلىتلك الاتفاقيات مع ممثلي الممولين بالغرف التجارية وما شابه ، وببساطه شديدة تنحى هذه التعليمات المبجلة هذا الجهد المضني ، علمابأن بعض هذه التعليمات صدرت في تاريخ لاحق لإصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى أن الغرض من هذه التعليمات كان وما زال في احتياج إليه سواء الممول أو المصلحة وذلك للحد من الخلافات. وما زاد الطين بله توقيت فحص العينة الذي بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه للاستعداد لموسم الإقرارات ومراجعة دفاترنا ومستنداتنا ومما سبق يتضح أن المصلحة تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات2005 حتى 2007ولقد انتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل. وعليه فأننا يجب علينا الوقوف أمام هذه التعليمات المرفوضة لأننا جميعا نعانى من تدهور الحالة الاقتصادية مع أننا مع أعطاء الدولة حقها فى سداد الضريبة لأنها تعد من أهم الموارد التى تدعم تحسن الحالة الأقتصادية بالبلاد مع مراعاة عدم ظلم الممولين ، و حين طالبنا بتقديم الإقرارات فالتزمنا بتقديمها و بكل أمانه وصدق في الوقت الذي ترفض مصلحة الضرائب الاعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التي تولد عنها الربح علاوة على أن المصلحة قد طبعت نموذج الإقرار رقم 27 و عنوانه الإقرار الضريبي على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لإرباح النشاط التجاري و الصناعي غير المؤيد بحسابات و بداخله منصوص على نسبة مجمل الربح ؟؟؟ فكيف تأتى التعليمات العقيمة 9 لسنة 2009 لتلغى كل هذا و تقرر إلغاء العمل بنسب أجمالي و صوافي الربح !
أيها السادة على سبيل المثال هناك كثير من المنشآت تقوم بتصدير الخضار و الفاكهة و تشترى المحاصيل من الفلاحين فيستحيل حصولهم على فواتير و إذا عزمت مصلحة الضرائب على تنفيذ ما تريده أدت إلى إغلاق كل هذه الشركات علاوة على وقف حال الفلاحين و كساد الزراعة و تشريد آلاف الأسرة مما يؤدى إلى تفشى الجريمة بالمجتمع و لتهنا مصلحة الضرائب . و أقسم بالله " لنا الله "

و أذكر بالمواد 139 و 140 و 141 من القانون 91 لسنة 2005 و التي تؤكد عدم شرعية و قانونية هذه التعليمات حيث نصت المادة 139 على أنه ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب ................ الخ
و نصت المادة 141 على أغراض المجلس و المهم منها ( بند 5 ) الذي نص على الاتى :
من أغراض المجلس اعتماد أدلة العمل الضريبية و أبداء الرأي فيها قبل إقرارها و نشرها و على الأخص .
- أدلة عمل الإدارة الضريبية ؟ .
- دليل القواعد الأساسية للفحص ؟
- دليل إجراءات الفحص ؟
- دليل الفحص بالعينة ؟
علما بان المجلس لم ينشأ حتى الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و أنني أرجوا سرعة التحرك لحل تلك الكارثة و التي قد تؤدى إلى غلق كثير من المنشآت و إشهار إفلاسها وصولا إلى الحكم بالسجن على كثير من الممولين نظير التهرب الضريبي علما بأن نقابة الصيادلة قد دعت مؤخرا إلى الجمعية العمومية لإلغاء مصلحة الضرائب الاتفاقية و التعليمات الصادرة لمحاسبة الصيدليات احتجاجا على هذه التعليمات الغادرة
و أننا نقترح على مصلحة الضرائب في حال إصرارها على تنفيذ هذه التعليمات بإنشاء مصلحة سجون خاصة بالممولين المحكوم عليهم بالسجن فهناك فرق كبير بين صاحب المنشأة أو الشركة الذي يساعد على الحد من البطالة و بين المسجلين خطر و النشالين و النصابين ... الخ

وفقا الله سبحانه و تعالى جميعا لما يحب و يرضى


و السلام عليكم و رحمه الله بركاته

مقدمه لسيادتكم

MUSTAFA_MAGHRABY
02-15-2009, 10:19 AM
شكرا جزيلا للمشاركة الأيجابية للزميل أحمد فاروق و دعونا نعتبر المذكرة المعلنة منه كنواة للمذكرة الرئيسية و دعونا الان نطرح تعديلات على تلك المذكرة ( ان وجدت ) للوصول لمذكرة مثالية للرد بها على تلك التعليمات

khozam65
02-16-2009, 07:52 AM
اول رد على هذه التعليمات وكانت وقفه ايجابية .
كان رد الصيادلة .
وعقبال باقي المهن

amin rizk
02-17-2009, 12:15 AM
الزميل الفاضل / أحمد فاروق
أشكرك من كل قلبي على رسالتك ، وأؤيدك في كل ما ذهبت إليه لأنه بكل بساطه يوضح حقيقة الأمر وهذه التعليمات التي خرجت لنا من سابع أرض ( ولا أقول بالطبع أنها نزلت من السماء لأن السماء لا تنزل إلا كل قول حكيم من رب عزيز عليم عادل - وما ربك بظلام للعبيد ، فقد أبى رب العزة الظلم بين عباده ).
أن ما حدث خلال 48 ساعة الماضية من نقابة الصيادلة من وقفة جادة نحييهم عليها ، وأن كانت الزلة التي وقعوا فيها موضوع غلق الصيدليات ، ولكن ما عدا ذلك فأنني آحييهم فيما ذهبوا إليه .
ولكن ما أرغب أن أوضحه أن هذه التعليمات لا تضر بالصيادلة فقط دون غيرهم بل هناك أنشطه أخرى كثيرة مثل نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ( التى ذكرتها ) وأضيف لهما نشاط أخر تظهر فيه المشكلة جليه وواضحة وهو نشاط تجارة الكمبيوتر ومشتملاته ، فهذا النشاط كانت مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات بنسب مجمل الربح وقد طبقت على ملفات ضريبية كثيرة وقد أتت هذه التعليمات ثمارها سواء بسرعة إنهاء الخلاف بين المأموريات والممولين وحققت حصيلة جيده مما أدى إلى سرعة إنهاء النزاعات وتحصيل الضريبة في اقل فتره مما يحفظ القيمة الحالية للضريبة المسددة ، فما يدفعه الممول اليوم أفضل من ما يسدده بعد خمس أو ست سنوات .
أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانت يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول.
والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!!
أرغب في عرض مثال بسيط حتى نقدر مدى الكارثة التي نحن بصددها
شركة أشخاص نشاطها بيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاته ، أجمالي المبيعات الحقيقية الفعلية 100000 جنية قامت بشراء مشترياتها من المحلات المتمركزه بمولات الكمبيوتر المنتشرة في جميع أنحاء القاهرة وهى منشأت تعد صغيره .
وبتطبيق نسبة مجمل الربح وفقا للاتفاقيات التحاسبيه الصادرة من مصلحة الضرائب لهذا النشاط مع تطبيق أعلى نسبة مجمل ربح 10 %
أى أن مجمل الربح = 100000 × 10% = 10000 جنيه ومع تطبيق الافتراضات الجدلية الآتية
** عدم خصم مصاريف إدارية وعمومية
** عدم خصم أعباء عائليه للشركاء
** الخضوع لأعلى شريحة ضريبيه في ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وهى نسبة 40%
بناءا على ذلك تصبح قيمة الضريبة المستحقة = 10000 × 40% = 4000 جنيه.
بتطبيق هذا المثال البسيط على عام 2005 فى ظل المنشووور المشبووووه فإن مشتريات الشركة لن تعترف بها مصلحة الضرائب لأنها فواتير لم تستوف الناحية الشكلية - أى أن الشركة حصلت على مشترياتها ببــــــــــلاش :sm47:.
علما بأن كافة المتعاملين فى هذا المجال يعلم بأن هذه المحلات لا تعطى فاتورة ضريبية لأنها منشآت صغيره وأن أصدرتها تطلب زيادة السعر 10 % يعنى ما يعادل اجمالى الربح بالكامل):sm21: .

وحيث أن الشركة اعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :-
أجمالي المبيعات = 100000 جنية
وصافى الإيراد = 100000 جنيه
وقيمة الضريبة واجبة السداد = 100000 × 20 % = 20000 جنية وهو يتضح جليا أكذوبة خفض الضريبة للنصف ( من 40% إلى 20 ) :sm72:
ونتيجة تطبيق المنشووور أصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 4000 أي خمسة أضعاف:sm25:.
وهذا يفضح فكر القائمين على مصلحة الضرائب وحملات الإعلانات التي استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 التى يدفع قيمتها الممول .
إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل :sm156:
أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:-
س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!!
س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!!
س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!!
لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل

أمين على
محاسب قانوني

MUSTAFA_MAGHRABY
02-17-2009, 11:03 AM
أيهمــــا متضرر أكثر من تلك التعليمات الصيادلة أم المحاسبين الذين يحملون على عاتقهم مئات الملفات و الأنشطة التي سوف تتضرر من تلك التعليمات .
اما آن الآوان لوقفة جادة تجاه المصلحة ؟؟؟
اتوجه بالنداء للأستاذ علي احمد علي لتوحيد الجهود و تنظيم وقفة جادة فالمصلحة اعلنت الحرب على الصيادلة و كشرت عن انيابها .
متى نتحرك و الى متى السكوت .....
هل لن نتحرك الا عند وصول نماذج 19 ض طبقا للتعليمات المميتة و نصبح في موقف المدافع .....

MUSTAFA_MAGHRABY
02-17-2009, 08:06 PM
صرح الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن وزير المالية د.يوسف بطرس غالى تقدم اليوم، الثلاثاء، باعتذار إلى مجلس نقابة الصيادلة فى اتصال هاتفى مع د. محمد عبد الجواد وكيل النقابة، عما صدر من رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى الذى قام بطرد وفد النقابة من مكتبه .


**** أعتقد ان ايام رئيس المصلحة بعد الأحداث و التعليمات الأخيرة أصبحت معدودة

أحمد فاروق سيد حسنين
02-18-2009, 05:43 PM
أخوانى الأعزاء اليكم البيان التالى
سوف يلتقي وفد من النقابة العامة للصيادلة الأربعاء مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للتوقيع على الاتفاقية الجديدة الخاصة بمحاسبة الصيادلة.
ومن ناحية أخرى ، صرح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان بأن صيغة التفاهم التي تمت مع ممثلي النقابة العامة للصيادلة جاء في مجملها مراعاة الظروف المالية والاقتصادية للصيادلة فيما يتعلق بنظم المحاسبة عن الأعوام السابقة من 2005 وحتى 2008 مع العمل على تطبيق النظام الجديد للمحاسبة في إطار إقرار ضريبي يقدم بدءا من يناير 2009.
يشار إلى أن إلغاء الاتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات بأثر رجعى ومطالبة الصيادلة بتقديم دفاتر ومستندات المحاسبة الضريبية منذ عام 2005 وحتى الآن هي التي كانت سببا في تفجير هذه المشكلة وعدم الوصول لصيغة تفاهم بين الإدارة المالية ونقابة الصيادلة لحل الأزمة

التعليق :
1 - ( ألف ألف ألف مبروك و عقبال المقاولين و المصدرين و المهنيين و باقى الممولين )
2 - نصت المادة 40 من الدستور على
" المواطنين أمام القانون سواء بسواء فى الحقوق و الواجبات "
و قد أستقر قضاء النقض أعمالا لهذا النص الدستورى على أن الضرائب كانت من التكاليف و الأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها ( نقض 315 لسنة 23 ق )
و اخيرا من المحن تأتى المنح
(http://[email protected]/)

mody mody
02-19-2009, 11:08 AM
انا مع راى الاستاذ على

MUSTAFA_MAGHRABY
02-21-2009, 12:14 AM
لا جديد تحت الشمس
الصيادلة يدافعون عنا و نحن لا نحرك ساكنا للدفاع عن أنفسنا أو عملاؤنا .
متى نتحرك ؟.؟....؟.....؟؟؟؟...؟؟؟

حاتم محمد حجاج
02-21-2009, 01:16 AM
نحن مستعدون لاى شى ونطلب الاختيار الاصلح للدفاع فكلا منا ينتظر الطريق الصحيح حدد يا استاذ مصطفى ونحن جميعا معك

MUSTAFA_MAGHRABY
02-21-2009, 09:10 PM
أرى تحديد مجموعة منا تتحدث بأسمنا و تحاول تحديد موعد مع رئيس المصلحة لتوضيح وجهة نظرنا أسوة بالصيادلة فنحن أكثر المتضريين من تللك التعليمات .
ايه رايكم ؟؟؟ و أستأذن أستاذنا احمد علي في أبداء رأيه في هذا الأقتراح ؟؟؟

فؤاد هاشم
02-21-2009, 09:28 PM
شكرا ياباشا

هاني المصري
02-23-2009, 01:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أنا ردي على تعليمات 9 هذه أنه لابد من وقفة للجميع فوقفت نقابة الصيادلة وقفة من وجهة رأي إنها إيجابية ولذلك كان رد الفعل إلى حد ما إيجابي وهو كما نعلم أن السنوات الأربعة الماضية لاتزال طبقًا للاتفاقية وسيعد اتفاقية جديدة لما هو مقبل على حد قول المصلحة ولكن ما دور باقي الانشطة وما دورنا نحن المحاسبين ؟ فأنا أرى أنه يجب توعية جميع ممولينا لكي تتحرك جميع النقابات وكذلك الاتحادات كاتحاد المقاولين مثلاً وجميع الغرف الصناعية والتجارية الممثلة لكل نشاط وعلى رأس من يتحرك لابد أن تكون نقابة التجاريين وذلك بالضغط على مصلحة الضرائب التي نمثل لها نحن المحاسبين مورد هام للحصيلة وذلك بتأخير تقديم الاقرارات بل بالامتناع عن تقديمها طبقًا لهذه التعليمات المجحفة حتى يتم تعديلها أو عدم العمل بها وأنا إن شاء الله متأكد أنه إذا وقفنا موقف رجل واحد لاستجابة المصلحة لرغباتنا . سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . أخوكم محاسب قانوني / هاني المصري

MUSTAFA_MAGHRABY
02-23-2009, 09:32 AM
أ /هاني المصري
أويد وجهة نظرك و لا أعتقد بوجود اي ضغط من نقابة التجاريين في الحاضر الغائب في حياتنا كمحاسبين و هل لم يأتي الوقت لوجود نقابة متخصصة للمحاسبين تدافع عن حقوقهم و تقويهم .
أما بخصوص الأمتناع عن تقديم الأقرار فاأرى انه لن يأتي بنتيجة سوى تطبيق القانون و احتساب غرامات .
كما قلت من قبل اني ارى تكوين ممثلين منا و تحديد موعد للقاء رئيس المصلحة و لم يهتم أحد .
و لا ادري ماهو المخرج
فلا أحد يشعر بنا كمحاسبين او يدرك حجم المشاكل التي تواجهنا .


هل من مجيييييييييب

محمد فخر الدين
02-23-2009, 11:09 AM
مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و ان التعليمات رقم9 لسنة2009 صادرة وموقعة من رئيس المصلحةبذاتة وذلك نجد انها قد شابها البطلان

أحمد فاروق سيد حسنين
02-23-2009, 03:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اود أن أبشر حضراتكم بأننى و لله الحمد قد تقدمت بمذكرة منذ عدة أيام للأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء عن طريق أحد أعضاء مجلس الادارة المحترمين و جارى الان التحضير لأجتماع لجنة الضرائب و للعلم سوف يحضرها مسئولين مهمين جدا .
و الله الموفق
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاني المصري
02-23-2009, 11:12 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه أستاذ / أحمد فاروق وأتمنى يحدث مثل ذلك في جميع الغرف والنقابات
هاني المصري

amin rizk
02-24-2009, 06:05 AM
هذا هو واجبنا أن نعلم كافة المموليين المتضرريين بهذا المنشور الملعون حتى

يتصدى له الجميع ، ولتعلم مصلحة الضرائب أن حملاتها الأعلانية التى تجاوزت

المليار جنيه والتى سددت من الضرائب التى ندفعها نحن الممولون

مدعيه أن القانون تغير والقائمين عليه تغيروا و....... تغير !!!!


لكن حقيقة الأمر لم نكن نعلم أن التغيير للأسوء وانه تجاوز القوانين التى كانت

فى العهود السابقة والتى كان مقدار مجموع الضرائب الى يدفعها الممول عن

أرباحه من ضريبة أرباح تجارية وملحقاتها وأيراد العام و....... كان يتجاوز 107 %

من الأرباح يعنى كان هناك مصادره لرأس المال وهذا ما فعله بنا المنشور 9

لسنة 2009 حيث فرض الضريبه على أجمالى الأيراد وليس الصافى.

وبحسبه بسيطه نجد أن الضريبه المفروضه طبقا لهذا المنشور تتجاوز أرباح

الممول وتقتطع جزء من رأس ماله ، بمعنى أدق أن الضرائب اصبحت تصادر

رأس المال وهو ما يتعارض مع نص الدستور.


أما بشأن مقابلة رئيس المصلحة فلن تجدى ولا أحبذها فإما أن نتخذ اجراءات

قوية مع مركز اعلى وإلا فلا.


أمين على

احمد مرسي
02-24-2009, 04:17 PM
هذا القانون بوضعه الحالي رغم وجود مواد يجب تعديلها الا انه الاكثر عدالة عن سابقيه(من القوانين ) بل انه يعتبر القانون المصري الوحيد الذي قام علي مبدأي الالتزام الطوعي في سداد وتحصيل الضريبة وتحجيم يد الادارة الضريبية وكذلك قام على نظام المخاطر (نظام العينة ) ليحد من تكاليف التحصيل وفي تحقيق الغرض من هذا القانون يجب
اولا تعميق الثقافة الضريبية لدى الممولين لان هذا هو جوهر الالتزام الطوعي والذي يؤدي بدوره الى التزام المجتمع الضريبي بماورد في القانون وتحقيق اهدافه
ثانيا الزام االادارة الضريبية بماورد بنصوص القانون لان الادارة الضريبية الواعية (طبقا لروح هذا القانون )عليها ان تلتزم بالحياد التام في تقدير الضريبة اوتحديدها ولاينسى مأمور الضرائب انه قاضي مال
ثالثا ان كل الادارات الضريبية المتعاقبة همها الاول والاخير الحصيلة وهم اغلبالممولين التهرب من الاداء او الخضوع لاسباب كثيرة منها ماهو مقنع ومنها ما يقوم على اسباب نفسية
فينبغي على الادارة عدم التعسف والحياد حتى تحوز بثقة الممول وعلى الممولين والمحاسبين الالتزام بنصوص القانون حتى تعم الفائدة للجميع

amin rizk
02-24-2009, 08:44 PM
الأخ / عمر الفاروق
اذا كان هذا القانون من وجهة نظرك يعد الأكثر عدالة عن سابقيه من القوانين فإذا افترضنا صحة ما تقول من باب المجادلة فما هو رأيك فى المنشور 9 لسنة 2009 والذى بموجبه تعتبر مصلحة الضرائب أن رقم مبيعات الممول هو نفسه صافى ايراده لعدم تقديم فواتير مشتريات ضريبيه ، - علما بأن لى مشاركه سابقة بالأرقام توضح أن مقدار الضريبه المفروضه فى ظل ق 91 مع تطبيق المنشور 9 قد أصبحت تقارب 7 أمثال الضريبة التى كان يدفعها الممول فى ظل القانون 157 وتعديلاته " لعدم تكرار المثال "
فإذا تمسكت برأيك الذى قلته بعد فراءة المثال بالأرقام فهذا يؤكد أن لديك نظره ثاقبة تتماثل مع نظرة مصلحة الضرائب وعليه فإن جميع المشاركين فى المنتدى قد ضلوا الطريق ....... ســـــــــواك ؟؟!!!!.
فبعد أن قدم الممولين والمحاسبين الأقرارات الضريبيه متوهمين بصحة ما جاء بإعلانات المصلحه بأن الأقرار الضريبى يعد التزام طوعى بسداد الضريبه وهو ما حدث خلال السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 وتجاوزت حصيلة المصلحة ما يزيد عن ربط الموازنه فلم تكتفى المصلحة بذلك بل تطالبنا كممولين بسداد الضريبه من وجهة نظرها على أجمالى رقم المبيعات دون خصم تكلفة المشتريات متعللة بأن الفواتير غير ضريبيه أو أن الممول أستخدم نسبة الربحية المحدده بالأتفاقيات التحاسبيه - والتى نفى وزير الماليه تحت قبة مجلس الشعب بأن الأتفاقيات سارية ولم ولن تلغى - لنفاجىء الأن بعد مضى ثلاث سنوات وعلى أبواب السنة الرابعة بتعليمات رئيس المصلحة بأنه لا مجال لتطبيق الاتفاقيات التحاسبيه وتطالبنا المصلحة الأن بسداد فرق الضريبه بخلاف الغرامات ؟؟؟!!!!
وأكتفى بذلك.
أمين على

هاني المصري
02-24-2009, 11:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ عمر فاروق ينبغي عليك أن تعيش الواقع الضريبي الذي نمر به الآن ولا نعيش في المدينة الفاضلة التي ترسمها لنا مصلحة الضرائب بأن ما نقر عنه سيؤخذ به دون أي فروق ونحن الآن نفحص العينة وهناك كثير من الفروق على الممولين وذلك فضًلا عما جاء بتعلمات 9 التي لا منطقية لها على الإطلاق ولا عددالة كما ذكرتم .
محاسب قانوني
هاني المصري

amin rizk
02-25-2009, 06:20 AM
آخر اخبار مصلحة الضرائب .......

تم توزيع مذكرة فحص جاء بها....

تم تعديل ايرادات الممول ....

بشأن المشتريات - تم استبعادها بالكامل حيث قدم الممول اقراره الضريبى موضحا به أن نسبة مجمل الربح 10% من المبيعات فرأت

المأمورية استبعاد تكلفة المشتريات بالكامل لعدم تقديم الممول فواتير المشتريات كما تم استبعاد المصاريف العمومية ؟؟؟!!!!!

وتم محاسبة الممول على أن اجمالى مبيعاته هو هو صافى الأيراد ؟؟؟؟ّ!!!!!!!

وتم التأشير على المذكرة بالموافقه من جانب المراجع وكلمتين شكر من مدير الفحص عما بذله مأمور الضرائب من جهد للتوصل الى صافى مبيعات الممول وتطبيقه الصحيح لنصوص القانون

أقسم بالله أن هذا ما قرأته بنفسى ولدى نسخة مصورة من هذه المذكره.

أمين على

أحمد فاروق سيد حسنين
02-25-2009, 02:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - نما الى علمى - و العتبة على الراوى - بأن رئيس المصلحة قد تقدم بأستقالتة و المرشح لرئيس المصلحة الاستاذ / أحمد رفعت رئيس مكافحة التهرب الضريبى و لكن الأستقالة لم تقبل و تم أرجائها لبعد موسم الأقرارات ( و العتبة على الراوى )
2 - بالأمس كان هناك اجتماع للجنة السياسات بالحزب الوطنى و بحضور السيد المهندس / أحمد المغربى وزير الاسكان مع أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و على رئسهم السيد المحاسب / سمير علام رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و نقيب التجاريين و تم مناقشة قانون 91 لسنة 2005 و كذلك التعليمات 9 لسنة 2009 و الخطر الذى يهدد المقاولين من تلك التعليمات و أكدوا جميعا على أن معظم موازنة الدولة من قطاع التشييد مما يجب عدم اضراره من تلك التعليمات و أكد السيد المحاسب / سمير علام بأنه يأخذ هذه المشكلة على عاتقه و يبشر بأنفراجه قريبة جدا جدا لحل تلك المشكلة
3 - بالنسبة لمشاركة الاخ الفاضل الاستاذ / عمر الفاروق . لا يصلح بين ليلة و ضحها أن نتحول من تسيب تام الى التزام كامل و أنا أرى بأنه لابد و أن يكون هناك فترة تمهيدية لهذا القانون و لتكن عشر سنوات يتم خلالها اصدار قوانين تجرم مثلا عدم اصدار فاتورة و تغريم الممتنع بمبلغ مالى حتى يتعود الممولين على ذلك ثم بعدها يتم تفعيل العمل بالقانون ( أخى أقرأ القانون و اللائحة و التعليمات 9 لسنة 2009 جيدا و راقب ما حولك من سوء الحالة الأقتصادية و توقيت هذه التعليمات و أرجع لمشاركة الأخ الاستاذ الفاضل النافع / أمين على لأثباته مضاعفة الضريبة لـ 7 أمثال و برهان ذلك على سوء هذا القانون الذى لا يصلح لمجتمعنا على الاطلاق - ثم شاركنا -
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حمزة المحاسب
02-25-2009, 08:01 PM
آخر اخبار مصلحة الضرائب .......

تم توزيع مذكرة فحص جاء بها....

تم تعديل ايرادات الممول ....

بشأن المشتريات - تم استبعادها بالكامل حيث قدم الممول اقراره الضريبى موضحا به أن نسبة مجمل الربح 10% من المبيعات فرأت

المأمورية استبعاد تكلفة المشتريات بالكامل لعدم تقديم الممول فواتير المشتريات كما تم استبعاد المصاريف العمومية ؟؟؟!!!!!

وتم محاسبة الممول على أن اجمالى مبيعاته هو هو صافى الأيراد ؟؟؟؟ّ!!!!!!!

وتم التأشير على المذكرة بالموافقه من جانب المراجع وكلمتين شكر من مدير الفحص عما بذله مأمور الضرائب من جهد للتوصل الى صافى مبيعات الممول وتطبيقه الصحيح لنصوص القانون

أقسم بالله أن هذا ما قرأته بنفسى ولدى نسخة مصورة من هذه المذكره.

أمين على

تعالوا نتناقش فيما ورد بمذكرة الفحص
مع ما ورد فى نصوص مواد القانون
مادة (90)

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

هنا يثار تساؤل .. هل الربط التقديرى للضريبة من وجهة نظر المصلحة .. هو نتاج الإيرادات المدونة بالإقرار دون النظر إلى تكاليف الحصول على الإيرادات .. أعتقد أن الربط التقديرى .. يتضمن على عدة عناصر :
الإيرادات – تكاليف الحصول على هذه الإيرادات – المصروفات اللازمة لتسيير النشاط .
وعليه أرى عند استلام نموذج 19 ضرائب ...يتم الطعن على هذا النموذج - مع ملاحظة أن يتضمن الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب لتجاهله عنصر أساسى ألا وهو (تكلفة المشتريات)
أسوة بما حصلنا عليه من بطلان فيما سبق..

وللحديث بقية .....

على أن يدلو كلً بدلوه.....

سيف النصر محمود
02-27-2009, 02:00 PM
معلش اعذروني انا لم افهم كيف يمكن للمصلحه تقدير الايرادفي حاله عدم وجود مستندات ولا يمكنها تقدير التكاليف المولده لهذا الايراد والله شيء مش منطقيمع العلم اني اعمل مأمور ضرائب والماده 90كما افهمها ان يتم تقدير الايراد والتكاليف للوصول الي وعاء الضريبه اما ماده 22فهي في حاله اعتماداقرار الممول تتأكد المصله من التكاليف من خلال المستندات المقدمه من الممول وكني هنا وطبقا لنص الماده90 سوف اقدر ارباح وبالتالي ايرادا ومصروفا

MUSTAFA_MAGHRABY
02-28-2009, 01:15 PM
الا يوجد اي اخبار جديدة عن الفحص
ياريت لو في معلومات جديدة تمدوننا بيها اول بأول

محمد فخر الدين
02-28-2009, 04:03 PM
فى الصعيد وصلت يوم الخميس لجنة من القاهرة تسمى لجنة الفحص الضريبى ومكثت بالمنطقة التابع لها المامورية وتم الاطلاع على الملفات التى تم فحصها طبفا للتعليمات الجديدة وقالوا لهم بالحرف الواحد (الشغل دة جميل خلو كل مذكرة فى الملف بتاعها لحين صدور تعليمات اخرى) هذا ماهو جديد والظاهر هناك تخبط فى المصلحة ورجعوا بالملفات تانى لحين اشعار اخر

MUSTAFA_MAGHRABY
02-28-2009, 08:01 PM
أعتقد ان كل تعليمات بتصدر ماحدش يعرف اللي بعده ايه ...حتى القائمين على اصدار التعليمات نفسهم

أحمد فاروق سيد حسنين
03-02-2009, 12:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوانى الأعزاء لا تقلقوا فنحن كمحاسبين و ممولين فى مركز القوة و المصلحة فى مركز الضعف و سوف تثبت الأيام صدق ما أقول و سوف نضحك كثيرا فيما بعد على ما فعلته المصلحة بوقعها فى مستنقع هذا القانون و هذه التعليمات و كما يقولون
من ضحك أخيرا ضحك كثيرا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاني المصري
03-05-2009, 12:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن الأيام تمر وتجري ولاجديد في هذه التعليمات فكيف نقوم بإعداد الاقرارات التي لا ينطبق عليها شروط إمساك الدفاتر هلى على نسب مجمل وصوافي الربح القديم أم ماذا نفعل أفيدونا أفادكم الله . وجزاكم الله خيرًا
محاسب قانوني
هاني المصري

MUSTAFA_MAGHRABY
03-05-2009, 09:51 AM
أرى أن نسير على ما نحن عليه دون الألتفات لتلك التعليمات التي عاجلا أم آجلا سوف تلغى لجميع الأسباب المبداة من قبل من جانب الزملاء في هذا الموضوع ( راااجع المشاركات السابقة )


و لكن الملاحظ هو احجام العديد من الممولين عن تقديم الأقرارات لحين النظر في تلك التعليمات و انتظارهم اي تعليمات جديدة تصدر .. و هذا الملاحظة عندي في المكتب و العديد في المكاتب الأخرى التي لدينا هنا ..

هل هي أي موجودة في مدن أخرى ؟؟؟؟

أحمد فاروق سيد حسنين
03-06-2009, 01:41 AM
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان
سبحان الله و بحمده . سبحان الله العظيم

عبد الرحمن الربع
03-08-2009, 12:59 AM
يا معشر المحاسبيين القانونيين لا داعي من القلق التعليمات بها صغرات وهي غير دستورية
ولكن من باب الحظر وأري أن هذا هو حل جيد :
لم لا نضغط علي العملاء في المستندات وإمساك الدفاتر .

أريد رد علي هذا : هل ستقوم المصلحة بلإغاء الأقرار الضريبي الغير مؤيد بمستندات
الإجابة : لا إذن فما هو الغرض من وراء تعليمات معالي الوزير

MUSTAFA_MAGHRABY
03-08-2009, 10:19 AM
أعتقد ان المنشأت المتوسطة من الضروري وجود حسابات و دفاتر لها و ان كانت غير منتظمة .
و لكن المصيبة الكبرى في المنشأت الصغيرة و المتناهية في الصغر و التي تمثل الغالبية العظمى من الممولين فلا يمكن اطلاقا ان يكون صاحب نشاط راس مالة لا يتعدى 10000 جنيه و تحاول اقناعه بوجود محاسب لديه بالمنشأة و أصدار الفواتير و ود فاترو مستندات .... طبيعي جدا انه مش هيوافق خاصة بانه سوف تمثل عبء كبير عليه .
ثم انه هناك فئة من الممولين تقوم المأمورية بأصدار نوع من الأقرارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين للنشاط غير المؤيد بحسابات ثم يطالبون بوجود حسابات و دفاتر ؟؟؟؟؟؟ أي تناقض هذا ؟؟؟؟؟

amin rizk
03-09-2009, 01:33 AM
السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعتقد أننا نقدم الأقرارات الضريبية عن عام 2008 طبقا للتعليمات الصادره بالأتفاقيات التحاسبيه ولا نلتفت الى التعليمات الأخيره التى صدرت ممن ليس له حق فى اصدارها وخاصة انها تتعارض مع الدستور والقانون وأبسط قواعد المحاسبة ، فمن منا قرأ أو سمع أن أجمالى ايراد الممول هو نفسه صافى الأيراد ؟؟!!! بحجة عدم وجود فواتير مشتريات ضريبيه؟؟!!!

وإن شاء الله سيصدر قرار من رئيس المصلحة الجديد ( ان عاجلا أم أجلا ) بأستمرار العمل بهذه الأتفاقيات على الحالات التى تنطبق عليها.

وسواء اصدرت المصلحة قرارا بالغاء التعليمات 9 لسنة 2009 سواء بالتراضى أو التقاضى ، ويكفينا فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر 2005 والمنشور بالمنتدى ببطلان التقدير الجزافى والذى ظنت المصلحة أن المادة 38 ق 157 /1981 وتعديلاته يطلق يدها فى التقدير الجزافى دون أسس تتماشى مع المبادىء المحاسبيه ( يمكن الأطلاع على الحكم بالتفصيل).


وكما ذكر زميل ماذا نفعل مع الممولين اللذين يزاولون نشاطهم فى كشك أو منشأه صغيره أو ما شابه

فمثل هذه الأنشطه كنا عند محاسبتها فى المأمورية وتسفر الضريبه على 100 أو 150 جنية فى السنة كان الممول يبكى بالدموع حتى نخفض الضريبه , فما بالكم الأن أن هذا الفئات لا تقدم أقرار ضريبى من أصله - فآخر أحصائية للمصلحة أن نسبة من قدموا الأقرارات الضريبية من 20 - 22% من مجموع الممولين- .

فهل يعقل أن نرى اليوم الذى تطالب المصلحة هؤلاء البسطاء بغرامة عدم تقديم الأقرار من 2000 - 10000 جنية وهو من كان يبكى على سداد 100 جنية ضريبه .
ففى ظنى أن المصلحة إذا باعت الكشك او المحل الذى يزاول الممول النشاط فيه وباعت الممول وزوجته وأولاده فلن تحصل 1000 جنيه فما بالكم اذا طالبته المصلحة بمتوسط غرامة فى السنة 5000 × عدد السنوات التى لم يقدم عنها أقرار ؟؟!!!


أنى أعتقد أن هذا القانون كان سيكون مجديا إذا تم فرضه سنة 2055 وليس سنة 2005 .


لأن الأحكام والمستوى الذى تم نسج به أحكام القانون تطبق على الدول المتقدمه سواء اقتصاديا أو فكريا.


فعند صدور القانون كنا سعداء بالمستوى التقنى العالى الذى تم صياغة احكام القانون به وكان تخوفنا بعدم تقبل أو أستيعاب مأمورى الضرائب أحكام القانون وصحيح تطبيق القانون .

ولكن للأسف الشديد مع أول تجربه لتطبيقه لم تنحصر المشكله مع مأمورى الضرائب بل النصيبه الأكبر فيما يصدره رئيس المصلحه ومن وراءه المكتب الفنى من تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان .

والأغرب من ذلك عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم قحصها نجد أن كل ماده لها خمسين تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده ؟؟!!!



وأنا الأن لا أخفيكم سرا بأن الواجس الذى بداخلى أننا علينا أن نعترض ونطعن ونحيل للمحاكم لمدة 70 عام قادمه أو يزيد ( وهى نفس الفترة التى قضيناها منذ صدور القانون 14 لسنة 1939 وحتى عام 2004 ) لنجد أنفسنا بعد 70 عاما وقفين عند النقطه الذى كنا واقفين عندها قبل صدور 91 / 2005 ، وربنا يدينا ويديكم العمر حتى نكمل المسيرة ومن خلفنا أحفادنا !!!



وأنى أدعو الله أن نجد عمل بعيد عن مصلحة الضرائب حتى نريح ونستريح فقد قضينا 26 سنة فى هذه المشاكل ولا أظن أن فى العمر 26 سنة أخرى علشان نتخانق وأحنا محلك سر .

وأكتفى بذلك .
أمين على

أحمد فاروق سيد حسنين
03-09-2009, 02:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ و الأستاذ أسد هذا المنتدى / أمين على أشهد الله أنى أحبك فيه و أحييك على هذه الكلمات الرائعة الخارجة من عقل مستنير ذو بصيرة ثاقبة و أتمنى أن تنسخ هذه المشاركة الى الموضوع الاقرار الضريبى 2009 فأنا أعتبر هذا الموضوع بمثابة أستفتاء منا نحن المحاسبين القانونيين عن كيفية عمل الاقرار الضريبى بعد أحداث العشرين من يناير 2009 ( تعليمات 9 لسنة 2009 ) و أنا على رأى نحن على ما كنا علية قبل صدور التعليمات 9 لسنة 2009 و الله معنا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

MUSTAFA_MAGHRABY
03-09-2009, 01:04 PM
ا

والأغرب من ذلك عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم قحصها نجد أن كل ماده لها خمسين تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده ؟؟!!!





اتفق مع الزميل تماما خاصة في هذة النقطو فالان و مع غياب النص الصريح للقانون و اللائحة و التعليمات اصبح الجميع خبراء و مفسرين فالكل يترجم القانون و اللائحة و التعليمات لتتناسب مع حاجته منها .
اذكر اننا قد اختلفنا في احدى المأمورية على تفسير مادة معينة من القانون ( لامجال للتوسع فيها هنا ) فوجدنا أنفسنا أمام 4 أو 5 أراء و كذلك تعليمات 9 لسنة 2009 فهناك العشرات من التفسيرات لها دون اي توضيح من المصلحة .



*** أعجبني جدا تعبير الزميل بأحداث العشرين من يناير 2009 ..... ذكرتني مباشرة بأحدث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ****

هاني المصري
03-11-2009, 02:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تعالى سنقوم بإعداد الاقرارات على ما كنا عليه فلا مجال فعًلآ بعد توضيح سيادتكم لنا لا لتطبيق تعليمات 9 إلا في المدينة الفاضلة الت ي يزعم وزير المالية والسيد المحاسب رئيس المصلحة بوجودها ومعذرة في القول هي البيضة الأول ولا الفرخة عشان يعاقبو الناس اللي ما بتعرفش تاخد فواتير وسيبين الناس تبيع بضاعتهم بدون فواتير . جزاكم الله خير .
محاسب قانوني
هاني المصري

أحمد فاروق سيد حسنين
03-15-2009, 11:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهبت اليوم الى الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و ذلك لأثارة ما تم نشره بمجلة المقاول المصرى الصادرة عن الأتحاد بعدد فبراير 2009 فوجدت أستنكار تام من كافة الموظفين بالأتحاد مما نشر بخصوص الضرائب العامة بالعدد و أوضحت لهم حجم الكارثة الواقعة على هذا القطاع بالتحديد و أفادونى بأنه تقدم للأتحاد أكثر من 1500 مقاول بشكاوى مطالبين الأعتصام و الأمتناع عن تنفيذ الأعمال نظير تضررهم من تلك التعليمات و لحسن حظى فؤجئت بوجود السيد الأستاذ المحاسب / سمير علام - رئيس لجنة الضرائب بالأتحاد و كما هو معروف نقيب التجاريين - فذهبت اليه مسرعا لمناقشة هذه الكارثة و أبلغته بأن ثقافة الفواتير ليست بمجتمعنا و تحدثت فى كل جوانب القضية فأكد لى أن الأتحاد لن يسكت عن تلك القضية و هو يسعى الان و معه رئيس مجلس ادارة الأتحاد لترتيب ميعاد لمقابلة السيد الوزير و حسم هذه الكارثة
وفقهم الله لما يحب و يرضى
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KHALEDABASS2004
03-15-2009, 01:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
معكم المحاسب القانونى خالد جابر محمود

KHALEDABASS2004
03-15-2009, 01:36 PM
احب ان اقول لمصلحة الضرائب >ذا امرات ان تطاع فامر بما هو مستطاعوان يتم التعامل فى هذا الموضوع بالحزم نعم ولكن بالتدرج

وليد الجد
03-20-2009, 10:13 PM
مذكرة بالرأي


بشان التعليمات التنفيذية رقم 9لسنة 2009


الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية

اعداد
محاسب قانوني
أ /عاطف زكريا علي
بيت الخبرة القانونية والمحاسبية
http://houseexpertise.blogspot.com/
الموضوع

حيث أصدرت مصلحة الضرائب المصرية – قطاع الفحص الضريبي – تعليمات رقم 9لسنة 2009 بتاريخ 20/1/2009 وحيث تضمنت بعجز البند الرابع.. بأنه لامجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية كما تضمنت بالبند السادس منها انه لامجال لتطبيق تعليمات المصلحة التنفيذية و الاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وحيث جاءت هذه التعليمات مخالفة للقانون والواقع وابسط القواعد المحاسبية ونورد فيما يلي أوجه الرأي بشأنها :-
أولا : إن التقدير لم يكن في يوم من الأيام جزاء أو عقابا للممولفالجزاءات لها أوضاعها و أحكامها أوردها القانون علي سبيل الحصر وان لجوء مصلحة الضرائب إلي تحديد الأرباح بطريق التقدير لا يعتبر بمثابة جزاء إنما هو إجراء قانوني اقره الشارع يتخذ كوسيلة للوصول إلي تحديد أرباح الممول مما يتعين معه إن يكون متمشيا مع قواعد العدالة والمنطق ومع الظروف الاقتصادية التي تمربها المنشاة محل المحاسبة " هذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض "
وحيث كان ذلك وكان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 قد أجاز للمصلحة إجراء ربط تقدير للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
وحيث كان ذلك وكانت اللائحة التنفيذية للقانون قد أرفقت ضمن النماذج القانونية نموذج 27 إقرارات للأشخاص الطبيعيين ( الإقرار الضريبي عن مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ) بموجب المادة 102 من اللائحة التنفيذية وجاءت بيانات النموذج بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي متضمنة نسبة اجمالي الربح فهذا النموذج ضمن النماذج القانونية للائحة التنفيذية وهذه الأخيرة مكمله ومتممه لنص القانون وهذا النموذج معد من قبل وزارة المالية .

فكيف

والحالة هذه تصدر المصلحة التعليمات رقم 9 لسنة 2009 بأنه لامجال لتطبيق نسب الربح الإجمالية أو الصافية بالمخالفة للقانون واللائحة ؟؟
ثانيا : التقدير يشمل طرفي المعادلة من إيرادات وتكاليف ومصروفاتوكما أسلفنا فان التقدير ليس جزاء للممول حال عدم تقديم الإقرارات المنصوص عليها قانونا أو المستندات وليس مصلحة الضرائب طليقه في عملها وليس عليها أن تختلق من عندياتها ما تريد اختلاقه و الي أصبح نظام الضرائب فوضئ وهو ما يتنزه عنه الشارع الضريبي ، فإذا كانت مصلحة الضرائب سوف تقدر الإيرادات طبقا للبند 3 من هذه التعليمات في ضوء بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة – مصادقات من جهات التعامل – بيانات إقرار الضريبة علي المبيعات – المناقشة – المعاينة – المحاسبة السابقة – سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة – وهذا ما كانت تتبعه المصلحة في الفحص التقديري عن السنوات السابقة من تاريخ انشاء مصلحة الضرائب حتي نهاية 2004 .

فكيف

تطلق المصلحة لنفسها العنان بشان تقدير الإيرادات ثم تتجاهل تقدير التكاليف والمصروفات فالتقدير يشمل طرفي المعادلة ، فان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 يتناول الممول الذي لم يقدم الإقرار أو لم يقدم المستندات وهذا الأخير ليس لديه مستندات فكيف تطالبه المصلحة بمستندات تكاليف ومصروفات ؟؟
فمن أين يتوفر للجزار فواتير شراء الذبائح ومن أين يتوفر لمحلات عصير القصب فواتير شراء القصب..؟؟
وكيف يتوفر لمورد المواد الغذائية فواتير شراء الخضروات وكيف يتوفر للفكهاني الذي يقوم بشراء الفاكهة من الفلاحين ..؟
ثالثا : تحقيقا للسياسة الضريبة الجديدة التي تبناها القانون 91 لسنة 2005والتي تدعي المصلحة أنها تنتهجها نحو إرساء روح الثقة والاحترام المتبادل بينها وبين الممولين ، وأمام تقديم الممولين لإقرارات ضريبة امينه تتضمن إيرادات لم يكن للمصلحة من سبيل لان تعلم بها ، مما يتعبر ذلك من جانب الممول من قبيل الأداء التطوعي المستند إلي الضمير والشرف فلا يجوز أن يواجه الممول بمطالبته بمستندات يصعب عليه الحصول عليها أو أن يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ، فان ذلك قد يقصيه عن الالتزام الطوعي .فهل جزاء الإحسان إلي الإحسان ؟؟
رابعا : أصدرت مصلحة الضرائب منشورا للمأموريات بشان تشكيل لجان من مأموري الضرائب - ممن لديهم خبرة بأحكام القانون 91 لسنة 2005 - لتلقي الإقرارات الضريبة عن الفترة الضريبة 2005 وكذا 2006/2007 ومساعدة الممولين في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبة ، وقامت هذه اللجنة بالفعل بمساعدة الممولين واعدت لهم الإقرارات الضريبية علي أساس نسبة اجمالي ربح وما استقرت عليه محاسبة السنوات السابقة النهائية وعلي أساس الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب مع ممثلي شعب الغرف التجارية والنقابات المهنية والحرفية .

فكيف

والحالة هذه – الإقرارات المقدمة من الممولين معده من قبل مأموري الضرائب الفاحصين بالمأمورية – تصدر التعليمات 9 لسنة 2009بالغاء نسب اجمالي وصافي الربح والاتفاقيات التحاسبية بعد تكليف المصلحة للفاحصين بمساعدة الممولين والذين قاموا بإعدادها وفقا لهذه النسب وتلك الاتفاقيات ..؟؟
خامسا : أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشاتالثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير . أضف إلي ذلك أن تصريحات جميع المسؤلين بمصلحة الضرائب ( رؤساء المصلحة السابقين ) من تاريخ صدور القانون وردت بالتأكيد علي استمرار العمل بجميع الاتفاقيات والتعليمات التنفيذية للفحص ، فكيف لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بإلغاء هذه الاتفاقيات وتلك التعليمات ؟
سادسا : الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب تمثل عقد اتفاق بين طرفين لا يجوز إلغاؤهمن احد الأطراف إلا بعد الرجوع للطرف الأخر وهو عقد ملزم للطرفين أو بإعادة الاتفاق وإعادة النظر فيه كلما طرأت عليه أي متغيرات جوهرية تؤثر علي النشاط موضوع الاتفاقية سلبا أو إيجابا وهذا ما نص عليه صراحتنا بكافة هذه الاتفاقيات التحاسبية .

فكيف

لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
سابعا : انعقد اتفاق مصلحة الضرائب مع نقابة الصيادلة في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005وتم الاتفاق بتاريخ 31/8/2005 وأصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 58 لسنة 2005 بتاريخ 4/9/2005 بشان أسس المحاسبة الضريبة لنشاط الصيدليات ، وهذه الاتفاقية تضمنت الإشارة إلي بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 ولم تتضمن أي حق للمصلحة في إلغاء الاتفاقية من تلقاء نفسها ، وواضح إن هذه الاتفاقية تشمل المحاسبة الضريبة فيء ضوء القانون 91لسنة 2005 فضلا عن السنوات السابقة .

فكيف

لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
ثامنا : ومن الجدير بالذكر أن المادة 187 من دستور مصر الدائم قد أوردت ما نصه " لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها .........."
وهذه المادة تناولت عدم الرجعية في القوانين فما بالنا بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة بأثر رجعي فهي بذلك تخالف الدستور، بل ونصبت من نفسها مشرعا ضريبيا !!
تاسعا : الإقرار الضريبي الصادر من قبل وزارة المالية والمرفق باللائحة التنفيذيةتضمن نسبة اجمالي ربح فكيف للمصلحة أن تقرر انه لامجال لتطبيق نسب الربح ؟! ولا محل هنا للنعي بان هذا الإقرار اعد خصيصا لمن تقل إيراداتهم عن الحد المنصوص عليه بالمادة 78 ق 91لسنة 2005 فهو إقرار للحالات التقديرية سواء تعدي نصاب المادة أو لم يتعداها ، فليس من حق المصلحة أن تتوسع في تفسير النص .
عاشرا : مخالفة تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة لنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 بشان إصدار قرار من السيد وزير المالية بقواعد وأسس المحاسبة الضريبة علي أرباح المنشات الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 وبما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية ، حيث عرفت المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "

ومفاد النص

1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .

وبإنزال ذلك علي

جميع المنشات التجارية والصناعية والخدمية التي تعمل في نطاق الأقاليم وبصفة خاصة محافظة الشرقية فأنها منشات متناهية الصغر أو صغيرة .. أين إذا القواعد والأسس المحاسبة والضريبة لهذه المنشات ، والتي لم يصدر بها قرار من السيد وزير المالية حتي ألان ؟؟

وعليه

فان تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة تكون قد خالفت نص المادة 18 من 91 لسنة 2005 إذ لم تيسر أسلوب المعاملة الضريبة لهذه المنشات بالمخالفة لنص المادة المذكورة ، ولم يصدر قرار السيد وزير المالية بشأنها ، وفي ذات الوقت تطالبها المصلحة بالالتزام بإمساك دفاتر وسجلات طبقا للمادة 78 من ق 91 لسنة 2005 للأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، بل وتطالبها بمستندات التكاليف التي قد يصعب عليها توفيرها علي النحو الذي أوضحناه سلفا فأين تعليمات المصلحة من تيسير أسلوب المعاملة الضريبية لهذه المنشات المنصوص عليه بنص المادة المذكورة ؟

ولذلك

نطالب باستبعاد جميع الملفات للأشخاص الاعتبارية والطبيعية – المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر - الواردة بعينة الفحص من المحاسبة لحين صدور قرار السيد وزير المالية المشار إليه بنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 .

واحتياطيا


المحاسبة علي أساس نسب اجمالي الربح وفقا لما استقر عليه محاسبة السنوات السابقة .

حادي عشر : تركت مصلحة الضرائب هذه المنشات – الصغيرة ومتناهية الصغر تقدم إقراراتها الضريبة وهي ملتزمة بالأسس والقواعد المحاسبية التي يتعين إصدارها – فماذا لو كانت تلك الأسس والقواعد تقل عن الأرباح التي تقدم بها أصحاب تلك المنشات بإقراراتهم الضريبة ولماذا لاتكون تلك القواعد والأسس تحت يد ونظر وسمع هذه المنشات حتي تتمكن من تقديم الإقرارات بما يتفق مع تلك الأسس ؟؟
ثاني عشر : وأما عما ذهبت إليه التعليمات من القول بتطبيق المادة 78 ق 91 لسنة 2005 بشان الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات في الحالات الواردة بنص هذه المادة فانه يتعين استبعاد الملفات الخاصة بالمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر من نص هذه المادة إذ أن هناك ثمة تناقض بين نص المادة 18 ق 91 لسنة 2005 ونص المادة 78 ق 91 لسنة 2005 ، أضف إلي ذلك إن القانون صدر في 8/6/2005 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع في 9/6/2005 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي في 10/6/2005 ، فإذا تجاهلنا جدلا نص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 فكيف للممول إمساك دفاتر من 10/6/2005 وتوفير مستندات عن الفترة السابقة 2005 ؟
ثالث عشر : من أهم ملامح القانون 91 لسنة 2005 :-
1- دعم الثقة بين الممول والمصلحة بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون في إطار من الحيدة والنزاهة .
2- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة .
3- وضع نظام يكفل تصفية المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بالقانون ( المادة الخامسة والسادسة من مواد الإصدار ) .

وبتطبيق


تعليمات المصلحة 9 لسنة 2009 علي تلك الملامح

يتضح أنها تعمل جاهده علي هدم جدار الثقة بين الممول والمصلحة فالممول الذي يصعب عليه توفير مستندات التكاليف يحاسب بصافي ربح مساويا لرقم أعماله ؟؟ أين دعم الثقة فالممول يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ؟؟ وان هذه التعليمات في الواقع العملي سوف تودي إلي تراكم وزيادة عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم علي اختلاف دراجاتها بما يتعارض مع أهم ملامح القانون بشان تصفية المنازعات الضريبة !!
رابع عشر : تناقض تعليمات المصلحة رقم 9 لسنة 2009 مع تعليمات ذات المصلحة رقم 28 لسنة 2008 الصادرة بتاريخ 19/8/2008 والتي نص فيها بالبند أولا علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، كما نص فيها بعجز البند رابعا ( .. بحيث يتم إنهاء الفحص بالاتفاق بين الممول والمأمورية ) فكيف يتسني للممول أن يتفق مع المأمورية علي اعتبار صافي الربح مساويا لرقم المبيعات حال تطبيق التعليمات رقم 9 لسنة 2009 ؟؟ وان سمة التعارض أيضا أن التعليمات 28 لسنة 2008 نصت علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، علي حين أن التعليمات 9 لسنة 2009 تمثل صورة صارخة من صور المغالاة حال صعوبة توفير مستندات التكاليف من الممول !!
خامس عشر : وأخيرا فإننا يدا بيد مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية لدعم الثقة بين الممول والمصلحة ومساعدة المصلحة علي أحكام حصر المجتمع الضريبي من خلال ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية ويمكن تنفيذ ذلك لا بالضرب بيد من حديد علي المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ولكن بالضرب بيد من حديد علي الحلقة الأولي من حلقات تداول السلعة وهو مركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين فان ثمة فحص لفواتير مبيعات مراكز كبار ومتوسطي الممولين تنتج مشتريات الحلقة الثانية والثالثة من حلقات تداول السلع ، ومن ثم أحكام حصر المجتمع الضريبي ، وإذا كان هذا المركز يمثل 80 % إلي 90 % من حصيلة المصلحة كما طالعتنا بذلك وزارة المالية فانه يتعين الاهتمام بفحص ممولي هذا المركز ، لا الضرب بيد من حديد علي رعاع الممولين الذين بالكاد يحصلون علي الحد الادني لمقتضيات المعيشة ، ثم تبدأ مصلحة الضرائب بعد ذلك – وكان أمامها الفرصة سانحة خلال السنوات 2006، 2007 ، 2008 حتي تاريخ إصدار عينة الفحص في ديسمبر 2008 – في إجراء برامج توعية لا بالإعلانات التي تثقل كاهل الخزانة العامة الدولة ولا توتي ثمارها ولكن بمتابعة متكررة ومستمرة من مأموري الضرائب – مكتب خدمة الممولين – بالمرور علي الممول في مقر عمله وإيضاح مدي ضرورة توفير الفواتير الخاصة بالشراء وكيفية إمساك الدفاتر وما هي السبل التي يتبعها حال طلب فواتير شراء من البائع ورفض الأخير منحه هذه الفواتير ؟؟ وهذه هي المشكلة .

. وفي الختام
اطلب من لله عز وجل أن يوفقنا إلي ما يحب ويرضي وان نتعاون جميعا من اجل رفعة وطننا الحبيب

اعداد
محاسب قانوني
أ /عاطف زكريا علي
بيت الخبرة القانونية والمحاسبية
http://houseexpertise.blogspot.com/

وليد الجد
03-20-2009, 10:19 PM
تم اعداد هذه المذكرة بمكتب أ عاطف زكريا المحاسب القانوني بالشرقية (( بيت الخبرة القانونية والمحاسبية ))وتم تقديمها للغرفة التجارية التي قامت بدورها علي الاتحاد العام للغرف التجارية للعرض علي السيد وزير المالية وتم عرضها وتم وقف الفحص بالعينة

maser2005
03-21-2009, 02:02 AM
بارك الله فيك واريد ان اضيف ان كافة الاجراءات التى ستتخذها المصلحة لربط الضريبة ستكون باطلة لعدم اقرار المجلس الاعلى للضرائب لخطة الفحص حيث يمثل هذا المجلس الضمانة الوحيدة لدافعى الضرائب وعدم تشكيله حتى الان يعد اهدار لحقوق الممولين

أحمد فاروق سيد حسنين
03-22-2009, 01:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله لصاحب هذا القلم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زيدان2009
03-22-2009, 08:43 PM
شكرا للاخ وليد اما بالنسبة لتوقف الفحص بالعينة فلم تصدر اى تعليمات فى هذا الشأن وياريت لو لديك اى جديد فى هذا الموضوع ان تخبرنا به

alaasalama
03-22-2009, 09:14 PM
العينة لم تلغي ولكن تم ارجائها الي اجل غير مسمي
ده كلام المصلحة

mkamal
03-23-2009, 07:15 AM
مذكرة شاملة أحاطت بالأمر من كافة جوانبه
بارك الله لكاتبها و ناقلها و أثابهما خير الجزاء إن شاء الله

زيدان2009
03-23-2009, 05:55 PM
هل تم ارجاء فحص العينة بتعليمات ام بأوامر شفوية؟

alaasalama
03-23-2009, 06:17 PM
لا تم الارجاء بموجب اوامر شفهية

سميرة سعيد
05-26-2009, 11:40 AM
الإجراءات الواجبة للفحص الضريبي





الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص :







أولاً :إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحينالبحث عن المستندات اللازمة للفحص .

ثانياً :عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكلما جاء فى الإتفاقية المبرمة مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58بند141لسنة2005وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية .

ثالثاً :عند تحديد موعد اللجنة الداخلية ، يتم الحضور أمامهاوطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن
لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب
بشأن قراررئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009

والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى
تحت رقم 20055 لسنة 63 ق

وفى حالة عدم الإستجابة للطلب ؛ يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص .

وبعد صدور قراراللجنة الداخلية يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائيةالتابع لها مقر الصيدلية وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة
وكذلك شهادة بالدعوى المقامة أمام مجلس الدولة
بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية ..

لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية .



وللرد على أى إستفسار بشأن هذه الخطوات يرجى الإتصال بالنقابة علىالأرقام التالية :





27925715 – 27958394





17-2-2009





..................................





نقلاً عن موقع النقابة العامة لصيادلةمصر






__________________

أحمد فاروق سيد حسنين
05-26-2009, 02:16 PM
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى
تحت رقم 20055 لسنة 63 ق



بسم الله الرحمن الرحيم
يجب علينا جميعاً كمحاسبين متابعة خط سير هذه الدعوى
و يفضل إذا تم الأنضمام لها لأكبر عدد ممكن من الممولين
و الله ولى التوفيق و الرشاد
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

loverkoko
05-26-2009, 05:54 PM
نرجو ارفاق صورة من صحيفة الدعوى اذا كان فى الأمكان

براعم مصر
05-26-2009, 06:15 PM
نقلاً عن موقع النقابة العامة لصيادلةمصر






الموضوع منقول من موقع نقابة الصيادلة و لو تمكن أحد منا من أستخراج صورة من صحيفة الدعوى فيتكرم برفعها على المنتدى

أحمد فاروق سيد حسنين
09-11-2009, 04:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

فى أجتماع
الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء
مع لجنة السياسات بالحزب الوطنى
بحث مشاكل قطاع المقاولات
و أقتراح الحلول العاجلة فى ظل الأزمة المالية العالمية


و من المشاكل التى تم بحثها

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-1c1dc21cfb.bmp

حمل من الملفات المرفقة
http://www.samysoft.net/forumim/tahmeel/bramj2/9be1aa691fna5.gif

أحمد فاروق سيد حسنين
02-21-2010, 12:33 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-58a9408172.jpg (http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-58a9408172.jpg)


http://www.a7lashare.net//./extension/pdf.gif (http://www.a7lashare.net//uploads/files/A7lashare-3dfc3cf3ce.pdf)

abou_abou555
02-21-2010, 01:22 AM
جزاك الله خيرا

eskandrany
02-21-2010, 03:29 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-1a541fc8e4.gif

محمد فخر الدين
02-22-2010, 07:31 PM
لشخصكم الكريم كل التحية والا حترام على هذا الانجاز ولكن لى سوال ... ان الاخطار بالنماذج بعد الفحص يكون من بعد الاعتماد من لجنة جودة الفحص وهوانة لابد من تطبيق القانون فى الاتى
مادة (139)

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.



مادة (141)من ضمن بنود هذة المادة البند الاتى


5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

- أدلة عمل الإدارة الضريبية.

- دليل القواعد الأساسية للفحص.

- دليل إجــراءات الفحـص.
السوال ماهى العلة فى تاخير اعلان المجلس الاعلى للضرائب الذى اصبح مسمار جحا.. وشكرا

على أحمد على
02-22-2010, 08:11 PM
نظرة تفحصية فى التعليمات العامة التى صدرت برقم 9 لسنة 2009 والآتى نصها:

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009


بشأن


الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005


========================

حرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فإن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الإقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص.

وطبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص إقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

وقد صدر القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007.

وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 للربع الأول وأخطرت بها المناطق والمأموريات.

وتود المصلحة أن تلفت النظر إلى مايلى -:
1-حيث انه طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فإن على الممولين الآتى بيانهم إمساك دفاتر وسجلات وهم :-
· الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،أو تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه
· الشخص الاعتبارى
· اصحاب المهن غير التجارية

ومن ثم فان الممولين الذين التزموا بأحكام القانون وقدموا إقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه طبقاً لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممـول أو اهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

وعليه لا يجوز للمصلحة اجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.

وطبقا لأحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات

2-اما الممولين الذين يلزمهم القانون بإمساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشأنهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فإنه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار و إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون.

وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالإقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره بخصوص الإيرادات المحققة

ولها كذلك إذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة اخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى:-
إذا تبين للمأمورية ان الممول ملزم بإمساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبىمستندا الى دفاتر وحسابات منتظمة أو لم يقدم المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الدالة على صحة ما ورد بالإقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضريبة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ).

4-وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المأمورية تلتزم بتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس اجمالى الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح.

ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبةالخصم ما يلى:-
أ- ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
ب - ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشأنها المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0

ومن ثم فعلى المأمورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولا مجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية.

5- كما يجب على المأمورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليماتالتنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة

6- لا مجال لتطبيق التعليماتالتنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط

7- علىالمأموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى:-
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المأمورية ولم تشملها العينة.
ب- الممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط.

وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين

8-تقتصر المأمورية على فحص ملفات العينة بالإضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لأحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها.

9-فيما يتعلق بأحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة.

10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة.

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الفحص وسيكون ذلك محل تقدير
والله ولى التوفيق
تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية





أشرف العربى





التعليمات المذكورة بأعلاه تتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
وأعتقد وأظن .. أن هذه التعليمات يشوبها الكثير ، خاصة وأنها جاءت مخالفة لنص صلب القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث جاء نص المادة رقم 126 كالآتى:


مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


ولا تعليق
.. خاصة وأنها مزيلة بتوقيع السيد/رئيس المصلحة، وليس سيادة الوزير .

sayed_7439
02-23-2010, 11:03 PM
ربنا يخليك لينا ونتعلم منك يا استاذنا الفاضل

ابراهيم بيومى
03-06-2010, 09:24 AM
الرجا طرح الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 للحوار حيث يقضي الكتاب الدوري بتنقيذ التعليمات التنقيذية رقم 9 لسنة 2009 التي تقضي باجراء عمليات الفحص في ضوء إلغاء نسب مجمل ربح الانشطه الصادرة من المصلحة
والاعتماد علي ان تكون التكاليف والمصروفات مؤيدة بمستندات ( فواتير ) مع مراعاة الكتناب الدوري رقم 2 لسنة 2010الصادر استنادا الي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والمرفق بالكتاب الدوري المذكور نسب مجمل ربح للانشطه المختلفة وان يتم ذلك علي فحص واخطار ملفات العينة خلال السنوات 2005/2006/2007 وهذا يعتبر تناقضا شديدا وسوف يؤدي الي اثارة البلبلة والصدام بين الممولين والمصلحة واقترح ان نناقش هذا الموضوع على صفحات المنتدى حتي يمكن التقارب بين ماجاء بهذه الكتب الدورية وبين واقع الحال.

eskandrany
03-06-2010, 05:52 PM
لا شك أن المجتمع المصري لم يصل بعد إلي الصورة المثالية التي أرادها القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالفواتير ، والجميع يعلم ذلك تماماً بداية من واضعي القانون أنفسهم ووصولاً إلي القائمين علي تنفيذه من السادة العاملين بمصلحة الضرائب وانتهاء بمن أناط بهم القانون الفصل في النزاعات بين المصلحة والممولين سواء السادة أعضاء لجان الطعن أو الهيئات القضائية ،
كل هذه المنظومة تعي تماماً صعوبة تطبيق هذا الأمر علي المجتمع المصري في الوقت الحالي ، إلا أننا أمام أمر واقع يتمثل في ضرورة الامتثال لأحكام القانون .

ويبقي دورنا نحن أخي وزميلي المحاسب أو المحامي والذي يجب أن ينصب علي التنقيب في القانون عن الوسيلة التي يمكن بها التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير وأعتقد أننا سنجد نصوصاً لو أعملنا عليها قواعد التفسير القانوني سنصل إلي الغاية المنشودة وهي التغلب علي مشكلة عدم وجود فواتير مع تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً .

وأبدأ هنا بنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص في فقرتيها الأولي والثانية علي الآتي :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

إذن هذا النص يعالج حالتين :
1 – عدم تقديم الإقرار .
2 – عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
و الحالة الثانية تفترض ممول لم يقدم المستندات المؤيدة للإقرار سواء في جانب الإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية .
هنا يجيز القانون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة ، ولفظ تقديري جاء عاماً مطلقاً في كافة عناصر ربط الضريبة سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية ، وهي العناصر التي تؤدي إلي صافي الربح الذي يؤدي في النهاية إلي قيمة الضريبة المربوطة .
والقاعدة أنه إذا ورد في القانون نص عام مطلق فيعمل به علي عمومه وإطلاقه ولا يجوز تخصيصه أو تقييده ، ومن ثم فإن اتجاه مصلحة الضرائب إلي تطبيق قواعد التقدير علي الإيرادات فقط هو تخصيص وتقييد للنص العام والمطلق ، وهو مما يتعارض مع قواعد تفسير القوانين .

و أخيراً فإنني أؤيد تماماً أستاذنا الفاضل ابراهيم بيومي في الدعوة التي يوجهها إلي الزملاء الأفاضل من المحاسبين والقانونيين للإبحار في نصوص القانون بحثاً عما قد يعيننا علي التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير .

الشريف 8000
03-06-2010, 06:46 PM
شكرا على الاهتمام بهذا الموضوع

ابراهيم بيومى
03-06-2010, 08:18 PM
لكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 كيف سيتم تطبيقه في ظل مجتمع غير مؤهل لامساك دفاتر منتظمه والتعامل بفواتير فضلا عن أن القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يرد به نصا بعقوبة لكل من لا يلتزم بامساك فواتير وكذلك القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2010 والسؤال الاهم ماذا ستفعل المصلحة حيال كل من لم يلتزم بامساك فواتير كما أن المادة 90 من القانون رقم 2005 بشأن الضرائب علي الدخل رأت أنه في حالة عدم تقديم المستندات المؤيدة للاقرار الضريبي او في حالة عدم تقديم الاقرار فيكون التقدير سبيلا للوصول الي صافي الربح .

أبو ريناد
03-07-2010, 02:28 AM
مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

هذا النص يقصر علي الوزير وحده إصدار القواعد والتعليمات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ، وكلمة دون غيره تحول دون تفويض غيره في ذلك .

والسؤال :
1 - من الذي أصدر التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 ؟
2 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ؟
3 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 ؟

الإجابة علي هذه الأسئلة جميعها أن من أصدرها هو السيد رئيس المصلحة .

والسؤال : هل يملك السيد رئيس المصلحة تفويضاً من السيد الوزير ؟

الإجابة أن هذه القرارات لم تشر أنها صدرت بناء علي تفويض من السيد الوزير ، وحتي لو كان هناك تفويضاً فإنه يكون مخالفاً للقانون حيث قصر القانون هذا الأمر علي الوزير دون غيره .

إذن هذه التعليمات والقرارات صدرت بالمخالفة لأحكام المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهذه دعوة للسادة المحامين بإقامة الدعاوي المستعجلة لوقف العمل بهذه التعليمات والقرارات لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون ، وأعتقد أنه ستصدر أحكاماً بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات لتوافر شرط الاستعجال .

ناقش

eskandrany
03-07-2010, 03:47 PM
أكثــر من سـبعين عضـــواً حتي الآن مروا علي الموضوع مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء ، وكأن هذه الكتب الدورية هي مجرد كتب للقراءة ، الأمر خطير وعواقبه وخيمة وأعتقد أن الزميل الفاضل لم يطرح هذا الموضوع كي يقرأه الأعضاء وإنما لمحاولة البحث عن وسيلة لمواجهة ما تتضمنه هذه الكتب الدورية من قواعد وأسس الفحص التي لا تتفق مع درجة وعي وثقافة المجتمع المصري .

أخي وزميلي عضو المنتدي ، إذا كان لك رأي في هذا الموضوع فلا تتردد في عرضه مهما كان ، فقد يتضمن رؤية جديدة تنير الطريق ، وإذا لم يكن لك رأي فلا أقل من أن تبدي تعليقاً علي آراء الزملاء سواء بالانتقاد أو التأييد .
المهم أن يكون لك رأي .

ونحن في هذا المنتدي لم يكن من خصالنا أبداً ولن يكون استجداء المشاركات ولكن لخطورة الأمر يجب أن يساهم كل منا برأيه .

مع خالص شكري وتقديري للأستاذ الفاضل ابراهيم بيومي علي إثارة هذا الموضوع ، والأستاذ أبو ريناد علي مشاركته القيمة .

ابراهيم بيومى
03-07-2010, 07:39 PM
بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني
لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني
ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير
للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث
كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن
أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات
والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر
والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من
خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005
وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل
اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس
الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون .

ACCOUNTANT AMR
03-07-2010, 07:41 PM
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ

اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!!

اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل
ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!!

سيف النصر محمود
03-07-2010, 11:26 PM
اعتقد ان المصلحه لم تخرج في تعليماتها عن ما جاء بالقرار 414 لسنه2009 وما جاء به من الزام الممولين بالفواتير وتطبيق نسب الربح علي المنشأة أ طبيعي

eskandrany
03-08-2010, 03:55 AM
بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني
لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني
ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير
للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث
كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن
أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات
والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر
والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من
خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005
وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل
اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس
الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون .

بارك الله فيك أخي الكريم ، وإذا كان هناك من يستحق الشكر فهو أنتم لأنكم صاحب الفضل في إثارة هذا الموضوع الهام الذي يمس كافة أطراف المنظومة الضريبية وعلي الأخص العاملين بمصلحة الضرائب فهم من سينسب إليهم نزع فتيل الأزمة علي الرغم من أنهم لا ناقة لهم فيه ولا جمل وبدلاً من أن تكون علاقتهم بجموع الممولين قوامها الثقة كما تتشدق بذلك الإعلانات منذ خمس سنوات ، ستصبح علاقة يسودها العداء والبغضاء .
ولن يكون باقي أطراف المنظومة من محاسبين وممولين أفضل حالاً من مأموري الضرائب ، فالممول البسيط سيجد نفسه مطالب بأداء ضريبة عشرة أضعاف إن لم تكن أكثر مما كان يسدده من قبل وسيدخل ومعه المحاسب في غياهب التقاضي التي لن تنتهي .
شكراً جزيلاً لكم أخي الفاضل مرة ثانية ، وندعوا الله أن يأخذ بيدنا جميعاً للخروج من هذه الأزمة .

eskandrany
03-08-2010, 10:58 PM
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ

اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!!

اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل
ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!!

1 - بداءة أحييك أخي الكريم علي إيجابيتك بالمشاركة في هذا الموضوع الهام .
2 - لم يخدم القرار 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة إلا الأشخاص الطبيعيين أصحاب الفئة أ فهم وحدهم الذين يحاسبون بنسبة مجمل ربح ، علماً بأن هذه النسب تزيد في الكثير من الحالات عن النسب التي كانت مطبقة من قبل .
3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية .
4 - ليس صحيحاً أن المنشآت ب ، ج تستطيع تقديم الإقرار علي النموذج الخاص بالفئة أ ، فكل إقرار موضح عليه الحالات الخاصة به .

مرة ثانية أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك ، مع رجاء التواصل لإثراء الحوار .

أحمد فاروق سيد حسنين
03-09-2010, 01:44 AM
3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية .



المادة (40) من الدستور

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،



( و قد أستقر قضاء النقض اعمالاً لهذا النص على أن الضرائب كانت من التكاليف
والأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها فإذا ما طبقت قاعدة
لمحاسبة ممول معين فيتعين أن يتمتع بها نظرائه ممن يزاولون نفس النشاط )


نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد
صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار
الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980

و عليه اذا أعطيت ميزة لفئة من المجتمع فلابد أن يتمتع بها الاخرون ممن يمارسون النشاط التجارى
و الصناعى و اذا أعطو فئة من المجتمع ميزة فهذا خيرا لنا جميعا لأن أختراق القانون
لفئة من المجتمع لابد و أن ينفذ للباقين

و الله المستعان

eskandrany
03-09-2010, 02:08 AM
شكراً أستاذنا الفاضل احمد فاروق
علي هذه الإضافة الرائعة
والمدعمة بأحكام محكمة النقض

وهذه سقطة جديدة من سقطات القرار 414
وتوابعه من الكتب الدورية

أحمد فاروق سيد حسنين
03-09-2010, 02:54 AM
شكراً أستاذنا الفاضل احمد فاروق
علي هذه الإضافة الرائعة
والمدعمة بأحكام محكمة النقض

وهذه سقطة جديدة من سقطات القرار 414
وتوابعه من الكتب الدورية



جزاك الله خيراً على حُسن المتابعة والإطراء




نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد
صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار
الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980







القاعدة



ذلك أن من القواعد الدستورية المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف المادة 3 من دستور سنة 1923 والمادة 31 من الدستور الحالي ولما كانت الضرائب من التكاليف العامة فوجب أن يتساوى الجميع في تحمل أعبائها ، فإذا وضع نظام لتقدير نسب الأرباح التي تربط عليها الضريبة فإن الاتفاق علي تمتع أي ممول به لا يكون مخالفا للنظام العام .


( المادة 3 من دستور سنة 1923 ـ المادة 31 من الدستور الحالي )


( الطعن رقم 315 لسنة 23 ق جلسة 1957/5/16 س 8 ص 491 )

يحيى حراز
03-09-2010, 11:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علي كل من فى هذا الصرح المحاسبي العظيم
حياتى و اعترافى لمؤسسي هذا الصرح بالعرفان و الجميل
على نهر العطاء المعلوماتى الذى امدنى به هذا المنتدى
و انا مازلت على اول درجة من درجات المهنة
بعد اذن الاساتذة العظام
كان لى اقتراح صغير و لو انه لا يرقى للإقتراحات المقدمة
بالنسبة للمنشأت التى تلتزم بإمساك دفاتر مع صعوبة الحصول على فواتير
فمن الممكن ان يتم امساك دفاتر بسيطة جدا حتى و لو غير معتمدة على المعايير المحاسبية
و عند الفحص يتم تقديم الدفاتر للمأمور الفاحص
بالطبع سيتم اهدارهامن قبل المأمور و يكون هو الملزم بإثبات العكس
و مع ذلك سيخرج الممول من عقوبة عدم تقديم دفاتر
و يتم تفعيل النظام التقديري وفقا لمواد القانون 91 لسنة 2005
و لسيادتك جزيل الشكر على سعة صدركم
و يكون لى عظيم الشرف ان اتلقى من سيادتكم الرأى على الاقتراح المقدم
سواء كان الاقتراح قنونى و منطقى أو كان يشوبه التقصير
و فى النهاية أعتبر نفسي تلميذ لمدرسة المحاسبين المصريين

حمزة المحاسب
03-09-2010, 01:20 PM
إلى الأخوة أعضاء هذا المنتدى عامة


وإلى الأساتذة الأفاضل الذين شاركوا فى هذا الحوار


نرجو أن نواصل جميعا هذا الحوار حتى نتمكن من تقديم الدفاع المناسب إذا ما تم إخطار بعض الممولين بنتائج فحص العينات على أساس ما جاء بالتعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 أو ما تلاها بعد ذلك من كتب دورية بما فى ذلك القرار رقم 414 لسنة 2009


أحب أن أضيف لما ذكره الزملاء من قبل ..



يمكن للسادة المحامين أن يتفهموا ما أقصد به عند إثارة حوارى مع القانون 91 لسنة 2005



حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على ما يلى:



مادة (22)


يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:


1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.


2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.



فى هذا النص يتبين أن الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة تتحقق بناء على أساس إجمالى الربح


ولم تذكر هذه المادة الأسس أو الطرق التى تحقق إجمالى الربح .. أى هنا ورد اللفظ عاما سواء تقديرى أو غير تقديرى (دفترى) ... بفواتير أو غير فواتير ...


بينما اشترطت هذه المادة للوصول إلى صافى الربح أن تكون جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح شريطين وهما:


1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.


2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.


وجاءت المادة 28 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأكدت على ذلك حيث نصت على :


مادة (28):


يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:


1. مصروفات الانتقالات الداخلية.


2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.


3. مصروفات النظافة.


4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.


5. مصروفات الصيانة العادية.


6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.


ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.


وبالطبع كلها تختص بجميع التكاليف والمصروفات التى يتم خصمها من مجمل الربح ..


أى أن البند رقم (2) من المادة رقم 22 من القانون أكد أن تكون حقيقية المصروفات الواجبة الخصم وإثباتها مستنديا عدا نسبة الـ 7% ... الخ..


دون الاشارة من قريب أو بعيد لبند المشتريات أو تكلفة المبيعات.



إضافة إلى ذلك أن جميع الإقرارات للمنشآت الفردية عندما قام مصممها أدرج نسبة مجمل الربح ، كما أن الكتاب الدورى اعترف بنسبة مجمل ربح غالبية الأنشطة عندما ساد عدم ارتياح غالبية الممولين للتعليمات 9 لسنة 2009


بل أن جاء فى الإقرارات أن يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:


هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح


المبيعات = التكلفة + هامش الربح


فى حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:


المبيعات = التكلفة × 100 ÷( 100% - نسبة هامش الربح)


مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعليمات



المتأمل فى هذا وذاك يشعر أن هناك أمل فى تصحيح المسار ...



كذلك


نورد نص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ونصت على



مادة (90)


للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.


كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.


وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.


ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.


وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتالى ذلك نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية:


مادة (115):


يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).



من هذا يتضح أن المأمورية تقوم بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة(90) من القانون بقيمتها على النموذج 19 ضريبة.


لنا أن نتخيل أن نموذج 19 ضريبة جاء للممول دون ذكر عنصر تكلفة المبيعات (المشتريات)


أعتقد أن فى مثل هذه الحالة سوف يكون هذا النموذج باطلا، مثله مثلما تم إبطاله لخلوه من عناصر التقدير ..



الموضوع مازال مفتوح للحوار وكل يدلو بدلوه



وأختم كم من مواد احتواها كل من القوانين 14 لسنة 1939 ، 157 لسنة 1981 ، 187 لسنة 1993 ، 91 لسنة 2005 لم يتم تفعيلها، بل أصبحت معطلة طوال سريان هذه القوانين ...



فلا داعى للانزعاج خاصة وأن من يقوم بدفع الضريبة مخير بين أمرين لا ثالث لهما .. السداد بالتراضى .. أو السداد بالتقاضى .. وفى الحالة الأخيرة (التقاضى) .. سوف تكثر المنازعات الضريبية التى لا حصر لها ، وسوف تتعدد القضايا بدرجات كافة المحاكم الابتدائية والدستورية والاستئنافية والنقض .. وكل هذا سوف يؤثر على الحصيلة من ناحية ومن ناحية أخرى سوف تهتز ثقة الممولين فيما آلت إليه الإدارة الضريبية ...

eskandrany
03-09-2010, 02:38 PM
أستاذنا الفاضل
حمزة المحاسب

ليس بغريب عليكم أنكم تصيبون الهدف من أقصر الطرق .
هي نظرة جديدة وصائبة وتفسير لأحكام المادة 22 يتفق تماماً مع قواعد التفسير السليم للقوانين الضريبية التي تقتضي عدم جواز التوسع في تفسير النصوص .
إذن المقصود بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمنصوص عليها في المادة 22 هي التكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من إجمالي الربح أي المصروفات العمومية والإدارية .

ولتسمح لي أستاذي الفاضل أن أدعم وجهة نظركم الصائبة تماماً بنص آخر يؤكد أن المشرع لم يستلزم شروطاً بالنسبة لتكلفة المبيعات مثل تلك التي استلزمها للمصروفات العمومية والإدارية .
حيث تنص المادة 17 من القانون علي :

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

لا شك أن التكاليف واجبة الخصم التي تخصم من الإيراد هي تكلفة المبيعات أو كما كانت تسمي التكاليف التي تحمل علي حساب المتاجرة أو التشغيل ، وهذه التكاليف لم يضع المشرع شروطاً معينة بشأنها مثلما فعل بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي تخصم من إجمالي الربح والواردة بالمادة 22 من القانون ، وطبقاً لقواعد التفسير في القوانين الضريبية فإنه لا يجوز القياس علي النصوص ، بمعني لا يجوز أن نقيس الشروط اللازمة لخصم التكاليف والمصروفات طبقاً لأحكام المادة 22 علي التكاليف المنصوص عليها في المادة 17 ، حيث لم ينص المشرع علي شروط معينة لخصمها ، ومن ثم فإنها تخضع للقواعد العامة التي تقرر أن كل إيراد لابد أن يقابله مصروف .

شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل فقد أضفتم نظرة جديدة فتحت ثغرة كبيرة تضاف إلي ثغرات القانون .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

eskandrany
03-09-2010, 03:55 PM
بالنسبة للمنشأت التى تلتزم بإمساك دفاتر مع صعوبة الحصول على فواتير
فمن الممكن ان يتم امساك دفاتر بسيطة جدا حتى و لو غير معتمدة على المعايير المحاسبية
و عند الفحص يتم تقديم الدفاتر للمأمور الفاحص
بالطبع سيتم اهدارهامن قبل المأمور و يكون هو الملزم بإثبات العكس
و مع ذلك سيخرج الممول من عقوبة عدم تقديم دفاتر
و يتم تفعيل النظام التقديري وفقا لمواد القانون 91 لسنة 2005
و لسيادتك جزيل الشكر على سعة صدركم
و يكون لى عظيم الشرف ان اتلقى من سيادتكم الرأى على الاقتراح المقدم
سواء كان الاقتراح قنونى و منطقى أو كان يشوبه التقصير
و فى النهاية أعتبر نفسي تلميذ لمدرسة المحاسبين المصريين

أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك بإيجابية .
وهو اقتراح ممتاز ، في شقه الأول ، سيقوم المأمور بإهدار الدفاتر ، وإذا كان الممول لديه فواتير مبيعات سيتعرض لها المأمور ، وينتهي إما إلي اعتمادها أو تقدير الإيرادات ، وسنصل إلي المشتريات ، هل سيقوم بتقدير قيمتها أيضاً طالما لا يوجد فواتير ؟ في ظل الأوضاع الحالية لن يتم اعتماد أية تكاليف غير مؤيدة مستندياً ، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها ونحاول وضع الحلول لها .
شكراً جزيلاً أخي الكريم مرة أخري , وأتمني أن تستمر في التواصل معنا حتي نصل انشاء الله إلي أفضل الحلول .

maser2005
03-09-2010, 10:47 PM
السادة الزملاء الاعزاء
اشكركم على هذا الاتجاه الذى وان دل فانما يدل على التعاون الصادق بين اصحاب المهنة الواحدة
هناك امر خطير جدا يجب ان نحذر منه اكثر من ذلك الموضوع
الا وهو تاخر الفحص يعد مصيبة كبيرة على الممول فعدم الفحص حتى الان ليس فى صالح احد ولا مصلحة الضرائب نفسها لان التأخير فى الفحص وتحديد الفروق لم يعد مجانا كما كان فى العهد القديم وانما سيتبعه غرامات ومقابل تأخير عن كل اسبوع
واننى ارى ان المصلحة فى ورطة كبيرة ولو كان عندها رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون لكان الوضع مغاير الان
والدليل على ذلك كل هذة الفوضى التى نراها منذ عام 2005 وحتى الان وعدم قدرتهم على اظهار نتيجة العينةالتى صدرت عام 2008 حتى الان وكذلك اقالة رئيس المصلحة السابق والصدام مع الصيادلة واصحاب المخابز
كل هذة الفوضى لايمكن معها التنبوء بالمستقبل
ولكن الشئ الوحيد المضمون هو عدم القدرة على التصعيد
وان كان ذلك فى صالح الممول غير الملتزم ولكنه سيستفيد من هذة الفوضى
وعلى المصلحة ان تعود للنص فى المادة 94 من القانون التى تنص على انه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة .
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
وشكرا لسعة صدوركم

eskandrany
03-10-2010, 02:28 AM
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟


حقاً إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلي للضرائب وعلي ما جري عليه نص المادة 140هو " ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ".
ولكن دعنا نتسائل هل هذا المجلس في حالة إنشائه يمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف ؟
من وجهة نظري لم يمنح القانون هذا المجلس أية سلطات تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، فكل اختصاصاته المحددة في المادة 141 هي مجموعة من الدراسات والمتابعات والمراجعات ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات ، وفي الأخير إعداد تقرير سنوي متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
الخلاصة إذن أن دور هذا المجلس استشاري وليس تنفيذي .

أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .

أحمد فاروق سيد حسنين
03-10-2010, 02:54 AM
أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .




مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر

مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب

eskandrany
03-10-2010, 05:29 PM
مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر

مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب



هو قياس مع الفارق طبعاً ، ولكنني أري أن دور المجلس الأعلي للضرائب يتشابه مع دور فضيلة المفتي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام ، المحكمة ملتزمة بعرض الأمر علي فضيلته ، ولكنها غير ملتزمة أن تقضي بما ارتآه .
ولو كان المشرع يريد منح المجلس دوراً فعالاً كان يجب أن يضيف كلمة مراجعة أدلة العمل الضريبية واعتمادها قبل إقرارها ونشرها .
كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .
أقصد من كلامي هذا ألا نعول كثيراً أو نبني آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب لأن المشرع أراد له دوراً استشارياً محضاً .

أحمد فاروق سيد حسنين
03-10-2010, 07:05 PM
كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .


سليم
ولكنه شرط العرض قبل الإقرار والنشر

eskandrany
03-11-2010, 02:41 AM
سليم
ولكنه شرط العرض قبل الإقرار والنشر




صدقت أستاذي الفاضل أحمد فاروق


ولقد فتحت بهذه الملاحظة الرائعة منظور آخر يجعل رأيكم هو الصواب وإنني كنت مخطئاً عندما قلت أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس ، ذلك أن بطلان الإجراء يكون :
1 - إما بالنص صراحة علي البطلان .
2 - إذا صدر الإجراء مخالفاً لنص آمر متعلق بالنظام العام .
ولا شك أن جميع القواعد المتعلقة بإجراءات فرض وتحصيل الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
وتطبيقاً لهذا المبدأ الثاني ، فقد صدرت العديد من الأحكام ببطلان نموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله علي أسس وعناصر ربط الضريبة - بالرغم من عدم وجود نص صريح يقرر البطلان - وذلك تأسيساً علي صدور النموذج بالمخالفة لنص آمر متعلق بالنظام العام .
إذن عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس الأعلي للضرائب لا يجعلها فقط مخالفة للقانون ، وإنما يصل بها إلي درجة البطلان .

شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل

أحمد فاروق سيد حسنين
03-11-2010, 03:12 AM
ولقد فتحت بهذه الملاحظة الرائعة منظور آخر يجعل رأيكم هو الصواب وإنني كنت مخطئاً عندما قلت أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس ، ذلك أن بطلان الإجراء يكون :
1 - إما بالنص صراحة علي البطلان .
2 - إذا صدر الإجراء مخالفاً لنص آمر متعلق بالنظام العام .
ولا شك أن جميع القواعد المتعلقة بإجراءات فرض وتحصيل الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
وتطبيقاً لهذا المبدأ الثاني ، فقد صدرت العديد من الأحكام ببطلان نموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله علي أسس وعناصر ربط الضريبة - بالرغم من عدم وجود نص صريح يقرر البطلان - وذلك تأسيساً علي صدور النموذج بالمخالفة لنص آمر متعلق بالنظام العام .
إذن عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس الأعلي للضرائب لا يجعلها فقط مخالفة للقانون ، وإنما يصل بها إلي درجة البطلان .




لن أعلق على شرحك الأكثر من رائع إلا بما يلى
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بارك الله فيك ... وفى علمك وعملك
وولدك ومالك وصحتك

eskandrany
03-11-2010, 04:13 AM
لن أعلق على شرحك الأكثر من رائع إلا بما يلى
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بارك الله فيك ... وفى علمك وعملك
وولدك ومالك وصحتك




آمين
ولك بمثله
جزاك الله خيرا
وشكر الله لك
وأحسن الله اليك.
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-1c72855c93.gif

HOSSAM ADEL
03-12-2010, 09:21 PM
حسبنا الله و نعم الوكيل

محمد علي إسماعيل
03-14-2010, 06:27 PM
أوجزت يا أستاذ علي بالحجة والبرهان والإفادة فلك جزيل الشكر والعرفان

mkamal
03-14-2010, 09:39 PM
جزيل الشكر للزملاء الأعزاء على هذه الإسهامات القيّمة ، و التى أوصلتنا حتى الآن إلى مفتاحين رئيسيين أمام القضاء لإبطال أى إجراء تقوم به مصلحة الضرائب :
أولا : عدم صدور التعليمات المذكورة ( 9 لسنة 2009 ، 4 لسنة 2010 ) من الوزير المختص و بالتالى تكون باطلة و لا ترتب أثرا لصدورها عن غير ذى صفة .
ثانيا : عدم عرض قواعد تحديد العينة و إجراءات الفحص على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها و نشرها بالمخالفة للقانون و هو ما يترتب عليه بطلانها كذلك لعدم تطبيق القواعد االتى نص عليها القانون .

eskandrany
04-12-2010, 03:23 AM
الكتاب الدوري 23 لسنة 2009 ينص صراحة
علي أن بداية سريان القرار الوزاري
414 لسنة 2009 هو سنة 2009


http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-985d68b623.jpg


الكتاب الدوري 4لسنة 2010 ينص صراحة
علي أن بداية سريان القرار الوزاري
414 لسنة 2009 هو سنة 2005
علي ملفات العينة
التي لم يتم إخطارها

http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-054ecd5f41.jpg



أيهما نصدق ؟

أحمد فاروق سيد حسنين
04-12-2010, 02:41 PM
أيهما نصدق ؟


ندفع بالأصلح للممول !

ادهم الشرقاوي
04-12-2010, 06:53 PM
اري ان التعليمات المشار اليها جاءت بناء علي القانون 91 لسنه 2005 و الائحه التنفيديه وان الافضل هو تعديل التشريع الضريبي ثم يتاتي بعد ذلك وفي ضوؤه تعديل التعليمات

اسراء محمود
04-28-2010, 10:37 AM
يجب ان نوحد جهودنا للوقوف امام هذه التعليمات

ابو منار
10-19-2010, 01:20 PM
الاخوة الزملاء / بالتأكيد لا يتحقق الايراد بدون المصروف وقانون 91 لسنة 2005 راعى هذة النقطة وكذلك كافة التعليمات واكيد مصلحة الضرائب المصرية تعرف ذلك جيدا ولكن ...................................؟

خالدعبدالنبي
10-19-2010, 03:01 PM
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 و الخاصة بتحديد نسبة للمصروفات الغير مؤيدة بمستندات بنسبة 7% من إجمالي المصاريف الإدارية و العمومية غير دستورية:sm17:

عادل البرنس
11-08-2010, 10:58 PM
السادة الأساتذة والزملاء الأعزاء...،
أنا زميل لكم في مصلحة الضرائب المصرية مفتش ضرائب ...،
أعجبني جميع مناقشتكم ولكن لي عتاب أخوي عليكم جميعا وهو أنكم أسئتم الظن بمصلحة الضرائب وأنها أخلفت جميع الوعود التي قطعتها علي نفسها منذ صدور القانون 91 لسنة 2005
وكده ظلم لأ ن كل التعليمات التي صدرت سواء رقم 2 أو رقم 9 لسنة 2009 هي لصالح الممول حيث أن المصلحة ترفض تماما الرجوع الي تقدير ارباح الممول لما فيه من ظلم وأجحاف لحقوق الممولين
وأن المصلحة لم تجد طريقة لأجبار الممول علي مسك الفواتير غير هذه بعد أن استنفذت حميع الطرق الودية من أعلانات وتوعية بضرورة مسك الفواتير بدليل أن المصلحة أصدرت تعليمات بأن الهدف من فحص العينة للملفات التي سيتم فحصها ليس الحصيلة ولكن للتأكد من تطبيق الممول للقانون والدليل علي ذلك أن المصلحة قامت بتكوين لجان جوده بالمأموريات مهمتها التأكد من تطبيق المأمورية لمواد القانون عند فحص أقرار الممول. يضاف الي ذلك التعليمات بأن الممول أذا لم يتوافر لديه دفاتر وحسابات منتظمة وقدم المستندات المؤيدة للنشاط يعني يكون مؤيد المستندات في كراس أو أجندة وتم التأكد من صحتها يتم أعتماد أقرار الممول ..، وكل ذلك لأن المصلحة حريصة علي استمرار الثقة بينها وبين الممول ...،
يضاف الي ذلك أن الممول أذا لم يلتزم بمسك الفواتير ويحاسب طبقا للمستندات المؤيدة لحساباته
سوف يفرغ القانون من مضمونه ونعود مرة أخري الي اللجوء الي تقدير ارباح الممول وتضيع الثقة
التي بين الممول والمصلحة والتي تحاول الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب بصفة خاصة الحفاظ عليها..،
والدليل علي ذلك أن المصلحة طلبت من جميع مأموريات الضرائب مخاطبة الممولين الذين لم يقدموا الأقرار الضريبي عن عام 2005 بأن يتقدموا بأقراراتهم عن هذا العام قبل فحصهم وأعتبار الأقرار قد تم تقديمه بعد الميعاد في حال تقدم به الممول قبل فحص هذه السنة ..، وأذا لم يقدم الممول أقراره عن هذه السنه بعد مخاطبته يذكر صراحة في مذكرة الفحص بأن الممول أمتنع عن تقديم الأقرار..،
ولذلك ارجو من جميع الزملاء مساعدتنا لأن النتائج التي ستحدث نتيجة هذه الجهود سوف نستفيد منها جميعا وعلي وجه الخصوص الممول الذي ضاع حقه خلال العقود الماضية .....،
أرجو أن أكون قد لاأطالت عليكم حديثي....، أخوكم عادل البرتس

عادل البرنس
11-13-2010, 01:14 PM
السادة الأخوة والزملاء أعضاء هذا المنتدي ....، تحية أعزاز وتقدير
أولا:
------
تحية أعزاز وتقدير لجميع مجهوداتكم الجبارة لرفع شأن هذا المنتدي لكن لي محادثة بسيطة
معكم وهي.....بالنظر والتمعن وقراءة نصوص القانون والبحث فيها بشيء من الصبر والعقلانية نجد أن المشرع عند وضعه للقانون أفترض حدوث مثل هذه الحالة التي نحن عليها الأن ولذلك وضع المادة 91 من القانون الخاصة بالتقادم قبل المادة 94 الخاصة بفحص أقرارات الممولين عن طريق العينة حتي يعطي الحق لمصلحة الضرائب في فحص أقرارات الممولين ان لم يكن بالعينة فتكون بالتقادم ....،
تانيا
-----
المجلس الأعلي للضرائب ليس له أي سلطة علي مصلحة الضرائب في أصدار أي تعليمات تخص العمل بالمصلحة ولكن من ضمن أختصاصاته طبقا للمادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 هي:
( دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الأدارية المختصة بشئون الضرائب علي أختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الأختصاص والسلطات المختصة لألغاء التعليمات التي لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت ) وبالنظر الي التعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب نجد أنها لاتخالف القوانين
واللوائح وصدرت طبقا للقانون واللأئحة التنفيذية ....،
لذلك أقترح علي جميع السادة المحاسبين وأصحاب الشأن وحرصا علي مصلحة وحقوق الممولين أن نبحث عن حل يرضي مصلحة الضرائب ويحافظ علي حقوق الممولين الذين هم أمانة في أعناقنا
مع التعهد لمصلحة الضرائب بتقديم جميع أقرارات الممولين لعام 2011 مؤيدة بالمستندات طبقا للقانون 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم منع أصدار الفاتورة ....،
عادل البرنس

شوقي محمد شاهين
04-23-2011, 09:51 AM
ما الدليل علي ادعائكم أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 غير دستورية فيما تضمنته من تحديدنسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بنسبة 7% من اجمالي المصاريف الادارية والعمومية ؟؟؟؟
هل يقبل قول بغير دليل ؟؟؟؟
شوقي شاهين

شوقي محمد شاهين
04-23-2011, 10:52 AM
ما رأريكم في سبب ثالث يستند الي نص م/94 ق/91 لسنة 2005 والتي تنص علي(علي المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .)
فكيف صدرت بيانات العينة الأولي والعينة الثانية بمعرفة رئيس المصلحة؟؟؟ هل نصت المادة علي (قرار من رئيس المصلحة بناء علي عرض من الوزير )؟؟ هل نصت المادة علي(قرار من الوزير أو من يفوضه)؟؟
شوقي شاهين

شوقي محمد شاهين
04-23-2011, 11:26 AM
صدر قانون الضريبة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 في 8/ 6/ 2005 ونص في المادة التاسعة من مواد الاصدار /فقرة أولي(ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)ونص في الباب الثامن من الكتاب السادس علي أحكام ختاميةمنها مايتعلق بامجلس الأعلي للضرائب في المواد من 139 الي 146 . وجاء في نص المادة 141 فقرة أولي بند2 (ويجبعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب)
وحيث ان القرار الجمهوري 358 لسنة 2011 المنشئ لهذا المجلس(بناء علي حكم م/ 139 من القانون)صدر في 15/ 12/ 2011 ؛ويعمل بالقرار من اليم التالي لتاريخ نشره؛
فان كل ما صدر من تشريعات ضريبية - علي اختلاف أنواعها -(دخل ؛مبيعات ؛ جمارك ؛ عقارية....ألخ) من 9/ 5/ 2005 والي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس (طبقا للمادة 142 من القانون) هي تشريعات باطلة لعدم ماعاتها أحكام م/141 من القانون .
شوقي شاهين

ammar1957
10-17-2011, 11:58 AM
المشكلة ظهرت مع قرار وزير المالية السابق والهارب رقم 414 لسنة 2009 والذى قسم المنشــأت الى الف وباء وجيم ونوع الاقرارات الضريبة لدرجة وصلت الى اكثر من عشرون نموزج للاقرارات والاقرارات تتضمن طلبا بالتحاسب وفقا للقرار المشار الية
ومع الغاء هذا القرار اعتقد ان المشكلة تعتبر منتهية وسوف يسير الامر مثلما كان في عام 2004 لمن يقع حظة العثر في العينة العشوائية
وعلى اية حال فأن لجان الطعن تسير في قراراتها بما كان متبع سابقا وان تعليمات المصلحة بهذا الخصوص غير ملزمة لها باعتبار ان اللجنة جهة ادارية قضائية قرارتها واجبة النفاذ ويجوز الطعن عليها امام القضاء
لذلك فالمطلوب فقط هو الغاء قرار الوزير السابق الهارب رقم 414 لسنة 2009 والتى تريد المصلحة ايضا تطبيقة بأثر رجعى من عام 2005 وهذة مصيبة اكبر

انور المرسى
10-06-2013, 10:17 PM
الضريبة بالرضاء او بالقضاء والتكلفة والوقت على حساب مين ؟ ياأستاذ نحن محاسبون على التكلفة والوقت
انا اويد وجهة نظر الاستاذالمغربى والاستاذ على من ضرورة أتخاذ موقف موحد بين صفوف المحاسبين قبل العملاءنا المموليين لخزانة الدوله