المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنشأت الغير هادفة للربح


kamalgawesh100
02-21-2007, 12:26 PM
ارجو طرح الموضوع للنقاش من خلال المنتدى المبارك
كيفية مراجعة وتصوير القوائم الخاصة بالمنشأت الغير هادفة للربح وماهي معايير المحاسبة المرتبطة بها وكذلك كيفية إحكام الرقابة الداخلية عليها

على أحمد على
03-07-2007, 11:19 PM
المحاسبة في الجمعيات الخيرية
المحاسبة هي العلم الذي يتضمن دراسة المبادئ التي يستند اليها في معالجة العمليات الدفترية لمنشأة ما بتدوينها، وتصنيفها، واستخراج نتائجها وتحليلها.
ويجدر في البداية أن نشير الى الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية، وبين محاسبة المنشآت الصناعية، أو التجارية، فالأولى هي أساس وعمار الحياة الاجتماعية، والثانية هي أساس وعماد الحياة الاقتصادية.
والمنشآت التجارية والصناعية تسعى لتحقيق الربح ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية، أما الجمعيات الخيرية فهي مؤسسات غير ربحية أي لا تسعى الى تحقيق الكسب المادي. فإذا حدث في سنة من السنوات أن زاد ايرادها عن مصروفها فلا يعتبر هذا كسباًً أو ربحاً بالمعنى المعروف من كلمة الربح حيث يبقى في حسابات الجمعية، وإذا تقرر حل جمعية من الجمعيات لسبب أو لآخر فان جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الاعضاء وإنما يستخدم في ضوء ما نص عليه نظام الجمعية الأساسي.
فيما يلي مجموعة من النقاط التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بمحاسبة الجمعيات الخيرية:
1. إن للجمعيات الخيرية أهدافاً تسعى الى تحقيقها وهذا يستلزم أن يكون للجمعيات مصادر واضحة من الايرادات للانفاق عليها.
2. في نهاية كل سنة ينبغي أن تتقدم الهيئة الادارية الى الهيئة العامة بالحساب الختامي والميزانية لمناقشتها وإقرارها.
3. يجب على كل جمعية خيرية تسجيل الايرادات والمصروفات في سجلات خاصة وأن تنسق، وتبوب بوضوح الأمر الذي يساعد على اعداد الحساب الختامي وإعداد الميزانية.
4. من واجب المحاسب المعين أو أمين الصندوق المنتخب وضع النظام المحاسبي الملائم للجمعية، و تحديد الدفاتر المالية اللازمة، وتحديد الحسابات المراد فتحها حتى يتمكن في نهاية كل سنة مالية من استخراج الحساب الختامي والبيانات التفصيلية اللازمة وذلك حسب الأصول المالية والمحاسبية المتعارف عليها.
5. على المحاسب أو أمين الصندوق المنتخب أن يتأكد من أن تسجيل كافة العمليات في الدفاتر (الايرادات والمصروفات) متمشية مع أحكام القانون، والنظام الأساسي للجمعية وعليه دراسة الجوانب المالية دراسة جيدة.
6. إذا كان للجمعية نشاطاً صناعياً أو أي مشروع انتاجي فان ذلك يتطلب مراقبة مالية وإمساك دفاتر حسابات مساعدة للمجموعة الدفترية للجمعية حسب الأصول المتعارف عليها.
تسجيل العمليات المحاسبية و تبويبها في الدفاتر
تسجيل كافة العمليات والأحداث المالية اليومية على الشكل التالي:
1. تسجيل كافة عمليات الصرف وتبويبها وفق طريقة القيد المزدوج وحسب الأصول.
2. تسجيل عمليات القبض وتبويبها حسب الأصول. وبعد تبويب عمليات الصرف والقبض وعمل القيود اللازمة لها يتم التسجيل في دفتر اليومية وحسب الطريقة المحاسبية المعتمدة والمناسبة لعمل الجمعية.
3- بعد التسجيل في سجل اليومية وتجميعه بشكل أفقي وعمودي، والتحقق من التوازن للأطراف المدينة والدائنة نقوم بالترحيل للمجاميع من سجل اليومية لكل حركات الشهر بشكل اجمالي الى دفتر الاستاذ العام.
ويكون الترحيل لكل حساب الى صفحته الخاصة في دفتر الأستاذ وبعد تجميع دفتر الأستاذ يجب أن يتوازن طرفي حسابات الاستاذ المدينة والدائنة، وبهذا نستطيع استخراج ميزان المراجعة، كما يمكن الحصول على كشف المصاريف بأنواعها من واقع دفتر المصاريف.
ويجب على المحاسب، أو أمين الصندوق إعداد ميزان المراجعة والكشوفات المساعدة له في نهاية كل شهر على الأقل وفق مصلحة الجمعية وبالتالي استخراج الحسابات الختامية من واقع نتائج ميزان المراجعة في نهاية الفترة المالية.
المصدر:
مركز التميز للمنظمات غير الحكوميةwww.ngoce.org (http://www.ngoce.org/)

بـــدر
11-08-2008, 02:47 AM
يعطيك العافيه على التوضيح

بس ياليت تدلني على برنامج للجمعيات الخيريه

تحياتي و تقديري

imanim
11-10-2008, 11:18 AM
السلام عليكم
ممكن حد يدلني علي كتاب أو مكان أعرف منه القوانين الخاصة بحسابات الجمعيات الخيرية في مصر

جزاكم الله خيرا

محمد حسان على
12-17-2008, 11:07 AM
المحاسبة في الجمعيات الخيرية
قانون 84

محمد حسان على
12-17-2008, 11:18 AM
مرفق قانون 84 للجمعيات الاهلية وكذلك بعض من المواد العلمية الخاصة بالجمعيات الاهلية

ayman_203
11-15-2012, 04:27 PM
ربنا يعطيك العافية

waelhasaan
01-07-2013, 11:26 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

hanyfeteha
10-12-2014, 01:15 PM
لدى معهد تعليمى عالى أنشأته جمعية أهلية
وفى لوائح المعهد المعتمدة من الوزارة أنه وحدة مستقلة ماليا عن أموال الجمعية وتصرف إيراداته فقط على أغراض المعهد التعليمية
السؤال
شكل ميزانية المعهد مع العلم بأنه مذكور فى تلك اللوائح فى مواد اللائحة المالية ما يلى:
- يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى :
1- 20% لدعم إحتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة إذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية ....
2- 25% للعاملين فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها الوزارة
3- 5% لصندوق لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
4- باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4 % من رأس المال
والعجز يسدد من الإحتياطى وإن لم يوجد يسدد المالك ويمكنه إسترداده من الإحتياطى فيما بعد
السؤال
المعهد منشأه غير هادفة للربح وأنشأته جمعية أيضا غير هادفة للربح فهل يوجد حساب رأس مال فى المنشأت غير الهادفة للربح وما المقصود بالمالك
ما هى الدفاتر القانونية للمعهد حيث أن له مجلس إدارة هل هناك دفاتر لمجلس الإدارة وللجمعيات العمومية ويومية عامة وجرد ومن أين يتم إعتماد تلك الدفاتر إن وجدت
الملاحظ باللوائح أنه لايوجد إجتماع جمعية عمومية فقط مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من وزير التعليم العالى وهناك جمله "صاحب المعهد" له الحق فى ترشيح نصف الأعضاء والمفروض إن مجلس الإدارة يجتمع مره كل شهر ويصرف له بدل حضور طيب الناس دى لما بتجتمع بتكتب اللى حصل فى الإجتماع ده فين ؟
ومجلس الإدارة المفروض هو اللى يعين محاسب قانونى لإعتماد الميزانية طالما تجاوزت الميزانية مبلغ 3000 جنيه " ما المقصود بتجاوزت الميزانية؟"

الرجاء المساعدة عشان دماغى ساحت وشكرا