المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باقى 10 أيام بعد العيد لتقديم آخر اقرار ض مبيعات وإلا اعتبرت متهربًا


help
09-06-2016, 01:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وفقا لنص المادة الخامسة من قانون القيمة المضافة

(المادة الخامسة)

يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهربًا من الضريبة، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

help
09-06-2016, 01:11 PM
مع ملاحظة ان الجداول لم تنزل واللائحة التنفيذية لم تصدر والمتبقى اقل من 10 ايام بعد العيد فهل هذا يليق وهل سيظل التعامل مبنى على الاذعان والموافقة بلا مناقشة مجتمعية وما هو دورنا كممولين ولمن نذهب لتوضيح الصورة ونحن متهربون بعد العيد بأقل من عشرة ايام والى متى تأخذ الجهة التنفيذية المهلة التامة خمسة سنوات اوثلاثة وليس لنا الا اسابيع لنفهم ونتصرف ونخطئ ونتحمل اخطاء التسرع وعدم الفهم لعدم وضوح الصورة .. حدثونا يا اصحاب العقول واعترضوا ايها المحامون والا فالكل متهرب والكل مدان بعد العودة من اجازة العيد

على أحمد على
09-06-2016, 09:23 PM
القانون حتى ان لم يصدر بعد ..وليست موافقة مجلس النواب على مشروع تعنى صدور القانون ..بدء العمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ..وهذا لم يحدث بعد.....

help
09-07-2016, 12:44 PM
القانون حتى ان لم يصدر بعد ..وليست موافقة مجلس النواب على مشروع تعنى صدور القانون ..بدء العمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ..وهذا لم يحدث بعد.....

بارك الله فيكم استاذنا الفاضل / على احمد على .. ويعلم الله اننى كنت اريد ان افتح الموضوع فى صورة مناقشة لمواد القانون خاصة ان صياغاتها بها الكثير من عدم االوضوح خاصة وان القانون قد صدر نسخة منه قبل عرضها على مجلس الشعب وبها خلاف فى الصياغة عن النسخة التى اعتمدها مجلس الشعب التى اثر على صيغتها التعديلات من حذف واضافة ... ومع الاستغراق فى المقارنة فاتنى ان القانون لم يفعل بعد لعدم نشرة بالجريدة الرسمية فالرجا قبول اعتذارى عن التسرع فى التنبيه ولكن يعلم الله اننى اشفق جدا على الممولين الذين هم مطالبون بفهم واستيعاب الفانون والتصرف بصورة صحيحة خلال شهر من صدور القانون ثم المحاسبة بعد ذلك على هذا التصرف فاردت التنبيه .. مع العلم بأن المادة الخامسة من الباب الثانى قد اشارت الى الاتى (تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، ) معنى هذا ان الممول الذى لديه بطاقة استيرادية لايسطيع الغاء تسجيله الا بالغاء بطاقتة الاستيرادية والامر لكم للتعقيب وبارك الله فيكم وفيما تمنحونا من علم عظيم