مشاهدة النسخة كاملة : الضريبة المؤقتة 5% الصدرة بالقانون 44 لسنة 2014
Mohmed elsayed 03
12-27-2015, 05:51 PM
هذة الضريبة مؤقتة كانت لمدة 3 سنوات اصبحت سنة واحدة السؤال
هل يلتزم جميع الممولين بسدادها سواء اكان الوعاء الضريبى يخضع للضريبة على الدخل او معفى او غير خاضع للضريبة
وهل من قام بسدادها مع اقرار عام 2014 فى ابريل 2015 ملتزم بسدادها مرة اخرى مع اقرار عام 2015 فى ابريل 2016
برجاء الافادة للاهمية القصوى
وشكرا للمنتدى
mooooohamed.said
12-28-2015, 06:04 PM
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
sultanaccount
12-28-2015, 06:26 PM
السؤال عدة اسئلة نجيب الاول عن 2015 فلا يوجد ضريبة في 2015 الضريبة عن سنة واحدة وهي 2014 تاريخ صدور القانون ....... السؤال الثاني ملتزم بسدادها المعفي والغير معفي اذا كان 2015 فتم الاجابة اما 2014 لافهناك اختلاف اراء ولكن مصلحة الضرائب تقول انه معفي او غير معفي
Mohmed elsayed 03
12-31-2015, 03:33 PM
نود الاشارة الى الرجوع للصفحة رقم بنموذج 28 اقرارات نجد انها تتضمن
312 الوعاء الضريبى ربح / خسارة
313 الاعفاءات مرحل من جدول 414 ارشاد lfr 48 يخصم من الوعاء الضريبى الاعفاءات المقررةبقانون الضريبة على الدخل او بقونين خاصة وذلك فى حدود الوعاء الضريبى
314 صافى الوعاء الخاضع للضريبة
يفهم مما سبق ان الوعاء الخاضع للضريبة هو الذى يخضع للضريبة على الدخل وبالتالى الضريبة الاضافية
ففهى حالة وجود اعفاءات تساوى الوعاء الضريبى فان صافى الوعاء الخاضع للضريبة لاشىء
فهى اى حالة تفرض الضريبة الاضافية
برجاء الايضاح ولكم الشكر
Mohmed elsayed 03
12-31-2015, 03:34 PM
نود الاشارة الى الرجوع للصفحة رقم بنموذج 28 اقرارات نجد انها تتضمن
312 الوعاء الضريبى ربح / خسارة
313 الاعفاءات مرحل من جدول 414 ارشاد lfr 48 يخصم من الوعاء الضريبى الاعفاءات المقررةبقانون الضريبة على الدخل او بقونين خاصة وذلك فى حدود الوعاء الضريبى
314 صافى الوعاء الخاضع للضريبة
يفهم مما سبق ان الوعاء الخاضع للضريبة هو الذى يخضع للضريبة على الدخل وبالتالى الضريبة الاضافية
ففهى حالة وجود اعفاءات تساوى الوعاء الضريبى فان صافى الوعاء الخاضع للضريبة لاشىء
فهى اى حالة تفرض الضريبة الاضافية
برجاء الايضاح ولكم الشكر
احمد محمدى
01-21-2016, 05:44 PM
شكرا لمجهودكم الرائع
essamo77
05-01-2016, 09:45 PM
وهل من قام بسدادها طبقا للكتاب الدوري الذي أخضع الشركات المعفاه للضريبة الاضافية فما هو الحل حيث الكتاب الدوري يخالف القانون ؟؟؟؟؟؟
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025