تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القيد في نقابة التجاريين )


ايمان حسن
11-12-2008, 09:35 PM
طبعا بعد التخرج كلنا بنبقى محتاريين نعمل أيه

ناخد كورسات ولا ندور على شغل

والشباب ياترى الجيش أيه نظامه

وممكن ننسى أهم حاجه بعد كام سنه دراسه وخاصة كلية تجارة وشقاء أربع سنوات


وأهم حاجه هي ( القيد في نقابة التجاريين )


تعالوا نشوف أزاي يتم القيد في النقابة والأشرتاك بها
وكمان القيد في السجل العام , والقيد في جدول المحاسبين والمراجعين


الموضوع منقول وربنا يجزيه خير صاحب الموضوع وعلى المجهود الجامد



نقابة التجاريين


واجبات العضوية في نقابة التجاريين تتمثل في:

على العضو أن يوطد علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه وان يساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.
على العضو أن يراعى الدقة والأمانة في جميع تصرفاته.
على العضو أن يراعى كرامة المهنة وان يمتنع عن أي عمل يتنافى معها .
على العضو أن يعامل زملائه معاملة قائمة على الثقة والحب والاحترام .
على العضو أن يسدد اشتراكاته السنوية في المواعيد المحددة .
على العضو أن يشترك في الإدلاء بصوته في الانتخابات الخاصة بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها لاختيار من يمثله في مجلس النقابة فهو حق كفله له القانون.
على العضو أن يشترك في المجلات الثقافية التي تصدرها النقابة العامة أو النقابات الفرعية وان يرسل بآرائه واقتراحاته اليها .
على العضو أن يشارك في الندوات والمؤتمرات التي تنظمها النقابة .
على العضو أن يكون دائم الاتصال بالنقابة التابع لها للتعرف على ما هو جديد بها .
على العضو أن يقوم بتسليم جميع الخطابات الذي يريد تسليمها لأقسام النقابة المختلفة عن طريق قسم الأرشيف بالنقابة .

==============


الاستفادة مما تقدمه النقابة من خدمات لأعضائها متى توافرت فيه الشروط الخاصة بها مثل 0

معاشات التقاعد والوفاة والعجز الصحي.
إعانات الجراحة والعلاج ومصروفات الجنازة واعانة زواج أبناء العضو المتوفى من الإناث واعانة الوضع القيصري للعضوات فقط
الاستفادة من الرحلات والمصايف الترفيهية الداخلية والخارجية.


الاستفادة من رحلات الحج والعمرة.


الاستفادة من معارض السلع المعمرة والملابس.
الاستفادة من الدورات التدريبية للعضو وأسرته بالأسعار المدعمة في مجال – الحاسب الآلي – اللغات – النظم المحاسبية – المراجعة – التحليل المالي – التكاليف . . . وغيرها
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التابعة للنقابة مثل . . . جمعيات الإسكان الجمعية العلمــية للإدارة المالية – جــمعية التكاليف – جمعية المحاســــبين والمراجـــعين – الــجــمعية المصرية العلمية للادارة.
الاستفادة بالاشتراك في مشروعات التكافل الاجتماعي.


الاستفادة بالاشتراك في مشروعات الرعاية الصحية.

==============

العضوية (هام)

المؤهلات عليا

وتنقسم الى قسمين
أعضاء عاملين

قطاع عام

قطاع خاص
اعضاء غير عاملين

=======

بالنسبة للعاملين فى القطاع العام

ا لمستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة
(العاملين بالحكومة أو الهيئات أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالبنوك وشركات الاستثمار )



استمارة طلب قيد مؤهلات عليا عاملين ويتم التصديق على صحة البيانات من جهة العمل وارفاق صورة المؤهل معتمدة تحت مسئوليتها دون تقديم مستندات مع إرفاق شهادة فقط تفيد خضوع الشركة أو البنك للقانون رقم 43 لسنة 1947 أو القانون 59 لسنة 1981 للعاملين بالشركات أو البنوك
بالنسبة لمزاولي المهن الحرة (المحاسبة والمراجعة ) يكتفى بتقديم شهادة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين اصل وصورة مع استمارة القيد
عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4× 6


المستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة
(العاملين بالقطاع الخاص )

استمارة طلب قيد مؤهلات عليا عاملين معتمدة من جهة العمل.
عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4×6
صورة شهادة الميلاد معتمدة من جهة العمل أو صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية
صحيفة الحالة الجنائية " فيش " على أن لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر باسم نقابة التجاريين
صورة المؤهل الدراسي معتمدة من جهة العمل .
خطاب من جهة العمل معتمد ومختوم يفيد الوظيفة بدقة
خطاب من مكتب التأمينات الاجتماعية مختوم يفيد الوظيفة بدقة
صورة من السجل التجاري إذا كان طالب القيد صاحب عمل
صورة عقد العمل موثق من الخارجية المصرية إذا كان طالب القيد يعمل خارج الجمهورية

بالنسبة للأعضاء الغير عاملين



تقدم المستندات الأتية مع استمارة طلب قيد مؤهلات عليا غير عاملين.


عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4 × 6
اصل وصورة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية لمطابقة الصورة على الأصل وإرجاع الأصل لطالب العضوية
المؤهل الدراسي اصل وصورة لمطابقة الصورة على الأصل
صحيفة الحالة الجنائية ( فيش ) اصل على ألا يكون مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر باسم نقابة التجاريين

وفى حالة زيادة السن عن 45 سنة بالنسبة للمؤهلات العليا يحرر إقرار بعدم صرف المعاش
إلا بعد 15سنة ويتم سداد غرامة بنسبة 100 % بعد سن 45 سنة علاوة على المبلغ المستحق

========

شعب القيد فى النقابة

نصت المادة الثانية من القانون 40 لسنة 1972 على أن تتكون النقابة من الشعب الآتية :-


شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة ( المحاسب القانوني )
شعبة المحاسبة والمراجعة
شعبة التنظيم وادارة الأعمال المالية والتجارية
شعبة الاقتصاد
شعبة الإحصاء التجاري
شعبة العلوم السياسية
شعبة التأمين
شعبة المهن التجارية المساعدة
ويجرى القيد في الشعب السابقة طبقا للصفة العامة الغالبة في العمل الذي يمارسه عضو النقابة

نقل العضوية

يعتبر العضو ضمن أعضاء النقابة الفرعية التي تقع في دائرة محل عمله إذا كان من الأعضاء العاملين أو محل إقامته إذا كان من الأعضاء غير العاملين وعلى العضو عند تغيير مقر عمله أو محل إقامته أو وظيفته أن يخطر بذلك فرع النقابة الواقع بدائرتها.
ولا يجوز تعديل جهة القيد لعضوية النقابة أو التحويل من محافظة إلى محافظة أخرى خلال الثلاثة أشهر السابقة على موعد أجراء الانتخابات.


بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة في حالة حصولهم على مؤهل تجارى عالي يتم التعديل
من المؤهــل المتوســـط إلى المؤهـــل العالي ، على أن تحسب فترة ســـنوات الاشتراك مـــن ســـــنة تخرجــــه بالمؤهل المتوسط .

ولاستخراج بطاقة العضوية الكمبيوتر ( الرقميه)


للاعضاء القدامى الذين يحملون بطاقات عضوية بخط اليد
المسددين رسم القيد بالكلية عند التخرج


تقدم استمارة استخراج بطاقة عضوية مستوفاة دمفة نقابة فئة 2 جنيها وصورة شخصية ويتم تسليم بطاقة العضوية بعد 48 ساعة من تاريخ تقديمها وسداد الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ التقديم , وفى حالة رغبة العضو فى استلام بطاقة العضوية بعد ساعتين يتم وضع دمغة نقابية فئة خمسة جنيهات بدلا من جنيهان

========

رسوم واشتركات النقابة (( سنوية)


يسدد طالب القيد الرسوم والاشتراكات آلاتية :-



10 جنيهات رسم قيد
3 جنيهات رسم بطاقة
27 جنيها اشتراك سنوى عن كل سنة من السنوات أل 14 الأولى من سنة تخرجه
54 جنيها عن كل سنة بعد ذلك بداء من السنة أل 15
2 جنيه دمغة حكومية عند الاشتراك لاول مرة
2 جنيه إنشاءات
50 قرش دعم مجلة
__________________







شروط القيد في السجل العام :

مادة ( 1 ) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجــل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , ويشمل هذا السجل ثلاثـــة جداول وهى كالتالي :-

جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
جدول المحاسبين والمراجعين
جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين
وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع , ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة.
( وقد أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 )


مادة ( 2 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام
أن يكون الطالب :-

مصريا مقيما في جمهورية مصر العربية
كامل الأهلية المدنية
حسن السمعة , لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأدبية ماسة بالشرف
مادة ( 3 ) : استثناء من حكم المادة السابقة من شرط الجنسية :-

المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل0
أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون

مادة ( 4 ) : ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 .

مادة ( 5 ) : ألغيت القانون رقم 457 لسنة 1954 .


القيد فى

جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين

مادة ( 6 ) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا
على أحد المؤهلات آلاتية : -



دبلوم مدرسة التجارة العليا
بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة
بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية
بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية
شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لاحد المؤهلات الأربعة السابقة

مادة ( 7 ) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين

الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب أو من يحصل على هذه المؤهلات قبل 31 ديسمبر 1956
من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية
من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالي للتجارة
__________________







__________________






القيد فى

جدول المحاسبين والمراجعين


مادة ( 8 ) : يشترط لنقل اسم الطالب مــن جــــدول المحاسبين والـــمـــراجعين تحت التمرين إلى جــــــــــدول المحاسبين والمرجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة


ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 6 )
أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 7 )
خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 7 )
ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 )
وتخفض هذه المدة إلي خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب

مادة ( 9 ) : يشترط في التمــرين أن يــكــون الطالب قـد زاول فعـلا أعمـال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة في مكتب أحـد المحاسبين أو المـراجعين المقيدين بالسجل.

ويثبت التمريــن بشروطه بشهادة مـــــن المحاسب أو المراجـــــع الذي قضى الطالب مـــدة التمرين
بمكتبه.

مادة (10) : يحسب من مــدة التمرين كـل زمن قضاه الطالب في وظيفـة مساعد مفتش بديـوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب , أو خبير محاسـب بوزارة العدل ,
أو مــدرس لمادة المحاسبة أو الــمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل أخـــــر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقــرار مــــن وزيـــر التجــــارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ).

ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مـزاولـــة مهنـة المحاسبة والمـــراجعــة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة مـن هذا القانـون يقـيد بجـدول المحاسبين والمراجعين مباشرة.
__________________








الحقوق والواجبات

للمحاسبين والمراجعبن

مادة ( 21 ) : للمحاسب والمـراجــــع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحســـابات الشـــركـات المختلفة ما عــدا شــــركات المســـاهمة , وحسابات الممولين الخاضعـين لضريبـة الأرباح التجاريـة والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحـــد منهم على عشـرة آلاف جنيه أو لا تزيـد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لاخــر ميزانيـة اعتمدتهــا أو ربط اقــــرتة مصلحة الضرائب وكذلك اعتمـاد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان أيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنية في العام وفقا لاخر إقرار تم ربـط الضريبة علية ، وله أن يحضر عـــــن هـذه الشـــركات هـؤلاء الممـولين أمـام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة 0

وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص , ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من
الأعمال الخارجة عن اختصاصاته بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضـور فيهــا أمــام مصلحـــة الضــرائب ولــــــجـان الطعـن ومـا فـي حكمهـا, وانما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذي ألتحق بمكتبه وبطريق النيابة عنه

مادة ( 22 ) : لمســـاعــد المحاسب أو الـمـراجـــع اخــتصـــاص المحاســـــب أو الــــمـراجـــــع تحـــــــت التمـــــــــرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـن المادة السابقة ، وله أن يفتـح مكتبا باسمه الخاص , ولكـن ليس له أن ينوب عـن المحاسبين أو المـراجعين في أعمـالهـم الخارجة عن هذا الاختصاص .


مادة ( 23 ) : إذا كـــان المحاسب أو الــمراجـع تحت التمـرين , أو مســاعد المحاسـب أو المراجع , يباشـر في تـاريخ العمـــل بهـذا القانــون عملية تزيـد علـى النصاب المحدد له فيه , فـلا تسرى عليه الأحكـام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لاخـر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون .



مادة ( 24 ) : مــــع عــــدم الإخــــــلال بـــحــكم الــمــادة (25 ) يكـــون للمحاســــب أو المـــراجـــع حـــق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركـات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأربــاح التجاريـــة والصناعية أو للضريبة العامـة علـى الإيراد إطلاقا, وله الحضور عن الشركـــــات والممولين أمـام مصلحـــة الضرائــب ولــجان الطعن وما في حكمها 0


مادة ( 25 ) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة :-


أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين (1 أو 3 ) من المادة( 11)
أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة , ويحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا القانون
ويسـرى حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به


مادة ( 26 ) : استثناء مـن حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزوال مهنة المحاسـبة أو المـراجعـــة في مـكتب لحسابه الخاص عنــد تـاريـخ العمــل بهذا القانـــون ولــم يتوافـــر فيــه أحـــد الشرطيــن المنصوص عليهـما فيها أن يقـدم خــلال ثلاثة أشهـــر مـــن تاريخ العمل بهـذا القانـون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للترخيــص لـه باعتمـــاد ميزانيات شركـــات المساهمـــة والحضـــور عنهــا أمام مصلحـة الضرائب ولجـان الطعن وما في حكمها ولا يقبل الطلب إلا إذا تـوافـرت في الطـالب الشروط الواردة في المادتين (2 , 6 ) وكذلك الشـروط التي يصدر بتعيينها قرار مـن وزيـر التجـارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة , ويكون قرار اللجنـة في الطلبات نهائيا 0

مادة ( 26 ) - مكرر ( 1 ) : مـع عــدم الإخـلال بأحـكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالـمحامــاة أمـــام المحاكم الوطنية ,لا يجوز أن يحضر أمام مصلحـة الضرائب أو لجـــــــان الطعـــون وما في حكمها أو
خبراء وزارة العـدل أو خبراء الجدول ألا الأشخـاص المقيدة أسماؤهـم بالسجـل الـعـام للمحاسبين
والمـراجعـين وأقـارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هــؤلاء المحاسبـون والمراجعون بعضهم عـن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة .

المادة 26 مكرر قد أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955

مادة ( 27 ) : لا يجـوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحـاسبـــين والـــــمـراجعين الاشتغال بمهنة أخرى , أو القيام بأي عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلك مـن لجنـــة القيد ، ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعــــلان أو بأي طريق يعتبر مـــخلا بكرامة المهنة ، ولا يجوز له أن يكون مراقبــــا لحسابات أي شركة مساهمــة اشترك في تأسيسها أو عضوية مــجلـس إدارتهــا أو اشتغــل فيهـا بصفة دائمــة بأي عمــل فنـــي أو أدارى اواستشاري ، كما لا يجوز له أن يكـون شريكا لاحـد الأشخاص الـــمذكورة صفاتهــــم في الفقـرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرابة حتى الـدرجــة الـرابعــة , ويمتد هـذا الحظر إلى مـــن يكــــون أيضا شريكا بأية صورة لاحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه ,وفى جميع الــحالات التى يشترط فيها القانون ان يكون المحاسب او المراجع مصريا يحظر عليه ان يكون شريكا بأى صـورة لأحـد الاجانب او موظفا لديه .

وتســرى أحكام هــذه الفقــــرة ابتـــداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقع باطلا كل عمل يتـم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 0

أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954

مادة ( 28 ) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجــــارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه , وكذلك
عند كل تغير دائم لعنوان المكتب 0 وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه


العقوبات (الله المستعان)

مادة ( 29 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة (30 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 31 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .


مادة ( 32 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 33 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995).

مادة ( 34 ) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند
الاقتضاء بمحو اسمه من السجل.

مادة ( 35 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 36 ) : مع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كـل شخــــص اسمه غيـــر مقيد
بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهــــــور على الاعتقاد بأن له الحــق فـي مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة , وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما , وذلك على نفقة المحكوم عليه 0

مادة ( 37 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكــام المادة 28 من هذا القانون.

مادة ( 38 ) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعيــــة والتسجيل الذين يندبهــم وزيـــر التجارة والصناعة بقرار يصدره ، وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحـة الضرائب صفة الضبط القضائي لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون.

المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954

مادة ( 39 ) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العموميـــة والعــــدل كل فيما يخصــه , تنفيذ هـــذا القانون , ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وقد صدر بقصر المنتزه في 13 ذي الحجة سنة 1370 ( 15 سبتمبر سنة 1951 ) 0

أسف على الأطالة ولكن في حاجات فعلا لا نفقه ولا نعرف عنها شيء
وكان لازم نعرفها

ويارب الموضوع يكون مفيد لكل خريجي وبالتوفيق بأذن الله

ونسألكم الدعاء(منقول)
__________________