مشاهدة النسخة كاملة : لماذا سميتالضريبة العامة على المبيعات بهذا الاسم
شطورى
11-03-2008, 10:27 PM
لماذا سميت الضريبة العامة على المبيعات بهذا الاسم
ولم تسمى الضريبة على المبيعات او ضريبة المبيعات
شريف الغريب
03-08-2009, 11:37 PM
الاخ شطوري / مشرف المنتدي
هذا الموضوع من 2008 و لم يستطع احد الاجابة
فكان ينبغي ان تقوم بوضع الاجابة للافادة العامة
ولعل المانع خير
وشكرا
شطورى
03-09-2009, 01:26 PM
الاخ النشيط / شريف الغريب
اولا: انا احييك على مشاركاتك البنائه
ثانيا : بالنسبة لهذا الموضوع فانه ليس سؤال ولكنه موضوع مطروح للمناقشة حتى يدلى كل عضو بدلوه ويستفيد الجميع
amin rizk
03-10-2009, 05:42 AM
أظن والله أعلم أن سبب التسميه بالضريبه على المبيعات
أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعه أو أداء الخدمة أو الأفراج عن السلعة عند استيرادها.
والله أعلى وأعلم
أمين على
شريف الغريب
03-10-2009, 07:26 AM
أظن والله أعلم أن سبب التسميه بالضريبه على المبيعات
أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعه أو أداء الخدمة أو الأفراج عن السلعة عند استيرادها.
والله أعلى وأعلم
أمين على
تكرم اخي واكيد الاجابة صحيحة
ولكن
الموضوع او النقاش
متعلق باضافة كلمة العامة لمسمي القانون
فهل اضافة تلك الكلمة لها مغزي خاص ام لا
شطورى
03-10-2009, 09:28 PM
شكرا للاخوة على المشاركة
وانا اضم صوتى للاستاذ شريف حيث ان المغزى ف اضافة كلمة عامة
واتمنى ان يشارك جميع اعضاء المنتدى حتى يستفيد الجميع
voodoox
03-10-2009, 10:03 PM
انا حقول رأيى ورزقى على الله اولا احنا شعب بنحب نلقد الغرب فى اى شىء الاقرار الضريبى هو محاكاة ليس الا من القانون الامريكى
ثانيا ضريبة المبيعات هى موجودة بامريكا بهذا الاسم ليه ؟
علشان هى فعلا ضريبة على المبيعات وليس على المشتريات لكن الشعب المصرى بيحب يغير كل حاجة على هواه بس معرفوش يغيروا اسم الضريبة الى الضريبة العامة على المشتريات والمبيعات
اولا اشكر جميع الاخوه على المشاركه لتعميم الاستفاده
و اود ان احلل المعنى اللفظى للضريبه العامه على المبيعات :-
اولا ( الضريبه ) مما يعنى ان هناك مبالغ ماليه سوف يتم تحصيلها بموجب هذا القانون
ثانيا ( العامه ) مما يعنى خضوع عامة السلع للضريبه الا ما ستثنى بنص خاص
ثالثا ( على المبيعات ) و هو نطاق فرض الضريبه بمعنى ان الواقعه المنشاه للضريبه
هى و اقعة البيع بجميع صورها التى حددها القانون 11 لسنة 91 و الائحه التنفيذيه الصادره بالقرار ا
الوزارى رقم 161 لسنة 91 ثم الغائه بالقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2001 بصدور الائحه التنفيذيه الجديد
هذ و الله الموفق برجاء متابعة الرد للاستفاده
شطورى
03-10-2009, 10:54 PM
شكرا للزملاء على التفاعل البناء واتمنى مشاركة جميغ الاعضاء
شريف الغريب
03-11-2009, 12:39 AM
السلام عليكم
اجابة الاخ / 3m&a
في ( ثانيا )
ذكرتني بدرس للاستاذة / ايمان ذكر فيها خصائص تلك الضريبة ومنها :
ضريبة عامة :-
فهي تفرض علي كافة السلع الصناعية , سواء كانت استهلاكية أم رأسمالية , محلية أم مستوردة , فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون
ولم انتبه للربط بين هذه الخاصية ولفظ ( العامة ) الواردة في مسمي الضريبة
فشكرا للاخ / 3m&a علي ذلك
-----
واعتذر للاخ / شطوري ( مشرف المنتدي ) علي ما جاء في مشاركتي الاولي بهذا الموضوع المفيد و الرائع
ولعل كان فيها الخير
شطورى
03-12-2009, 11:28 PM
شكرا جزيلا للاخ شريف وان اتفق معك فى الرأى فالضريبة لها صفة العمومية ولى اضافة بسيطة :
كانتضريبة الاستهلاك تفرض على 124 سلعة على سبيل الحصر وعند الانتقال الى تطبيق ضريبة المبيعات تم فرضها على كافة السلع الا ما استثنى بنص خاص ولذلك سميت بالعامة
وهذا رأيى قد يجانبه الصواب والله اعلم
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025