المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص لجنة الطعن


mahitabsahar
08-27-2014, 11:57 AM
السادة الزملاء الأفاضل
لدي شركة دفاترها منتظمة وسبق فحصها حتى عام 2004 والتسوية والسداد لضريبة كسب العمل.
بدء من عام 2005 حتى 2008 تم ربط تقديري من المصلحة وتم الاعتراض عليه ، وتم عمل فحص تفصيلى وإعداد ملخص للفحص مبين فيه مبالغ الضريبة المطلوبة والأوعية الخاصة بها والفروق الناتجة عنها.
تم تقديم اعتراض على ما ورد بالفحص من فروق وتقديمه للمأمورية لعقد لجنة داخلية.
لم ترد المأمورية منذ عامان
أخيرا ورد لنا خطاب بأنه تم إحالة النزاع إلى لجنة الطعن وتحديد جلسة لها
ما أطرحه للمناقشة : أن القانون ألزم المأمورية بعقد لجنة داخلية لفحص أوجه النزاع فى ضريبة المرتبات وبحضور جهة العمل ، ولكن المأمورية تجاهلت ذلك وأحالت الملف للجنة الطعن ، وفوتت علينا فرصة توضيح خطأ احتساب الفروقات.
وحيث أن لجنة الطعن تلتزم بالإجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأرى أن يتم الطعن أمام اللجنة على أجراء المصلحة بتحويل الملف لها ، مفوتة علينا مرحلة اللجنة الداخلية بالمأمورية ، واعتبار ذلك خطأ إجرائي وأرى عدم قبول لجنة الطعن للملف وأعادته للمأمورية مرة أخرى لعقد لجنة داخلية حيث أستطيع فيها أن أناقش بنود الفروق الواردة ، على عكس لجنة الطعن حيث يتم مناقشة البنود ولكن ليس بصفة تفصيلية.
هل ما ذهبت إليه فى هذا الشأن يمكن أن يأتى بنيتجة أم ليس منه داع وأقول كل شئ أمام لجنة الطعن ؟؟؟
أفيدوني من علمكم وخبرتكم الغزيرة

amr abdelhakam
10-24-2014, 11:03 PM
شكرااااااااااااااا