تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اريد مساعدة لعمل حساب ختامى لتصفية شركة


محمد السيد رمضان الفخرانى
08-11-2014, 09:00 PM
السلام عليكم اخوانى
ارجو مساعدتكم لدى شركة تابعة لهيئة الاستثمار والشركة الان تحت التصفية ومطلوب منى عمل حساب ختامى وتقرير مصفى لتقديمه للهيئة لانهاء كافة اجراءات تصفية الشركة اريد ان اعرف كيفية عمل الحساب الختامى والتقرير مع العلم بان الشركة راس مالها 10000 جنية مصرى وليس عليها ديون حيث انها لم تمارس نشاطها سوى 6 اشهر فقط.
ارجو منكم مساعدتى وشكرا جزيلا

عبد العظيم محمد
10-12-2014, 11:10 AM
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
مخالصة من مصلحة الضرائب .
مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركة .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

عبد العظيم محمد
10-12-2014, 11:11 AM
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
مخالصة من مصلحة الضرائب .
مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركة .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .