ayman kotb
09-22-2008, 10:24 PM
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اخوتى كل عام وانتم بخير
انى ابحث عن كيفية الحصول على مستند رسمى لتقديمة للشركة التى اعمل بها عن
الإفادة حول مفهوم الأجر الاساسى الذي يحتسب على أساسه العلاوة الخاصة من حيث هل هو الأجر الاساسى طبقا لمفهوم التأمينات الاجتماعية أم الأجر الاساسى الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقا للقواعد المنظمة لهذا الأجر بلائحة النظام الاساسى بالجهة التي يعمل بها العامل وفقا لإجراءات التعاقد بين العامل و جهة العمل وهل قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الصادر من رئيس مصلحة الضرائب في هذا الصدد و الذي أيد الراى الأخير مازال جارى العمل به أم هناك إيه تعديلات أخرى صدرت في هذا الشأن
وقد وجدت هذا السؤال على موقع وزارة المالية فى الشكاوى واجابيتةhttp://webserver.mof.gov.eg/faq/answer.aspx?id=1671
الاجابة: مفهوم الأجر الأساسي والذي يحتسب على أساسه العلاوة الخاصة هو الأجر الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقاً للقواعد المنظمة لهذا لأجر بلائحة النظام الأساسي بالجهة التي يعمل بها العامل والتي تم وفقاً لها إجراء التعاقد مع العامل وجهة العمل . ولا يشمل هذا الأجر ما يكون مستحقا للعامل من بدلات أو حوافز أو أجور عن أعمال إضافية أو جهود غير عادية أو مكافآت تشجيعية أو عمولة إنتاج أو غيره مما يكون مستحقاً له بالإضافة إلى الأجر الأساسي المحدد له والذي يحصل عليه مقابل عمله .
لذللك ارجو منكم المساعدة ضرورى
وشكرا
اخوتى كل عام وانتم بخير
انى ابحث عن كيفية الحصول على مستند رسمى لتقديمة للشركة التى اعمل بها عن
الإفادة حول مفهوم الأجر الاساسى الذي يحتسب على أساسه العلاوة الخاصة من حيث هل هو الأجر الاساسى طبقا لمفهوم التأمينات الاجتماعية أم الأجر الاساسى الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقا للقواعد المنظمة لهذا الأجر بلائحة النظام الاساسى بالجهة التي يعمل بها العامل وفقا لإجراءات التعاقد بين العامل و جهة العمل وهل قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الصادر من رئيس مصلحة الضرائب في هذا الصدد و الذي أيد الراى الأخير مازال جارى العمل به أم هناك إيه تعديلات أخرى صدرت في هذا الشأن
وقد وجدت هذا السؤال على موقع وزارة المالية فى الشكاوى واجابيتةhttp://webserver.mof.gov.eg/faq/answer.aspx?id=1671
الاجابة: مفهوم الأجر الأساسي والذي يحتسب على أساسه العلاوة الخاصة هو الأجر الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقاً للقواعد المنظمة لهذا لأجر بلائحة النظام الأساسي بالجهة التي يعمل بها العامل والتي تم وفقاً لها إجراء التعاقد مع العامل وجهة العمل . ولا يشمل هذا الأجر ما يكون مستحقا للعامل من بدلات أو حوافز أو أجور عن أعمال إضافية أو جهود غير عادية أو مكافآت تشجيعية أو عمولة إنتاج أو غيره مما يكون مستحقاً له بالإضافة إلى الأجر الأساسي المحدد له والذي يحصل عليه مقابل عمله .
لذللك ارجو منكم المساعدة ضرورى
وشكرا