على أحمد على
11-24-2013, 11:03 PM
من الرابط
حمل بالملف المرفق كافة التعديلات التى طرأت على القانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره وحتى نهاية 2013
1- 181 لسنة 2005
2- 001 لسنة 2007
3- 114 لسنة 2008
4- 128 لسنة 2008
5- 073 لسنة 2010
6- 051 لسنة 2011
7- 101 لسنة 2012
8- 011 لسنة 2013
يضاف لما سبق ما تم تعديله ضمن القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضرئيبة العقارية
قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
http://a7lashare.com/download/55c155368c.html
أضغط هنا لتحميل الملف (http://a7lashare.com/download/55c155368c.html)
حمل بالملف المرفق كافة التعديلات التى طرأت على القانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره وحتى نهاية 2013
1- 181 لسنة 2005
2- 001 لسنة 2007
3- 114 لسنة 2008
4- 128 لسنة 2008
5- 073 لسنة 2010
6- 051 لسنة 2011
7- 101 لسنة 2012
8- 011 لسنة 2013
يضاف لما سبق ما تم تعديله ضمن القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضرئيبة العقارية
قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
http://a7lashare.com/download/55c155368c.html
أضغط هنا لتحميل الملف (http://a7lashare.com/download/55c155368c.html)