المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الحل لقرار لجنة طعن فى 2012 ومقابل تاخير حسب عليه منذ اقرار 2005


Adam_smartvillage
10-24-2013, 07:21 AM
السلام عليكم
المشكلة عند صدور قرار لجنة الطعن وبه فروق ضريبية تقوم المأمورية باحتساب مقابل التاخير منذ تقديم الافرار وبالطبع يكون مبلغ كبير وذلك بسبب الوقت المستغرق بين نزول الملف فى العينة ثم القيام بالفحص ثم الاحالة الى لجنة داخلية ثم الى لجنة الطعن فكل هذا الوقت المستهلك ينتج عنه فى النهاية مقابل تاخير ضخم فهل هناك اى حل كقرار محكمة دستورية او اى اجراء ينخذ لتفادى دفع مقابل التاخير

مع خالص الشكر والتقدير

nader ibrahim
10-24-2013, 10:33 AM
لكم جزيل الشكر يا سادة

nader ibrahim
10-24-2013, 10:36 AM
يا سادة انا لما اكتب المشاركة لم يظهر التحميل

sand
10-25-2013, 07:54 PM
شكرا اخى الفاضل

Adam_smartvillage
10-27-2013, 11:43 AM
?????????????????????????

محمود حسن عطوه
10-27-2013, 12:01 PM
هذا تطبيق للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والحل هو رفع دعوى قضائية والمطلبة بعدم دستورية هذة المادة حيث تعاقب الممول على عنصر الزمن والذى يتحكم فيه هو مصلحة الضرائب ويجب ان يتم تعديل هذة المادة بحيث يتم احتساب غرامات التاخير من تاريخ الربط النهائى او على اسوا تقدير من تارخ الاخطار بنموزج 19 ضريبة

elsayed auf
10-30-2013, 01:14 PM
شكرا جزيلاً على هذا المجهود الرائع ونتمنى المزيد

hanyalsawe
11-03-2013, 12:52 AM
غير دستوري

okiskar
11-21-2013, 06:02 PM
الفروق ناتجة عن خطأ الممول
إحالة ملف النزاع إلى لجنة الطعن أيضاً من خطأ الممول
حيث كان يجب عليه الطعن المباشر إلى لجان الطعن من بعد 60 يوم من تاريخ تقديمه للطعن
وعليه يجب أن يتحمل نتيجه أخطاءه

ملك
10-31-2015, 10:17 PM
شكرا على العمل الرائع

mahmoudf4
01-01-2016, 08:59 PM
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررااااااااااا اااااااااااااااااااا