salahmost
08-24-2013, 09:28 AM
هل يجوز تخغفيض نسبة الاضافة عن النسب الواردة في القرار 310 لسنة 2013 ؟
الحالة :
أحد عملائنا يخضع لنسبة اضافة قدرها 1 % , عند اضافتها على فاتورة المبيعات قام بتسديد نصف القيمة فقط أي نصف في المائة على اعتبار أنه معاف من كافة الضرائب كما ورد بالبطاقة الضريبية الخاصة به التي تنص على نسبة اعفاء قدرها 48 % .... هل التخفيض يسري على معاملاته آخر الفترة أم ينسحب على ضريبة الاضافة ؟
الحالة :
أحد عملائنا يخضع لنسبة اضافة قدرها 1 % , عند اضافتها على فاتورة المبيعات قام بتسديد نصف القيمة فقط أي نصف في المائة على اعتبار أنه معاف من كافة الضرائب كما ورد بالبطاقة الضريبية الخاصة به التي تنص على نسبة اعفاء قدرها 48 % .... هل التخفيض يسري على معاملاته آخر الفترة أم ينسحب على ضريبة الاضافة ؟