المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخفيض نسبة الاضافة تحت حساب الضريبة عن قرار 310


salahmost
08-24-2013, 09:28 AM
هل يجوز تخغفيض نسبة الاضافة عن النسب الواردة في القرار 310 لسنة 2013 ؟
الحالة :
أحد عملائنا يخضع لنسبة اضافة قدرها 1 % , عند اضافتها على فاتورة المبيعات قام بتسديد نصف القيمة فقط أي نصف في المائة على اعتبار أنه معاف من كافة الضرائب كما ورد بالبطاقة الضريبية الخاصة به التي تنص على نسبة اعفاء قدرها 48 % .... هل التخفيض يسري على معاملاته آخر الفترة أم ينسحب على ضريبة الاضافة ؟

saherxyz2001
08-24-2013, 11:33 AM
يجب ان يعطيك نسخه من شهاده الاعفاء الخاصه به لتقديمه للضرائب وبعد ذلك يتم عمل الفواتير بالنسبه التى يدفعها ومع كل فاتوره صوره من شهاده الاعفاء والله اعلم

KHALED_MAMONY
08-24-2013, 12:18 PM
أعتقد أنه لا يسرى الأعفاء الضريبى كنسبة مئوية كالمدون بالبطاقة الضريبية
لأن الاعفاء الضريبى يكون على أنشطة معينة معفاة أو غير معفاة
المطلوب توضيح موقف الاعفاء بشكل واضح قبل الاجابه

salahmost
09-04-2013, 09:31 AM
لا يوجد شهادة اعفاء و نسبة الاعفاء مذكورة في البطاقة الضريبية
العميل يخضع لاعفاء بنسبة و هذا موضح بالبطاقة الضريبية , والمنطقي أن يتم الخصم بنسبة أيضا وإلا وجد العميل نفسه آخر العام قد دفع أكثر من المطلوب ضريبيا حيث أنه يتعامل مع كثير من الموردين.